عدد الأحاديث: 63
بَابٌ مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ 1368 1404 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ : أَخْبِرْنِي قَوْلَ اللهِ: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا فَوَيْلٌ لَهُ . إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ. فَلَمَّا أُنْزِلَتْ جَعَلَهَا اللهُ طُهْرًا لِلْأَمْوَالِ .
المصدر: صحيح البخاري (1368 )
بَابٌ مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ 1368 1404 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ : أَخْبِرْنِي قَوْلَ اللهِ: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا فَوَيْلٌ لَهُ . إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ. فَلَمَّا أُنْزِلَتْ جَعَلَهَا اللهُ طُهْرًا لِلْأَمْوَالِ .
المصدر: صحيح البخاري (1368 )
1664 1659 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، نَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الْمُحَارِبِيُّ ، نَا أَبِي ، نَا غَيْلَانُ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ قَالَ : كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالَ عُمَرُ أَنَا أُفَرِّجُ عَنْكُمْ فَانْطَلَقُوا ، فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّهُ كَبُرَ عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ الْآيَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ إِلَّا لِيُطَيِّبَ مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ ، وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ لِتَكُونَ لِمَنْ بَعْدَكُمْ ، قَالَ : فَكَبَّرَ عُمَرُ ثُمَّ قَالَ لَهُ : أَلَا أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ : الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ .
المصدر: سنن أبي داود (1659 )
1664 1659 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، نَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الْمُحَارِبِيُّ ، نَا أَبِي ، نَا غَيْلَانُ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ قَالَ : كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالَ عُمَرُ أَنَا أُفَرِّجُ عَنْكُمْ فَانْطَلَقُوا ، فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّهُ كَبُرَ عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ الْآيَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ إِلَّا لِيُطَيِّبَ مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ ، وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ لِتَكُونَ لِمَنْ بَعْدَكُمْ ، قَالَ : فَكَبَّرَ عُمَرُ ثُمَّ قَالَ لَهُ : أَلَا أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ : الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ .
المصدر: سنن أبي داود (1659 )
2467 2465 / 5 أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : كِدْتُ أُقْتَلُ بَعْدَكَ فِي عَنَاقٍ أَوْ شَاةٍ مِنَ الصَّدَقَةِ ! فَقَالَ : لَوْلَا أَنَّهَا تُعْطَى فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ مَا أَخَذْتُهَا .
المصدر: سنن النسائي (2467 )
3 - بَابُ مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ لَيْسَ بِكَنْزٍ 1856 1787 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ أَسْلَمَ ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَلَحِقَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ لَهُ : قَوْلُ اللهِ : وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ، قَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ : مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا فَوَيْلٌ لَهُ ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ ، فَلَمَّا أُنْزِلَتْ جَعَلَهَا اللهُ طَهُورًا لِلْأَمْوَالِ . ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ : مَا أُبَالِي لَوْ كَانَ لِي أُحُدٌ ذَهَبًا ، أَعْلَمُ عَدَدَهُ وَأُزَكِّيهِ ، وَأَعْمَلُ فِيهِ بِطَاعَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ .
المصدر: سنن ابن ماجه (1856 )
3 - بَابُ مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ لَيْسَ بِكَنْزٍ 1856 1787 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ أَسْلَمَ ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَلَحِقَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ لَهُ : قَوْلُ اللهِ : وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ، قَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ : مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا فَوَيْلٌ لَهُ ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ ، فَلَمَّا أُنْزِلَتْ جَعَلَهَا اللهُ طَهُورًا لِلْأَمْوَالِ . ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ : مَا أُبَالِي لَوْ كَانَ لِي أُحُدٌ ذَهَبًا ، أَعْلَمُ عَدَدَهُ وَأُزَكِّيهِ ، وَأَعْمَلُ فِيهِ بِطَاعَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ .
المصدر: سنن ابن ماجه (1856 )
مُسْنَدُ [أَبِي حَفْصٍ] عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ 82 83 82 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ قَالَ : جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ إِلَى عُمَرَ فَقَالُوا : إِنَّا قَدْ أَصَبْنَا أَمْوَالًا وَخَيْلًا وَرَقِيقًا نُحِبُّ أَنْ يَكُونَ لَنَا فِيهَا زَكَاةٌ وَطَهُورٌ ، قَالَ : مَا فَعَلَهُ صَاحِبَايَ قَبْلِي فَأَفْعَلُهُ ، وَاسْتَشَارَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِمْ عَلِيٌّ فَقَالَ عَلِيٌّ : هُوَ حَسَنٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ جِزْيَةً رَاتِبَةً يُؤْخَذُونَ بِهَا مِنْ بَعْدِكَ .
المصدر: مسند أحمد (82 )
218 223 218 - قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، زُهَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ أَنَّهُ حَجَّ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَتَاهُ أَشْرَافُ أَهْلِ الشَّامِ ، فَقَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّا أَصَبْنَا رَقِيقًا وَدَوَابَّ ، فَخُذْ مِنْ أَمْوَالِنَا صَدَقَةً تُطَهِّرُنَا بِهَا ، وَتَكُونُ لَنَا زَكَاةً ، فَقَالَ : هَذَا شَيْءٌ لَمْ يَفْعَلْهُ اللَّذَانِ كَانَا مِنْ قَبْلِي ، وَلَكِنِ انْتَظِرُوا حَتَّى أَسْأَلَ الْمُسْلِمِينَ .
المصدر: مسند أحمد (218 )
12532 12589 12394 - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّهُ قَالَ : أَتَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي ذُو مَالٍ كَثِيرٍ ، وَذُو أَهْلٍ وَوَلَدٍ وَحَاضِرَةٍ ، فَأَخْبِرْنِي كَيْفَ أُنْفِقُ وَكَيْفَ أَصْنَعُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تُخْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِكَ ، فَإِنَّهَا طُهْرَةٌ تُطَهِّرُكَ ، وَتَصِلُ أَقْرِبَاءَكَ ، وَتَعْرِفُ حَقَّ السَّائِلِ وَالْجَارِ وَالْمِسْكِينِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَقْلِلْ لِي ، قَالَ : فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ ، وَالْمِسْكِينَ ، وَابْنَ السَّبِيلِ ، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ، فَقَالَ : حَسْبِي يَا رَسُولَ اللهِ ، إِذَا أَدَّيْتُ الزَّكَاةَ إِلَى رَسُولِكَ ، فَقَدْ بَرِئْتُ مِنْهَا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَعَمْ ، إِذَا أَدَّيْتَهَا إِلَى رَسُولِي ، فَقَدْ بَرِئْتَ مِنْهَا ، فَلَكَ أَجْرُهَا ، وَإِثْمُهَا عَلَى مَنْ بَدَّلَهَا .
المصدر: مسند أحمد (12532 )
12532 12589 12394 - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّهُ قَالَ : أَتَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي ذُو مَالٍ كَثِيرٍ ، وَذُو أَهْلٍ وَوَلَدٍ وَحَاضِرَةٍ ، فَأَخْبِرْنِي كَيْفَ أُنْفِقُ وَكَيْفَ أَصْنَعُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تُخْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِكَ ، فَإِنَّهَا طُهْرَةٌ تُطَهِّرُكَ ، وَتَصِلُ أَقْرِبَاءَكَ ، وَتَعْرِفُ حَقَّ السَّائِلِ وَالْجَارِ وَالْمِسْكِينِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَقْلِلْ لِي ، قَالَ : فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ ، وَالْمِسْكِينَ ، وَابْنَ السَّبِيلِ ، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ، فَقَالَ : حَسْبِي يَا رَسُولَ اللهِ ، إِذَا أَدَّيْتُ الزَّكَاةَ إِلَى رَسُولِكَ ، فَقَدْ بَرِئْتُ مِنْهَا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَعَمْ ، إِذَا أَدَّيْتَهَا إِلَى رَسُولِي ، فَقَدْ بَرِئْتَ مِنْهَا ، فَلَكَ أَجْرُهَا ، وَإِثْمُهَا عَلَى مَنْ بَدَّلَهَا .
