title: 'كل أحاديث: من حق الإبل إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنحتها وحلبها على الماء' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-11866' content_type: 'topic_full' subject_id: 11866 hadiths_shown: 66

كل أحاديث: من حق الإبل إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنحتها وحلبها على الماء

عدد الأحاديث: 66

جميع الأحاديث في هذا الموضوع

1. تَأْتِي الْإِبِلُ عَلَى صَاحِبِهَا ، عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ

بَابُ إِثْمِ مَانِعِ الزَّكَاةِ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَـزْتُمْ لأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ 1366 1402 - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُزَ الْأَعْرَجَ حَدَّثَهُ : أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَأْتِي الْإِبِلُ عَلَى صَاحِبِهَا ، عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ ، إِذَا هُوَ لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا ، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا ، وَتَأْتِي الْغَنَمُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ ، إِذَا لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا ، تَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا ، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا ، وَقَالَ: وَمِنْ حَقِّهَا أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ. قَالَ: وَلَا يَأْتِي أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِشَاةٍ يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ لَهَا يُعَارٌ ، فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ ، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا ، قَدْ بَلَّغْتُ ، وَلَا يَأْتِي بِبَعِيرٍ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ رُغَاءٌ ، فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ ، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا ، قَدْ بَلَّغْتُ .

المصدر: صحيح البخاري (1366 )

2. مِنْ حَقِّ الْإِبِلِ أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ

بَابُ حَلَبِ الْإِبِلِ عَلَى الْمَاءِ 2297 2378 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مِنْ حَقِّ الْإِبِلِ أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ .

المصدر: صحيح البخاري (2297 )

3. مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِ…

988 2282 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، ( ح ) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ قَطُّ وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا ، وَأَخْفَافِهَا ، وَلَا صَاحِبِ بَقَرٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِقَوَائِمِهَا ، وَلَا صَاحِبِ غَنَمٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ وَلَا مُنْكَسِرٌ قَرْنُهَا ، وَلَا صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ إِلَّا جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَتْبَعُهُ فَاتِحًا فَاهُ ، فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ ، فَيُنَادِيهِ خُذْ كَنْزَكَ الَّذِي خَبَّأْتَهُ ، فَأَنَا عَنْهُ غَنِيٌّ ، فَإِذَا رَأَى أَنْ لَا بُدَّ مِنْهُ سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ فَيَقْضَمُهَا قَضْمَ الْفَحْلِ ، قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: هَذَا الْقَوْلَ ، ثُمَّ سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ: مِثْلَ قَوْلِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ الْإِبِلِ قَالَ: حَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ ، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا ، وَإِعَارَةُ فَحْلِهَا وَمَنِيحَتُهَا ، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ . [

المصدر: صحيح مسلم (2282 )

4. مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ

بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُؤَاسَاةِ بِفُضُولِ الْمَالِ 1728 4550 - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ قَالَ : فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا ، فَقَالَ : رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ . قَالَ : فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ ، حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ .

المصدر: صحيح مسلم (4550 )

5. مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ

بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُؤَاسَاةِ بِفُضُولِ الْمَالِ 1728 4550 - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ قَالَ : فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا ، فَقَالَ : رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ . قَالَ : فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ ، حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ .

المصدر: صحيح مسلم (4550 )

6. مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ

بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُؤَاسَاةِ بِفُضُولِ الْمَالِ 1728 4550 - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ قَالَ : فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا ، فَقَالَ : رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ . قَالَ : فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ ، حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ .

المصدر: صحيح مسلم (4550 )

7. مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهُ إِلَّا جَعَلَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِي…

1658 1653 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نَا حَمَّادٌ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهُ إِلَّا جَعَلَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، فَتُكْوَى بِهَا جَبْهَتُهُ ، وَجَنْبُهُ ، وَظَهْرُهُ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ ، وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ فَيُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ فَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا ، وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ ، وَلَا جَلْحَاءُ كُلَّمَا مَضَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ ، وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ فَيُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ فَتَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا كُلَّمَا مَضَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ .

المصدر: سنن أبي داود (1653 )

8. وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا

1654 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ ، نَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ فِي قِصَّةِ الْإِبِلِ بَعْدَ قَوْلِهِ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا قَالَ : وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا

المصدر: سنن أبي داود (1654 )

9. فَمَا حَقُّ الْإِبِلِ قَالَ : تُعْطِي الْكَرِيمَةَ ، وَتَمْنَحُ الْغَزِيرَةَ

1655 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ الْغُدَانِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هَذِهِ الْقِصَّةِ ، فَقَالَ لَهُ يَعْنِي لِأَبِي هُرَيْرَةَ فَمَا حَقُّ الْإِبِلِ قَالَ : تُعْطِي الْكَرِيمَةَ ، وَتَمْنَحُ الْغَزِيرَةَ ، وَتُفْقِرُ الظَّهْرَ ، وَتُطْرِقُ الْفَحْلَ ، وَتَسْقِي اللَّبَنَ .

المصدر: سنن أبي داود (1655 )

10. يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ الْإِبِلِ

1656 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ ، نَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ الْإِبِلِ ؟ فَذَكَرَ نَحْوَهُ ، زَادَ : وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا .

المصدر: سنن أبي داود (1656 )

11. مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ

1663 1658 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْخُزَاعِيُّ ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا : نَا أَبُو الْأَشْهَبِ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ ، فَجَعَلَ يَصْرِفُهَا يَمِينًا وَشِمَالًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ فِي الْفَضْلِ .

المصدر: سنن أبي داود (1658 )

12. مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ

1663 1658 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْخُزَاعِيُّ ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا : نَا أَبُو الْأَشْهَبِ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ ، فَجَعَلَ يَصْرِفُهَا يَمِينًا وَشِمَالًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ فِي الْفَضْلِ .

المصدر: سنن أبي داود (1658 )

13. تَأْتِي الْإِبِلُ عَلَى رَبِّهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا هِيَ لَمْ يُعْطِ…

6 / 6 - بَابُ مَانِعِ زَكَاةِ الْإِبِلِ 2449 2447 / 1 أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ بِهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَأْتِي الْإِبِلُ عَلَى رَبِّهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا هِيَ لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا ، وَتَأْتِي الْغَنَمُ عَلَى رَبِّهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا تَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا " . قَالَ : " وَمِنْ حَقِّهَا أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ ، أَلَا لَا يَأْتِيَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيرٍ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ رُغَاءٌ فَيَقُولُ : يَا مُحَمَّدُ ! فَأَقُولُ : لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا ، قَدْ بَلَّغْتُ . أَلَا لَا يَأْتِيَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِشَاةٍ يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ لَهَا يُعَارٌ فَيَقُولُ : يَا مُحَمَّدُ ! فَأَقُولُ : لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا ، قَدْ بَلَّغْتُ " . قَالَ : " وَيَكُونُ كَنْزُ أَحَدِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ وَيَطْلُبُهُ : أَنَا كَنْزُكَ - فَلَا يَزَالُ حَتَّى يُلْقِمَهُ أُصْبُعَهُ .

