كَانَ يَقُولُ فِي الْمَيِّتِ : إِذَا خَرَجَ مِنْهُ الشَّيْءُ بَعْدَ غَسْلِهِ
مصنف ابن أبي شيبةصحيح
كَانَ يَقُولُ فِي الْمَيِّتِ : إِذَا خَرَجَ مِنْهُ الشَّيْءُ بَعْدَ غَسْلِهِ
يُغَسَّلُ مَرَّتَيْنِ
قُلْتُ لِحَمَّادٍ : الْمَيِّتُ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ الشَّيْءُ بَعْدَمَا يُفْرَغُ مِنْهُ
إِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أُجْرِيَ عَلَيْهِ الْمَاءُ
فِي الْمَيِّتِ يَخْرُجُ مِنْهُ الشَّيْءُ بَعْدَ الْغَسْلِ
يُعْصَرُ بَطْنُ الْمَيِّتِ عَصْرًا رَفِيقًا فِي الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ
يُعْصَرُ بَطْنُ الْمَيِّتِ فِي أَوَّلِ غَسْلَةٍ عَصْرَةً خَفِيفَةً
يُعْصَرُ بَطْنُهُ عَصْرًا رَفِيقًا
يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ ثَلَاثًا ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ بَعْدَ الثَّلَاثِ غَسَّلُوهُ خَمْسًا
يُغَسَّلُ ثَلَاثًا ، فَإِنْ خَرَجَ شَيْءٌ غُسِلَ مَا خَرَجَ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى الثَّلَاثِ
مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا ، فَلْيَبْدَأْ بِعَصْرِهِ