المصدر: مسند أحمد (12532 )
( 283 ) بَابُ ذِكْرِ دَلِيلٍ آخَرَ عَلَى أَنَّ الْوَعِيدَ لِلْمُكْتَنِزِ هُوَ لِمَانِعِ الزَّكَاةِ دُونَ مَنْ يُؤَدِّيهَا 2489 2258 2258 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ أَذْهَبْتَ عَنْكَ شَرَّهُ .
المصدر: صحيح ابن خزيمة (2489 )
( 305 ) بَابُ ذِكْرِ السُّنَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى مَعْنَى أَخْذِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ الصَّدَقَةَ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَهَا مِنْهُمْ إِذْ جَادَتْ أَنْفُسُهُمْ وَكَانَتْ بِإِعْطَائِهَا مُتَطَوِّعِينَ بِالدَّفْعِ ، لَا أَنَّ الصَّدَقَةَ كَانَتْ وَاجِبَةً عَلَى الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ؛ إِذِ الْفَارُوقُ قَدْ أَعْلَمَ الْقَوْمَ الَّذِينَ أَخَذَ مِنْهُمْ صَدَقَةَ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالصِّدِّيقَ قَبْلَهُ لَمْ يَأْخُذَا صَدَقَةَ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ " 2527 2290 2290 - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ قَالَ : جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالُوا : إِنَّا قَدْ أَصَبْنَا أَمْوَالًا : خَيْلًا ، وَرَقِيقًا ، نُحِبُّ أَنْ يَكُونَ لَنَا فِيهَا زَكَاةٌ وَطَهُورٌ ، فَقَالَ : " مَا فَعَلَهُ صَاحِبَايَ قَبْلِي ، فَأَفْعَلُهُ " ، فَاسْتَشَارَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَفِيهِمْ عَلِيٌّ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : " هُوَ حَسَنٌ إِنْ لَمْ تَكُنْ جِزْيَةً يُؤْخَذُونَ بِهَا رَاتِبَةً " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : " فَسُنَّةُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَنْ لَيْسَ فِي أَرْبَعٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، وَقَوْلُهُ فِي الْغَنَمِ : فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ وَاحِدَةٌ ، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةٍ ، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ إِنْ أَعْطَى صَدَقَةً مِنْ مَالِهِ ، وَإِنْ كَانَتِ الصَّدَقَةُ غَيْرَ وَاجِبَةٍ فِي مَالِهِ ، فَجَائِزٌ لِلْإِمَامِ أَخْذُهَا إِذَا طَابَتْ نَفْسُ الْمُعْطِي ، وَكَذَلِكَ الْفَارُوقُ لَمَّا أَعْلَمَ الْقَوْمَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالصِّدِّيقَ قَبْلَهُ لَمْ يَأْخُذَا صَدَقَةَ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ، فَطَابَتْ أَنْفُسُهُمْ بِإِعْطَاءِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ مُتَطَوِّعِينَ - جَازَ لِلْفَارُوقِ أَخْذُ الصَّدَقَةِ مِنْهُمْ ، كَمَا أَبَاحَ الْمُصْطَفَى - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخْذَ الصَّدَقَةِ مِمَّا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ ، وَدُونَ أَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ ، وَدُونَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ مِنَ الْوَرِقِ " .
المصدر: صحيح ابن خزيمة (2527 )
( 434 ) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِوَضْعِ الْقِنْوِ الَّذِي ذَكَرْنَا فِي الْمَسْجِدِ لِلْمَسَاكِينِ أَمَرُ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ ، لَا أَمْرُ فَرِيضَةٍ وَإِيجَابٍ ، خَبَرُ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ مِنْ هَذَا الْبَابِ 2717 2470 2470 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ أَذْهَبْتَ عَنْكَ شَرَّهُ .
المصدر: صحيح ابن خزيمة (2717 )
10224 10196 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو الْقَطِرَانِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ الْبَزَّازُ ، ثَنَا مُوسَى بْنُ عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ ، وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ ، وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاءَ .
المصدر: المعجم الكبير (10224 )
1582 1579 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَمْدُونٍ ، قَالَ : نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ الْمَوْصِلِيُّ قَالَ : نَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ . عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ إِذَا أَدَّى رَجُلٌ زَكَاةَ مَالِهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ ، فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ شَرُّهُ . " لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُغِيرَةَ إِلَّا عُمَرُ ، تَفَرَّدَ بِهِ : مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ " .
المصدر: المعجم الأوسط (1582 )
1966 1963 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو ، قَالَ : نَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ الْبَزَّازُ قَالَ : نَا مُوسَى بْنُ عُمَيْرٍ الْكُوفِيُّ قَالَ : نَا الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ ، وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ ، وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاءَ . " لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَكَمِ إِلَّا مُوسَى بْنُ عُمَيْرٍ " .
المصدر: المعجم الأوسط (1966 )
3583 3579 - حَدَّثَنَا دُلَيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : نَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى أَبُو عَبْدِ اللهِ الْمُقْرِئُ ، قَالَ : نَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ حَرْبِ بْنِ سُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ قَدْرَ الَّذِي يَسَعُ فُقَرَاءَهُمْ ، وَلَنْ يُجْهَدَ الْفُقَرَاءُ إِلَّا إِذَا جَاعُوا وَعَرُوا مِمَّا يَصْنَعُ أَغْنِيَاؤُهُمْ ، أَلَا وَإِنَّ اللهَ مُحَاسِبُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِسَابًا شَدِيدًا ، وَمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا نُكْرًا .
المصدر: المعجم الأوسط (3583 )
3583 3579 - حَدَّثَنَا دُلَيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : نَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى أَبُو عَبْدِ اللهِ الْمُقْرِئُ ، قَالَ : نَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ حَرْبِ بْنِ سُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ قَدْرَ الَّذِي يَسَعُ فُقَرَاءَهُمْ ، وَلَنْ يُجْهَدَ الْفُقَرَاءُ إِلَّا إِذَا جَاعُوا وَعَرُوا مِمَّا يَصْنَعُ أَغْنِيَاؤُهُمْ ، أَلَا وَإِنَّ اللهَ مُحَاسِبُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِسَابًا شَدِيدًا ، وَمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا نُكْرًا .
المصدر: المعجم الأوسط (3583 )
4070 4065 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ : نَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ قَالَ : نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ أَسْلَمَ ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : خَرَجْتُ يَوْمًا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، فَلَحِقَهُ أَعْرَابِيٌّ ، فَقَالَ لَهُ : قَوْلُ اللهِ : وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : مَنْ كَنَزَهُمَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُمَا فَوَيْلٌ لَهُ ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ جَعَلَهَا اللهُ طَهُورًا لِلْأَمْوَالِ " ، ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ : " مَا أُبَالِي أَنْ لَوْ كَانَ مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا ، أَعْلَمُ عَدَدَهُ ، وَأُزَكِّيهِ ، وَأَعْمَلُ فِيهِ بِطَاعَةِ اللهِ " . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا عُقَيْلٌ ، وَلَا عَنْ عُقَيْلٍ إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ .
المصدر: المعجم الأوسط (4070 )
4070 4065 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ : نَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ قَالَ : نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ أَسْلَمَ ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : خَرَجْتُ يَوْمًا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، فَلَحِقَهُ أَعْرَابِيٌّ ، فَقَالَ لَهُ : قَوْلُ اللهِ : وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : مَنْ كَنَزَهُمَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُمَا فَوَيْلٌ لَهُ ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ جَعَلَهَا اللهُ طَهُورًا لِلْأَمْوَالِ " ، ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ : " مَا أُبَالِي أَنْ لَوْ كَانَ مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا ، أَعْلَمُ عَدَدَهُ ، وَأُزَكِّيهِ ، وَأَعْمَلُ فِيهِ بِطَاعَةِ اللهِ " . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا عُقَيْلٌ ، وَلَا عَنْ عُقَيْلٍ إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ .
المصدر: المعجم الأوسط (4070 )
8810 8802 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبٌ : نَا عَبْدُ اللهِ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : أَتَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي رَجُلٌ ذُو مَالٍ كَثِيرٍ ، وَذُو أَهْلٍ ، وَذُو حَاضِرَةٍ ، فَأَخْبِرْنِي كَيْفَ أُنْفِقُ ؟ وَكَيْفَ أَصْنَعُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُخْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِكَ ، فَإِنَّهُ طُهْرٌ يُطَهِّرُكَ ، وَتَصِلُ أَقَارِبَكَ ، وَتَعْرِفُ حَقَّ السَّائِلِ وَالْجَارِ وَالْمِسْكِينِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَقْلِلْ لِي ، قَالَ : " فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ ، وَالْمِسْكِينَ ، وَابْنَ السَّبِيلِ ، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا " قَالَ : حَسْبِي يَا رَسُولَ اللهِ إِذَا أَدَّيْتُ الزَّكَاةَ إِلَى رَسُولِكَ فَقَدْ بَرِئْتُ مِنْهَا إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " نَعَمْ ، إِذَا أَدَّيْتَ الزَّكَاةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَدْ بَرِئْتَ مِنْهَا ، وَلَكَ أَجْرُهَا ، وَإِثْمُهَا عَلَى مَنْ بَدَّلَهَا . لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَنَسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، تَفَرَّدَ بِهِ : اللَّيْثُ .
المصدر: المعجم الأوسط (8810 )
8810 8802 - حَدَّثَنَا مُطَّلِبٌ : نَا عَبْدُ اللهِ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : أَتَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي رَجُلٌ ذُو مَالٍ كَثِيرٍ ، وَذُو أَهْلٍ ، وَذُو حَاضِرَةٍ ، فَأَخْبِرْنِي كَيْفَ أُنْفِقُ ؟ وَكَيْفَ أَصْنَعُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُخْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِكَ ، فَإِنَّهُ طُهْرٌ يُطَهِّرُكَ ، وَتَصِلُ أَقَارِبَكَ ، وَتَعْرِفُ حَقَّ السَّائِلِ وَالْجَارِ وَالْمِسْكِينِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَقْلِلْ لِي ، قَالَ : " فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ ، وَالْمِسْكِينَ ، وَابْنَ السَّبِيلِ ، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا " قَالَ : حَسْبِي يَا رَسُولَ اللهِ إِذَا أَدَّيْتُ الزَّكَاةَ إِلَى رَسُولِكَ فَقَدْ بَرِئْتُ مِنْهَا إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " نَعَمْ ، إِذَا أَدَّيْتَ الزَّكَاةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَدْ بَرِئْتَ مِنْهَا ، وَلَكَ أَجْرُهَا ، وَإِثْمُهَا عَلَى مَنْ بَدَّلَهَا . لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَنَسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، تَفَرَّدَ بِهِ : اللَّيْثُ .
المصدر: المعجم الأوسط (8810 )
مَنِ اسْمُهُ دُلَيْلٌ 454 453 - حَدَّثَنَا دُلَيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ دُلَيْلٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى أَبُو عَبْدِ اللهِ الْمُقْرِي ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّاهِدِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ حَارِثِ بْنِ سُرَيْحٍ الْمِنْقَرِيِّ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ بِقَدْرِ الَّذِي يَسَعُ فُقَرَاءَهُمْ ، وَلَنْ تَجْهَدَ الْفُقَرَاءُ إِذَا جَاعُوا وَعَرُوا إِلَّا بِمَا يُضَيِّعُ [ يَصْنَعُ ] أَغْنِيَاؤُهُمْ ، أَلَا وَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يُحَاسِبُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِسَابًا شَدِيدًا ، ثُمَّ يُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا " . لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ إِلَّا حَارِثُ بْنُ سُرَيْحٍ ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا الْمُحَارِبِيُّ ، تَفَرَّدَ بِهِ ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ وُجُوهٍ غَيْرِ مُسْنَدَةٍ .
المصدر: المعجم الصغير (454 )
9922 9923 9918 - أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ : إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ أَذْهَبْتَ عَنْكَ شَرَّهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (9922 )
10147 10148 10142 - حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُنِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ : أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَقَالَ لَهُمْ : فِي الْعَسَلِ زَكَاةٌ ، فَإِنَّهُ لَا خَيْرَ فِي مَالٍ لَا يُزَكَّى . قَالَ : قَالُوا : فَكَمْ تَرَى ؟ قُلْتُ : الْعُشْرُ . [قَالَ] : فَأَخَذَ مِنْهُمُ الْعُشْرَ فَقَدِمَ بِهِ عَلَى عُمَرَ وَأَخْبَرَهُ بِمَا فِيهِ ، قَالَ : فَأَخَذَهُ عُمَرُ وَجَعَلَهُ فِي صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10147 )
6940 6887 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : أَتَى أَهْلُ الشَّامِ عُمَرَ فَقَالُوا : إِنَّمَا أَمْوَالُنَا الْخَيْلُ ، وَالرَّقِيقُ ، فَخُذْ مِنَّا صَدَقَةً ، فَقَالَ : " مَا أُرِيدُ أَنْ آخُذَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ قَبْلِي ، ثُمَّ اسْتَشَارَ النَّاسَ " ، فَقَالَ عَلِيٌّ : أَمَّا إِذَا طَابَتْ أَنْفُسُهُمْ فَحَسَنٌ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ جِزْيَةً تُؤْخَذُ بِهَا بَعْدَكَ ، فَأَخَذَ عُمَرُ مِنَ الْخَيْلِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، وَمِنَ الرَّقِيقِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فِي كُلِّ سَنَةٍ ، وَرَزَقَ الْخَيْلَ كُلَّ فَرَسٍ عَشَرَةَ أَجْرِبَةٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ ، وَرَزَقَ الرَّقِيقَ جَرِيبَيْنِ جَرِيبَيْنِ فِي كُلِّ شَهْرٍ " قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُ غَيْرَ أَبِي إِسْحَاقَ يَقُولُ : " فَلَمَّا كَانَ مُعَاوِيَةُ حَسَبَ ذَلِكَ ، فَإِذَا الَّذِي يُعْطِيهِمْ أَكْثَرُ مِنَ الَّذِي يَأْخُذُ مِنْهُمْ ، فَتَرَكَهُمْ ، وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُمْ ، وَلَمْ يُعْطِهِمْ " قُلْنَا : مَا الْجَرِيبُ ؟ قَالَ : " ذَهَبُ طَعَامٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6940 )
7200 7145 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : إِذَا أَخْرَجْتَ صَدَقَةَ مَالِكَ فَقَدْ أَذْهَبْتَ شَرَّهُ ، وَلَيْسَ بِكَنْزٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7200 )
6689 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ عَوْدًا عَلَى بَدْءٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الزَّاهِدُ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ مِهْرَانَ السِّمْسَارُ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ كَعْبٍ الْأَنْطَاكِيُّ ، ثَنَا مُوسَى بْنُ عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ ، وَحَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ ، وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاءَ . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : تَفَرَّدَ بِهِ مُوسَى بْنُ عُمَيْرٍ ، قَالَ الشَّيْخُ : وَإِنَّمَا يُعْرَفُ هَذَا الْمَتْنُ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُرْسَلًا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (6689 )
بَابُ تَفْسِيرِ الْكَنْزِ الَّذِي وَرَدَ الْوَعِيدُ فِيهِ 7329 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ السِّجِسْتَانِيُّ بِبَغْدَادَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ الصَّائِغُ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ ، أَنْبَأَ أَبِي ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ - وَهُوَ أَخُو زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ - قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ نَمْشِي فَلَحِقَنَا أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ : أَنْتَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَنْكَ فَدُلِلْتُ عَلَيْكَ ، فَأَخْبِرْنِي : أَتَرِثُ الْعَمَّةُ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَا أَدْرِي . فَقَالَ : أَنْتَ ابْنُ عُمَرَ وَلَا تَدْرِي . وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى أَنْتَ لَا تَدْرِي وَلَا نَدْرِي ، قَالَ : نَعَمِ ، اذْهَبْ إِلَى الْعُلَمَاءِ بِالْمَدِينَةِ فَسَلْهُمْ ، فَلَمَّا أَدْبَرَ قَبَّلَ ابْنُ عُمَرَ يَدَيْهِ فَقَالَ : نِعِمَّا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُسْأَلُ عَمَّا لَا يَدْرِي فَقَالَ : لَا أَدْرِي ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ : يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : مَنْ كَنَزَهُمَا وَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُمَا فَوَيْلٌ لَهُ ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ جَعَلَهَا اللهُ طُهْرَةً لِلْأَمْوَالِ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ : مَا أُبَالِي لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا أَعْلَمُ عَدَدَهُ وَأُزَكِّيهِ وَأَعْمَلُ فِيهِ بِطَاعَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مُخْتَصَرًا فَقَالَ : وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ ، وَأَعَادَهُ فِي التَّفْسِيرِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ شَبِيبٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7329 )
