أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ عَانَةٍ أَوْ ظُفُرٍ بَعْدَ الْمَوْتِ
مصنف ابن أبي شيبةصحيح
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ عَانَةٍ أَوْ ظُفُرٍ بَعْدَ الْمَوْتِ
أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَقْلَفَ ، أَيُخْتَنُ
أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا ثَقُلَ الْمَرِيضُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ شَارِبِهِ وَأَظْفَارِهِ وَعَانَتِهِ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَأَى مِنَ الْمَيِّتِ شَيْئًا فَاحِشًا مِنْ شَعَرٍ أَوْ ظُفُرٍ أَخَذَهُ وَقَلَّمَهُ
أَنَّ أَبَا الْمَلِيحِ الْهُذَلِيَّ أَوْصَاهُمْ فَقَالَ : إِذَا مَاتَ أَنْ يَأْخُذُوا مِنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ
يُقَلَّمُ أَظْفَارُ الْمَيِّتِ وَشَارِبُهُ إِذَا طَالَ
لَا يُؤْخَذُ مِنْ شَعَرِ الْمَيِّتِ ، وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ
إِنْ كَانَ شَعَرُهُ طَوِيلًا فَاحِشَ الطُّولِ أُخِذَ مِنْهُ
سُئِلَ حَمَّادٌ ، عَنْ تَقْلِيمِ أَظْفَارِ الْمَيِّتِ