المصدر: سنن النسائي (2449 )

14. مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا…

11 / 11 - بَابُ مَانِعِ زَكَاةِ الْغَنَمِ 2457 2455 / 1 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا ، وَتَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا ، كُلَّمَا نَفَذَتْ أُخْرَاهَا أَعَادَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ .

المصدر: سنن النسائي (2457 )

15. مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا غَنَمٍ وَلَا بَقَرٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا ، إِلّ…

1854 1785 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا غَنَمٍ وَلَا بَقَرٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا ، إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا ، كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ .

المصدر: سنن ابن ماجه (1854 )

16. تَأْتِي الْإِبِلُ الَّتِي لَمْ تُعْطِ الْحَقَّ مِنْهَا ، تَطَأُ صَاحِبَهَا بِأَخ…

1855 1786 - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَأْتِي الْإِبِلُ الَّتِي لَمْ تُعْطِ الْحَقَّ مِنْهَا ، تَطَأُ صَاحِبَهَا بِأَخْفَافِهَا ، وَتَأْتِي الْبَقَرُ وَالْغَنَمُ تَطَأُ صَاحِبَهَا بِأَظْلَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا ، وَيَأْتِي الْكَنْزُ شُجَاعًا أَقْرَعَ ، فَيَلْقَى صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلُهُ فَيَفِرُّ فَيَقُولُ : مَا لِي وَلَكَ ! فَيَقُولُ : أَنَا كَنْزُكَ ، أَنَا كَنْزُكَ ، فَيَتَّقِيهِ بِيَدِهِ فَيَلْقَمُهَا .

المصدر: سنن ابن ماجه (1855 )

17. مَا مِنْ رَجُلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا جُعِلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ص…

7794 7835 7720 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ رَجُلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا جُعِلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَفَائِحَ مِنْ نَارٍ يُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبْهَتُهُ وَظَهْرُهُ ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ إِبِلًا إِلَّا بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا ، حَسِبْتُهُ قَالَ : وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا . يَرِدُ أَوَّلُهَا عَنْ آخِرِهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ غَنَمًا فَكَمِثْلِ ذَلِكَ ، إِلَّا أَنَّهَا تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا ، وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا .

المصدر: مسند أحمد (7794 )

18. إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ

8801 8846 8725 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ ، وَإِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَلَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأَ ، وَمِنْ حَقِّ الْإِبِلِ أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ يَوْمَ وِرْدِهَا .

المصدر: مسند أحمد (8801 )

19. نِعْمَ الْإِبِلُ الثَّلَاثُونَ تُحْمَلُ عَلَى نَجِيبِهَا

9848 9897 9766 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَرِيكٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَطَاءٌ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نِعْمَ الْإِبِلُ الثَّلَاثُونَ تُحْمَلُ عَلَى نَجِيبِهَا ، وَتُعِيرُ أَدَاتَهَا ، وَتُمْنَحُ غَزِيرَتُهَا ، وَتَحْلُبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا فِي أَعْطَانِهَا .

المصدر: مسند أحمد (9848 )

20. نِعْمَ الْإِبِلُ الثَّلَاثُونَ تُحْمَلُ عَلَى نَجِيبِهَا

9848 9897 9766 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَرِيكٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَطَاءٌ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نِعْمَ الْإِبِلُ الثَّلَاثُونَ تُحْمَلُ عَلَى نَجِيبِهَا ، وَتُعِيرُ أَدَاتَهَا ، وَتُمْنَحُ غَزِيرَتُهَا ، وَتَحْلُبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا فِي أَعْطَانِهَا .

المصدر: مسند أحمد (9848 )

21. نِعْمَ الْإِبِلُ الثَّلَاثُونَ تُحْمَلُ عَلَى نَجِيبِهَا

9848 9897 9766 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَرِيكٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَطَاءٌ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نِعْمَ الْإِبِلُ الثَّلَاثُونَ تُحْمَلُ عَلَى نَجِيبِهَا ، وَتُعِيرُ أَدَاتَهَا ، وَتُمْنَحُ غَزِيرَتُهَا ، وَتَحْلُبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا فِي أَعْطَانِهَا .

المصدر: مسند أحمد (9848 )

22. إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ

10339 10395 10252 - حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ ، عَنْ هِلَالِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ ، وَإِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَلَا يَمْنَعْ فَضْلَ مَاءٍ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَأَ ، وَمِنْ حَقِّ الْإِبِلِ أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ يَوْمَ وِرْدِهَا .

المصدر: مسند أحمد (10339 )

23. مَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ لَا يُعْطِي حَقَّهَا فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا

10439 10494 10350 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ الْغُدَانِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ جَالِسًا قَالَ : فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ فَقِيلَ لَهُ : هَذَا أَكْثَرُ عَامِرِيٍّ نَادَى مَالًا . فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : رُدُّوهُ إِلَيَّ فَرَدُّوهُ عَلَيْهِ فَقَالَ : نُبِّئْتُ أَنَّكَ ذُو مَالٍ كَثِيرٍ . فَقَالَ الْعَامِرِيُّ : إِي وَاللهِ إِنَّ لِي لمِائَةً حَمْرَاءَ وَمِائَةً أَدْمَاءَ ، حَتَّى عَدَّ مِنْ أَلْوَانِ الْإِبِلِ وَأَفْنَانِ الرَّقِيقِ وَرِبَاطِ الْخَيْلِ . فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : إِيَّاكَ وَأَخْفَافَ الْإِبِلِ وَأَظْلَافَ الْغَنَمِ يُرَدِّدُ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، حَتَّى جَعَلَ لَوْنُ الْعَامِرِيِّ يَتَغَيَّرُ أَوْ يَتَلَوَّنُ ، فَقَالَ : مَا ذَلِكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ لَا يُعْطِي حَقَّهَا فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا نَجْدَتُهَا وَرِسْلُهَا ؟ قَالَ : فِي عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا ، فَإِنَّهَا تَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَغَذِّ مَا كَانَتْ وَأَكْبَرِهِ وَأَسْمَنِهِ وَآشَرِهِ ، ثُمَّ يُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ فَتَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا إِذَا جَاوَزَتْهُ أُخْرَاهَا أُعِيدَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فَيَرَى سَبِيلَهُ . وَإِذَا كَانَتْ لَهُ بَقَرٌ لَا يُعْطِي حَقَّهَا فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا فَإِنَّهَا تَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَغَذِّ مَا كَانَتْ وَأَكْبَرِهِ وَأَسْمَنِهِ وَآشَرِهِ ثُمَّ يُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ فَتَطَؤُهُ كُلُّ ذَاتِ ظِلْفٍ بِظِلْفِهَا وَتَنْطَحُهُ كُلُّ ذَاتِ قَرْنٍ بِقَرْنِهَا إِذَا جَاوَزَتْهُ أُخْرَاهَا أُعِيدَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ حَتَّى يَرَى سَبِيلَهُ . وَإِذَا كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ لَا يُعْطِي حَقَّهَا فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا فَإِنَّهَا تَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَغَذِّ مَا كَانَتْ وَأَكْبَرِهِ وَأَسْمَنِهِ وَآشَرِهِ ثُمَّ يُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ فَتَطَؤُهُ كُلُّ ذَاتِ ظِلْفٍ بِظِلْفِهَا وَتَنْطَحُهُ كُلُّ ذَاتِ قَرْنٍ بِقَرْنِهَا يَعْنِي لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلَا عَضْبَاءُ إِذَا جَاوَزَتْهُ أُخْرَاهَا أُعِيدَتْ أُولَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فَيَرَى سَبِيلَهُ . فَقَالَ الْعَامِرِيُّ : وَمَا حَقُّ الْإِبِلِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ : أَنْ تُعْطِيَ الْكَرِيمَةَ وَتَمْنَحَ الْغَزِيرَةَ وَتُفْقِرَ الظَّهْرَ وَتَسْقِيَ اللَّبَنَ وَتُطْرِقَ الْفَحْلَ .