بَابُ تَفْسِيرِ الْكَنْزِ الَّذِي وَرَدَ الْوَعِيدُ فِيهِ 7329 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ السِّجِسْتَانِيُّ بِبَغْدَادَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ الصَّائِغُ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ ، أَنْبَأَ أَبِي ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ - وَهُوَ أَخُو زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ - قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ نَمْشِي فَلَحِقَنَا أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ : أَنْتَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَنْكَ فَدُلِلْتُ عَلَيْكَ ، فَأَخْبِرْنِي : أَتَرِثُ الْعَمَّةُ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَا أَدْرِي . فَقَالَ : أَنْتَ ابْنُ عُمَرَ وَلَا تَدْرِي . وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى أَنْتَ لَا تَدْرِي وَلَا نَدْرِي ، قَالَ : نَعَمِ ، اذْهَبْ إِلَى الْعُلَمَاءِ بِالْمَدِينَةِ فَسَلْهُمْ ، فَلَمَّا أَدْبَرَ قَبَّلَ ابْنُ عُمَرَ يَدَيْهِ فَقَالَ : نِعِمَّا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُسْأَلُ عَمَّا لَا يَدْرِي فَقَالَ : لَا أَدْرِي ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ : يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : مَنْ كَنَزَهُمَا وَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُمَا فَوَيْلٌ لَهُ ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ جَعَلَهَا اللهُ طُهْرَةً لِلْأَمْوَالِ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ : مَا أُبَالِي لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا أَعْلَمُ عَدَدَهُ وَأُزَكِّيهِ وَأَعْمَلُ فِيهِ بِطَاعَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مُخْتَصَرًا فَقَالَ : وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ ، وَأَعَادَهُ فِي التَّفْسِيرِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ شَبِيبٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7329 )
7335 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ بِبَغْدَادَ ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، ثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللهِ التَّرْقُفِيُّ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ ، ثَنَا أَبِي ، ثَنَا غَيْلَانُ - يَعْنِي ابْنَ جَامِعٍ - عَنْ عُثْمَانَ أَبِي الْيَقْظَانِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ : وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ الْآيَةَ ، كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَقَالُوا : مَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ مِنَّا يَدَعُ لِوَلَدِهِ مَالًا يَبْقَى بَعْدَهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَنَا أُفَرِّجُ عَنْكُمْ . قَالُوا : فَانْطَلَقَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَاتَّبَعَهُ ثَوْبَانُ فَأَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّهُ قَدْ كَبُرَ عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ الْآيَةُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ إِلَّا لِيُطَيِّبَ بِهَا مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ ، وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ فِي أَمْوَالٍ تَبْقَى بَعْدَكُمْ " قَالَ - فَكَبَّرَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَلَا أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ ؟ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ ، إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7335 )
7335 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ بِبَغْدَادَ ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، ثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللهِ التَّرْقُفِيُّ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ ، ثَنَا أَبِي ، ثَنَا غَيْلَانُ - يَعْنِي ابْنَ جَامِعٍ - عَنْ عُثْمَانَ أَبِي الْيَقْظَانِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ : وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ الْآيَةَ ، كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَقَالُوا : مَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ مِنَّا يَدَعُ لِوَلَدِهِ مَالًا يَبْقَى بَعْدَهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَنَا أُفَرِّجُ عَنْكُمْ . قَالُوا : فَانْطَلَقَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَاتَّبَعَهُ ثَوْبَانُ فَأَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّهُ قَدْ كَبُرَ عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ الْآيَةُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ إِلَّا لِيُطَيِّبَ بِهَا مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ ، وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ فِي أَمْوَالٍ تَبْقَى بَعْدَكُمْ " قَالَ - فَكَبَّرَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَلَا أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ ؟ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ ، إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7335 )
7338 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ قَالَ : ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُهَاجِرٍ ، ثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ أَذْهَبْتَ عَنْكَ شَرَّهُ . كَذَا رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مَرْفُوعًا ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، وَرَوَاهُ عِيسَى بْنُ مَثْرُودٍ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ مِنْ قَوْلِ أَبِي الزُّبَيْرِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7338 )
7339 - ( وَقَدْ أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ ، أَنْبَأَ أَبُو مُسْلِمٍ ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ : إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ كَنْزِكَ فَقَدْ ذَهَبَ شَرُّهُ . فَذَكَرَهُ مَوْقُوفًا ، وَهَذَا أَصَحُّ ، وَقَدْ رُوِيَ بِإِسْنَادٍ آخَرَ مَرْفُوعًا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7339 )
7508 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الصَّيْدَلَانِيُّ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ ، قَالَ : جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَقَالُوا : إِنَّا قَدْ أَصَبْنَا أَمْوَالًا : خَيْلًا وَرَقِيقًا ، نُحِبُّ أَنْ يَكُونَ لَنَا فِيهِ زَكَاةٌ وَطَهُورٌ ، قَالَ : مَا فَعَلَهُ صَاحِبَايَ قَبْلِي فَأَفْعَلُهُ ، فَاسْتَشَارَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : هُوَ حَسَنٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ جِزْيَةً يُؤْخَذُونَ بِهَا رَاتِبَةً .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7508 )
13248 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ، ( ح ) وَأَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ السُّوسِيُّ ، ثَنَا ابْنُ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيُّ ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَا : ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ الثَّقَفِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : كِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ بَعْدَكَ فِي عَنَاقٍ أَوْ شَاةٍ مِنَ الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْلَا أَنَّهَا تُعْطَى فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ مَا أَخَذْتُهَا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (13248 )
13330 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، أَنْبَأَ ( أَبُو ) مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا أَبُو شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : إِنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ فِي أَمْوَالِهِمْ بِقَدْرِ مَا يَكْفِي فُقَرَاءَهُمْ ، فَإِنْ جَاعُوا وَعَرُوا جَهِدُوا فِي مَنْعِ الْأَغْنِيَاءِ ، وَحَقٌّ عَلَى اللهِ أَنْ يُحَاسِبَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُعَذِّبَهُمْ عَلَيْهِ . مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ هَذَا هُوَ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ ، وَأَبُو جَعْفَرٍ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي شِهَابٍ ، وَرَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي شِهَابٍ ، عَنْ أَبْيَضَ بْنِ أَبَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ - يَعْنِي : أَبَا جَعْفَرٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (13330 )
2022 2021 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ قَالَ : جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالُوا : إِنَّا أَصَبْنَا أَمْوَالًا : خَيْلًا وَرَقِيقًا ، نُحِبُّ أَنْ يَكُونَ لَنَا فِيهَا زَكَاةٌ وَطَهُورٌ ، فَقَالَ : مَا فَعَلَهُ صَاحِبَايَ قَبْلِي ، فَأَفْعَلُهُ . فَاسْتَشَارَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَفِيهِمْ عَلِيٌّ ، فَقَالَ : هُوَ حَسَنٌ إِنْ لَمْ تَكُنْ جِزْيَةً يُؤْخَذُونَ بِهَا مِنْ بَعْدِكَ رَاتِبَةً .
