مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلَسٌ أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ
حكم بناء المحدث على صلاته
٣٤ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَانْصَرَفَ ، ثُمَّ جَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً
فَإِنْ تَكَلَّمَ أَعَادَ الصَّلَاةَ
إِذَا أَحْدَثْتَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَإِنْ تَكَلَّمْتَ
إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ رِزًّا ، أَوْ قَيْئًا ، أَوْ رُعَافًا ، فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ
أَنَّ عَلْقَمَةَ رَعَفَ فِي الصَّلَاةِ فَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَدَّمَهُ ، ثُمَّ ذَهَبَ فَتَوَضَّأَ
فِي صَاحِبِ الْقَيْءِ وَالرُّعَافِ وَالْقُبْلَةِ : يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ
إِذَا أَحْدَثْتَ فِي الصَّلَاةِ فَصَلِّ مَا بَقِيَ ، وَإِنْ تَكَلَّمْتَ
إِذَا وَجَدَ أَحَدٌ رِزًّا أَوْ رُعَافًا أَوْ قَيْئًا فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ
إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ رِزًّا مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ فَلْيَنْصَرِفْ
أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي الرَّجُلَ إِذَا رَعَفَ فِي الصَّلَاةِ ، أَوْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ ، أَوْ وَجَدَ مَذْيًا أَنْ يَنْصَرِفَ فَيَتَوَضَّأَ
إِذَا رَعَفَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ أَوْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ ، فَإِنْ كَانَ قَلْسًا يَغْسِلْهُ ، أَوْ وَجَدَ مَذْيًا فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ
إِذَا أَحْدَثَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ حَدَثًا ، ثُمَّ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى تَوَضَّأَ
يَسْتَقْبِلُ صَلَاتَهُ تَكَلَّمَ أَوْ لَمْ يَتَكَلَّمْ
إِذَا تَكَلَّمَ أَعَادَ الصَّلَاةَ
إِذَا تَكَلَّمَ أَعَادَ الصَّلَاةَ
أَنَّهُ أَمَّ قَوْمًا فَرَعَفَ ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَوْمَى إِلَى رَجُلٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ ، ثُمَّ جَاءَ فَأَتَمَّ بَقِيَّةَ صَلَاتِهِ
أَمَّنَا عَلِيٌّ فَرَعَفَ ، فَأَخَذَ رَجُلًا فَقَدَّمَهُ وَتَأَخَّرَ
إِنْ رَعَفَ الْإِمَامُ فَلْيَتَأَخَّرْ ، وَلْيُقَدِّمْ رَجُلًا فَيُصَلِّي بِهِمْ
فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي آخِرِ السَّجْدَةِ مِنَ الصَّلَاةِ