المصدر: مسند أحمد (10439 )

24. مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلٌ مِنْ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَه…

11407 11466 11293 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ [الْخُدْرِيِّ] أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ يَصْرِفُ رَاحِلَتَهُ فِي نَوَاحِي الْقَوْمِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلٌ مِنْ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ ، حَتَّى رَأَيْنَا أَنْ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ .

المصدر: مسند أحمد (11407 )

25. مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلٌ مِنْ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَه…

11407 11466 11293 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ [الْخُدْرِيِّ] أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ يَصْرِفُ رَاحِلَتَهُ فِي نَوَاحِي الْقَوْمِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلٌ مِنْ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ ، حَتَّى رَأَيْنَا أَنْ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ .

المصدر: مسند أحمد (11407 )

26. قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ - مَا حَقُّ الْإِبِلِ ؟ قَالَ : حَلَبُهَا عَلَى…

14597 14666 14442 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ ، لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ قَطُّ ، وَأُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا وَأَخْفَافِهَا . وَلَا صَاحِبِ بَقَرٍ ، لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا ، إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ ، وَأُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا ، وَتَطَؤُهُ بِقَوَائِمِهَا . وَلَا صَاحِبِ غَنَمٍ ، لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا ، إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ ، وَأُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا ، وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا ، لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ ، وَلَا مُنْكَسِرٌ قَرْنُهَا . وَلَا صَاحِبِ كَنْزٍ ، لَا يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ ، إِلَّا جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ ، يَتْبَعُهُ فَاغِرًا فَاهُ ، فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ فَيُنَادِيهِ رَبُّهُ : خُذْ كَنْزَكَ الَّذِي خَبَّأْتَهُ ، فَأَنَا عَنْهُ أَغْنَى مِنْكَ ، فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ ؛ سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ ، فَقَضَمَهَا قَضْمَ الْفَحْلِ . قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ : وَسَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي حَدِيثِهِ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ - مَا حَقُّ الْإِبِلِ ؟ قَالَ : حَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ ، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا ، وَإِعَارَةُ فَحْلِهَا ، وَمَنِيحَتُهَا ، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ . قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِيهَا كُلِّهَا : وَقَعَدَ لَهَا ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِيهِ : قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ ، ثُمَّ سَأَلْنَا جَابِرًا الْأَنْصَارِيَّ عَنْ ذَلِكَ ؛ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ .

المصدر: مسند أحمد (14597 )

27. قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ - مَا حَقُّ الْإِبِلِ ؟ قَالَ : حَلَبُهَا عَلَى…

14597 14666 14442 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ ، لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ قَطُّ ، وَأُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا وَأَخْفَافِهَا . وَلَا صَاحِبِ بَقَرٍ ، لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا ، إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ ، وَأُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا ، وَتَطَؤُهُ بِقَوَائِمِهَا . وَلَا صَاحِبِ غَنَمٍ ، لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا ، إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ ، وَأُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا ، وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا ، لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ ، وَلَا مُنْكَسِرٌ قَرْنُهَا . وَلَا صَاحِبِ كَنْزٍ ، لَا يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ ، إِلَّا جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ ، يَتْبَعُهُ فَاغِرًا فَاهُ ، فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ فَيُنَادِيهِ رَبُّهُ : خُذْ كَنْزَكَ الَّذِي خَبَّأْتَهُ ، فَأَنَا عَنْهُ أَغْنَى مِنْكَ ، فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ ؛ سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ ، فَقَضَمَهَا قَضْمَ الْفَحْلِ . قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ : وَسَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي حَدِيثِهِ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ - مَا حَقُّ الْإِبِلِ ؟ قَالَ : حَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ ، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا ، وَإِعَارَةُ فَحْلِهَا ، وَمَنِيحَتُهَا ، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ . قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِيهَا كُلِّهَا : وَقَعَدَ لَهَا ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِيهِ : قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ ، ثُمَّ سَأَلْنَا جَابِرًا الْأَنْصَارِيَّ عَنْ ذَلِكَ ؛ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ .

المصدر: مسند أحمد (14597 )

28. مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا أ…

3 - بَابُ : مَنْ لَمْ يُؤَدِّ زَكَاةَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ 1653 1657 - أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا أُقْعِدَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ ، تَطَؤُهُ ذَاتُ الظِّلْفِ بِظِلْفِهَا ، وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ الْقَرْنِ بِقَرْنِهَا ، لَيْسَ فِيهَا يَوْمَئِذٍ جَمَّاءُ وَلَا مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا حَقُّهَا ؟ قَالَ : إِطْرَاقُ فَحْلِهَا ، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا ، وَمِنْحَتُهَا ، وَحَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ ، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ .

المصدر: مسند الدارمي (1653 )

29. قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ الْإِبِلِ ؟ قَالَ : حَلَبُهَا عَلَى…

1654 1658 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ قَطُّ ، وَأُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا وَأَخْفَافِهَا ، وَلَا صَاحِبِ بَقَرٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ ، وَأُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِقَوَائِمِهَا ، وَلَا صَاحِبِ غَنَمٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ ، وَأُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا ، لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ وَلَا مَكْسُورٌ قَرْنُهَا ، وَلَا صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ إِلَّا جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ ، يَتْبَعُهُ فَاتِحًا فَاهُ ، فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ ، فَيُنَادِيهِ : خُذْ كَنْزَكَ الَّذِي خَبَّأْتَهُ . قَالَ : فَأَنَا عَنْهُ غَنِيٌّ ، فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ ، سَلَكَ يَدَهُ فِي فَمِهِ فَيَقْضَمُهَا قَضْمَ الْفَحْلِ . قَالَ : وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ ، ثُمَّ سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ الْإِبِلِ ؟ قَالَ : حَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ ، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا ، وَإِعَارَةُ فَحْلِهَا ، وَمِنْحَتُهَا ، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ .

المصدر: مسند الدارمي (1654 )

30. يَأْتِي الْمَالُ الَّذِي لَمْ يُعْطَ الْحَقُّ مِنْهَا ، فَتَطَأُ الْإِبِلُ سَيِّ…

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ مَا يُعَذَّبُ بِهِ فِي الْقِيَامَةِ مَنْ لَمْ يُخْرِجْ حَقَّ اللهِ مِنْ مَالِهِ 3259 3254 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : يَأْتِي الْمَالُ الَّذِي لَمْ يُعْطَ الْحَقُّ مِنْهَا ، فَتَطَأُ الْإِبِلُ سَيِّدَهَا بِأَخْفَافِهَا ، وَيَأْتِي الْبَقَرُ وَالْغَنَمُ فَتَطَأُ صَاحِبَهَا بِأَظْلَافِهَا ، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا ، وَيَأْتِي الْكَنْزُ شُجَاعًا أَقْرَعَ ، فَيَلْقَى صَاحِبَهُ فَيَفِرُّ مِنْهُ ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلُهُ وَيَفِرُّ مِنْهُ ، فَيَقُولُ : مَا لِي وَمَا لَكَ ؟ فَيَقُولُ : أَنَا كَنْزُكَ أَنَا كَنْزُكَ ، فَيَتَلَقَّاهُ صَاحِبُهُ بِيَدِهِ فَيَلْقَمُ يَدَهُ " .