المصدر: سنن الدارقطني (2022 )
2065 2064 - حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ الْأَصْبَهَانِيُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا أَبُو مَسْعُودٍ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، ( ح ) ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ قَالَ : وَحَدَّثَنِي أَبُو يَعْقُوبَ ، عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ ، أَنَّ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، أَتَوْا عُمَرَ فَقَالُوا : إِنَّا قَدْ أَصَبْنَا أَمْوَالًا وَخَيْلًا وَرَقِيقًا ، وَإِنَّا نُحِبُّ أَنْ يَكُونَ لَنَا فِيهِ زَكَاةٌ وَطَهُورٌ . فَقَالَ : مَا فَعَلَهُ صَاحِبَايَ فَأَفْعَلُهُ ، قَالَ إِسْحَاقُ : " مَا فَعَلَهُ مَنْ كَانَ قَبْلِي فَأَفْعَلُهُ " ، فَاسْتَشَارَ النَّاسَ ، فَكَانَ فِيمَنِ اسْتَشَارَ ، عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَقَالَ : حَسَنٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ جِزْيَةً يُؤْخَذُ بِهَا مِنْ بَعْدِكَ ( قَالَ إِسْحَاقُ : إِنْ لَمْ يَكُنْ مُرَتَّبَةً لِمَنْ بَعْدَكَ ) ؛ فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ فَرَسٍ دِينَارًا .
المصدر: سنن الدارقطني (2065 )
2258 2257 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ الثَّقَفِيِّ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : كِدْتُ أُقْتَلُ بَعْدَكَ فِي عَنَاقٍ أَوْ شَاةٍ مِنَ الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ : لَوْلَا أَنَّهَا تُعْطَى فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ مَا أَخَذْتُهَا .
المصدر: السنن الكبرى (2258 )
172 - ( 2502 2499 ) - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا غَيْلَانُ ، عَنْ عُثْمَانَ أَبِي الْيَقْظَانِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ قَالَ : كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا : مَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ مِنَّا أَنْ يَتْرُكَ لِوَلَدِهِ مَالًا يَبْقَى بَعْدَهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَنَا أُفَرِّجُ عَنْكُمْ ، فَانْطَلَقُوا وَانْطَلَقَ عُمَرُ وَاتَّبَعَهُ ثَوْبَانُ ، فَأَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، إِنَّهُ قَدْ كَبُرَ عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ الْآيَةُ ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنَّ اللهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ إِلَّا لِيُطَيِّبَ مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ ، وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ فِي الْأَمْوَالِ لِتَبْقَى لِمَنْ بَعْدَكُمْ ، قَالَ : فَكَبَّرَ عُمَرُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ ؟ الْمَرْأَةَ الصَّالِحَةَ ؛ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ .
المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (2502 )
172 - ( 2502 2499 ) - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا غَيْلَانُ ، عَنْ عُثْمَانَ أَبِي الْيَقْظَانِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ قَالَ : كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا : مَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ مِنَّا أَنْ يَتْرُكَ لِوَلَدِهِ مَالًا يَبْقَى بَعْدَهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَنَا أُفَرِّجُ عَنْكُمْ ، فَانْطَلَقُوا وَانْطَلَقَ عُمَرُ وَاتَّبَعَهُ ثَوْبَانُ ، فَأَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، إِنَّهُ قَدْ كَبُرَ عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ الْآيَةُ ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنَّ اللهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ إِلَّا لِيُطَيِّبَ مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ ، وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ فِي الْأَمْوَالِ لِتَبْقَى لِمَنْ بَعْدَكُمْ ، قَالَ : فَكَبَّرَ عُمَرُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ ؟ الْمَرْأَةَ الصَّالِحَةَ ؛ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ .
المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (2502 )
1443 - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، ثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ أَذْهَبْتَ عَنْكَ شَرَّهُ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَشَاهِدُهُ صَحِيحٌ مِنْ حَدِيثِ الْمِصْرِيِّينَ " .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (1443 )
1460 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الصَّيْدَلَانِيُّ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ قَالَ : جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ إِلَى عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَقَالُوا : إِنَّا قَدْ أَصَبْنَا أَمْوَالًا : خَيْلًا وَرَقِيقًا نُحِبُّ أَنْ يَكُونَ لَنَا فِيهَا زَكَاةٌ وَطَهُورٌ قَالَ : مَا فَعَلَهُ صَاحِبَايَ قَبْلِي فَأَفْعَلُهُ ، فَاسْتَشَارَ عُمَرُ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فِي جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : " هُوَ حَسَنٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ جِزْيَةً يُؤْخَذُونَ بِهَا رَاتِبَةً " . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ إِلَّا أَنَّ الشَّيْخَيْنِ لَمْ يُخَرِّجَاهُ عَنْ حَارِثَةَ ، وَإِنَّمَا ذَكَرْتُهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ لِلْمُحْدَثَاتِ الرَّاتِبَةِ الَّتِي فُرِضَتْ فِي " " .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (1460 )
1492 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ الْعَنَزِيُّ ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمَدِينِيِّ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الْمُحَارِبِيُّ ، ثَنَا أَبِي ، ثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَامِعٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : أَنَا أُفَرِّجُ عَنْكُمْ فَانْطَلَقَ ، فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، إِنَّهُ كَبُرَ عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ الْآيَةُ ، فَقَالَ : إِنَّ اللهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ إِلَّا لِيُطَيِّبَ مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ ، وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ - وَذَكَرَ كَلِمَةً - لِتَكُونَ لِمَنْ بَعْدَكُمْ " قَالَ : فَكَبَّرَ عُمَرُ . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ مَا يُكْنَزُ ؟ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (1492 )
1492 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ الْعَنَزِيُّ ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمَدِينِيِّ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الْمُحَارِبِيُّ ، ثَنَا أَبِي ، ثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَامِعٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : أَنَا أُفَرِّجُ عَنْكُمْ فَانْطَلَقَ ، فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، إِنَّهُ كَبُرَ عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ الْآيَةُ ، فَقَالَ : إِنَّ اللهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ إِلَّا لِيُطَيِّبَ مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ ، وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ - وَذَكَرَ كَلِمَةً - لِتَكُونَ لِمَنْ بَعْدَكُمْ " قَالَ : فَكَبَّرَ عُمَرُ . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ مَا يُكْنَزُ ؟ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (1492 )
3300 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الزُّهْرِيُّ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ ، ثَنَا أَبِي ، ثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَامِعٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْقَطَّانِ الْخُزَاعِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَمَّا نَزَلَتِ : وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ، كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَقَالُوا : مَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُنَا أَنْ يَتْرُكَ مَالًا لِوَلَدِهِ يَبْقَى بَعْدَهُ . فَقَالَ عُمَرُ : أَنَا أُفَرِّجُ عَنْكُمْ ، قَالَ : فَانْطَلَقُوا وَانْطَلَقَ عُمَرُ ، وَاتَّبَعَهُ ثَوْبَانُ ، فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ عُمَرُ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، قَدْ كَبُرَ عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ الْآيَةُ . فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ إِلَّا لِيُطَيِّبَ بِهَا مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ ، وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ فِي أَمْوَالٍ تَبْقَى بَعْدَكُمْ " قَالَ : فَكَبَّرَ عُمَرُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : " أَلَا أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُهُ الْمَرْءُ ؟ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ ، إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (3300 )
