لَا يَمْسَحُ الرَّجُلُ جَبْهَتَهُ مِنَ التُّرَابِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الصَّلَاةِ
المعجم الأوسطصحيح
لَا يَمْسَحُ الرَّجُلُ جَبْهَتَهُ مِنَ التُّرَابِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الصَّلَاةِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقْرَأَ مِنْ سُورَتَيْنِ حَتَّى يَخْتِمَ وَاحِدَةً
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقْرَأَ فِي سُورَتَيْنِ حَتَّى يَخْتِمَ آخِرَتَهَا
يُقَالُ : " إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تَمْسَحَ بِوَجْهِكَ مِنَ التُّرَابِ حَتَّى تَفْرَغَ مِنْ صَلَاتِكَ فَافْعَلْ
أَرَأَيْتَ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُقَالَ فِي الصَّلَاةِ ، أَيُكْرَهُ أَنْ يَقُولَهُ بَعْدَمَا يَفْرُغُ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
وَرَأَيْتُ مَعْمَرًا إِذَا أَمَّنَا يُصَلِّي فِي طَاقِ الْإِمَامِ
أَوَّلُ شِرْكٍ كَانَ فِي هَذِهِ الضَّلَالَةِ هَذِهِ الْمَحَارِيبُ