المصدر: صحيح ابن حبان (3259 )

31. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَمُوتُ رَجُلٌ فَيَدَعُ إِبِلًا أَوْ بَقَرًا أَوْ…

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْخَيْرَ وَالْحَقَّ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا فِي خَبَرٍ أُرِيدَ بِهِمَا الزَّكَاةُ الْفَرْضِيَّةُ دُونَ التَّطَوُّعِ 3261 3256 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ الطَّائِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَمُوتُ رَجُلٌ فَيَدَعُ إِبِلًا أَوْ بَقَرًا أَوْ غَنَمًا لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا إِلَّا مُثِّلَتْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَهُ ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا ، كُلَّمَا ذَهَبَ أُخْرَاهَا رَجَعَ أُولَاهَا كَذَلِكَ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ بَيْنَ النَّاسِ " .

المصدر: صحيح ابن حبان (3261 )

32. يَأْتِي الْمَالُ الَّذِي لَا يُعْطَى فِيهِ الْحَقُّ تَطَأُ الْإِبِلُ سَيِّدَهَا…

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْعُقُوبَاتِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا هِيَ عَلَى مَنْ لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مِنْ مَالِهِ دُونَ مَنْ زَكَّاهَا 3266 3261 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : يَأْتِي الْمَالُ الَّذِي لَا يُعْطَى فِيهِ الْحَقُّ تَطَأُ الْإِبِلُ سَيِّدَهَا بِأَخْفَافِهَا ، وَيَأْتِي الْبَقَرُ وَالْغَنَمُ فَتَطَأُ صَاحِبَهَا بِأَظْلَافِهَا ، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا ، وَيَأْتِي الْكَنْزُ شُجَاعًا أَقْرَعَ فَيَلْقَى صَاحِبَهُ ، فَيَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلُهُ وَيَفِرُّ مِنْهُ ، وَيَقُولُ : مَا لِي وَلَكَ ؟ فَيَقُولُ : أَنَا كَنْزُكَ ، فَيَلْقَمُ يَدَهُ " .

المصدر: صحيح ابن حبان (3266 )

33. مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَثَرَ النِّعْمَةِ يَجِبُ أَنْ تُرَى عَلَى الْمُنْعِمِ عَلَيْهِ فِي نَفْسِهِ وَمُوَاسَاتِهِ عَمَّا فَضَلَ إِخْوَانَهُ 5424 5419 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ قَالَ : فَجَعَلَ يَضْرِبُ يَمِينًا وَشِمَالًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ ، فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى رَأَيْنَا أَنْ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ .

المصدر: صحيح ابن حبان (5424 )

34. مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَثَرَ النِّعْمَةِ يَجِبُ أَنْ تُرَى عَلَى الْمُنْعِمِ عَلَيْهِ فِي نَفْسِهِ وَمُوَاسَاتِهِ عَمَّا فَضَلَ إِخْوَانَهُ 5424 5419 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ قَالَ : فَجَعَلَ يَضْرِبُ يَمِينًا وَشِمَالًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ ، فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى رَأَيْنَا أَنْ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ .

المصدر: صحيح ابن حبان (5424 )

35. مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا مِنْ نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا إِلَّ…

( 323 ) بَابُ فَرْضِ إِخْرَاجِ الصَّدَقَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ ، وَالتَّغْلِيظِ فِي مَنْعِ الزَّكَاةِ فِي الْعُسْرِ 2559 2321 2321 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَنْجُوفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنْ خِلَاسٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا مِنْ نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا إِلَّا جِيءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ فَيُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَخْبَطُهُ بِقَوَائِمِهَا وَتَطَؤُهُ عِقَافُهَا ، كُلَّمَا تَصَرَّمَ آخِرُهَا رُدَّ أَوَّلُهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْخَلَائِقِ ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ . وَمَا مِنْ صَاحِبِ بَقَرٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا مِنْ نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا إِلَّا جِيءَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ ، وَأَكْثَرَ مَا كَانَتْ ، فَيُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا ، كُلَّمَا تَصَرَّمَ آخِرُهَا كَرَّ عَلَيْهِ أَوَّلُهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْخَلَائِقِ ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ . وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا مِنْ نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا إِلَّا جِيءَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ ، وَأَكْثَرَ مَا كَانَتْ ، فَيُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ فَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا ، كُلَّمَا تَصَرَّمَ آخِرُهَا كَرَّ عَلَيْهِ أَوَّلُهَا ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْخَلَائِقِ ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ أَوْ سَبِيلَهُ " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : " لَا أَدْرِي بِالرَّفْعِ أَوْ بِالنَّصْبِ " .

المصدر: صحيح ابن خزيمة (2559 )

36. إِيَّاكَ وَأَخْفَافَ الْإِبِلِ ، إِيَّاكَ وَأَظْلَافَ الْغَنَمِ

( 324 ) بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا أَرَادَ بِالنَّجْدَةِ وَالرِّسْلِ - فِي هَذَا الْمَوْضِعِ - الْعُسْرَ وَالْيُسْرَ ، وَأَرَادَ بِقَوْلِهِ مِنْ نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا أَيْ : وَفِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا 2560 2322 2322 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْخُزَاعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ الْغُدَانِيِّ ، [عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ] أَنَّهُ مَرَّ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ ، فَقِيلَ : هَذَا مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ مَالًا ، فَدَعَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكِ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، لِي مِائَةٌ حُمْرًا ، وَلِي مِائَةٌ أُدْمًا ، وَلِي كَذَا وَكَذَا مِنَ الْغَنَمِ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : إِيَّاكَ وَأَخْفَافَ الْإِبِلِ ، إِيَّاكَ وَأَظْلَافَ الْغَنَمِ ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : " مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ إِبِلٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا - وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : وَنَجْدَتُهَا وَرِسْلُهَا - عُسْرُهَا وَيُسْرُهَا ، إِلَّا بَرَزَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ فَجَاءَتْهُ كَأَغَذِّ مَا يَكُونُ وَأَشَدِّهِ ، مَا أَسْمَنَهُ أَوْ أَعْظَمَهُ - شَكَّ شُعْبَةُ - فَتَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا ، كُلَّمَا جَازَتْ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا أُعِيدَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فَيَرَى سَبِيلَهُ ، وَمَا مِنْ عَبْدٍ يَكُونُ لَهُ غَنَمٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا - قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " وَنَجْدَتُهَا وَرِسْلُهَا - عُسْرُهَا وَيُسْرُهَا ، [ إِلَّا بَرَزَ لَهَا ] بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَغَذِّ مَا يَكُونُ وَأَشَدِّهِ وَأَسْمَنِهِ أَوْ أَعْظَمِهِ - شَكَّ شُعْبَةُ - فَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا ، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا كُلَّمَا جَازَتْ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا أُعِيدَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فَيَرَى سَبِيلَهُ . وَمَا مِنْ رَجُلٍ لَهُ بَقَرٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا [فِي نَجْدَتِهَا] وَرِسْلِهَا - وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " وَنَجْدَتُهَا وَرِسْلُهَا - عُسْرُهَا وَيُسْرُهَا ، إِلَّا بَرَزَ لَهُ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَغَذِّ مَا يَكُونُ ، وَأَشَدِّهِ وَأَسْمَنِهِ أَوْ أَعْظَمِهِ - شَكَّ شُعْبَةُ - فَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا ، كُلَّمَا جَازَتْ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا أُعِيدَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ ، فَيَرَى سَبِيلَهُ " . فَقَالَ لَهُ الْعَامِرِيُّ : وَمَا حَقُّ الْإِبِلِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ : " تُعْطِي الْكَرِيمَةَ ، وَتَمْنَحُ الْغَزِيرَةَ ، وَتُفْقِرُ الظَّهْرَ ، وَتُطْرِقُ الْفَحْلَ ، وَتَسْقِي اللَّبَنَ " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ ، عَنْ شُعْبَةَ " .