3300 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الزُّهْرِيُّ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ ، ثَنَا أَبِي ، ثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَامِعٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْقَطَّانِ الْخُزَاعِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَمَّا نَزَلَتِ : وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ، كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَقَالُوا : مَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُنَا أَنْ يَتْرُكَ مَالًا لِوَلَدِهِ يَبْقَى بَعْدَهُ . فَقَالَ عُمَرُ : أَنَا أُفَرِّجُ عَنْكُمْ ، قَالَ : فَانْطَلَقُوا وَانْطَلَقَ عُمَرُ ، وَاتَّبَعَهُ ثَوْبَانُ ، فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ عُمَرُ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، قَدْ كَبُرَ عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ الْآيَةُ . فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ إِلَّا لِيُطَيِّبَ بِهَا مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ ، وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ فِي أَمْوَالٍ تَبْقَى بَعْدَكُمْ " قَالَ : فَكَبَّرَ عُمَرُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : " أَلَا أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُهُ الْمَرْءُ ؟ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ ، إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (3300 )
3394 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الشَّهِيدُ ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، ثَنَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي ذُو مَالٍ كَثِيرٍ ، وَذُو أَهْلٍ وَوَلَدٍ ، فَكَيْفَ يَجِبُ لِي أَنْ أَصْنَعَ أَوْ أُنْفِقَ ؟ قَالَ : أَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ ، طُهْرَةً تُطَهِّرُكَ ، وَآتِ صِلَةَ الرَّحِمِ ، وَاعْرِفْ حَقَّ السَّائِلِ وَالْجَارِ وَالْمِسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ " قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَقْلِلْ لِي . قَالَ : وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِذَا أَدَّيْتُ الزَّكَاةَ إِلَى رَسُولِ رَسُولِ اللهِ فَقَدْ أَدَّيْتُهَا إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، إِذَا أَدَّيْتَهَا إِلَى رَسُولِهِ فَقَدْ أَدَّيْتَهَا ، وَلَكَ أَجْرُهَا ، وَعَلَى مَنْ بَدَّلَهَا إِثْمُهَا . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (3394 )
حَارِثَةُ بْنُ مُضَرِّبٍ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - 100 107 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْمُؤَيَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْإِخْوَةِ - بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ بِأَصْبَهَانَ - قُلْتُ لَهُ : أَخْبَرَكُمْ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْخَلَّالُ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنْتَ تَسْمَعُ - أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَنْصُورٍ سِبْطُ بَحْرَوَيْهِ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُقْرِئِ ، أَنَا أَبُو يَعْلَى أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ قَالَ : جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالُوا : إِنَّا قَدْ أَصَبْنَا أَمْوَالًا : خَيْلًا وَرَقِيقًا نُحِبُّ أَنْ يَكُونَ لَنَا فِيهَا زَكَاةٌ وَطَهُورٌ . قَالَ : مَا فَعَلَهُ صَاحِبَايَ قَبْلُ فَأَفْعَلُهُ ، فَاسْتَشَارَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَفِيهِمْ عَلِيٌّ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : هُوَ حَسَنٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ جِزْيَةً يُؤْخَذُونَ بِهَا مِنْ بَعْدِكَ رَاتِبَةً . حَارِثَةُ وَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ فِي رِوَايَةِ الدَّارِمِيِّ . وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : حَسَنُ الْحَدِيثِ . رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي " مُسْنَدِهِ " بِنَحْوِهِ قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ : زُهَيْرٌ ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ . وَرَوَاهُ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " كِتَابِهِ " عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ أَبِي خَيْثَمَةَ .
المصدر: الأحاديث المختارة (100 )
آخَرُ 4770 112 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ الْمُؤَدِّبُ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ رَجَاءِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَهُمْ ، أَبْنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَبْنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ مَرْدُوَيْهِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دُحَيْمٍ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى ، ثَنَا أَبِي ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَامِعٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ : وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالُوا : مَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ مِنَّا يَدَعُ لِوَلَدِهِ مَا يَبْقَى بَعْدَهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَنَا أُفَرِّجُ عَنْكُمْ ، قَالَ : فَانْطَلَقُوا ، أَوِ انْطَلَقَ عُمَرُ وَثَوْبَانُ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللهِ ! إِنَّهُ قَدْ كَبُرَ عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ الْآيَةَ ، قَالَ : فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ إِلَّا لِيُطَيِّبَ مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ ، وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ فِي أَمْوَالٍ تَبْقَى بَعْدَكُمْ " فَكَبَّرَ عُمَرُ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَلَا أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ : الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ ، إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، وَسُلَيْمَانُ الشَّاذَكُونِيُّ وَغَيْرُهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَامِعٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَيْرٍ أَبِي الْيَقِظَانِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ ، فَزَادَا فِي إِسْنَادِهِ عُثْمَانَ بْنَ عُمَيْرٍ ، وَهُوَ مُتَكَلَّمٌ فِيهِ ، فَإِنْ كَانَ غَيْلَانُ سَمِعَهُ مِنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ وَإِلَّا فَقَدْ دَلَّسَهُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .
المصدر: الأحاديث المختارة (4770 )
آخَرُ 4770 112 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ الْمُؤَدِّبُ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ رَجَاءِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَهُمْ ، أَبْنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَبْنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ مَرْدُوَيْهِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دُحَيْمٍ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى ، ثَنَا أَبِي ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَامِعٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ : وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالُوا : مَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ مِنَّا يَدَعُ لِوَلَدِهِ مَا يَبْقَى بَعْدَهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَنَا أُفَرِّجُ عَنْكُمْ ، قَالَ : فَانْطَلَقُوا ، أَوِ انْطَلَقَ عُمَرُ وَثَوْبَانُ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللهِ ! إِنَّهُ قَدْ كَبُرَ عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ الْآيَةَ ، قَالَ : فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ إِلَّا لِيُطَيِّبَ مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ ، وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ فِي أَمْوَالٍ تَبْقَى بَعْدَكُمْ " فَكَبَّرَ عُمَرُ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَلَا أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ : الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ ، إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، وَسُلَيْمَانُ الشَّاذَكُونِيُّ وَغَيْرُهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَامِعٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَيْرٍ أَبِي الْيَقِظَانِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ ، فَزَادَا فِي إِسْنَادِهِ عُثْمَانَ بْنَ عُمَيْرٍ ، وَهُوَ مُتَكَلَّمٌ فِيهِ ، فَإِنْ كَانَ غَيْلَانُ سَمِعَهُ مِنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ وَإِلَّا فَقَدْ دَلَّسَهُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .
المصدر: الأحاديث المختارة (4770 )
خَالِدُ بْنُ أَسْلَمَ أَخُو زَيْدٍ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ 4931 277 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ التَّمِيمِيُّ الْمُؤَدِّبُ - بِأَصْبَهَانَ - أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ مُحَمَّدَ بْنَ رَجَاءِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَهُمْ ، أَبْنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَبْنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ مَرْدُوَيْهِ ، ثَنَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ ، ثَنَا أَبِي ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ نَمْشِي فَلَحِقَنَا أَعْرَابِيٌّ ، فَقَالَ : أَنْتَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : سَأَلْتُ عَنْكَ فَدُلِلْتُ عَلَيْكَ . فَأَخْبِرْنِي : أَتَرِثُ الْعَمَّةُ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَا أَدْرِي . فَقَالَ : أَنْتَ لَا تَدْرِي وَلَا نَدْرِي ؟ قَالَ : نَعَمِ : اذْهَبْ إِلَى الْعُلَمَاءِ فَاسْأَلْهُمْ . فَلَمَّا أَدْبَرَ قَبَّلَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : نِعْمَ مَا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُسْأَلُ عَمَّا لَا يَدْرِي ، فَقَالَ : لَا أَدْرِي . قَالَ الْأَعْرَابِيُّ : قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا ، فَوَيْلٌ لَهُ إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ ، فَلَمَّا أُنْزِلَتْ جَعَلَهَا اللهُ طُهْرَةً . ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ ، فَقَالَ : مَا أُبَالِي لَوْ كَانَ عِنْدِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا أَعْلَمُ عَدَدَهُ أُزَكِّيهِ وَأَعْمَلُ فِيهِ بِطَاعَةِ اللهِ . أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَوَّادٍ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِنَحْوِهِ . وَقَدْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا قَالَ : قَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ ، ثَنَا أَبِي فِي ذِكْرِ الزَّكَاةِ .
المصدر: الأحاديث المختارة (4931 )
خَالِدُ بْنُ أَسْلَمَ أَخُو زَيْدٍ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ 4931 277 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ التَّمِيمِيُّ الْمُؤَدِّبُ - بِأَصْبَهَانَ - أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ مُحَمَّدَ بْنَ رَجَاءِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَهُمْ ، أَبْنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَبْنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ مَرْدُوَيْهِ ، ثَنَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ ، ثَنَا أَبِي ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ نَمْشِي فَلَحِقَنَا أَعْرَابِيٌّ ، فَقَالَ : أَنْتَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : سَأَلْتُ عَنْكَ فَدُلِلْتُ عَلَيْكَ . فَأَخْبِرْنِي : أَتَرِثُ الْعَمَّةُ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَا أَدْرِي . فَقَالَ : أَنْتَ لَا تَدْرِي وَلَا نَدْرِي ؟ قَالَ : نَعَمِ : اذْهَبْ إِلَى الْعُلَمَاءِ فَاسْأَلْهُمْ . فَلَمَّا أَدْبَرَ قَبَّلَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : نِعْمَ مَا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُسْأَلُ عَمَّا لَا يَدْرِي ، فَقَالَ : لَا أَدْرِي . قَالَ الْأَعْرَابِيُّ : قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا ، فَوَيْلٌ لَهُ إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ ، فَلَمَّا أُنْزِلَتْ جَعَلَهَا اللهُ طُهْرَةً . ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ ، فَقَالَ : مَا أُبَالِي لَوْ كَانَ عِنْدِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا أَعْلَمُ عَدَدَهُ أُزَكِّيهِ وَأَعْمَلُ فِيهِ بِطَاعَةِ اللهِ . أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَوَّادٍ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِنَحْوِهِ . وَقَدْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا قَالَ : قَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ ، ثَنَا أَبِي فِي ذِكْرِ الزَّكَاةِ .
المصدر: الأحاديث المختارة (4931 )
5 - بَابُ إِسْقَاطِ الزَّكَاةِ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ 1106 896 - قَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، حَدَّثَنِي عَزْرَةُ قَالَ : إِنَّ أَهْلَ الشَّامِ قَالُوا لِعُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : إِنَّ أَفْضَلَ أَمْوَالِنَا الْخَيْلُ وَالرَّقِيقُ ، فَأَخَذَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لِكُلِّ فَرَسٍ عَشَرَةً ، وَلِكُلِّ رَأْسٍ عَشَرَةً ، لَهُ رِزْقُهُمْ ، فَكَانَ يُعْطِيهِمْ أَكْثَرَ مِمَّا أَخَذَ مِنْهُمْ ، فَعَمَدَ هَؤُلَاءِ ، يَعْنِي عُمَّالَ بَنِي أُمَيَّةَ فَأَخَذُوا مِنَ الرَّأْسِ عَشَرَةً ، وَمِنَ الْفَرَسِ عَشَرَةً ، وَلَمْ يَرْزُقُوا .
المصدر: المطالب العالية (1106 )
1 1186 960 - وَقَالَ الْحَارِثُ : حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : أَتَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي ذُو مَالٍ كَثِيرٍ ، وَذُو أَهْلٍ وَحَاضِرَةٍ ، فَأَخْبِرْنِي كَيْفَ أُنْفِقُ ، وَكَيْفَ أَصْنَعُ ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : تُخْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِكَ ، فَإِنَّهَا طُهْرَةٌ تُطَهِّرُكَ ، وَتَصِلُ أَقْرِبَاءَكَ ، وَتَعْرِفُ حَقَّ السَّائِلِ ، وَالْجَارِ ، وَالْمِسْكِينِ ، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ الْآيَةَ .
المصدر: المطالب العالية (1186 )
4343 3627 / 1 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى ، ثَنَا أَبِي ، ثَنَا غَيْلَانُ ، عَنْ عُثْمَانَ أَبِي الْيَقْظَانِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَقَالُوا : مَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُنَا أَنْ يَتْرُكَ لِوَلَدِهِ مَالًا يَبْقَى بَعْدَهُ . فَقَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَا أُفَرِّجُ عَنْكُمْ ، فَانْطَلَقُوا ، وَانْطَلَقَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَاتَّبَعَهُ ثَوْبَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ; فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، إِنَّهُ كَبُرَ عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ الْآيَةُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّا لَمْ نَفْرِضِ الزَّكَاةَ إِلَّا لِمَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ ، وَإِنَّمَا فُرِضَتِ الْمَوَارِيثُ فِي الْأَمْوَالِ لِتَبْقَى بَعْدَكُمْ . قَالَ : فَكَبَّرَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا يُكْنَزُ ؟ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ ؛ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ ، وَإِنْ غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ وَقَالَ
المصدر: المطالب العالية (4343 )
