إِذَا فَاتَتْكَ مِنْ صَلَاةِ الْعِيدِ رَكْعَةٌ فَاقْضِهَا
صلاة المسبوق في العيد
١٧ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
يُكَبِّرُ مَعَهُ فِي هَذِهِ مَا أَدْرَكَ مِنْهَا ، وَيَقْضِي الَّتِي فَاتَتْهُ
يُكَبِّرُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْضِي ، ثُمَّ يُكَبِّرُ
يَقْضِي ، ثُمَّ يُكَبِّرُ
رَأَيْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ غَيْرَ مَرَّةٍ إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ الصَّلَاةِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ قَامَ فَقَضَى ، ثُمَّ كَبَّرَ
يُكَبِّرُ مَعَهُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْضِي
فِي الرَّجُلِ تَفُوتُهُ الرَّكْعَةُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ ، قَالَ ابْنُ سِيرِينَ : يَقْضِي ثُمَّ يُكَبِّرُ
إِذَا فَاتَتْكَ رَكْعَةٌ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فَلَا تُكَبِّرْ حَتَّى تَقْضِيَهَا
يُكَبِّرُ مَعَ الْإِمَامِ ، ثُمَّ يَقْضِي مَا سُبِقَ بِهِ
يَقْضِي مَا فَاتَهُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ
يُكَبِّرُ مَعَ الْإِمَامِ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ إِذَا قَضَى
يُقْضَى التَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ كَمَا تُقْضَى الصَّلَاةُ
يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَيُكَبِّرُ
يُصَلِّي مِثْلَ صَلَاتِهِ ، وَيُكَبِّرُ مِثْلَ تَكْبِيرِهِ
يُكَبِّرُ مَعَ الْإِمَامِ إِذَا كَبَّرَ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْضِي مَا فَاتَهُ
فِي الرَّجُلِ يَفُوتُهُ بَعْضُ الصَّلَاةِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ مَعَ الْإِمَامِ
فِي رَجُلٍ يَفُوتُهُ رَكْعَةٌ مِنَ الْعِيدِ ، قَالَ : " يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