المصدر: صحيح ابن خزيمة (2560 )

37. نِعْمَ الْإِبِلُ الثَّلَاثُونَ ، يَخْرُجُ مِنْهَا فِي زَكَاتِهَا وَاحِدَةٌ

عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ ابْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ 6296 6276 - حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ زُرَارَةَ أَخْبَرَهُ ، عَنِ ابْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ نَبِيِّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ : نِعْمَ الْإِبِلُ الثَّلَاثُونَ ، يَخْرُجُ مِنْهَا فِي زَكَاتِهَا وَاحِدَةٌ ، وَيُرَحَّلُ مِنْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ وَاحِدَةٌ ، وَيُمْنَحُ مِنْهَا وَاحِدَةٌ ، وَهِيَ خَيْرٌ مِنَ الْأَرْبَعِينَ وَالْخَمْسِينَ وَالسِّتِّينَ وَالسَّبْعِينَ وَالثَّمَانِينَ وَالتِّسْعِينَ وَالْمِائَةِ ، وَوَيْلٌ لِصَاحِبِ الْمِائَةِ مِنَ الْمِائَةِ .

المصدر: المعجم الكبير (6296 )

38. لَا يَكُونُ لِرَجُلٍ إِبِلٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا إِ…

2874 2871 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ، قَالَ : نَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ ، قَالَ : نَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ الْغُدَانِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : لَا يَكُونُ لِرَجُلٍ إِبِلٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا إِلَّا بُطِحَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ جَاءَتْ كَأَكْثَرِ مَا كَانَتْ وَأَغَذِّهِ وَآشَرِهِ وَأَجْسَمِهِ ، فَتَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا ، كُلَّمَا مَضَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ أُولَاهَا ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ " وَقَالَ فِي الْغَنَمِ كَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَقَالَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كَنَحْوِ ذَلِكَ .

المصدر: المعجم الأوسط (2874 )

39. أَنْ تَنْحَرَ سَمِينَهَا ، وَأَنْ تَطْرُقَ فَحْلَهَا ، وَأَنْ تَحْلُبَهَا يَوْمَ…

تَرْجَمَةٌ : 3456 3452 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْمُثَنَّى بْنِ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ ، نَا أَبُو حُذَيْفَةَ ، نَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا حَقُّ الْإِبِلِ ؟ قَالَ : أَنْ تَنْحَرَ سَمِينَهَا ، وَأَنْ تَطْرُقَ فَحْلَهَا ، وَأَنْ تَحْلُبَهَا يَوْمَ وِرْدِهَا . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا أَبُو حُذَيْفَةَ وَالْأَشْجَعِيُّ .

المصدر: المعجم الأوسط (3456 )

40. مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا جُعِلَتْ صَفَ…

8953 8945 - حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ : ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ : ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا جُعِلَتْ صَفَائِحَ مِنْ نَارٍ ثُمَّ أُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، فَتُكْوَى بِهَا جَبْهَتُهُ وَظَهْرُهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفِ سَنَةٍ ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ ، وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا ، وَمِنْ حَقِّهَا حِلَابُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا ، إِلَّا أُتِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا وَاحِدًا ، فَيُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ ، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا ، وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا ، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ آخِرُهَا مَرَّ عَلَيْهِ أَوَّلُهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ ، وَمَا مِنْ صَاحِبِ بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا أُتِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، ثُمَّ يُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ ، لَيْسَ فِيهَا عَضْبَاءُ وَلَا مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ ، فَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ آخِرُهَا مَرَّ عَلَيْهِ أَوَّلُهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ إِلَّا بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، تَفَرَّدَ بِهِ : ابْنُ لَهِيعَةَ .

المصدر: المعجم الأوسط (8953 )

41. أَنْ تَنْحَرَ سَمِينَهَا ، وَتُطْرِقَ فَحْلَهَا

374 373 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْمُثَنَّى بْنِ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : مَا حَقُّ الْإِبِلِ ؟ فَقَالَ : أَنْ تَنْحَرَ سَمِينَهَا ، وَتُطْرِقَ فَحْلَهَا ، وَتَحْلُبَهَا يَوْمَ وِرْدِهَا . لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا أَبُو حُذَيْفَةَ الْأَشْجَعِيُّ .

المصدر: المعجم الصغير (374 )

42. مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا ق…

10800 10802 10793 - يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا قَعَدَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ ، تَطَؤُهُ ذَاتُ الظِّلْفِ بِظِلْفِهَا ، وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ الْقَرْنِ بِقَرْنِهَا ، لَيْسَ فِيهَا يَوْمَئِذٍ جَمَّاءُ وَلَا مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا حَقُّهَا ؟ قَالَ : إِطْرَاقُ فَحْلِهَا ، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا ، وَمَنِيحَتُهَا ، وَحَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ ، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10800 )

43. نِعْمَ الْإِبِلُ الثَّلَاثُونَ تُحْمَلُ عَلَى نَجِيبِهَا

22675 22677 22553 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَرِيكٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَطَاءٌ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نِعْمَ الْإِبِلُ الثَّلَاثُونَ تُحْمَلُ عَلَى نَجِيبِهَا ، وَتُعِيرُ أَدَاتَهَا ، وَتُمْنَحُ غَزِيرَتُهَا ، وَتَحْلُبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا فِي أَعْطَانِهَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (22675 )

44. نِعْمَ الْإِبِلُ الثَّلَاثُونَ تُحْمَلُ عَلَى نَجِيبِهَا

22675 22677 22553 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَرِيكٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَطَاءٌ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نِعْمَ الْإِبِلُ الثَّلَاثُونَ تُحْمَلُ عَلَى نَجِيبِهَا ، وَتُعِيرُ أَدَاتَهَا ، وَتُمْنَحُ غَزِيرَتُهَا ، وَتَحْلُبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا فِي أَعْطَانِهَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (22675 )

45. قُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ : مَا حَقُّ الْإِبِلِ ؟ قَالَ : " أَنْ تُمْنَحَ الْغَز…

22676 22678 22554 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ الزِّبْرِقَانِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ : مَا حَقُّ الْإِبِلِ ؟ قَالَ : " أَنْ تُمْنَحَ الْغَزِيرَةُ ، وَأَنْ تُعْطَى الْكَرِيمَةُ ، وَيُطْرَقَ الْفَحْلُ " .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (22676 )

46. نِعْمَ الْإِبِلُ إِبِلٌ ثَلَاثُونَ ، تُخْرَجُ صَدَقَتُهَا ، وَيُحْمَلُ عَلَى نَج…

6913 6860 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : نِعْمَ الْإِبِلُ إِبِلٌ ثَلَاثُونَ ، تُخْرَجُ صَدَقَتُهَا ، وَيُحْمَلُ عَلَى نَجِيبِهَا ، وَيُنْحَرُ سَمِينُهَا ، وَيُمْنَحُ غَزِيرُهَا " ، قَالَ : " وَبَلَغَكَ فِي ذَلِكَ ، وَالْحَلْبُ يَوْمَ وِرْدِهَا فِي الْإِبِلِ " ؟ قَالَ : " لَا حَسْبُ " ، وَقَالَ : " إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْإِبِلِ فَضْلٌ عَنْ أَهْلِهَا فَلَا تَحْلِبُ يَوْمَ تَرِدُ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (6913 )

47. نِعْمَ الْإِبِلُ إِبِلٌ ثَلَاثُونَ ، تُخْرَجُ صَدَقَتُهَا ، وَيُحْمَلُ عَلَى نَج…

6913 6860 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : نِعْمَ الْإِبِلُ إِبِلٌ ثَلَاثُونَ ، تُخْرَجُ صَدَقَتُهَا ، وَيُحْمَلُ عَلَى نَجِيبِهَا ، وَيُنْحَرُ سَمِينُهَا ، وَيُمْنَحُ غَزِيرُهَا " ، قَالَ : " وَبَلَغَكَ فِي ذَلِكَ ، وَالْحَلْبُ يَوْمَ وِرْدِهَا فِي الْإِبِلِ " ؟ قَالَ : " لَا حَسْبُ " ، وَقَالَ : " إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْإِبِلِ فَضْلٌ عَنْ أَهْلِهَا فَلَا تَحْلِبُ يَوْمَ تَرِدُ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (6913 )

48. مَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ لَمْ يُعْطِ حَقَّ اللهِ فِيهَا أَتَتْ كَأَشَرِّ مَا كَا…

6915 6862 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ لَمْ يُعْطِ حَقَّ اللهِ فِيهَا أَتَتْ كَأَشَرِّ مَا كَانَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَخْبِطُهُ بِأَخْفَافِهَا فَقِيلَ : وَمَا حَقُّهَا ؟ قَالَ : " فَذَكَرَ أَرْبَعًا " قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَا أَدْرِي بِأَيَّتِهِنَّ بَدَأَ - قَالَ : " تُحْلَبُ عَلَى الْعَطَنِ ، وَيُحْمَلُ عَلَى رَائِحَتِهَا ، وَيُنْحَرُ سَمِينُهَا ، وَيُمْنَحُ لَبُونَتُهَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (6915 )

49. يَا رَسُولَ اللهِ مَا حَقُّ الْإِبِلِ ؟ قَالَ : " حَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ ، وَإ…

6919 6866 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ : مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا بِحَقِّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ قَطُّ ، وَأُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَسْتَنُّ عَلَيْهَا بِقَوَائِمِهَا ، وَأَخْفَافِهَا ، وَلَا صَاحِبِ بَقَرٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ ، وَأُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا ، وَتَطَؤُهُ بِقَوَائِمِهَا ، وَلَا صَاحِبِ غَنَمٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ ، وَأُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا ، وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ ، وَلَا مَكْسُورَةٌ قَرْنُهَا ، وَلَا صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ إِلَّا جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَتْبَعُهُ فَاتِحًا فَاهُ ، فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ فَيُنَادِيهِ ، خُذْ كَنْزَكَ الَّذِي خَبَّأْتَهُ ، فَأَنَا عَنْهُ غَنِيٌّ ، فَإِذَا رَأَى أَنْ لَا بُدَّ مِنْهُ سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ فَيَقْضَمُهَا قَضْمَ الْفَحْلِ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ ، ثُمَّ سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عُبَيْدٍ . وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا حَقُّ الْإِبِلِ ؟ قَالَ : " حَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ ، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا ، وَإِعَارَةُ فَحْلِهَا ، وَمَنْحُهَا ، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (6919 )

50. يَا رَسُولَ اللهِ مَا حَقُّ الْإِبِلِ ؟ قَالَ : " حَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ ، وَإ…

6919 6866 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ : مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا بِحَقِّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ قَطُّ ، وَأُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَسْتَنُّ عَلَيْهَا بِقَوَائِمِهَا ، وَأَخْفَافِهَا ، وَلَا صَاحِبِ بَقَرٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ ، وَأُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا ، وَتَطَؤُهُ بِقَوَائِمِهَا ، وَلَا صَاحِبِ غَنَمٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ ، وَأُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا ، وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ ، وَلَا مَكْسُورَةٌ قَرْنُهَا ، وَلَا صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ إِلَّا جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَتْبَعُهُ فَاتِحًا فَاهُ ، فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ فَيُنَادِيهِ ، خُذْ كَنْزَكَ الَّذِي خَبَّأْتَهُ ، فَأَنَا عَنْهُ غَنِيٌّ ، فَإِذَا رَأَى أَنْ لَا بُدَّ مِنْهُ سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ فَيَقْضَمُهَا قَضْمَ الْفَحْلِ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ ، ثُمَّ سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عُبَيْدٍ . وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا حَقُّ الْإِبِلِ ؟ قَالَ : " حَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ ، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا ، وَإِعَارَةُ فَحْلِهَا ، وَمَنْحُهَا ، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (6919 )

51. نِعْمَ الْمَالُ الثَّلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ تُمْنَحُ الْغَزِيرَةُ ، وَتُنْحَرُ…

6922 6869 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نِعْمَ الْمَالُ الثَّلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ تُمْنَحُ الْغَزِيرَةُ ، وَتُنْحَرُ السَّمِينَةُ ، وَيُطْرَقُ الْفَحْلُ ، وَيُفْقَرُ الظَّهْرُ ، وَالثَّلَاثُونَ خَيْرٌ مِنَ الْأَرْبَعِينَ ، وَيْلٌ لِأَصْحَابِ الْمِائَتَيْنِ ، كَمْ مِنْ حُقُوقِهَا لَا يُؤَدُّونَهُ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (6922 )

52. مَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ لَمْ يُؤَدِّ حَقَّهَا أَتَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَشَ…

6923 6870 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ لَمْ يُؤَدِّ حَقَّهَا أَتَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَشَرِّ مَا كَانَتْ تَخْبِطُهُ بِأَخْفَافِهَا ، قِيلَ : وَمَا حَقُّهَا ؟ قَالَ : " تَمْنَحُ الْقَوْمَ ، وَتُفْقِرُ الظَّهْرَ ، وَتَحْلِبُ عَلَى الْعَطَنِ ، وَتَنْحَرُ السَّمِينَةَ - حَسِبْتُهُ قَالَ - وَيُطْرَقُ الْفَحْلُ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (6923 )

53. مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلٌ مِنْ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ

7876 - ( أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ : مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْإِمَامُ ، وَأَحْمَدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَبُو الْفَضْلِ ، قَالَا : ثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْأَيْلِيُّ ، ثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ ، قَالَ : فَجَعَلَ يَضْرِبُ يَمِينًا وَشِمَالًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلٌ مِنْ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلٌ مَنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ " ، قَالَ : فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ شَيْبَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7876 )

54. مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلٌ مِنْ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ

7876 - ( أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ : مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْإِمَامُ ، وَأَحْمَدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَبُو الْفَضْلِ ، قَالَا : ثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْأَيْلِيُّ ، ثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ ، قَالَ : فَجَعَلَ يَضْرِبُ يَمِينًا وَشِمَالًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلٌ مِنْ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلٌ مَنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ " ، قَالَ : فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ شَيْبَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7876 )

55. وَلَا صَاحِبَ إِبِلٍ لَا يُعْطِي حَقَّهَا ، وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وِر…

7881 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ زِيَادٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَفِيهِ : وَلَا صَاحِبَ إِبِلٍ لَا يُعْطِي حَقَّهَا ، وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا إِلَّا وَهِيَ تُجْمَعُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا وَاحِدًا ، ثُمَّ يُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا ، وَتَعَضُّهُ بَأَفْوَاهِهَا ، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ آخِرُهَا رَجَعَ عَلَيْهِ أَوَّلُهَا ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فَيُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، وَرَوَاهُ سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، فَقَالَ فِي الْحَدِيثِ : مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا ، وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّفْظَ فِي الْحَلْبِ . وَرَوَاهُ أَبُو عُمَرَ الْغُدَانِيُّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمَعْنَاهُ ، فِيمَنْ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا ، فَقِيلَ لَهُ : وَمَا حَقُّ الْإِبِلِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ : تُعْطِي الْكَرِيمَةَ ، وَتَمْنَحُ الْغَزِيرَةَ ، وَتُفْقِرُ الظَّهْرَ ، وَتُطْرِقُ الْفَحْلَ ، وَتَسْقِي اللَّبَنَ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7881 )

56. مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا ، إِلَّا إِذ…

13234 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنِي أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْجُوَيْنِيُّ ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رَجَاءٍ السِّنْدِيُّ ( ح ) قَالَ : وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ ، قَالَا : ثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ؛ أَنَّ أَبَا صَالِحٍ ذَكْوَانَ أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا ، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ ؛ إِمَّا إِلَى جَنَّةٍ ، وَإِمَّا إِلَى نَارٍ . قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَالْإِبِلُ ؟ قَالَ : وَلَا صَاحِبُ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا ، وَمِنْ حَقِّهَا حَلْبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا ، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهُ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا وَاحِدًا ، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا ، وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا ، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ ؛ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ . قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَالْبَقَرُ ، وَالْغَنَمُ ؟ قَالَ : وَلَا صَاحِبُ غَنَمٍ وَلَا بَقَرٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا ، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهُ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ لَا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا ، لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ ، وَلَا جَلْحَاءُ ، وَلَا عَضْبَاءُ ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا ، وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا ، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ ؛ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ ، ثُمَّ ذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ . قَدْ أَخْرَجْتُهُ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ سَعِيدٍ - وَقَوْلُهُ : وَمِنْ حَقِّهَا حَلْبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا . يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ . وَقَدْ رُوِّينَا فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا ، إِلَّا بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (13234 )

57. مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلٌ مِنْ ظَهْرٍ ، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ ل…

( بَابُ : صَاحِبِ الْمَالِ لَا يَمْنَعُ الْمُضْطَرَّ فَضْلًا إِنْ كَانَ عِنْدَهُ ) 19728 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، ثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي سَفَرٍ ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ ، فَجَعَلَ يَصْرِفُهَا يَمِينًا وَشِمَالًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلٌ مِنْ ظَهْرٍ ، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ ، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ " . وَذَكَرَ أَصْنَافَ الْأَمْوَالِ ، حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ عِنْدَهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (19728 )

58. مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلٌ مِنْ ظَهْرٍ ، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ ل…

( بَابُ : صَاحِبِ الْمَالِ لَا يَمْنَعُ الْمُضْطَرَّ فَضْلًا إِنْ كَانَ عِنْدَهُ ) 19728 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، ثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي سَفَرٍ ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ ، فَجَعَلَ يَصْرِفُهَا يَمِينًا وَشِمَالًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلٌ مِنْ ظَهْرٍ ، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ ، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ " . وَذَكَرَ أَصْنَافَ الْأَمْوَالِ ، حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ عِنْدَهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (19728 )

59. مَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا

أَبُو عُمَرَ الْغُدَانِيُّ 9583 9575 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ الْغُدَانِيِّ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ قَاعِدًا فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ فَقَالُوا : هَذَا أَكْثَرُ عَامِرِيٍّ مَالًا . قَالَ : رُدُّوهُ عَلَيَّ . فَرَدُّوهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ : نُبِّئْتُ أَنَّكَ ذُو مَالٍ كَثِيرٍ ؟ قَالَ : وَاللهِ إِنَّ لِي مِائَةَ حَمْرَاءَ وَمِائَةَ أَدْمَاءَ ، حَتَّى عَدَّ مِنْ أَلْوَانِ الْإِبِلِ وَأَقْنَاءِ الرَّقِيقِ وَرِبَاطِ الْخَيْلِ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : إِيَّاكَ وَأَخْفَافَ الْإِبِلِ وَأَظْلَافَ الْغَنَمِ ، فَرَدَّدَ ذَلِكَ حَتَّى جَعَلَ لَوْنُ الْعَامِرِيِّ يَتَغَيَّرُ ، فَقَالَ : وَمَا ذَلِكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : مَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا - قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا نَجْدَتُهَا وَرِسْلُهَا ؟ قَالَ : فِي عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا - فَإِنَّهَا تَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَغَذِّ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنِهِ ، فَيُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ ، فَتَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا ، كُلَّمَا جَازَهُ أُخْرَاهَا أُعِيدَ عَلَيْهِ أَوَّلُهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فَيَرَى سَبِيلَهُ ، وَإِذَا كَانَتْ لَهُ بَقَرٌ لَا يُعْطِي حَقَّهَا فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا فَإِنَّهَا تَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَغَذِّ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنِهِ ، فَيُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ فَتَطَؤُهُ ، كُلُّ ذِي ظِلْفٍ بِظِلْفِهَا ، وَيَنْطَحُهُ كُلُّ ذِي قَرْنٍ بِقَرْنِهَا ، كُلَّمَا جَاوَزَتْهُ أُخْرَاهَا أُعِيدَ عَلَيْهَا أُولَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فَيَرَى سَبِيلَهُ ، وَإِذَا كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ لَا يُعْطِي حَقَّهَا فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَغَذِّ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنِهِ ، فَيُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ فَتَنْطَحُهُ كُلُّ ذَاتِ قَرْنٍ بِقَرْنِهَا ، وَتَطَؤُهُ كُلُّ ذَاتِ ظِلْفٍ بِظِلْفِهَا ، كُلَّمَا جَاوَزَتْهُ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فَيَرَى سَبِيلَهُ . قَالُوا : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، مَا حَقُّ الْإِبِلِ ؟ قَالَ : يُعْطِي الْكَرِيمَةَ ، وَيَمْنَحُ الْغَزِيرَةَ ، وَيُطْرِقُ الْفَحْلَ ، وَيَسْقِي اللَّبَنَ .