2849 3045 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْمَعْرُوفُ بِسُحَيْمٍ الْحَرَّانِيِّ قَالَ : ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ ، قَالَ : حَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، فَأَتَاهُ أَشْرَافٌ مِنْ أَشْرَافِ أَهْلِ الشَّامِ ، فَقَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّا قَدْ أَصَبْنَا دَوَابَّ وَأَمْوَالًا ، فَخُذْ مِنْ أَمْوَالِنَا صَدَقَةً تُطَهِّرُنَا بِهَا ، وَتَكُونُ لَنَا زَكَاةً . فَقَالَ : هَذَا شَيْءٌ لَمْ يَفْعَلْهُ اللَّذَانِ كَانَا قَبْلِي ، وَلَكِنِ انْتَظِرُوا حَتَّى أَسْأَلَ الْمُسْلِمِينَ ، فَسَأَلَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِيهِمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَقَالُوا : حَسَنٌ ، وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَاكِتٌ لَمْ يَتَكَلَّمْ مَعَهُمْ . فَقَالَ : مَا لَكَ يَا أَبَا الْحَسَنِ لَا تَتَكَلَّمُ ؟ قَالَ : قَدْ أَشَارُوا عَلَيْكَ ، وَلَا بَأْسَ بِمَا قَالُوا ، إِنْ لَمْ يَكُنْ أَمْرًا وَاجِبًا وَلَا جِزْيَةً رَاتِبَةً يُؤْخَذُونَ بِهَا . قَالَ : فَأَخَذَ مِنْ كُلِّ عَبْدٍ عَشَرَةً ، وَمِنْ كُلِّ فَرَسٍ عَشَرَةً ، وَمِنْ كُلِّ هَجِينٍ ثَمَانِيَةً ، وَمِنْ كُلِّ بِرْذَوْنٍ أَوْ بَغْلٍ ، خَمْسَةَ دَرَاهِمَ فِي السَّنَةِ وَرَزَقَهُمْ كُلَّ شَهْرٍ ، لِلْفَرَسِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، وَالْهَجِينِ ثَمَانِيَةً ، وَالْبَغْلِ خَمْسَةً خَمْسَةً ، وَالْمَمْلُوكِ جَرِيبَيْنِ كُلَّ شَهْرٍ . فَدَلَّ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ مَا أَخَذَ مِنْهُمْ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ أَجَلِهِ ، مَا كَانَ أَخَذَ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ ، أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ زَكَاةً وَلَكِنَّهَا صَدَقَةٌ غَيْرَ زَكَاةٍ . وَقَدْ قَالَ لَهُمْ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : إِنَّ هَذَا لَمْ يَفْعَلْهُ اللَّذَانِ كَانَا قَبْلِي ، يَعْنِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ . فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمْ يَأْخُذَا ، مِمَّا كَانَ بِحَضْرَتِهِمَا ، مِنَ الْخَيْلِ صَدَقَةً ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَى عُمَرَ مَا قَالَ مِنْ ذَلِكَ ، أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَدَلَّ قَوْلُ عَلِيٍّ لِعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : ( قَدْ أَشَارُوا عَلَيْكَ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ جِزْيَةً رَاتِبَةً ، وَخَرَاجًا وَاجِبًا " ) . وَقَبُولُ عُمَرَ ذَلِكَ مِنْهُ ، أَنَّ عُمَرَ إِنَّمَا كَانَ أَخَذَ مِنْهُمْ بِسُؤَالِهِمْ إِيَّاهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ ، فَيَصْرِفَهُ فِي الصَّدَقَاتِ ، وَأَنَّ لَهُمْ مَنْعَ ذَلِكَ مِنْهُ ، مَتَى أَحَبُّوا ، ثُمَّ سَلَكَ عُمَرُ بِالْعَبِيدِ أَيْضًا فِي ذَلِكَ ، مَسْلَكَ الْخَيْلِ ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِدَلِيلٍ عَلَى أَنَّ الْعَبِيدَ الَّذِينَ لِغَيْرِ التِّجَارَةِ ، يَجِبُ فِيهِمْ صَدَقَةٌ ، وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى التَّبَرُّعِ مِنْ مَوَالِيهِمْ بِإِعْطَاءِ ذَلِكَ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ .
المصدر: شرح معاني الآثار (2849 )
2849 3045 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْمَعْرُوفُ بِسُحَيْمٍ الْحَرَّانِيِّ قَالَ : ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ ، قَالَ : حَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، فَأَتَاهُ أَشْرَافٌ مِنْ أَشْرَافِ أَهْلِ الشَّامِ ، فَقَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّا قَدْ أَصَبْنَا دَوَابَّ وَأَمْوَالًا ، فَخُذْ مِنْ أَمْوَالِنَا صَدَقَةً تُطَهِّرُنَا بِهَا ، وَتَكُونُ لَنَا زَكَاةً . فَقَالَ : هَذَا شَيْءٌ لَمْ يَفْعَلْهُ اللَّذَانِ كَانَا قَبْلِي ، وَلَكِنِ انْتَظِرُوا حَتَّى أَسْأَلَ الْمُسْلِمِينَ ، فَسَأَلَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِيهِمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَقَالُوا : حَسَنٌ ، وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَاكِتٌ لَمْ يَتَكَلَّمْ مَعَهُمْ . فَقَالَ : مَا لَكَ يَا أَبَا الْحَسَنِ لَا تَتَكَلَّمُ ؟ قَالَ : قَدْ أَشَارُوا عَلَيْكَ ، وَلَا بَأْسَ بِمَا قَالُوا ، إِنْ لَمْ يَكُنْ أَمْرًا وَاجِبًا وَلَا جِزْيَةً رَاتِبَةً يُؤْخَذُونَ بِهَا . قَالَ : فَأَخَذَ مِنْ كُلِّ عَبْدٍ عَشَرَةً ، وَمِنْ كُلِّ فَرَسٍ عَشَرَةً ، وَمِنْ كُلِّ هَجِينٍ ثَمَانِيَةً ، وَمِنْ كُلِّ بِرْذَوْنٍ أَوْ بَغْلٍ ، خَمْسَةَ دَرَاهِمَ فِي السَّنَةِ وَرَزَقَهُمْ كُلَّ شَهْرٍ ، لِلْفَرَسِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، وَالْهَجِينِ ثَمَانِيَةً ، وَالْبَغْلِ خَمْسَةً خَمْسَةً ، وَالْمَمْلُوكِ جَرِيبَيْنِ كُلَّ شَهْرٍ . فَدَلَّ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ مَا أَخَذَ مِنْهُمْ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ أَجَلِهِ ، مَا كَانَ أَخَذَ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ ، أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ زَكَاةً وَلَكِنَّهَا صَدَقَةٌ غَيْرَ زَكَاةٍ . وَقَدْ قَالَ لَهُمْ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : إِنَّ هَذَا لَمْ يَفْعَلْهُ اللَّذَانِ كَانَا قَبْلِي ، يَعْنِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ . فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمْ يَأْخُذَا ، مِمَّا كَانَ بِحَضْرَتِهِمَا ، مِنَ الْخَيْلِ صَدَقَةً ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَى عُمَرَ مَا قَالَ مِنْ ذَلِكَ ، أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَدَلَّ قَوْلُ عَلِيٍّ لِعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : ( قَدْ أَشَارُوا عَلَيْكَ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ جِزْيَةً رَاتِبَةً ، وَخَرَاجًا وَاجِبًا " ) . وَقَبُولُ عُمَرَ ذَلِكَ مِنْهُ ، أَنَّ عُمَرَ إِنَّمَا كَانَ أَخَذَ مِنْهُمْ بِسُؤَالِهِمْ إِيَّاهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ ، فَيَصْرِفَهُ فِي الصَّدَقَاتِ ، وَأَنَّ لَهُمْ مَنْعَ ذَلِكَ مِنْهُ ، مَتَى أَحَبُّوا ، ثُمَّ سَلَكَ عُمَرُ بِالْعَبِيدِ أَيْضًا فِي ذَلِكَ ، مَسْلَكَ الْخَيْلِ ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِدَلِيلٍ عَلَى أَنَّ الْعَبِيدَ الَّذِينَ لِغَيْرِ التِّجَارَةِ ، يَجِبُ فِيهِمْ صَدَقَةٌ ، وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى التَّبَرُّعِ مِنْ مَوَالِيهِمْ بِإِعْطَاءِ ذَلِكَ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ .
المصدر: شرح معاني الآثار (2849 )
931 931 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : إِنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ فِي أَمْوَالِهِمْ بِقَدْرِ مَا يَكْفِي فُقَرَاءَهُمْ ، فَإِنْ جَاعُوا أَوْ عَرُوا أَوْ جَهِدُوا فَبِمَنْعِ الْأَغْنِيَاءِ ، وَحَقٌّ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُحَاسِبَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُعَذِّبَهُمْ عَلَيْهِ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (931 )
931 931 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : إِنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ فِي أَمْوَالِهِمْ بِقَدْرِ مَا يَكْفِي فُقَرَاءَهُمْ ، فَإِنْ جَاعُوا أَوْ عَرُوا أَوْ جَهِدُوا فَبِمَنْعِ الْأَغْنِيَاءِ ، وَحَقٌّ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُحَاسِبَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُعَذِّبَهُمْ عَلَيْهِ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (931 )
25 - بَابٌ فِي الزَّكَاةِ 105 105 105 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سُلَيْمٍ الْبَاهِلِيِّ . عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ ، وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ ، وَاسْتَقْبِلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ ( 18527 ) .
المصدر: المراسيل لأبي داود (105 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-11870
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة