إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ ، ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَصُمْ ، أُطْعِمَ عَنْهُ
مات وعليه صوم قبل تمكنه من القضاء
٤٠ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
فَأَمَرَهَا أَنْ تَصُومَ عَنْهَا
رَكِبَتِ امْرَأَةٌ الْبَحْرَ ، فَنَذَرَتْ أَنْ تَصُومَ شَهْرًا
أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتِ الْبَحْرَ ، فَنَذَرَتْ إِنِ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْجَاهَا أَنْ تَصُومَ شَهْرًا
رَكِبَتِ امْرَأَةٌ الْبَحْرَ ، فَنَذَرَتْ أَنْ تَصُومَ شَهْرًا فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَصُومَ
أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتِ الْبَحْرَ ، فَنَذَرَتْ أَنْ تَصُومَ شَهْرًا ، فَمَاتَتْ
صُومِي عَنْ أُخْتِكِ
مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ
كَانَ طَاوُسٌ يَقُولُ فِي النَّذْرِ عَلَى الْمَيِّتِ : يَقْضِيهِ وَرَثَتُهُ بَيْنَهُمْ
يَقْضِيهِ وَرَثَتُهُ بَيْنَهُمْ
مَنْ مَرِضَ فِي رَمَضَانَ فَأَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ مَرِيضًا
قَالَ فِي الرَّجُلِ الْمَرِيضِ فِي رَمَضَانَ فَلَا يَزَالُ مَرِيضًا حَتَّى يَمُوتَ
إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ ، فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا حَتَّى يَمُوتَ
إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ فَلَمْ يَصِحَّ حَتَّى مَاتَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ غُلِبَ عَلَى أَمْرِهِ وَقَضَائِهِ
إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ ، فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا حَتَّى يَمُوتَ
مَنْ مَرِضَ فِي رَمَضَانَ ، فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا حَتَّى مَاتَ لَمْ يُطْعَمْ عَنْهُ
إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ
يُطْعَمُ عَنْهُ
ذَكَرْتُ لِابْنِ سِيرِينَ قَوْلَ طَاوُسٍ فَمَا أَعْجَبَهُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَرَجُلٌ مَرِضَ رَمَضَانَ كُلَّهُ ، ثُمَّ صَحَّ ، فَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى مَاتَ