المصدر: مسند البزار (9583 )

60. تَأْتِي الْإِبِلُ عَلَى رَبِّهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا هِيَ لَمْ يُعْطِ…

7 - مَانِعُ زَكَاةِ الْإِبِلِ 2241 2240 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ بِهِ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَأْتِي الْإِبِلُ عَلَى رَبِّهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا هِيَ لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا ، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا ، وَتَأْتِي الْغَنَمُ عَلَى رَبِّهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا ، تَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا ، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا ، قَالَ : وَمِنْ حَقِّهَا أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ ، أَلَا لَا يَأْتِيَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيرٍ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ رُغَاءٌ ، فَيَقُولُ : يَا مُحَمَّدُ ، فَأَقُولُ : لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا ، قَدْ بَلَّغْتُ ، لَا يَأْتِيَنِّي أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِشَاةٍ يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ لَهَا يُعَارٌ ، فَيَقُولُ : يَا مُحَمَّدُ ، فَأَقُولُ : لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا ، قَدْ بَلَّغْتُ ، وَيَكُونُ كَنْزُ أَحَدِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ ، وَيَطْلُبُهُ : أَنَا كَنْزُكَ ، فَلَا يَزَالُ بِهِ حَتَّى يُلْقِمَهُ إِصْبَعَهُ .

المصدر: السنن الكبرى (2241 )

61. مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا…

11 - مَانِعُ زَكَاةِ الْغَنَمِ 2249 2248 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا ، وَتَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا ، كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ .

المصدر: السنن الكبرى (2249 )

62. مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ

90 - ( 1063 1064 ) - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ ، حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، قَالَ : فَجَعَلَ يَضْرِبُ يَمِينًا وَشِمَالًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ " . فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ ، حَتَّى رَأَيْنَا أَنْ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ .

المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (1063 )

63. مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ

90 - ( 1063 1064 ) - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ ، حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، قَالَ : فَجَعَلَ يَضْرِبُ يَمِينًا وَشِمَالًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ " . فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ ، حَتَّى رَأَيْنَا أَنْ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ .

المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (1063 )

64. مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ إِبِلٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا فِي نَجْدَتِهَا

1470 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنْبَأَ شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ الْغُدَانِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ مَرَّ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ فَقِيلَ : هَذَا مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ مَالًا ، فَدَعَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : نَعَمْ لِي مِائَةٌ حَمْرَاءُ ، وَلِي مِائَةٌ أَدْمَاءُ ، وَلِي كَذَا وَكَذَا مِنَ الْغَنَمِ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : إِيَّاكَ وَأَخْفَافَ الْإِبِلِ ، إِيَّاكَ وَأَظْلَافَ الْغَنَمِ ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ إِبِلٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا فِي نَجْدَتِهَا ، وَرِسْلِهَا عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا إِلَّا بَرَزَ لَهُ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ ، فَجَاءَتْهُ كَعَدَدِ مَا تَكُونُ وَأَسَرِّهِ وَأَسْمَنِهِ ، أَوْ أَعْظَمِهِ - شُعْبَةُ شَكَّ - فَتَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا ، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا ، كُلَّمَا جَازَتْ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا أُعِيدَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فَيَرَى سَبِيلَهُ ، وَمَا مِنْ عَبْدٍ يَكُونُ لَهُ بَقَرٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا " . قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : " وَنَجْدِتِهَا ، وَرِسْلِهَا ، عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا إِلَّا بَرَزَ لَهُ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَغَدِ مَا تَكُونُ ، وَأَسَرِّهِ وَأَسْمَنِهِ ، وَأَعْظَمِهِ فَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا ، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا ، كُلَّمَا جَازَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا أُعِيدَتْ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَرَى سَبِيلَهُ " فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ : وَمَا حَقُّ الْإِبِلِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ : " تُعْطِي الْكَرِيمَةَ ، وَتَمْنَحُ الْغَزِيرَةَ ، وَتُفْقِرُ الظَّهْرَ ، وَتُطْرِقُ الْفَحْلَ وَتَسْقِي اللَّبَنَ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، إِنَّمَا خَرَّجَ مُسْلِمٌ بَعْضَ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ مِنْ حَدِيثِ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ " " وَأَبُو عُمَرَ الْغُدَانِيُّ يُقَالُ : إِنَّهُ يَحْيَى بْنُ عُبَيْدٍ الْبَهْرَانِيُّ ، فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ ، فَقَدِ احْتَجَّ بِهِ مُسْلِمٌ ، وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا حَدَّثَ بِهِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ ، وَلَمْ نَكْتُبْهُ عَالِيًا إِلَّا عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيِّ " إِنَّمَا .

المصدر: المستدرك على الصحيحين (1470 )

65. حَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ ، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا

351 369 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ قَطُّ ، وَأُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا وَأَخْفَافِهَا ، وَلَا صَاحِبِ بَقَرٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ وَأُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِقَوَائِمِهَا ، وَلَا صَاحِبِ غَنَمٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ ، وَأُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا ، لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ ، وَلَا مَكْسُورَةٌ قُرُونُهَا ، وَلَا صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ إِلَّا جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَتْبَعُهُ فَاتِحًا فَاهُ ، فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ فَيُنَادِيهِ : خُذْ كَنْزَكَ الَّذِي خَبَّأْتَهُ ، فَأَنَا عَنْهُ غَنِيٌّ ، فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ يَقْضَمُهَا قَضْمَ الْفَحْلِ . 370 - قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ : وَسَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ ، ثُمَّ سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ . قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ : وَسَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ الْإِبِلِ ؟ قَالَ : حَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ ، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا ، وَإِعَارَةُ فَحْلِهَا ، وَمَنْحُهَا ، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ .

المصدر: المنتقى (351 )

66. حَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ ، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا

351 369 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ قَطُّ ، وَأُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا وَأَخْفَافِهَا ، وَلَا صَاحِبِ بَقَرٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ وَأُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِقَوَائِمِهَا ، وَلَا صَاحِبِ غَنَمٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ ، وَأُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا ، لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ ، وَلَا مَكْسُورَةٌ قُرُونُهَا ، وَلَا صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ إِلَّا جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَتْبَعُهُ فَاتِحًا فَاهُ ، فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ فَيُنَادِيهِ : خُذْ كَنْزَكَ الَّذِي خَبَّأْتَهُ ، فَأَنَا عَنْهُ غَنِيٌّ ، فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ يَقْضَمُهَا قَضْمَ الْفَحْلِ . 370 - قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ : وَسَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ ، ثُمَّ سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ . قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ : وَسَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ الْإِبِلِ ؟ قَالَ : حَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ ، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا ، وَإِعَارَةُ فَحْلِهَا ، وَمَنْحُهَا ، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ .

المصدر: المنتقى (351 )

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-11866

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة