عدد الأحاديث: 500
7146 7092 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : مَا أَعْطَيْتَ مِنْ طَعَامِكَ فِي نَفَقَتِكَ فَهُوَ فِي الطَّعَامِ ، وَمَا أَكَلْتَ أَيْضًا إِلَّا شَيْئًا تَقُوتُهُ لِأَهْلِكَ " يَقُولُ : " تَكِيلُهُ لَهُمْ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7146 )
52 - فِي الْمُكَاتَبِ مَنْ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ 10327 10328 10321 - حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10327 )
10328 10329 10322 - عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10328 )
10329 10330 10323 - عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ صُبَيْحٍ أَبِي الْجَهْمِ مَوْلَى بَنِي عَبْسٍ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ رَجُلٍ مُكَاتَبٍ لَهُ مَالٌ ، أَعَلَى مَالِهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَا : لَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10329 )
10330 10331 10324 - عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ أَبِيهِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ جَدِّتِهِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10330 )
10331 10332 10325 - مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ وَلَا الْعَبْدِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10331 )
10332 10333 10326 - وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ وَلَا الْعَبْدِ زَكَاةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10332 )
10333 10334 10327 - وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي صَخْرٍ ، عَنْ كَيْسَانَ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ : أَتَيْتُ عُمَرَ بِزَكَاةِ مَالِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَأَنَا مُكَاتَبٌ ، فَقَالَ : هَلْ عَتَقْتَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : اذْهَبْ فَاقْسِمْهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10333 )
بَابُ صَدَقَةِ الْعَبْدِ وَالْمُكَاتَبِ 7056 7002 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : لَا صَدَقَةَ عَلَى عَبْدٍ ، وَلَا أَمَةٍ ، وَلَا عَلَى مُكَاتَبٍ قَالَ : " بَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ لَا يُلْحَقُ الْعَبْدُ فِي دِيوَانٍ ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ زَكَاةٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7056 )
7057 7003 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ : لَيْسَ عَلَى دَيْنٍ زَكَاةٌ ، وَلَا عَلَى مَمْلُوكٍ زَكَاةٌ ، وَلَا عَلَى الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ ، وَلَا عَلَى الَّذِي يَبْتَاعُ بِدَيْنٍ زَكَاةٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7057 )
7058 7004 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : لَا صَدَقَةَ فِي مَالِ الْعَبْدِ ، وَلَا الْمُكَاتَبِ حَتَّى يُعْتَقَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7058 )
7059 7005 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا صَدَقَةَ عَلَى عَبْدٍ فِي مَالِهِ ، وَلَا عَلَى سَيِّدٍ فِي مَالِ عَبْدِهِ " قَالَ مَعْمَرٌ : وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْمُكَاتَبِ : " لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ صَدَقَةٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7059 )
7063 7009 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7063 )
7064 7010 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : مَرَّتْ أُمِّي بِبَقَرٍ لَهَا عَلَى مَسْرُوقٍ ، وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ ، فَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ : " وَكَانَ عَلَى السِّلْسِلَةِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7064 )
7065 7011 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي جَهْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ وَأَنَا مُكَاتَبٌ أَعَلَيَّ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : " لَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7065 )
بَابُ لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ 7446 - ( رُوِيَ ذَلِكَ ) عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، وَذَلِكَ فِيمَا أَجَازَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ رِوَايَتَهُ ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ الْفَقِيهِ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ ، وَلَا الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7446 )
7447 - وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ ، وَلَا الْعَبْدِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَ . وَرُوِيَ ذَلِكَ فِي الْمُكَاتَبِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ مَرْفُوعًا ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَالصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ . وَهُوَ قَوْلُ مَسْرُوقٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَمَكْحُولٍ
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7447 )
10 . 1961 1960 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ وَعَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الصَّوَّافُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَزِيعٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَ .
المصدر: سنن الدارقطني (1961 )
بَابٌ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ 1425 1463 - حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلَامِهِ صَدَقَةٌ .
المصدر: صحيح البخاري (1425 )
بَابٌ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ 1426 1464 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ : حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ : حَدَّثَنَا خُثَيْمُ بْنُ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ .
المصدر: صحيح البخاري (1426 )
بَابُ لَا زَكَاةَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَفَرَسِهِ 982 2259 - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ .
المصدر: صحيح مسلم (2259 )
982 2260 - وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ: عَمْرٌو ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( وَقَالَ زُهَيْرٌ: يَبْلُغُ بِهِ ) لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ ، وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ .
المصدر: صحيح مسلم (2260 )
982 2262 - وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ ، وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ .
المصدر: صحيح مسلم (2262 )
1574 1568 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ ، وَالرَّقِيقِ ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ كَمَا قَالَ أَبُو عَوَانَةَ ، وَرَوَاهُ شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَرَوَى حَدِيثَ النُّفَيْلِيِّ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ ، وَغَيْرُهُمَا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِيٍّ لَمْ يَرْفَعُوهُ أَوْقَفُوهُ عَلَى عَلِيٍّ .
المصدر: سنن أبي داود (1568 )
بَابُ صَدَقَةِ الرَّقِيقِ 1594 1589 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَيَّاضٍ قَالَا : نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، نَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ زَكَاةٌ إِلَّا زَكَاةُ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ .
المصدر: سنن أبي داود (1589 )
1595 1590 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، نَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ .
المصدر: سنن أبي داود (1590 )
بَابُ مَنْ رَوَى نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ 1619 1613 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ قَالَا : نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ مُسَدَّدٌ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ أَوْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ عَلَى كُلِّ اثْنَيْنِ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَمَّا غَنِيُّكُمْ ، فَيُزَكِّيهِ اللهُ تَعَالى ، وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ ، فَيَرُدُّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهُ زَادَ سُلَيْمَانُ فِي حَدِيثِهِ : غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ .
المصدر: سنن أبي داود (1613 )
( 3 ) ( 3 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ 635 620 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ : مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا ، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِئَةٍ شَيْءٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِئَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ . رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْأَعْمَشُ وَأَبُو عَوَانَةَ وَغَيْرُهُمَا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ . وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ . وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ : كِلَاهُمَا عِنْدِي صَحِيحٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ رُوِيَ عَنْهُمَا جَمِيعًا .
المصدر: جامع الترمذي (635 )
( 8 ) بَابُ مَا جَاءَ لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ صَدَقَةٌ 643 628 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ . وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو . حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ صَدَقَةٌ ، وَلَا فِي الرَّقِيقِ إِذَا كَانُوا لِلْخِدْمَةِ صَدَقَةٌ ، إِلَّا أَنْ يَكُونُوا لِلتِّجَارَةِ ، فَإِذَا كَانُوا لِلتِّجَارَةِ فَفِي أَثْمَانِهِمُ الزَّكَاةُ إِذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ .
المصدر: جامع الترمذي (643 )
16 / 16 - بَابُ زَكَاةِ الْخَيْلِ 2468 2466 / 1 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ .
المصدر: سنن النسائي (2468 )
2469 2467 / 2 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ الْوَضَّاحِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ - وَهُوَ ابْنُ أُمَيَّةَ - عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا زَكَاةَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ .
المصدر: سنن النسائي (2469 )
2470 2468 / 3 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ .
المصدر: سنن النسائي (2470 )
2471 2469 / 4 أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ خُثَيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمَرْءِ فِي فَرَسِهِ وَلَا فِي مَمْلُوكِهِ صَدَقَةٌ .
المصدر: سنن النسائي (2471 )
17 / 17 - بَابُ زَكَاةِ الرَّقِيقِ 2472 2470 / 1 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ _ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ ، وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ .
المصدر: سنن النسائي (2472 )
2473 2471 / 2 أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي غُلَامِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ .
المصدر: سنن النسائي (2473 )
2478 2476 / 5 أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ، فَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةً .
المصدر: سنن النسائي (2478 )
2479 2477 / 6 أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ مِائَتَيْنِ زَكَاةٌ .
المصدر: سنن النسائي (2479 )
4 - بَابُ زَكَاةِ الْوَرِقِ وَالذَّهَبِ 1859 1790 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّي قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ، وَلَكِنْ هَاتُوا رُبُعَ الْعُشْرِ ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، دِرْهَمًا .
المصدر: سنن ابن ماجه (1859 )
15 - بَابُ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ 1881 1812 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ .
المصدر: سنن ابن ماجه (1881 )
1882 1813 - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَجَوَّزْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ .
المصدر: سنن ابن ماجه (1882 )
مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الرَّقِيقِ وَالْخَيْلِ وَالْعَسَلِ 563 962 / 290 - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، وَعَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ .
المصدر: موطأ مالك (563 )
113 114 113 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْخُذْ مِنَ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ صَدَقَةً .
المصدر: مسند أحمد (113 )
715 722 711 - حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَفَوْتُ لَكُمْ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ : مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا ، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ .
المصدر: مسند أحمد (715 )
920 928 913 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ مِائَتَيْنِ زَكَاةٌ .
المصدر: مسند أحمد (920 )
991 999 984 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ، وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ عُشْرِهَا .
المصدر: مسند أحمد (991 )
1104 1112 1097 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ، وَلَكِنْ هَاتُوا رُبُعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا .
المصدر: مسند أحمد (1104 )
1240 1249 1233 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ، حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَفَوْتُ لَكُمْ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ، فَأَدُّوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا ، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ .
المصدر: مسند أحمد (1240 )
1250 1259 1243 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، وَشَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ ، وَالرَّقِيقِ ، فَأَدُّوا رُبُعَ الْعُشُورِ .
المصدر: مسند أحمد (1250 )
1274 1283 1267 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنِّي قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ، وَلَا صَدَقَةَ فِيهِمَا .
المصدر: مسند أحمد (1274 )
1276 1285 1269 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِشْكَابَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ فِي الصَّدَقَةِ .
المصدر: مسند أحمد (1276 )
7374 7415 7295 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عِرَاكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ ، وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ .
المصدر: مسند أحمد (7374 )
7473 7515 7397 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ .
المصدر: مسند أحمد (7473 )
7531 7572 7455 - حَدَّثَنَا رِبْعِيٌّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ .
المصدر: مسند أحمد (7531 )
7831 7872 7757 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، وَابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُؤْمِنِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ .
المصدر: مسند أحمد (7831 )
9356 9404 9281 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خُثَيْمُ بْنُ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ فِي عَبْدِ الرَّجُلِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ .
المصدر: مسند أحمد (9356 )
9389 9438 9314 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ عَلَى غُلَامِ الْمُسْلِمِ ، وَلَا عَلَى فَرَسِهِ صَدَقَةٌ .
المصدر: مسند أحمد (9389 )
9522 9571 9455 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنَا مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ .
المصدر: مسند أحمد (9522 )
9660 9708 9578 - حَدَّثَنَا يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا خُثَيْمُ بْنُ عِرَاكٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا مَمْلُوكِهِ صَدَقَةٌ .
المصدر: مسند أحمد (9660 )
9874 9923 9789 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، وَهَاشِمٌ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ هَاشِمٌ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لَوْلَا أَمْرَانِ لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَكُونَ مَمْلُوكًا ، وَذَلِكَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا خَلَقَ اللهُ عَبْدًا يُؤَدِّي حَقَّ اللهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ إِلَّا وَفَّاهُ اللهُ أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ قَالَ يَزِيدُ : إِنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَصْنَعَ فِي مَالِهِ شَيْئًا .
المصدر: مسند أحمد (9874 )
10140 10192 10054 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ عَلَى غُلَامِ الْمُسْلِمِ وَلَا عَلَى فَرَسِهِ صَدَقَةٌ .
المصدر: مسند أحمد (10140 )
10161 10213 10075 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُؤْمِنِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ .
المصدر: مسند أحمد (10161 )
10273 10327 10186 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا خَادِمِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ .
المصدر: مسند أحمد (10273 )
10274 10328 10187 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، وَشُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ .
المصدر: مسند أحمد (10274 )
1665 1669 - أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ، هَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ .
المصدر: مسند الدارمي (1665 )
10 - بَابُ : مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ مِنَ الْحَيَوَانِ 1668 1672 - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ أَخْبَرَنِي قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَيْسَ عَلَى فَرَسِ الْمُسْلِمِ وَلَا عَلَى غُلَامِهِ صَدَقَةٌ .
المصدر: مسند الدارمي (1668 )
ذِكْرُ نَفْيِ إِيجَابِ الصَّدَقَةِ عَلَى الْمَرْءِ فِي رَقِيقِهِ وَدَوَابِّهِ 3276 3271 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي غَيْلَانَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمَاجِشُونِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ ، وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ .
المصدر: صحيح ابن حبان (3276 )
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ " لَمْ يُرِدْ بِهِ كُلَّ الصَّدَقَاتِ 3277 3272 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّغُولِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا صَدَقَةَ عَلَى الرَّجُلِ فِي فَرَسِهِ وَعَبْدِهِ ، إِلَّا زَكَاةَ الْفِطْرِ " . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ ، إِذِ الْمُصْطَفَى - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْجَبَ زَكَاةَ الْفِطْرِ الَّتِي تَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ عَلَى مَالِكِهِ عَنْهُ دُونَهُ .
المصدر: صحيح ابن حبان (3277 )
( 303 ) بَابُ إِسْقَاطِ الصَّدَقَةِ - صَدَقَةِ الْمَالِ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ - بِذِكْرِ لَفْظٍ مُخْتَصَرٍ غَيْرِ مُسْتَقْصًى فِي الرَّقِيقِ خَاصَّةً " 2520 2284 2284 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ وَهُوَ ابْنُ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ، فَأَدُّوا زَكَاةَ الْأَمْوَالِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا .
المصدر: صحيح ابن خزيمة (2520 )
2522 2285 2285 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى - أَوَّلًا - عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ .
المصدر: صحيح ابن خزيمة (2522 )
2523 2286 2286 - ثُمَّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَرْفَعُهُ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ .
المصدر: صحيح ابن خزيمة (2523 )
2524 2287 2287 - ثُمَّ حَدَّثَنَا آخِرُهُمْ يَزِيدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عِرَاكَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ يَزِيدُ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ " قَالَ: يَقُولُ:
المصدر: صحيح ابن خزيمة (2524 )
( 304 ) بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُسْتَقْصَى لِلَّفْظَةِ الْمُخْتَصَرَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا فِي صَدَقَةِ الرَّقِيقِ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا عَفَا عَنِ الصَّدَقَةِ فِي الرَّقِيقِ صَدَقَةِ الْأَمْوَالِ دُونَ صَدَقَةِ الْفِطْرِ 2525 2288 2288 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ ، وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ .
المصدر: صحيح ابن خزيمة (2525 )
2526 2289 2289 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمِّي ، [قَالَ ] : أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ .
المصدر: صحيح ابن خزيمة (2526 )
( 382 ) بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنِ الْمَمْلُوكِ وَاجِبٌ عَلَى مَالِكِهِ ، لَا عَلَى الْمَمْلُوكِ كَمَا تَوَهَّمَ بَعْضُ النَّاسِ 2638 2396 2396 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ ، وَلَا فِي عَبْدِهِ ، وَلَا وَلِيدَتِهِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : خَبَرُ مَخْرَمَةَ خَرَّجْتُهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْبَابِ .
المصدر: صحيح ابن خزيمة (2638 )
1798 1795 - وَبِهِ : عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ صَدَقَةٌ . " لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَيُّوبَ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ " قَالَ: قَالَ:
المصدر: المعجم الأوسط (1798 )
5385 5379 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ قَالَ : نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ الرَّقِّيُّ قَالَ : نَا عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ إِلَّا عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ الْغَطَفَانِيُّ .
المصدر: المعجم الأوسط (5385 )
5893 5887 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُلَيْدٍ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ : نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، قَالَ : نَا أَبِي ، عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ مُصْعَبٍ أَبِي مُصْعَبٍ الْمَدَنِيِّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ ، إِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ إِلَّا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُصْعَبٍ .
المصدر: المعجم الأوسط (5893 )
6276 6270 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّائِغُ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ ، قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنَّ فِي الرَّقِيقِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ . " لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ إِلَّا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، تَفَرَّدَ بِهِ يَزِيدُ " .
المصدر: المعجم الأوسط (6276 )
6410 6404 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، ثَنَا أَبِي ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : عَفَوْتُ عَنْكُمْ ، عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ . " لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ ، تَفَرَّدَ بِهِ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ " .
المصدر: المعجم الأوسط (6410 )
9472 9464 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْأَنْصَارِيُّ ، نَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى الْقَزَّازُ ، نَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : عَفَوْتُ لَكُمْ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمِئَتَيْنِ زَكَاةٌ . لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، تَفَرَّدَ بِهِ مَعْنُ بْنُ عِيسَى .
المصدر: المعجم الأوسط (9472 )
650 649 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ السُّوسِيُّ بِحَلَبَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ " . لَمْ يَرْوِهِ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا سَعِيدٌ . تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ .
المصدر: المعجم الصغير (650 )
1140 1136 حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْأَنْصَارِيُّ ، حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى الْقَزَّازُ ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : قَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمِائَتَيْنِ زَكَاةٌ لَا يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، تَفَرَّدَ بِهِ مَعْنُ بْنُ عِيسَى .
المصدر: المعجم الصغير (1140 )
9937 9938 9933 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ جَابِرٍ الْحَذَّاءِ - وَكَانَ عَبْدًا لِبَنِي مُجَاشِعٍ - قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : هَلْ عَلَى الْعَبْدِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : أَمُسْلِمٌ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : عَلَيْهِ فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (9937 )
44 - مَا قَالُوا فِي زَكَاةِ الْخَيْلِ 10232 10233 10227 - حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا صَدَقَةَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10232 )
10233 10234 10228 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10233 )
10234 10235 10230 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أُسَامَةَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : [إِنَّهُ] لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ وَلَا وَلِيدَتِهِ صَدَقَةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10234 )
10235 10236 10229 - وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10235 )
10236 10237 10231 - ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ [رَفَعَهُ] قَالَ : قَدْ تَجَاوَزْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10236 )
10237 10238 10232 - ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَّا الْخَيْلُ وَالرَّقِيقُ فَقَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَاتِهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10237 )
10244 10245 10239 - الثَّقَفِيُّ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَلَا الرَّقِيقِ صَدَقَةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10244 )
10246 10247 10241 - عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10246 )
10331 10332 10325 - مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ وَلَا الْعَبْدِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10331 )
10332 10333 10326 - وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ وَلَا الْعَبْدِ زَكَاةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10332 )
53 - فِي مَالِ الْعَبْدِ مَنْ قَالَ : لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ 10335 10336 10329 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10335 )
10336 10337 10330 - وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10336 )
10337 10338 10331 - وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10337 )
10338 10339 10332 - أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : الْعَبْدُ وَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ ، الزَّكَاةُ عَلَى الْمَوْلَى وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ زَكَاةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10338 )
10339 10340 10333 - زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10339 )
10340 10341 10334 - مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10340 )
10341 10342 10335 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ زَكَاةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10341 )
54 - مَنْ قَالَ : عَلَى الْعَبْدِ زَكَاةٌ فِي مَالِهِ 10342 10343 10336 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَبْدِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : هَلْ عَلَيْهِ صَلَاةٌ . ؟
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10342 )
10343 10344 10337 - ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10343 )
10344 10345 10338 - أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ جَابِرٍ الْحَذَّاءِ قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : مُسْلِمٌ هُوَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10344 )
117 - فِي الْمَمْلُوكِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ ؟ 10752 10754 10745 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لَيْسَ فِي الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ إِلَّا مَمْلُوكٌ تَمْلِكُهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10752 )
95 - صَدَقَةُ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ؟ 37539 37538 37381 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رِوَايَةً قَالَ : قَدْ تَجَاوَزْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (37539 )
37540 37539 37382 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (37540 )
37541 37540 37383 - حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ عِرَاكٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا صَدَقَةَ عَلَى الْمُؤْمِنِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (37541 )
37542 37541 37384 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ شُبَيْلِ بْنِ عَوْفٍ - وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ - قَالَ : أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ ، فَقَالَ النَّاسُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، خَيْلُنَا وَرَقِيقُنَا ، افْرِضْ عَلَيْنَا عَشَرَةً عَشَرَةً ، قَالَ : أَمَّا أَنَا فَلَسْتُ أَفْرِضُ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (37542 )
37546 37545 37388 - حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ بُرْدٍ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ . وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : إِنْ كَانَتْ خَيْلٌ فِيهَا ذُكُورٌ ، وَإِنَاثٌ يُطْلَبُ نَسْلُهَا فَفِيهَا صَدَقَةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (37546 )
بَابُ الْخَيْلِ 6931 6878 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ ، وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6931 )
6932 6879 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : يَا عَلِيُّ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنِّي قَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ ، وَالرَّقِيقِ ؟ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6932 )
6934 6881 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ قَالَ : قَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ ، وَالرَّقِيقِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6934 )
6935 6882 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، وَابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ عِرَاكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ ، وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : فَحَدَّثْتُ بِهِ مُحَمَّدَ بْنَ رَاشِدٍ قَالَ : فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يُحَدِّثُ بِهِ ، عَنْ عِرَاكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6935 )
بَابُ صَدَقَةِ الْعَبْدِ وَالْمُكَاتَبِ 7056 7002 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : لَا صَدَقَةَ عَلَى عَبْدٍ ، وَلَا أَمَةٍ ، وَلَا عَلَى مُكَاتَبٍ قَالَ : " بَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ لَا يُلْحَقُ الْعَبْدُ فِي دِيوَانٍ ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ زَكَاةٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7056 )
7057 7003 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ : لَيْسَ عَلَى دَيْنٍ زَكَاةٌ ، وَلَا عَلَى مَمْلُوكٍ زَكَاةٌ ، وَلَا عَلَى الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ ، وَلَا عَلَى الَّذِي يَبْتَاعُ بِدَيْنٍ زَكَاةٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7057 )
7058 7004 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : لَا صَدَقَةَ فِي مَالِ الْعَبْدِ ، وَلَا الْمُكَاتَبِ حَتَّى يُعْتَقَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7058 )
7059 7005 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا صَدَقَةَ عَلَى عَبْدٍ فِي مَالِهِ ، وَلَا عَلَى سَيِّدٍ فِي مَالِ عَبْدِهِ " قَالَ مَعْمَرٌ : وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْمُكَاتَبِ : " لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ صَدَقَةٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7059 )
7060 7006 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ فِي مَالِهِ صَدَقَةٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7060 )
7061 7007 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ صَدَقَةِ مَالِ الْعَبْدِ ؟ فَقَالَ : " أَلَيْسَ مُسْلِمًا ؟ فَقُلْتُ : بَلَى ، قَالَ : " فَإِنَّ عَلَيْهِ فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7061 )
7062 7008 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ حُجَيْرٍ ، أَنَّ طَاوُسًا كَانَ يَقُولُ : " فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7062 )
7066 7012 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : رَاجَعْتُ عَطَاءً فِي مَالِ عَبْدِي ، فَقُلْتُ : إِنَّهُ مَوْضُوعٌ عِنْدِي ، عَلِمْتُ أَنَّهُ نَاضٌّ ، لَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِأَحَدٍ ، وَلَا يَتَّجِرُ فِي شَيْءٍ ، وَلَا يُلَابِسُ النَّاسَ قَالَ : قَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِأَحَدٍ ؟ قَالَ : وَلَا زَكَاةَ فِيهِ ، قَالَ : يُقَالُ : " لَا يُلْحَقُ عَبْدٌ فِي دِيوَانٍ ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ زَكَاةٌ " ، قُلْتُ : زَكَاةُ الْمَالِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7066 )
7069 7015 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ : إِنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ مِنْ مَالِهِ أَحَدًا شَيْئًا ، وَلَا يُعْتِقَ ، وَلَا يَتَصَدَّقَ مِنْهُ بِشَيْءٍ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، وَلَكِنَّهُ يَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ ، وَيَكْتَسِي هُوَ وَوَلَدُهُ وَامْرَأَتُهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7069 )
7073 7019 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ : سَأَلْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ عَنِ الْمَمْلُوكِ هَلْ لَهُ صَدَقَةٌ ؟ فَقَالَ : " لَا ، وَلَا تَجُوزُ لَهُ شَهَادَةٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7073 )
9542 9448 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : بَلَغَنَا أَنَّهُ يُقَالُ لَا يُلْحَقُ عَبْدٌ فِي دِيوَانٍ ، وَلَا تُؤْخَذُ مِنْهُ زَكَاةٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (9542 )
بَابُ مَنْ قَالَ : لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ 7443 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، ثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، ( ح ) : وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ، ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَ . هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُعَاوِيَةَ : لَيْسَ فِي مَالِ مَمْلُوكٍ زَكَاةٌ . وَرُوِيَ ذَلِكَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7443 )
بَابُ مَنْ قَالَ : لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ 7443 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، ثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، ( ح ) : وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ، ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَ . هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُعَاوِيَةَ : لَيْسَ فِي مَالِ مَمْلُوكٍ زَكَاةٌ . وَرُوِيَ ذَلِكَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7443 )
بَابُ مَنْ قَالَ : زَكَاةُ مَالِهِ عَلَى مَالِكِهِ ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ 7444 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَخْتَوَيْهِ الْعَدْلُ ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ، قَالَا : ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَنْبَأَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُوسُفَ ، عَنِ اللَّيْثِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7444 )
7445 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، ثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنِي شَيْبَانُ وَجَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَعَلَى الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ : لَا ، فَقُلْتُ : عَلَى مَنْ هِيَ ؟ فَقَالَ : عَلَى مَالِكِهِ . وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ جَابِرٍ الْحَذَّاءِ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ : هَلْ فِي مَالِ الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : فِي مَالِ كُلِّ مُسْلِمٍ زَكَاةٌ ، فِي مِائَتَيْنِ خَمْسَةٌ ، فَمَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7445 )
بَابُ لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ 7446 - ( رُوِيَ ذَلِكَ ) عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، وَذَلِكَ فِيمَا أَجَازَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ رِوَايَتَهُ ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ الْفَقِيهِ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ ، وَلَا الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7446 )
7447 - وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ ، وَلَا الْعَبْدِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَ . وَرُوِيَ ذَلِكَ فِي الْمُكَاتَبِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ مَرْفُوعًا ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَالصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ . وَهُوَ قَوْلُ مَسْرُوقٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَمَكْحُولٍ
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7447 )
بَابُ الرَّجُلِ يَتَوَّلَى تَفْرِقَةَ زَكَاةِ مَالِهِ الْبَاطِنَةِ بِنَفْسِهِ 7470 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ، قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ الدِّمَشْقِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ صَاحِبُ الْعَبَاءِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، قَالَ : جِئْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، قُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، هَذَا زَكَاةُ مَالِي ، قَالَ : وَقَدْ عَتَقْتَ يَا كَيْسَانُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : اذْهَبْ بِهَا أَنْتَ فَاقْسِمْهَا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7470 )
بَابُ لَا صَدَقَةَ فِي الْخَيْلِ 7492 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي ، قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ كِلَاهُمَا ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، ( ح ) : وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَرَضِيُّ ، ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ السِّجْزِيُّ إِمْلَاءً ، ثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي خُزَيْمَةَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمَرْءِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7492 )
7493 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ : عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ ، أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَخْتَرِيِّ الرَّزَّازُ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، ثَنَا خُثَيْمُ بْنُ عِرَاكٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا مَمْلُوكِهِ صَدَقَةٌ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُسَدَّدٍ ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7493 )
7494 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا صَدَقَةَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ . وَرَوَاهُ بُكَيْرُ بْنُ الْأَشَجِّ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ بِنَحْوِهِ فِي الْعَبْدِ . فَسَمَاعُ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَحِيحٌ لَا شَكَّ فِيهِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7494 )
7495 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ، أَنْبَأَ حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ خَالِدِ بْنِ حَازِمٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ، ( ح ) : وَأَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ صَدَقَةٌ ، إِلَّا أَنَّ فِي الرَّقِيقِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ . لَفْظُهُمَا سَوَاءٌ . كَذَا رُوِيَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7495 )
7496 - ( وَقَدْ أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَيَّاضٍ ، قَالَا : ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ زَكَاةٌ ، إِلَّا زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ . هَذَا هُوَ الْأَصَحُّ ، وَحَدِيثُهُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ غَيْرُ مَحْفُوظٍ ، وَمَكْحُولٌ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عِرَاكٍ ، إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عِرَاكٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7496 )
7497 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ، وَغَيْرُهُمَا قَالُوا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ سُفْيَانُ ، ( ح ) : وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ بَحْرٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَمْرٍو النَّاقِدِ ، عَنْ سُفْيَانَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7497 )
7498 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، ثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ ، عَنْ عِرَاكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7498 )
7500 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُرْضِيُّ ، ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَعْلَجٍ السِّجْزِيُّ إِمْلَاءً ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ الصَّائِغُ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ، فَهَلُمُّوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ . وَرَوَاهُ الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ كَمَا رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ ، وَرُوِيَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ كَذَلِكَ مُخْتَصَرًا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7500 )
7502 - وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ : وَإِنَّهُ لَيْسَ فِي عَبْدٍ مُسْلِمٍ وَلَا فِي فَرَسِهِ شَيْءٌ . أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْعَبْدِيُّ ، ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ، فَذَكَرَهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7502 )
7614 - 6691 ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي ، ثَنَا مُسَدَّدٌ ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ، هَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ ، عَلَى كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7614 )
7767 - ( وَأَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَعْبِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ ، وَغَيْرِهِ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7767 )
7768 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رِشْدِينَ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، ثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : " لَا صَدَقَةَ عَلَى الرَّجُلِ فِي فَرَسِهِ وَفِي عَبْدِهِ إِلَّا زَكَاةَ الْفِطْرِ ، وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، فَقَالَ فِي الْحَدِيثِ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7768 )
7956 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو مَنْصُورٍ الْفَقِيهُ ، وَأَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، وَأَبُو الْقَاسِمِ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَمْدَانَ الْفَارِسِيُّ ، قَالُوا : أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ السُّلَمِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو مُسْلِمٍ ، ثَنَا الْأَنْصَارِيُّ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ ، ثَنَا عَطَاءٌ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : سُئِلَ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ ، فَقَالَ : ضَرَبَ اللهُ مَثَلا عَبْدًا مَمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ لَا يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي إِبِلٍ رَاعِيَةٍ ، فَيَأْتِيَهُ رَجُلٌ قَدِ انْقَطَعَ حَلْقُهُ مِنَ الْعَطَشِ يَخْشَى إِنْ لَمْ يَسْقِهِ أَنْ يَمُوتَ فَإِنَّهُ يَسْقِيهِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7956 )
7957 - قَالَ : وَحَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، ثَنَا عَطَاءٌ ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَمْلُوكِ : أَيَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ ؟ فَقَالَ : لَا يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ قَالُوا:
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7957 )
13969 - قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللهُ - : هُوَ كَمَا قَالَ ، فَقَدْ رَوَى عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : الْأَمْرُ إِلَى الْمَوْلَى أَذِنَ لَهُ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ ، وَيَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلا عَبْدًا مَمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ) . ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو حَازِمٍ الْعَبْدَوِيُّ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا هُشَيْمٌ ، أَنْبَأَ مَنْصُورٌ ، عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَذَكَرَهُ ، وَقَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثِ أَبِي مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (13969 )
1925 1924 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا ، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ ، حَدَّثَنَا السَّيِّدُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ أَرِقَّائِكُمْ وَخَيْلِكُمْ وَلَكِنْ هَاتُوا صَدَقَةَ أَوْرَاقِكُمْ وَحَرْثِكُمْ وَمَاشِيَتِكُمْ " .
المصدر: سنن الدارقطني (1925 )
2023 2022 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا الْمُحَارِبِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ : عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " عَفَوْتُ لَكُمْ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمِائَتَيْنِ زَكَاةٌ .
المصدر: سنن الدارقطني (2023 )
2024 2023 - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ ابْنُ صَاعِدٍ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ صَدَقَةٌ ، إِلَّا أَنَّ فِي الرَّقِيقِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ .
المصدر: سنن الدارقطني (2024 )
2025 2024 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِي عَمِّي أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ .
المصدر: سنن الدارقطني (2025 )
2026 2025 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رِشْدِينَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لَا صَدَقَةَ عَلَى الرَّجُلِ فِي فَرَسِهِ وَلَا فِي عَبْدِهِ إِلَّا زَكَاةُ الْفِطْرِ .
المصدر: سنن الدارقطني (2026 )
2027 2026 / 1 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَنَّاطُ ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَكْحُولٌ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لَيْسَ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي فَرَسِهِ وَلَا فِي عَبْدِهِ وَلَا وَلِيدَتِهِ .
المصدر: سنن الدارقطني (2027 )
861 842 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ : نَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : عَفَا اللهُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ . وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدِ اخْتُلِفَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، فَرَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ رَوَاهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ .
المصدر: مسند البزار (861 )
عِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ ، عَنْ عِرَاكٍ 8140 8135 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى وَيَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَفَرَسِهِ صَدَقَةٌ .
المصدر: مسند البزار (8140 )
8146 8141 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، أَوْ غَيْرُهُ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَفَرَسِهِ صَدَقَةٌ .
المصدر: مسند البزار (8146 )
8156 8151 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ ، قَالَ : نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عِرَاكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ - أَحْسَبُهُ قَالَ - وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ .
المصدر: مسند البزار (8156 )
1100 1104 1073 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : « لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ » .
المصدر: مسند الحميدي (1100 )
126 126 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ هَلُمُّوا رُبُعَ الْعُشُورِ ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ " .
المصدر: مسند الطيالسي (126 )
وَعِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ 2655 2650 حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ الْغِفَارِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَيْسَ فِي فَرَسِ الْمُسْلِمِ وَلَا فِي غُلَامِهِ صَدَقَةٌ .
المصدر: مسند الطيالسي (2655 )
2656 2651 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، وَوُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ الْغِفَارِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَيْسَ فِي فَرَسِ الْمُسْلِمِ وَلَا فِي غُلَامِهِ صَدَقَةٌ .
المصدر: مسند الطيالسي (2656 )
17 - سُقُوطُ الزَّكَاةِ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ 2259 2258 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ . وَسُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ .
المصدر: السنن الكبرى (2259 )
2260 2259 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ .
المصدر: السنن الكبرى (2260 )
2261 2260 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ الْوَضَّاحِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَهُوَ ابْنُ أُمَيَّةَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا زَكَاةَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ .
المصدر: السنن الكبرى (2261 )
2262 2261 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ خُثَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمَرْءِ فِي فَرَسِهِ وَلَا مَمْلُوكِهِ صَدَقَةٌ .
المصدر: السنن الكبرى (2262 )
18 - زَكَاةُ الرَّقِيقِ 2263 2262 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ ، وَاللَّفْظُ لَهُ ، وَأَنَا أَسْمَعُ ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ مَالِكٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ .
المصدر: السنن الكبرى (2263 )
2264 2263 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ فِي غُلَامِهِ ، وَلَا فِي فَرَسِهِ .
المصدر: السنن الكبرى (2264 )
2269 2268 - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ، فَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةً .
المصدر: السنن الكبرى (2269 )
2270 2269 - أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ مِائَتَيْنِ زَكَاةٌ .
المصدر: السنن الكبرى (2270 )
39 - ( 298 299 ) - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، يَبْلُغُ بِهِ ، قَالَ : قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ .
المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (298 )
301 - ( 560 561 ) - حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَبِي حَزْمٍ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عُفِيَ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ، وَلَكِنْ هَلُمُّوا صَدَقَةَ الْوَرِقِ ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ شَيْءٌ حَتَّى تَكُونَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ .
المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (560 )
320 - ( 579 580 ) - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدْ تَجَوَّزْنَا لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ .
المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (579 )
298 - ( 6142 6138 ) - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَيْسَ فِي عَبْدِ الْمُسْلِمِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ .
المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (6142 )
299 - ( 6143 6139 ) - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ .
المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (6143 )
723 - ( 6567 6563 ) - حَدَّثَنَا الْأَشَجُّ ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ .
المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (6567 )
آخَرُ 481 511 - أَخْبَرَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ أَبِي الْمَعَالِي - بِبَغْدَادَ - أَنَّ هِبَةَ اللهِ أَخْبَرَهُمْ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ - أَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ ، حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : عَفَوْتُ لَكُمْ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ، فَأَدُّوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا ، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ . رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، عَنْ سُرَيْجِ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ . وَرَوَاهُ سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ .
المصدر: الأحاديث المختارة (481 )
482 512 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ الْحَرْبِيُّ بِهَا أَنَّ أَبَا الْقَاسِمِ بْنَ الْحُصَيْنِ أَخْبَرَهُمْ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ - أَنَا أَبُو عَلِيِّ بْنُ الْمُذْهِبِ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْقَطِيعِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، أَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ مِائَتَيْنِ زَكَاةٌ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْنٍ . وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ . وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، كَمَا قَالَ أَبُو عَوَانَةَ . وَرَوَاهُ شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالَ : كِلَاهُمَا عِنْدِي صَحِيحٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ رَوَى عَنْهُمَا . وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ غَيْلَانَ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، وَعَنْ حُسَيْنِ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، وَزَادَ : وَلَيْسَ فِيمَا دُونِ الْمِائَتَيْنِ زَكَاةٌ .
المصدر: الأحاديث المختارة (482 )
370 390 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، قَالَ : أَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ .
المصدر: المنتقى (370 )
371 391 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ .
المصدر: المنتقى (371 )
2853 3049 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ .
المصدر: شرح معاني الآثار (2853 )
2933 3134 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو عُمَرَ ، قَالَ : أَنَا حَمَّادٌ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، قَالَ : ذَهَبْتُ أَنَا وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ إِلَى زِيَادِ بْنِ النَّضْرِ ، فَحَدَّثَنَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَافِعٍ أَنَّ أَبَاهُ سَأَلَ ، عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : ( إِنِّي رَجُلٌ مَمْلُوكٌ ، فَهَلْ فِي مَالِي زَكَاةٌ ؟ ) . فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : ( إِنَّمَا زَكَاتُكَ عَلَى سَيِّدِكَ ، أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْكَ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ تَمْرٍ ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ ) .
المصدر: شرح معاني الآثار (2933 )
65 65 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّا قَدْ عَفَوْنَا لَكُمْ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ .
المصدر: مسند عبد بن حميد (65 )
363 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ 2567 2247 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ ، وَحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (2567 )
2572 2252 - وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ عِرَاكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ صَدَقَةٌ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (2572 )
2573 2253 - وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ . فَقَالَ قَائِلٌ : فَكَيْفَ تَرَكْتُمْ هَذِهِ الْآثَارَ وَجَعَلْتُمْ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبِيدِهِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ ، وَلَمْ يَسْتَثْنِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ فِيمَا رَوَيْتُمْ عَنْهُ ؟ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ هَذَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّا ذُكِرَ اسْتِثْنَاءُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُ فِيمَا قَدْ رَوَيْنَاهُ قَالَهُ قَدْ ذُكِرَ اسْتِثْنَاؤُهُ إِيَّاهُ وَإِيجَابُهُ لَهُ فِي غَيْرِهِ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (2573 )
2574 2254 - كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ : أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ ، عَنْ عِرَاكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (2574 )
2575 2255 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ الْمَكِّيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنَّ فِي الرَّقِيقِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (2575 )
3931 حَدَّثَنَا بَكَّارٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ قَالَ : ذَهَبْتُ أَنَا وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ إِلَى زِيَادِ بْنِ النَّضْرِ ، فَحَدَّثَنَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَافِعٍ ، أَنَّ أَبَاهُ سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : إِنِّي رَجُلٌ مَمْلُوكٌ ، فَهَلْ فِي مَالِي زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّمَا زَكَاتُكَ عَلَى سَيِّدِكَ ، أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْكَ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ صَاعَ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعَ تَمْرٍ ، أَوْ نِصْفَ صَاعِ بُرٍّ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (3931 )
1572 1566 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ ، نَا زُهَيْرٌ ، نَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، وَعَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ زُهَيْرٌ أَحْسَبُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : هَاتُوا رُبُعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ حَتَّى تَتِمَّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ ، وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا تِسْعٌ وَثَلَاثُونَ ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ وَسَاقَ صَدَقَةَ الْغَنَمِ مِثْلَ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ : وَفِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ ، وَفِي الْأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ ، وَفِي الْإِبِلِ فَذَكَرَ صَدَقَتَهَا كَمَا ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ قَالَ : وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسَةٌ مِنَ الْغَنَمِ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ إِلَى سِتِّينَ ثُمَّ سَاقَ مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً يَعْنِي : وَاحِدَةً وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِنْ كَانَتِ الْإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ ، وَلَا تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ وَفِي النَّبَاتِ مَا سَقَتْهُ الْأَنْهَارُ أَوْ سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ وَفِي حَدِيثِ عَاصِمٍ ، وَالْحَارِثِ : الصَّدَقَةُ فِي كُلِّ عَامٍ قَالَ زُهَيْرٌ : أَحْسَبُهُ قَالَ : مَرَّةً وَفِي حَدِيثِ عَاصِمٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْإِبِلِ ابْنَةُ مَخَاضٍ ، وَلَا ابْنُ لَبُونٍ فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَانِ
المصدر: سنن أبي داود (1566 )
1567 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، وَسَمَّى آخَرَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، وَالْحَارِثِ الْأَعْوَرِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ أَوَّلِ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ : فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى تَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا ، فَإِذَا كَانَتْ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ قَالَ : فَلَا أَدْرِي : أَعَلِيٌّ يَقُولُ : فَبِحِسَابِ ذَلِكَ أَوْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ إِلَّا أَنَّ جَرِيرًا , قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : يَزِيدُ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .
المصدر: سنن أبي داود (1567 )
5 - بَابُ مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا 1861 1792 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ، حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .
المصدر: سنن ابن ماجه (1861 )
الزَّكَاةُ فِي الْعَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ 531 837 - مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُكَاتَبٍ لَهُ قَاطَعَهُ بِمَالٍ عَظِيمٍ ، هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ : إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ، لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَعْطَى النَّاسَ أُعْطِيَاتِهِمْ يَسْأَلُ الرَّجُلَ ، هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ فَإِنْ قَالَ : نَعَمْ ، أَخَذَ مِنْ عَطَائِهِ زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ ، وَإِنْ قَالَ : لَا ، أَسْلَمَ إِلَيْهِ عَطَاءَهُ وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا .
المصدر: موطأ مالك (531 )
533 839 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .
المصدر: موطأ مالك (533 )
534 840 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَعْطِيَةِ الزَّكَاةَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ . 841 - قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : السُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا عِنْدَنَا ، أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي عِشْرِينَ دِينَارًا ، كَمَا تَجِبُ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ . 842 - قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ فِي عِشْرِينَ دِينَارًا نَاقِصَةً بَيِّنَةَ النُّقْصَانِ زَكَاةٌ ، فَإِنْ زَادَتْ حَتَّى تَبْلُغَ بِزِيَادَتِهَا عِشْرِينَ دِينَارًا وَازِنَةً ، فَفِيهَا الزَّكَاةُ . قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا زَّكَاةُ . قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : وَلَيْسَ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ نَاقِصَةً بَيِّنَةَ النُّقْصَانِ زَكَاةٌ ، فَإِذَا زَادَتْ حَتَّى تَبْلُغَ بِزِيَادَتِهَا مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَافِيَةً فَفِيهَا الزَّكَاةُ ، فَإِنْ كَانَتْ تَجُوزُ بِجَوَازِ الْوَازِنَةِ رَأَيْتُ فِيهَا الزَّكَاةَ ، دَنَانِيرَ كَانَتْ أَوْ دَرَاهِمَ . 843 - قَالَ مَالِكٌ : فِي رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ سِتُّونَ وَمِائَةُ دِرْهَمٍ وَازِنَةً ، وَصَرْفُ الدَّرَاهِمِ بِبَلَدِهِ ثَمَانِيَةُ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ أَنَّهَا لَا تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ ، وَإِنَّمَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا ، أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ . 844 - قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ مِنْ فَائِدَةٍ أَوْ غَيْرِهَا فَتَجَرَ فِيهَا ، فَلَمْ يَأْتِ الْحَوْلُ حَتَّى بَلَغَتْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، أَنَّهُ يُزَكِّيهَا ، وَإِنْ لَمْ تَتِمَّ إِلَّا قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ أَوْ بَعْدَ مَا يَحُولُ عَلَيْهَا الْحَوْلُ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ لَا زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ زُكِّيَتْ . 845 - قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ فَتَجَرَ فِيهَا فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ، وَقَدْ بَلَغَتْ عِشْرِينَ دِينَارًا أَنَّهُ يُزَكِّيهَا مَكَانَهَ ، وَلَا يَنْتَظِرُ بِهَا أَنْ يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ بَلَغَتْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ؛ لِأَنَّ الْحَوْلَ قَدْ حَالَ عَلَيْهَا وَهِيَ عِنْدَهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ ، ثُمَّ لَا زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ زُكِّيَتْ . 846 - قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي إِجَارَةِ الْعَبِيدِ وَخَرَاجِهِمْ وَكِرَاءِ الْمَسَاكِينِ وَكِتَابَةِ الْمُكَاتَبِ أَنَّهُ لَا تَجِبُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ الزَّكَاةُ قَلَّ ذَلِكَ أَوْ كَثُرَ ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ يَقْبِضُهُ صَاحِبُهُ . 847 - قَالَ مَالِكٌ : فِي الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ يَكُونُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ إِنَّ مَنْ بَلَغَتْ حِصَّتُهُ مِنْهُمْ عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا ، أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَعَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ ، وَمَنْ نَقَصَتْ حِصَّتُهُ مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ بَلَغَتْ حِصَصُهُمْ جَمِيعًا مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، وَكَانَ بَعْضُهُمْ فِي ذَلِكَ أَفْضَلَ نَصِيبًا مِنْ بَعْضٍ ، أُخِذَ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ ، إِذَا كَانَ فِي حِصَّةِ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ . قَالَ مَالِكٌ : وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ . 848 - قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ ذَهَبٌ أَوْ وَرِقٌ مُتَفَرِّقَةٌ بِأَيْدِي نَاسٍ شَتَّى ، فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُحْصِيَهَا جَمِيعًا ، ثُمَّ يُخْرِجَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ زَكَاتِهَا كُلِّهَا . قَالَ مَالِكٌ : 849 - مَنْ أَفَادَ ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا فَإِنَّهُ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهَا ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ أَفَادَهَا .
المصدر: موطأ مالك (534 )
1272 1281 1265 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ، حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .
المصدر: مسند أحمد (1272 )
14480 14550 14328 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ بَابٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي : يَا جَابِرُ ، لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالٌ لَحَثَيْتُ لَكَ ، ثُمَّ حَثَيْتُ لَكَ ، [ثُمَّ حَثَيْتُ لَكَ] . قَالَ : فَقُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يُنْجِزَ لِي تِلْكَ الْعِدَةَ ، فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ فَحَدَّثْتُهُ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَنَحْنُ لَوْ قَدْ جَاءَنَا شَيْءٌ لَحَثَيْتُ لَكَ ، ثُمَّ حَثَيْتُ لَكَ ، ثُمَّ حَثَيْتُ لَكَ ، قَالَ : فَأَتَاهُ مَالٌ ، فَحَثَى لِي حَثْيَةً ، ثُمَّ حَثْيَةً ، ثُمَّ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا صَدَقَةٌ ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ، قَالَ : فَوَزَنْتُهَا ، فَكَانَتْ أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ .
المصدر: مسند أحمد (14480 )
حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي الصَّدَقَاتِ حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي الصَّدَقَاتِ 23281 57 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ ، ثَنَا أَبِي ، ثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَحْسَبُهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : هَاتُوا رُبُعَ الْعُشْرِ ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ حَتَّى تَبْلُغَ أَوْ تَتِمَّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ ، وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعًا وَثَلَاثِينَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى الْمِائَتَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتْ شَاةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى الثَّلَاثِمِائَةِ ، ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ ، وَفِي الْبَقَرِ فِي ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ وَفِي الْأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ . وَفِي الْإِبِلِ فِي خَمْسٍ شَاةٌ ، وَلَيْسَ فِي أَرْبَعٍ شَيْءٌ ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسٌ مِنَ الْغَنَمِ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ إِلَى سِتِّينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِنْ كَانَتِ الْإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْتَمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَلَا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ ، وَفِي النَّبَاتِ مَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ أَوْ سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ . وَالصَّدَقَةُ فِي كُلِّ عَامٍ ، أَحْسَبُهُ قَالَ : مَرَّةً . وَفِي حَدِيثِ عَاصِمٍ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْإِبِلِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَلَا ابْنُ لَبُونٍ شَاتَانِ .
المصدر: المعجم الكبير (23281 )
9938 9939 9934 - حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ : تَحِلُّ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ مِنْ يَوْمِ مَلَكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ثُمَّ يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (9938 )
10205 10206 10200 - عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا أَخْرَجَ صَدَقَةَ الزَّرْعِ وَالتَّمْرِ وَكُلِّ شَيْءٍ أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10205 )
10206 10207 10201 - مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : طَعَامٌ أُمْسِكُهُ أُرِيدُ أَكْلَهُ فَيَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ؟ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ صَدَقَةٌ لَعَمْرِي إِنَّا لَنَفْعَلُ ذَلِكَ ، نَبْتَاعُ الطَّعَامَ وَمَا نُزَكِّيهِ ، فَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ بَيْعَهُ فَزَكِّهِ إِذَا بِعْتَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10206 )
10313 10314 - وَحَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10313 )
10314 10315 10308 - وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10314 )
10315 10316 10309 - عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَنْ أَصَابَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10315 )
10319 10320 10313 - أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10319 )
10321 10322 10315 - أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10321 )
10350 10351 10344 - وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : زَكَاةُ أَمْوَالِكُمْ حَوْلٌ إِلَى حَوْلٍ ، فَمَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ ثِقَةٍ فَزَكُّوهُ ، وَمَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ ظَنُونٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَقْضِيَهُ صَاحِبُهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10350 )
10353 10354 10347 - عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ قَالَ : مَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ فِيمَا لَا تَرْجُوهُ فَاحْسُبْهُ ، ثُمَّ أَخْرِجْ مَا عَلَيْكَ ، ثُمَّ زَكِّ مَا بَقِيَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10353 )
131 - مَنْ قَالَ : لَا تُؤْخَذُ فِي السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً 10833 10835 10826 - حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ أَحَدًا مِنْ وُلَاةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّذِينَ كَانُوا بِالْمَدِينَةِ : أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ أَنَّهُمْ كَانُوا يَثْنُونَ الصَّدَقَةَ ، لَكِنْ يَبْعَثُونَ عَلَيْهَا كُلَّ عَامٍ فِي الْخِصْبِ وَالْجَدْبِ ؛ لِأَنَّ أَخْذَهَا سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10833 )
10834 10836 10827 - مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا تَدَارَكَتِ الصَّدَقَتَانِ فَلَا يُؤْخَذُ الْأُولَى كَالْجِزْيَةِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10834 )
10835 10837 10828 - سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ حَسَنِ بْنِ حَسَنٍ عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ثِنَى فِي الصَّدَقَةِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10835 )
بَابُ وُجُوبِ الصَّدَقَةِ فِي الْحَوْلِ 6925 6872 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَسْتَحِبُّونَ حِينَ يُفِيدُ أَحَدُهُمُ الْمَالَ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاتَهُ ، وَإِذَا حَالَ الْحَوْلُ عَلَى مَالِهِ أَنْ يُزَكِّيَ مَعَهُ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ مَالِهِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6925 )
6928 6875 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : الْمَاشِيَةُ يُصَدِّقُهَا الرَّجُلُ يَمْكُثُ أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ يَبِيعُهَا قَالَ : " الصَّدَقَةُ عَلَى الْمُبْتَاعِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6928 )
6930 6877 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ أَتَاهُ الْمُصَدِّقُ ، وَقَدْ بَلَغَتْ مَاشِيَتُهُ تِسْعًا وَثَلَاثِينَ شَاةً يَعُدُّهَا عَدًّا حَتَّى إِذَا جَاوَزَ وَلَدَتْ شَاةٌ مِنْهَا ، وَقَدْ وَلَّى الْمُصَدِّقُ قَالَ : يَقُولُونَ : " لَا صَدَقَةَ فِيهَا " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَنَا أَقُولُ: إِنَّهُ إِذَا كَانَ الْأَصْلَ قَدْ زَكَّى فَهُوَ أَحْسَنُ ، أَقُولُ : " إِذَا كَانَتْ مِائَةً وَتِسْعَةَ عَشَرَ شَاةً يَعُدُّهَا الْمُصَدِّقُ فَأَخَذَ مِنْهَا شَاةً ، فَقَدْ صَدَّقَ الْآنَ أَصْلَهَا ، فَإِنْ وَلَّى فَوَلَدَتْ مِنْهَا شَاةٌ ، فَلَا صَدَقَةَ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ " ، قَالَ : " وَإِنَّهُ لَيُعْجِبُنِي فِي التِّسْعِ وَالثَّلَاثِينَ الَّتِي وَلَّى فِيهَا الْمُصَدِّقُ ، فَوَلَدَتْ أَنْ تُؤْخَذَ صَدَقَتُهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6930 )
6930 6877 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ أَتَاهُ الْمُصَدِّقُ ، وَقَدْ بَلَغَتْ مَاشِيَتُهُ تِسْعًا وَثَلَاثِينَ شَاةً يَعُدُّهَا عَدًّا حَتَّى إِذَا جَاوَزَ وَلَدَتْ شَاةٌ مِنْهَا ، وَقَدْ وَلَّى الْمُصَدِّقُ قَالَ : يَقُولُونَ : " لَا صَدَقَةَ فِيهَا " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَنَا أَقُولُ: إِنَّهُ إِذَا كَانَ الْأَصْلَ قَدْ زَكَّى فَهُوَ أَحْسَنُ ، أَقُولُ : " إِذَا كَانَتْ مِائَةً وَتِسْعَةَ عَشَرَ شَاةً يَعُدُّهَا الْمُصَدِّقُ فَأَخَذَ مِنْهَا شَاةً ، فَقَدْ صَدَّقَ الْآنَ أَصْلَهَا ، فَإِنْ وَلَّى فَوَلَدَتْ مِنْهَا شَاةٌ ، فَلَا صَدَقَةَ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ " ، قَالَ : " وَإِنَّهُ لَيُعْجِبُنِي فِي التِّسْعِ وَالثَّلَاثِينَ الَّتِي وَلَّى فِيهَا الْمُصَدِّقُ ، فَوَلَدَتْ أَنْ تُؤْخَذَ صَدَقَتُهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6930 )
6967 6914 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ ، عَنْ طَاوُسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إِنْ تَدَارَكَتِ الصَّدَقَتَانِ فَلَا تُؤْخَذُ إِلَّا الْأُولَى كَالْجِزْيَةِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6967 )
7078 7024 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ ، أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُكَاتَبٍ لَهُ قَاطَعَهُ بِمَالٍ كَثِيرٍ ، هَلْ عَلَيْهِ فِيمَا أَخَذَ مِنْهُ زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ : " إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، وَكَانَ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلَ عَطَاءً سَأَلَهُ هَلْ عِنْدَكَ مَالٌ وَجَبَ عَلَيْكَ فِيهِ زَكَاةٌ ؟ " فَإِنْ قَالَ : نَعَمْ أَخَذَ مِنْهُ مِنْ عَطَائِهِ زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ ، وَإِلَّا سَلَّمَ إِلَيْهِ عَطَاءَهُ وَافِرًا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7078 )
7086 7032 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : كَانَتْ تَأْتِيهِ الْأَمْوَالُ فَلَا يُزَكِّيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَإِنْ أَنْفَقَهَا كُلَّهَا ، وَكَانَ يُنْفِقُهَا فِي حَقٍّ وَفَاقَةٍ ، وَكَانَ يَقُولُ : " لَيْسَ فِي الْمَالِ صَدَقَةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَفِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7086 )
7087 7033 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : لَا صَدَقَةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، قُلتُ : وَلَا يَكُونُ فِي أَكْثَرَ مِنْ حَوْلٍ ؟ قَالَ : " لَا " ، قُلْتُ لَهُ : ذَهَبَ صَدَقَتُهَا ، ثُمَّ مَكَثَتْ عِنْدِي أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أَبِيعَهَا ، أَعَلَيَّ فِيهَا صَدَقَةٌ ؟ قَالَ : " لَا ، وَأَنْ تُصْدِقَهَا أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ " ، قُلْتُ : مَاشِيَةٌ مَكَثَتْ عِنْدِي أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا فَبِعْتُهَا ، فَخَرَجَ الْمُصَدِّقُ بَعْدَمَا مَكَثَتْ عِنْدَهُ شَهْرًا عَلَى أَيِّنَا الصَّدَقَةُ ؟ قَالَ : " عَلَى الَّذِي ابْتَاعَهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7087 )
7088 7034 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : لَمَّا مَاتَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- جَاءَ أَبَا بَكْرٍ مَالٌ مِنْ قِبَلِ ابْنِ الْحَضْرَمِيِّ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دَيْنٌ ، أَوْ كَانَتْ لَهُ قِبَلَهُ عِدَةٌ فَلْيَأْتِنَا ، قَالَ جَابِرٌ : فَقُلْتُ : وَعَدَنِي رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُعْطِينِي هَكَذَا وَهَكَذَا ، فَبَسَطَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ " ، قَالَ جَابِرٌ : فَعَدَّ فِي يَدِي خَمْسَمِائَةٍ ، ثُمَّ خَمْسَمِائَةٍ ، ثُمَّ خَمْسَمِائَةٍ ، وَزَادَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ : أَنَّهُ قَالَ لِجَابِرٍ : لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ صَدَقَةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْكَ فِيهِ الْحَوْلُ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7088 )
7093 7039 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : وَسُئِلَ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ أُجِيزَ بِجَائِزَةٍ أَيُزَكِّيهَا حِينَئِذٍ أَمْ حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ ؟ قَالَ : " أَحَبُّ إِلَيَّ وَأَعْظَمُ لِبَرَكَتِهَا أَنْ يُزَكِّيَهَا حِينَئِذٍ ، فَإِنْ أَخَّرَهَا إِلَى الْحَوْلِ ، فَلَا حَرَجَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7093 )
7097 7043 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : لَا يُؤْخَذْ مِنَ الْأَرْبَاحِ صَدَقَةٌ إِذَا كَانَ أَصْلُ الْمَالِ قَدْ زُكِّيَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7097 )
7098 7044 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، فِي رَجُلٍ اسْتَفَادَ مَالًا فَمَكَثَ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَحِلَّ فِيهِ الزَّكَاةُ إِلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ أَصَابَ أَلْفًا ؟ قَالَ : يُزَكِّيهِمَا جَمِيعًا ، وَإِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ قَدْ كَانَ يُزَكِّيهِ ، فَذَهَبَ إِلَّا دِرْهَمًا وَاحِدًا ، ثُمَّ أَصَابَ مَالًا قَبْلَ وَقْتِ زَكَاتِهِ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ ، أَوْ أَقَلَّ ، ثُمَّ سُرِقَ ذَلِكَ الدِّرْهَمُ ، قَالَ : يُزَكِّي مَالَهُ الَّذِي اسْتَفَادَهُ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ أَصَابَ الْمَالَ ، وَالدِّرْهَمُ فِي مِلْكِهِ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَإِنِ ابْتَاعَ بَزًّا بِمِائَتَيْنِ ، فَزَادَ عِنْدَ الْحَوْلِ حَتَّى بَلَغَ أَلْفًا زَكَّى الْأَلْفَ ، فَإِنْ نَقَصَ بَعْدَ مَا بَلَغَ الْأَلْفَ إِلَى مِائَةٍ ، لَمْ يُزَكِّهَا ، قَالَ سُفْيَانُ : فِي رَجُلٍ اشْتَرَى دَابَّةً أَوْ سِلْعَةً لِتِجَارَةٍ بِمِائَةٍ وَتِسْعِينَ ، ثُمَّ نَمَتْ حَتَّى بَلَغَتْ قِيمَتُهَا أَلْفًا ، أَوْ أَكْثَرَ ؟ قَالَ : لَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ حَتَّى يَصْرِفَهَا فِي غَيْرِهِ لِأَنَّ الثَّمَنَ الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ زَكَاةٌ ، فَإِذَا صَرَفَهَا فِي غَيْرِهَا لَمْ يُزَكِّهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، وَإِذَا اشْتَرَاهَا بِمِائَتَيْنِ ، فَبَلَغَتْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهَا زَكَاةٌ وَإِنِ اشْتَرَاهَا بِمِائَتَيْنِ ، فَبَلَغَتْ أَلْفًا فَعَلَيْهِ زَكَاةُ الْأَلْفِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ كَانَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ ، قَالَ : إِذَا اشْتَرَى رَجُلٌ سِلْعَةً لِلتِّجَارَةِ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَمْسِكَهَا بَعْدُ ، فَقَدْ نَقَضَ التِّجَارَةَ ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْعَلَهَا فِي تِجَارَةٍ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهَا زَكَاةٌ حَتَّى يَصْرِفَهَا ، قَالَ سُفْيَانُ فِي رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَقَضَاهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ ؟ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهَا زَكَاةٌ حَتَّى يَأَخُذَ الْأُخْرَى ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مَالٌ ، فَيَضَعُهَا مَعَ مَالِهِ ، فَيُزَكِّيهَا فَإِنْ أَخَذَ الْمِائَتَيْنِ ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَالٌ غَيْرُهُمَا زَكَّى الْمِائَتَيْنِ مَرَّةً لِأَنَّهُ إِذَا أَخَذَ مِنْهَا خَمْسَةَ دَرَاهِمَ لَمْ يَكُنْ فِي بَقِيَّتِهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، قَالَ : وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ بَزٌّ فَقَوَّمَهُ قِيمَةً فَبَلَغَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَلَمْ يُزَكِّهِ حَتَّى نَقَصَ إِلَى خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَعَلَيْهِ زَكَاةُ الْأَلْفِ ، وَإِنْ كَانَ قَوَّمَهُ خَمْسَ مِائَةٍ ، ثُمَّ تَرَكَهُ حَتَّى بَلَغَ أَلْفًا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا زَكَاةُ خَمْسِمِائَةٍ ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ بَزٌّ فَقَوَّمَهَا مِائَةً حَتَّى بَلَغَ أَلْفًا فَلَيْسَ فِيهِ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7098 )
7130 7076 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَإِنْ نَقَصَ مِنَ الْمِائَتَيْنِ ، فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ ، وَإِنْ زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِحِسَابٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7130 )
7131 7077 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : يَا عَلِيُّ إِنِّي عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ ، وَالرَّقِيقِ ، فَأَمَّا الْإِبِلُ ، وَالْبَقَرُ ، وَالشَّاءُ فَلَا ، وَلَكِنْ هَاتُوا رُبُعَ الْعُشُورِ : مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَمِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ ، وَلَيْسَ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ، فَإِذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7131 )
بَابُ الزَّكَاةِ مِنَ الْعُرُوضِ 7147 7093 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ سُفْيَانَ : فِي الصَّيَّادِ يَحْبِسُ صَيْدَهُ سَنَةً ، أَوِ الطَّيْرَ يَحْبِسُهَا سَنَةً لَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ حَتَّى يَحْبِسَهَا فِي شَيْءٍ يُدِيرُهُ لِتِجَارَةٍ " ، قَالَ سُفْيَانُ : " وَكُلُّ إِنْسَانٍ وَرِثَ شَيْئًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَصْرِفَهُ إِلَّا رَجُلٌ وَرِثَ بَقَرًا ، أَوْ غَنَمًا ، أَوْ إِبِلًا ، أَوْ ذَهَبًا ، أَوْ فِضَّةً ، أَوْ زَرْعًا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7147 )
7150 7096 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : لَوْ كَانَتْ لِي غَنَمٌ فَزَكَّيْتُهَا ، ثُمَّ بِعْتُ مِنْ أَصْوَافِهَا ، وَأَلْبَانِهَا بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ لَمْ يَكُنْ فِيهَا زَكَاةٌ فِي الْمِائَتَيْنِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ إِذَا كَانَتْ قَدْ صُدِّقَتْ أَعْنَاقُ الْغَنَمِ " قَالَ : وَقَالَ ذَلِكَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7150 )
7181 7126 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ غَلَبَهُ الْعَدُوُّ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَاسْتَخَرْجَهَا بَعْدَ سَنَةٍ ، قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ أَخَذَهُ ، لِأَنَّهُ كَانَ مُسْتَهْلَكًا ، لَوْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ اقْتَسَمُوهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7181 )
7297 7242 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : طَعَامٌ مِنْ أَرْزَاقِ هَذِهِ السُّفُنِ ، أَوْ أَعْطَانِيهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ قَمْحٍ أَوْ تَمْرٍ فَأَمْسَكْتُهُ أُرِيدُ أَكْلَهُ ، فَيَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، أَوْ عَلَى مَا يَبْقَى مِنْهُ؟ قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ صَدَقَةٌ ، لَعَمْرِي إِنَّا لَنَفْعَلُ ذَلِكَ لِنَبْتَاعَ الطَّعَامَ فَمَا نُزَكِّيهِ قَالَ : وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ بَيْعَهُ إِذَا بِعْتَهُ فَزَكِّهِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7297 )
بَابُ لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ 7368 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ : قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ : أَخْبَرَكَ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، وَسَمَّى آخَرَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : هَاتُوا لِي رُبُعَ الْعُشُورِ . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ . وَفِي آخِرِهِ : إِلَّا أَنَّ جَرِيرًا قَالَ فِي الْحَدِيثِ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7368 )
7369 - ( أَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ قَالَا : أَنْبَأَ أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي دَاوُدَ ، ثَنَا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ ، ثَنَا حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ . ( وَكَذَلِكَ ) رَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَهُرَيْمُ بْنُ سُفْيَانَ وَأَبُو كُدَيْنَةَ عَنْ حَارِثَةَ مَرْفُوعًا ، وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ حَارِثَةَ مَوْقُوفًا عَلَى عَائِشَةَ . وَحَارِثَةُ لَا يُحْتَجُّ بِخَبَرِهِ ، وَالِاعْتِمَادُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْآثَارِ الصَّحِيحَةِ فِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِمْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7369 )
بَابُ لَا يَعُدُّ عَلَيْهِمْ بِمَا اسْتَفَادُوهُ مِنْ غَيْرِ نِتَاجِهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ قَدْ مَضَى حَدِيثُ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَالْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا : لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ . 7411 - ( وَأَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحُنَيْنِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ ، ثَنَا أَبُو كُدَيْنَةَ ، عَنْ حَارِثَةَ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7411 )
7413 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7413 )
7415 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبُسْرِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، قَالَ : لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7415 )
7417 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ، ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ . هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ ( وَرَوَاهُ ) بَقِيَّةٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا ، وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7417 )
7449 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، ثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ : أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُكَاتَبٍ لَهُ قَاطَعَهُ بِمَالٍ عَظِيمٍ : هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ . قَالَ الْقَاسِمُ : وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَعْطَى النَّاسَ أُعْطِيَاتِهِمْ سَأَلَ الرَّجُلَ : هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ ؟ فَإِنْ قَالَ : نَعَمْ ، أَخَذَ مِنْ عَطَائِهِ زَكَاةَ مَالِهِ ذَلِكَ ، وَإِنْ قَالَ : لَا ، سَلَّمَ إِلَيْهِ عَطَاءَهُ ، وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7449 )
7451 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ فِي آخَرِينَ ، قَالُوا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ قَالَ : أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7451 )
7452 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَعْطِيَةِ الزَّكَاةَ مُعَاوِيَةُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالْعَطَاءُ فَائِدَةٌ ، وَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7452 )
7454 - ( وَأَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْفَضْلِ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لَمْ يَكُونَا يَأْخُذَانِ الصَّدَقَةَ مَثْنَاةً ، وَلَكِنْ يَبْعَثَانِ عَلَيْهَا فِي الْجَدْبِ وَالْخَصْبِ وَالسِّمَنِ وَالْعَجَفِ ؛ لِأَنَّ أَخْذَهَا فِي كُلِّ عَامٍ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُنَّةٌ ، وَرَوَاهُ فِي الْقَدِيمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَزَادَ فِيهِ : وَلَا يُضَمِّنُونَهَا أَهْلَهَا ، وَلَا يُؤَخِّرُونَ أَخْذَهَا عَنْ كُلِّ عَامٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7454 )
بَابُ نِصَابِ الذَّهَبِ وَقَدْرِ الْوَاجِبِ فِيهِ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ 7628 - 6705 ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، وَأَبُو بَكْرٍ : أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، قَالُوا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ ، أَخْبَرَكَ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، ( ح ) : وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ ، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ وَسَمَّى آخَرَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : هَاتُوا إِلَيَّ رُبُعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ ، فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا ، فَإِذَا كَانَتْ لَكَ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ، قَالَ : وَلَا أَدْرِي أَعَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ بِحِسَابِ ذَلِكَ ، أَمْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا أَنَّ جَرِيرًا قَالَ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، لَفْظُ حَدِيثِ بَحْرِ بْنِ نَصْرٍ ، وَزَادَ فِي إِسْنَادِهِ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ نَبْهَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7628 )
بَابُ نِصَابِ الذَّهَبِ وَقَدْرِ الْوَاجِبِ فِيهِ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ 7628 - 6705 ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، وَأَبُو بَكْرٍ : أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، قَالُوا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ ، أَخْبَرَكَ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، ( ح ) : وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ ، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ وَسَمَّى آخَرَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : هَاتُوا إِلَيَّ رُبُعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ ، فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا ، فَإِذَا كَانَتْ لَكَ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ، قَالَ : وَلَا أَدْرِي أَعَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ بِحِسَابِ ذَلِكَ ، أَمْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا أَنَّ جَرِيرًا قَالَ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، لَفْظُ حَدِيثِ بَحْرِ بْنِ نَصْرٍ ، وَزَادَ فِي إِسْنَادِهِ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ نَبْهَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7628 )
بَابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ بِالْحَوْلِ . 1888 1887 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ الْحَلَبِيُّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ الْوَرَّاقُ ، حَدَّثَنَا أَبُو التَّقِيِّ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لَا زَكَاةَ فِي مَالِ امْرِئٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ رَوَاهُ مُعْتَمِرٌ وَغَيْرُهُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ مَوْقُوفًا .
المصدر: سنن الدارقطني (1888 )
. 1890 1889 - حَدَّثَنَا أَبُو طَلْحَةَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْفَزَارِيُّ ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دُبَيْسِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَدَّادُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْمُنَادِي ، حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ ، حَدَّثَنَا حَارِثَةُ ، ( ح ) : وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ ، حَدَّثَنَا حَارِثَةُ ، ( ح ) : وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّرٍ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْجَوَارِبِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ ، عَنْ حَارِثَةَ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، قَالَ نَصْرٌ : " لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ " وَقَالَ الْبَاقُونَ : " لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ .
المصدر: سنن الدارقطني (1890 )
1892 1891 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْخَضِرِ الْمُعَدِّلُ بِمَكَّةَ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَسَدِيُّ ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ سِيَاهٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .
المصدر: سنن الدارقطني (1892 )
1893 1892 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا ، حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .
المصدر: سنن الدارقطني (1893 )
1895 1894 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الدَّرْبِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبُسْرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ : لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ .
المصدر: سنن الدارقطني (1895 )
10395 304 / 279 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، ثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ ، قَالَ : أَنَا حَارِثَةُ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ .
المصدر: مسند البزار (10395 )
194 - ( 1961 1961 ) - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ خَالِدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا بَعْضُ أَشْيَاخِنَا ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِدَةٌ فَلْيَقُمْ . قَالَ فَقُلْتُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَدَنِي أَنْ يُعْطِيَنِي كَذَا وَكَذَا ، وَحَفَنَ بِيَدِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ، قَالَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِذَا أَتَانَا مَالٌ فَأْتِنَا . قَالَ فَجَاءَهُ مَالٌ فَأَتَيْتُهُ ، قَالَ : فَحَفَنْتُهُ بِيَدَيَّ ، فَقَالَ : اعْدُدْهَا فَإِذَا هِيَ خَمْسُمِائَةٍ ، قَالَ : فَأَعْطَانِي أَلْفًا أُخْرَى ، قَالَ وَقَالَ : أَلَكَ مَالٌ سِوَاهُ ؟ قَالَ قُلْتُ : لَا . قَالَ : فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَأَدِّ زَكَاتَهُ .
المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (1961 )
496 528 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ قَالَ : أَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ وَسَمَّى آخَرَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، وَالْحَارِثِ الْأَعْوَرِ ، عَنْ عَلِيٍّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِبَعْضٍ أَوَّلِ الْحَدِيثِ قَالَ : فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَعْنِي فِي الذَّهَبِ - حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا ، فَإِذَا كَانَتْ لَهُ عِشْرُونَ دِينَارًا ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ . قَالَ : فَلَا أَدْرِي أَعَلِيٌّ يَقُولُ : فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ، أَوْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ . إِلَّا أَنَّ جَرِيرًا قَالَ : ابْنُ وَهْبٍ يَزِيدُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ . كَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَقَالَ : رَوَاهُ شُعْبَةُ ، وَسُفْيَانُ وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَلَمْ يَرْفَعُوهُ قُلْتُ لَهُ: قَالَ: ، وَسَمَّى آخَرَ
المصدر: الأحاديث المختارة (496 )
4 – بَابٌ: لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ 1104 894 - إِسْحَاقُ : أَخْبَرَنَا أَبُو خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - أَنَّهُ أَعْطَى جَابِرًا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عِدَّةً كَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : وَأَزِيدُكَ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ . إِسْمَاعِيلُ هُوَ الْمَكِّيُّ ، فِيهِ ضَعْفٌ ، وَالْعِدَّةُ مَذْكُورَةٌ فِي الصَّحِيحِ بِغَيْرِ هَذَا السِّيَاقِ .
المصدر: المطالب العالية (1104 )
1105 895 - وَقَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ هُوَ أَخُوهُ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلَ عَطَاءً قَالَ : هَلْ لَكَ مَالٌ ؟ فَإِنْ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : أَدِّ زَكَاتَهُ ، فَإِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قَالَ : لَا تُزَكِّهِ ، يَعْنِي مَالَ الْعَطَاءِ ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ . قُلْتُ : إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، إِلَّا أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ بَيْنَ الْقَاسِمِ وَجَدِّهِ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
المصدر: المطالب العالية (1105 )
2869 3065 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَا : ثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى أَيُّوبَ بْنِ شُرَحْبِيلَ : أَنْ خُذْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا ، دِينَارًا ، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا ، دِينَارًا ، إِذَا كَانُوا يُرِيدُونَهَا ، ثُمَّ لَا تَأْخُذْ مِنْهُمْ شَيْئًا حَتَّى رَأْسِ الْحَوْلِ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ ذَلِكَ مِمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ ذَلِكَ 103 . فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ : أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُصَدِّقِينَ أَنْ يَأْخُذُوا مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ مَا ذَكَرْنَا ، وَمِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مَا وَصَفْنَا . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، مَا قَدْ وَافَقَ هَذَا .
المصدر: شرح معاني الآثار (2869 )
9618 9591 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : كَانَ يُعْطِينَا الْعَطَاءَ ، ثُمَّ يَأْخُذُ زَكَاتَهُ " .
المصدر: المعجم الكبير (9618 )
86 - مَا قَالُوا فِي الْعَطَاءِ إِذَا أُخِذَ 10563 10564 10556 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ : كَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَعْطَى النَّاسَ الْعَطَاءَ [سَأَلَ الرَّجُلَ] : [أَلَكَ مَالٌ] ؟ فَإِنْ قَالَ : نَعَمْ ، زَكَّى مَالَهُ مِنْ عَطَائِهِ ، وَإِلَّا سَلَّمَ لَهُ عَطَاءَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10563 )
10564 10565 10557 - وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : كَانَ يُعْطِينَا الْعَطَاءَ فِي الرَّسَلِ فَنُزَكِّيهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10564 )
10565 10566 10558 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُزَكِّي أُعْطِيَّاتِهِمْ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10565 )
10566 10567 10559 - عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِي - وَكَانَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ فِي زَمَنِ عُمَرَ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَرْقَمِ - فَكَانَ إِذَا خَرَجَ الْعَطَاءُ جَمَعَ عُمَرُ أَمْوَالَ التُّجَّارِ ، فَحَسَبَ عَاجِلَهَا وَآجِلَهَا ، ثُمَّ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ مِنَ الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10566 )
10567 10568 10560 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ : كَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلَ الْعَطَاءَ سَأَلَهُ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ وَكِيعٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10567 )
10568 10569 10561 - عَبْدُ الرَّحِيمِ وَوَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مُخَارِقٍ ، عَنْ طَارِقٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُعْطِيهِمُ الْعَطَاءَ وَلَا يُزَكِّيهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10568 )
10569 10570 10562 - مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : رَأَيْتُ الْأُمَرَاءَ إِذَا أَعْطَوُا الْعَطَاءَ زَكَّوْهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10569 )
10570 10571 10563 - وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي الْعَطَاءَ وَالْجَائِزَةَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10570 )
10571 10572 10564 - وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي الْعَطَاءَ وَيُزَكِّيهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10571 )
7091 7037 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ " كَانَ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلَ عَطَاءَهُ أَوْ عِمَالَتَهُ أَخَذَ مِنْهُ الزَّكَاةَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7091 )
( 10 ) ( 10 ) بَابُ مَا جَاءَ لَا زَكَاةَ عَلَى الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ 646 631 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ صَالِحٍ الطَّلْحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ . وَفِي الْبَابِ عَنْ سَرَّاءَ بِنْتِ نَبْهَانَ .
المصدر: جامع الترمذي (646 )
647 632 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ . وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ . وَرَوَاهُ أَيُّوبُ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا . وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ ، ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، وَهُوَ كَثِيرُ الْغَلَطِ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا زَكَاةَ فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ سِوَى الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ - مَالٌ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ - لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، فَإِنِ اسْتَفَادَ مَالًا قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَإِنَّهُ يُزَكِّي الْمَالَ الْمُسْتَفَادَ مَعَ مَالِهِ الَّذِي وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَهْلُ الْكُوفَةِ .
المصدر: جامع الترمذي (647 )
أُمُّ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيَّةُ امْرَأَةُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ 23094 331 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ ، ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَاذَانَ ، عَنْ أُمِّ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيَّةِ ، امْرَأَةِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَيْسَ عَلَى مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .
المصدر: المعجم الكبير (23094 )
10316 10317 10310 - أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10316 )
10317 10318 10311 - مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَيُّمَا رَجُلٍ أَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَعُودَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10317 )
10318 10319 10312 - أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ : لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10318 )
10320 10321 10314 - وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10320 )
10322 10323 10316 - الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ : لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10322 )
10323 10324 10317 - يَحْيَى بْنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ نُعْمَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ حَوْلٌ مِنْ حِينِ يَسْتَفِيدُهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10323 )
51 - مَنْ قَالَ يُزَكِّيهِ إِذَا اسْتَفَادَهُ 10324 10325 10318 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ شَهْرٌ يُزَكِّي فِيهِ فَأَصَابَ مَالًا فَأَنْفَقَهُ : فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةُ مَا أَنْفَقَ ، وَلَكِنْ مَا وَافَى الشَّهْرَ الَّذِي يُزَكِّي فِيهِ مَالَهُ زَكَّاهُ ، فَإِنْ كَانَ لَيْسَ لَهُ شَهْرٌ يُزَكِّي فِيهِ فَاسْتَفَادَ مَالًا فَلْيُزَكِّهِ حِينَ يَسْتَفِيدُهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10324 )
10325 10326 10319 - أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : فِي الرَّجُلِ يَسْتَفِيدُ مَالًا ؟ قَالَ : يُزَكِّيهِ حِينَ يَسْتَفِيدُهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10325 )
10326 10327 10320 - عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ مَالًا فَأَرَادَ أَنْ يُنْفِقَهُ قَبْلَ مَجِيءِ شَهْرِ زَكَاتِهِ : فَلْيُزَكِّهِ ثُمَّ لْيُنْفِقْهُ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ فَلْيُزَكِّهِ مَعَ مَالِهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10326 )
6926 6873 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا زَكَّاهُ مَعَ مَالِهِ ، وَإِذَا أَفَادَ مَالًا زَكَّاهُ حِينَ يُفِيدُهُ مَعَ مَالِهِ ، كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَسْتَحِبُّونَ ذَلِكَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6926 )
6927 6874 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أُخْبِرْتُ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّهُ قَالَ : طَلَبْنَا عِلْمَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا أَعْلَمَ بِهَا مِنْ نَاسٍ مِنْ أَهْلِهَا ، كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصْدِقُونَهُمْ مِنْ جُهَيْنَةَ ، وَغِفَارَ وَغَيْرِهِمْ قَالَ : قُلْتُ لَهُمُ : الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْمَاشِيَةَ ، ثُمَّ يَأْتِيهِ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْغَدِ قَالُوا : " يُصَدِّقُهَا عِنْدَ مَنْ وَجَدَهَا ، أَرَأَيْتَ الَّذِي بَاعَهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْمُصَدِّقُ ، فَجَاءَهُ الْغَدَ ؟ " فَقَالَ : " أَتُصَدِّقُ الَّذِي بَاعَهَا ؟ " قُلْتُ : لَا ، فَهُوَ كَذَلِكَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6927 )
بَابٌ : لَا صَدَقَةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ 7077 7023 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7077 )
7080 7026 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7080 )
7082 7028 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يُزَكِّيهِ شَهْرٌ أَوْ شَهْرَانِ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَنْفِقَهُ قَالَ : " كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُخْرِجَ الرَّجُلُ زَكَاتَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَنْفِقَهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7082 )
7084 7030 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7084 )
7089 7035 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7089 )
7092 7038 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ حُجَيْرٍ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : إِنْ جَعَلْتَ مَالًا قَبْلَ الْحَوْلِ فِي شَيْءٍ لَا تُدِيرُهُ لَيْسَ فِيهِ صَدَقَةٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7092 )
7094 7040 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا كَانَ عِنْدَكَ مَالٌ تُرِيدُ أَنْ تُزَكِّيَهُ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَ الْحَوْلِ شَهْرٌ أَوْ شَهْرَانِ ، ثُمَّ أَفَدْتَ مَالًا فَزَكِّهِ مَعَهُ ، زَكِّهِمَا جَمِيعًا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7094 )
7095 7041 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا زَكَّاهُ مَعَ مَالِهِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7095 )
7096 7042 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : وَيُقَالُ : إِنِ اسْتَفَادَ مَالًا بَعْدَمَا حَلَّ عَلَى مَالِهِ الزَّكَاةُ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُزَكِّهِ اسْتَأْنَفَ الَّذِي اسْتَفَادَ الْحَوْلَ " . قَالَ سُفْيَانُ : " فَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ مَالٌ قَدْرَ زَكَاةٍ ، ثُمَّ ذَهَبَ مَالُهُ ذَلِكَ فَبَقِيَ مِنْهُ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ ، وَبَقِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يُزَكِّي فِيهِ شَهْرٌ ، ثُمَّ اسْتَفَادَ مَالًا زَكَّى الَّذِي أَفَادَ مِنَ الْمَالِ مَعَ ذَلِكَ الدِّرْهَمِ ، فَإِذَا نَفَدَ الْمَالُ ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ شَيْءٌ لَمْ يُزَكِّ الَّذِي اسْتَفَادَ إِلَى الْحَوْلِ الَّذِي اسْتَأْنَفَ بِهِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7096 )
7098 7044 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، فِي رَجُلٍ اسْتَفَادَ مَالًا فَمَكَثَ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَحِلَّ فِيهِ الزَّكَاةُ إِلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ أَصَابَ أَلْفًا ؟ قَالَ : يُزَكِّيهِمَا جَمِيعًا ، وَإِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ قَدْ كَانَ يُزَكِّيهِ ، فَذَهَبَ إِلَّا دِرْهَمًا وَاحِدًا ، ثُمَّ أَصَابَ مَالًا قَبْلَ وَقْتِ زَكَاتِهِ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ ، أَوْ أَقَلَّ ، ثُمَّ سُرِقَ ذَلِكَ الدِّرْهَمُ ، قَالَ : يُزَكِّي مَالَهُ الَّذِي اسْتَفَادَهُ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ أَصَابَ الْمَالَ ، وَالدِّرْهَمُ فِي مِلْكِهِ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَإِنِ ابْتَاعَ بَزًّا بِمِائَتَيْنِ ، فَزَادَ عِنْدَ الْحَوْلِ حَتَّى بَلَغَ أَلْفًا زَكَّى الْأَلْفَ ، فَإِنْ نَقَصَ بَعْدَ مَا بَلَغَ الْأَلْفَ إِلَى مِائَةٍ ، لَمْ يُزَكِّهَا ، قَالَ سُفْيَانُ : فِي رَجُلٍ اشْتَرَى دَابَّةً أَوْ سِلْعَةً لِتِجَارَةٍ بِمِائَةٍ وَتِسْعِينَ ، ثُمَّ نَمَتْ حَتَّى بَلَغَتْ قِيمَتُهَا أَلْفًا ، أَوْ أَكْثَرَ ؟ قَالَ : لَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ حَتَّى يَصْرِفَهَا فِي غَيْرِهِ لِأَنَّ الثَّمَنَ الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ زَكَاةٌ ، فَإِذَا صَرَفَهَا فِي غَيْرِهَا لَمْ يُزَكِّهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، وَإِذَا اشْتَرَاهَا بِمِائَتَيْنِ ، فَبَلَغَتْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهَا زَكَاةٌ وَإِنِ اشْتَرَاهَا بِمِائَتَيْنِ ، فَبَلَغَتْ أَلْفًا فَعَلَيْهِ زَكَاةُ الْأَلْفِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ كَانَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ ، قَالَ : إِذَا اشْتَرَى رَجُلٌ سِلْعَةً لِلتِّجَارَةِ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَمْسِكَهَا بَعْدُ ، فَقَدْ نَقَضَ التِّجَارَةَ ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْعَلَهَا فِي تِجَارَةٍ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهَا زَكَاةٌ حَتَّى يَصْرِفَهَا ، قَالَ سُفْيَانُ فِي رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَقَضَاهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ ؟ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهَا زَكَاةٌ حَتَّى يَأَخُذَ الْأُخْرَى ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مَالٌ ، فَيَضَعُهَا مَعَ مَالِهِ ، فَيُزَكِّيهَا فَإِنْ أَخَذَ الْمِائَتَيْنِ ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَالٌ غَيْرُهُمَا زَكَّى الْمِائَتَيْنِ مَرَّةً لِأَنَّهُ إِذَا أَخَذَ مِنْهَا خَمْسَةَ دَرَاهِمَ لَمْ يَكُنْ فِي بَقِيَّتِهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، قَالَ : وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ بَزٌّ فَقَوَّمَهُ قِيمَةً فَبَلَغَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَلَمْ يُزَكِّهِ حَتَّى نَقَصَ إِلَى خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَعَلَيْهِ زَكَاةُ الْأَلْفِ ، وَإِنْ كَانَ قَوَّمَهُ خَمْسَ مِائَةٍ ، ثُمَّ تَرَكَهُ حَتَّى بَلَغَ أَلْفًا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا زَكَاةُ خَمْسِمِائَةٍ ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ بَزٌّ فَقَوَّمَهَا مِائَةً حَتَّى بَلَغَ أَلْفًا فَلَيْسَ فِيهِ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7098 )
7412 - ( وَرَوَاهُ ) الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَالٌ اسْتَفَدْتَهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ . وَعَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : لَيْسَ فِي مَالٍ مُسْتَفَادٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، ( أَخْبَرَنَا ) بِهِمَا أَبُو بَكْرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، فَذَكَرَهُمَا جَمِيعًا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7412 )
7412 - ( وَرَوَاهُ ) الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَالٌ اسْتَفَدْتَهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ . وَعَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : لَيْسَ فِي مَالٍ مُسْتَفَادٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، ( أَخْبَرَنَا ) بِهِمَا أَبُو بَكْرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، فَذَكَرَهُمَا جَمِيعًا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7412 )
7414 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْهَيْثَمِ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي اللَّيْثِ ، ثَنَا الْأَشْجَعِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7414 )
7416 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْعَنْبَرِيُّ ، ثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ مَالًا لَمْ تَحِلَّ فِيهِ الزَّكَاةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7416 )
7418 - وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَيْسَ فِي مَالِ الْمُسْتَفِيدِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ . ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ شَبِيبٍ ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَارِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، فَذَكَرَهُ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7418 )
. 1889 1888 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْقَاضِي ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ شَبِيبٍ ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَارِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لَيْسَ فِي مَالِ الْمُسْتَفِيدِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .
المصدر: سنن الدارقطني (1889 )
1896 1895 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ مَالًا لَمْ تَحِلَّ فِيهِ الزَّكَاةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .
المصدر: سنن الدارقطني (1896 )
3583 3579 - حَدَّثَنَا دُلَيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : نَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى أَبُو عَبْدِ اللهِ الْمُقْرِئُ ، قَالَ : نَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ حَرْبِ بْنِ سُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ قَدْرَ الَّذِي يَسَعُ فُقَرَاءَهُمْ ، وَلَنْ يُجْهَدَ الْفُقَرَاءُ إِلَّا إِذَا جَاعُوا وَعَرُوا مِمَّا يَصْنَعُ أَغْنِيَاؤُهُمْ ، أَلَا وَإِنَّ اللهَ مُحَاسِبُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِسَابًا شَدِيدًا ، وَمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا نُكْرًا .
المصدر: المعجم الأوسط (3583 )
مَنِ اسْمُهُ دُلَيْلٌ 454 453 - حَدَّثَنَا دُلَيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ دُلَيْلٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى أَبُو عَبْدِ اللهِ الْمُقْرِي ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّاهِدِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ حَارِثِ بْنِ سُرَيْحٍ الْمِنْقَرِيِّ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ بِقَدْرِ الَّذِي يَسَعُ فُقَرَاءَهُمْ ، وَلَنْ تَجْهَدَ الْفُقَرَاءُ إِذَا جَاعُوا وَعَرُوا إِلَّا بِمَا يُضَيِّعُ [ يَصْنَعُ ] أَغْنِيَاؤُهُمْ ، أَلَا وَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يُحَاسِبُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِسَابًا شَدِيدًا ، ثُمَّ يُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا " . لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ إِلَّا حَارِثُ بْنُ سُرَيْحٍ ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا الْمُحَارِبِيُّ ، تَفَرَّدَ بِهِ ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ وُجُوهٍ غَيْرِ مُسْنَدَةٍ .
المصدر: المعجم الصغير (454 )
مَنِ اسْمُهُ دُلَيْلٌ 454 453 - حَدَّثَنَا دُلَيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ دُلَيْلٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى أَبُو عَبْدِ اللهِ الْمُقْرِي ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّاهِدِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ حَارِثِ بْنِ سُرَيْحٍ الْمِنْقَرِيِّ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ بِقَدْرِ الَّذِي يَسَعُ فُقَرَاءَهُمْ ، وَلَنْ تَجْهَدَ الْفُقَرَاءُ إِذَا جَاعُوا وَعَرُوا إِلَّا بِمَا يُضَيِّعُ [ يَصْنَعُ ] أَغْنِيَاؤُهُمْ ، أَلَا وَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يُحَاسِبُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِسَابًا شَدِيدًا ، ثُمَّ يُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا " . لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ إِلَّا حَارِثُ بْنُ سُرَيْحٍ ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا الْمُحَارِبِيُّ ، تَفَرَّدَ بِهِ ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ وُجُوهٍ غَيْرِ مُسْنَدَةٍ .
المصدر: المعجم الصغير (454 )
10346 10347 10340 - وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : نُبِّئْتُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : إِنْ كَانَ صَادِقًا فَلْيُزَكِّ إِذَا قَبَضَ . يَعْنِي : الدَّيْنَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10346 )
10355 10356 10349 - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ : سُئِلَ عَلِيٌّ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ الظَّنُونُ أَيُزَكِّيهِ ؟ فَقَالَ : إِنْ كَانَ صَادِقًا فَلْيُزَكِّهِ لِمَا مَضَى إِذَا قَبَضَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10355 )
101 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ أَكْثَرُ مِمَّا يُخْرِجُ 10669 10670 10662 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : حَرْثٌ لِرَجُلٍ دَيْنُهُ أَكْثَرُ مِنْ مَالِهِ فَحُصِدَ ، أَيُؤَدِّي حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ؟ فَقَالَ : مَا نَرَى عَلَى الرَّجُلِ - دَيْنُهُ أَكْثَرُ مِنْ مَالِهِ - مِنْ صَدَقَةٍ فِي مَاشِيَةٍ ، وَلَا فِي أَصْلٍ إِلَّا أَنْ يُؤَدِّيَ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ يَوْمَ يَحْصُدُهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10669 )
7143 7089 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : حَرْثٌ لِرَجُلٍ دَيْنُهُ أَكْثَرُ مِنْ مَالِهِ يُحْصَدُ ، أَيُؤَدِّي حَقَّهُ يَوْمَ يُحْصَدُ ، قَالَ : " مَا أَرَى عَلَى رَجُلٍ دَيْنُهُ أَكْثَرُ مِنْ مَالِهِ مِنْ صَدَقَةٍ فِي مَاشِيَةٍ ، وَلَا أَصْلٍ ، وَلَا أَنْ يُؤَدِّيَ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7143 )
7144 7090 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي أَبُو الزُّبَيْرِ : سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ : لَيْسَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7144 )
7145 7091 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : إِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِيمَا أَحْرَزْتَ بَعْدَ مَا تَطْعَمُ مِنْهُ ، وَبَعْدَ مَا تُعْطِي الْأَجْرَ أَوْ تُنْفِقُ فِي دَقٍّ وَغَيْرِهِ ، حَتَّى تُحْرِزَهُ فِي بَيْتِكَ إِلَّا أَنْ تَبِيعَ شَيْئًا فَالصَّدَقَةُ فِيمَا بِعْتَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7145 )
بَابُ زَكَاةِ الدَّيْنِ إِذَا كَانَ عَلَى مُعْسِرٍ أَوْ جَاحِدٍ 7717 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ الظَّنُونُ ، قَالَ : يُزَكِّيهِ لِمَا مَضَى إِذَا قَبَضَهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا . حَدَّثَنَاهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : قَوْلُهُ : الظَّنُونُ ، هُوَ الَّذِي لَا يَدْرِي صَاحِبُهُ أَيَقْضِيهِ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ أَمْ لَا ، كَأَنَّهُ الَّذِي لَا يَرْجُوهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7717 )
13330 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، أَنْبَأَ ( أَبُو ) مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا أَبُو شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : إِنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ فِي أَمْوَالِهِمْ بِقَدْرِ مَا يَكْفِي فُقَرَاءَهُمْ ، فَإِنْ جَاعُوا وَعَرُوا جَهِدُوا فِي مَنْعِ الْأَغْنِيَاءِ ، وَحَقٌّ عَلَى اللهِ أَنْ يُحَاسِبَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُعَذِّبَهُمْ عَلَيْهِ . مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ هَذَا هُوَ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ ، وَأَبُو جَعْفَرٍ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي شِهَابٍ ، وَرَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي شِهَابٍ ، عَنْ أَبْيَضَ بْنِ أَبَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ - يَعْنِي : أَبَا جَعْفَرٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (13330 )
931 931 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : إِنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ فِي أَمْوَالِهِمْ بِقَدْرِ مَا يَكْفِي فُقَرَاءَهُمْ ، فَإِنْ جَاعُوا أَوْ عَرُوا أَوْ جَهِدُوا فَبِمَنْعِ الْأَغْنِيَاءِ ، وَحَقٌّ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُحَاسِبَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُعَذِّبَهُمْ عَلَيْهِ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (931 )
931 931 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : إِنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ فِي أَمْوَالِهِمْ بِقَدْرِ مَا يَكْفِي فُقَرَاءَهُمْ ، فَإِنْ جَاعُوا أَوْ عَرُوا أَوْ جَهِدُوا فَبِمَنْعِ الْأَغْنِيَاءِ ، وَحَقٌّ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُحَاسِبَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُعَذِّبَهُمْ عَلَيْهِ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (931 )
7343 7288 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَيْسَ فِي الصَّدَقَةِ الْمَوْقُوفَةِ صَدَقَةٌ ، يَعْنِي الزَّكَاةَ " قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ : لِمَ ؟ قَالَ : " لِأَنَّهُ جَعَلَهَا لِلْمَسَاكِينِ ، وَإِذَا أَخَذُوا مِنْهَا شَيْئًا ، أَلَيْسَ يُعْطَى الْمِسْكِينُ ؟ قُلْنَا : بَلَى قَالَ : فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7343 )
10356 10357 10350 - حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ : قُلْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : إِنَّ لَنَا قَرْضًا وَقَرْضًا وَدَيْنًا ، فَنُزَكِّيهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، كَانَتْ عَائِشَةُ تَأْمُرُنَا نُزَكِّيَ مَا فِي الْبَحْرِ . وَسَأَلْتُ سَالِمًا فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10356 )
56 - مَنْ قَالَ : لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ حَتَّى يُقْبَضَ 10357 10358 10351 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10357 )
10358 10359 10352 - زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10358 )
10360 10361 10354 - أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ الَّذِي هُوَ لَهُ ، وَلَا الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ : زَكَاةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10360 )
10361 10362 10355 - وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ : لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10361 )
10362 10363 10356 - وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : خَالَفَنِي إِبْرَاهِيمُ فِيهِ ، فَقُلْتُ : لَا يُزَكِّي ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى قَوْلِي .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10362 )
10363 10364 10357 - حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10363 )
7046 6992 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7046 )
7052 6998 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكُونُ عِنْدَهُ مَالُ الْيَتِيمِ فَيَسْتَسْلِفُهَا لِيُحْرِزَهَا مِنَ الْهَلَاكِ ، وَهُوَ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7052 )
7053 6999 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : ثُمَّ إِنَّهُ يُخْرِجُ زَكَاتَهَا كُلَّ عَامٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7053 )
بَابُ كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَالِ الْيَتِيمِ وَلِيُّهُ 7054 7000 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : سُئِلَ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ كَيْفَ يُصْنَعُ ؟ قَالَ : " كُلُّ ذَلِكَ كَانَ يُفْعَلُ ، مِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَسْتَسْلِفُهُ فَيُحْرِزُهُ مِنَ الْهَلَاكِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَقُولُ : إِنَّمَا هِيَ وَدِيعَةٌ فَلَا أَتْرُكُهَا حَتَّى أُؤَدِّيَهَا إِلَى صَاحِبِهَا ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَأْخُذُهَا مُقَارَضَةً ، وَكُلُّ ذَلِكَ إِلَى النِّيَّةِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7054 )
7055 7001 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ " كَانَتْ تَكُونُ عِنْدَهُ أَمْوَالُ الْيَتَامَى فَيَسْتَسْلِفُ أَمْوَالَهُمْ يُحْرِزُهَا مِنَ الْهَلَاكِ يُخْرِجُ زَكَاتَهَا كُلَّ عَامٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7055 )
7057 7003 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ : لَيْسَ عَلَى دَيْنٍ زَكَاةٌ ، وَلَا عَلَى مَمْلُوكٍ زَكَاةٌ ، وَلَا عَلَى الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ ، وَلَا عَلَى الَّذِي يَبْتَاعُ بِدَيْنٍ زَكَاةٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7057 )
بَابُ لَا زَكَاةَ إِلَّا فِي النَّاضِّ 7160 7106 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : السَّلَفُ يُسْلِفُهُ الرَّجُلُ؟ قَالَ : " فَلَيْسَ عَلَى سَيِّدِ الْمَالِ ، وَلَا عَلَى الَّذِي أَسْلَفَهُ صَدَقَةٌ ، وَهُوَ حِينَئِذٍ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ فِي الصَّدَقَةِ غَيْرَ أَنَّهُ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الدَّيْنِ ، هُوَ زَعَمُوا : مَنِيحَةُ الذَّهَبِ السَّلَفُ ، هُوَ الْقَائِلُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7160 )
7161 7107 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ رَجُلًا ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ يَتِيمًا كَانَ لَهُ مَالٌ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَقِيلَ : زَكِّهِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " سَوْفَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7161 )
7162 7108 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : سَلَفَ ابْنُ عُمَرَ مَالَ يَتِيمٍ ، فَكَانَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ سِنِينَ ، فَكَانَ يُزَكِّيهِ ، وَهُوَ عَلَيْهِ تِلْكَ الثَّلَاثُ سِنِينَ يُخْرِجُهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7162 )
7163 7109 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ : " كَانَتْ تَكُونُ عِنْدَهُ أَمْوَالُ يَتَامَى ، فَيَسْتَلِفُ أَمْوَالَهُمْ لِيُحْرِزَهَا مِنَ الْهَلَاكِ ، ثُمَّ يُخْرِجُ زَكَاتَهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ كُلَّ عَامٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7163 )
7168 7114 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7168 )
7169 7115 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7169 )
7179 7124 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7179 )
7180 7125 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7180 )
7184 7129 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : الزَّكَاةُ عَلَى مَنِ الْمَالُ فِي يَدِهِ قَالَ : وَكَانَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ : إِذَا كَانَ الدَّيْنُ وَالسَّلَفُ عَلَى مَلِيءٍ ، فَعَلَى سَيِّدِهِ أَدَاءُ زَكَاتِهِ ، فَإِنْ كَانَ عَلَى مُعْدِمٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يُخْرَجَ ، فَيَكُونُ عَلَيْهِ زَكَاةُ السِّنِينَ الَّتِي مَضَتْ " ، قَالَ : " ذَلِكَ الْأَمْرُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7184 )
7184 7129 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : الزَّكَاةُ عَلَى مَنِ الْمَالُ فِي يَدِهِ قَالَ : وَكَانَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ : إِذَا كَانَ الدَّيْنُ وَالسَّلَفُ عَلَى مَلِيءٍ ، فَعَلَى سَيِّدِهِ أَدَاءُ زَكَاتِهِ ، فَإِنْ كَانَ عَلَى مُعْدِمٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يُخْرَجَ ، فَيَكُونُ عَلَيْهِ زَكَاةُ السِّنِينَ الَّتِي مَضَتْ " ، قَالَ : " ذَلِكَ الْأَمْرُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7184 )
7185 7130 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ : لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ حَتَّى يُقْبَضَ ، فَإِذَا قُبِضَ زَكَّاهُ وَاحِدَةً " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7185 )
7441 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7441 )
7716 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ، ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يَسْتَسْلِفُ أَمْوَالَ يَتَامَى مِنْ عِنْدِهِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّهُ أَحْرَزُ لَهُ مِنَ الْوَضْعِ ، قَالَ : وَكَانَ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ . وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مِثْلَ قَوْلِ هَؤُلَاءِ ، ثُمَّ عَنِ الْحَسَنِ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَالزُّهْرِيِّ وَالنَّخَعِيِّ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7716 )
بَابُ مَنْ قَالَ : لَا زَكَاةَ فِي الدَّيْنِ رَوَاهُ الزَّعْفَرَانِيُّ ، عَنِ الشَّافِعِيِّ ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ فِي الْجَدِيدِ ، وَالرُّجُوعُ أَوْلَى بِهِ لِمَا مَضَى مِنَ الْآثَارِ وَغَيْرِهَا مِنَ الظَّوَاهِرِ . 7721 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، ثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْأَسْوَدِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَطَاءً يَقُولُ : لَيْسَ عَلَيْكَ فِي دَيْنٍ لَكَ زَكَاةٌ ، وَإِنْ كَانَ فِي مَلَاءٍ ، وَقَدْ حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَعَائِشَةَ ، ثُمَّ عِكْرِمَةَ ، وَعَطَاءٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7721 )
11098 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ، ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يَسْتَسْلِفُ أَمْوَالَ يَتَامَى عِنْدَهُ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّهُ أَحْرَزُ لَهُ مِنَ الْوَضْعِ ، قَالَ : وَكَانَ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (11098 )
12800 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ بِبَغْدَادَ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَتْ تَكُونُ عِنْدَهُ أَمْوَالُ يَتَامَى ، فَيَسْتَسْلِفُهَا لِيُحْرِزَهَا مِنَ الْهَلَاكِ ، وَهُوَ يُخْرِجُ زَكَاتَهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12800 )
6 - بَابُ إِسْقَاطِ الزَّكَاةِ عَنِ الْمَالِ الْمُقْرَضِ 1108 898 - قَالَ أَبُو يَعْلَى : حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَاذَانَ ، عَنْ أُمِّ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيَّةِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَيْسَ عَلَى مَنْ أَسْلَفَ مَالًا زَكَاةٌ . إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ .
المصدر: المطالب العالية (1108 )
7183 7128 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : قُلْتُ لِقَتَادَةَ : الْمَالُ الْغَائِبُ أَفِيهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : " إِذَا لَمْ يَكُنْ ضِمَارًا أَوْ فِي تَوًى فَزَكِّهِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7183 )
7715 - وَرُوِّينَا عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ زَكَاةِ مَالِ الْغَائِبِ ، فَقَالَ : أَدِّ عَنِ الْغَائِبِ مِنَ الْمَالِ كَمَا تُؤَدِّي عَنِ الشَّاهِدِ ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : إِذًا يَهْلِكُ الْمَالُ ، فَقَالَ : هَلَاكُ الْمَالِ خَيْرٌ مِنْ هَلَاكِ الدِّينِ . وَهَذَا فِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَمِّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ ثَوْرٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7715 )
الزَّكَاةُ فِي الدَّيْنِ 542 873 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَقُولُ : هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ ، حَتَّى تَحْصُلَ أَمْوَالُكُمْ فَتُؤَدُّونَ مِنْهَا الزَّكَاةَ .
المصدر: موطأ مالك (542 )
543 874 - مَالِكٌ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي مَالٍ قَبَضَهُ بَعْضُ الْوُلَاةِ ظُلْمًا ، يَأْمُرُ بِرَدِّهِ إِلَى أَهْلِهِ وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ لِمَا مَضَى مِنَ السِّنِينَ ، ثُمَّ عَقَّبَ بَعْدَ ذَلِكَ بِكِتَابٍ : أَنْ لَا تُؤْخَذَ مِنْهُ إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ ، فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ ضِمَارًا .
المصدر: موطأ مالك (543 )
544 875 - مَالِكٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ ، أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ : عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ أَعَلَيْهِ زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ : لَا . 876 - قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا فِي الدَّيْنِ ، أَنَّ صَاحِبَهُ لَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ ، وَإِنْ أَقَامَ عِنْدَ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ سِنِينَ ذَوَاتِ عَدَدٍ ، ثُمَّ قَبَضَهُ صَاحِبُهُ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ ، فَإِنْ قَبَضَ مِنْهُ شَيْئًا لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ سِوَى الَّذِي قُبِضَ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَإِنَّهُ يُزَكَّى مَعَ مَا قَبَضَ مِنْ دَيْنِهِ ذَلِكَ ، قَالَ : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَاضٌّ غَيْرُ الَّذِي اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ ، وَكَانَ الَّذِي اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ ، وَلَكِنْ لِيَحْفَظْ عَدَدَ مَا اقْتَضَى ، فَإِنِ اقْتَضَى بَعْدَ ذَلِكَ مَا تَتِمُّ بِهِ الزَّكَاةُ مَعَ مَا قَبَضَ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَإِنْ كَانَ قَدِ اسْتَهْلَكَ مَا اقْتَضَى أَوَّلًا أَوْ لَمْ يَسْتَهْلِكْهُ ، فَالزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ مَعَ مَا اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ ، فَإِذَا بَلَغَ مَا اقْتَضَى عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ ، ثُمَّ مَا اقْتَضَى بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ بِحَسَابِ ذَلِكَ . 877 - قَالَ مَالِكٌ : وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الدَّيْنَ يَغِيبُ أَعْوَامًا ثُمَّ يُقْتَضَى فَلَا يَكُونُ فِيهِ إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ : أَنَّ الْعُرُوضَ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لِلتِّجَارَةِ أَعْوَامًا ، ثُمَّ يَبِيعُهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي أَثْمَانِهَا إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ أَوِ الْعَرْضِ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ ذَلِكَ الدَّيْنِ أَوِ الْعَرْضِ مِنْ مَالٍ سِوَاهُ ، وَإِنَّمَا تُخْرَجُ زَكَاةَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ وَلَا تُخْرَجُ الزَّكَاةُ مِنْ شَيْءٍ عَنْ شَيْءٍ غَيْرِهِ . 878 - قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَعِنْدَهُ مِنَ الْعُرُوضِ مَا فِيهِ وَفَاءٌ لِمَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ ، وَيَكُونُ عِنْدَهُ مِنَ النَّاضِّ سِوَى ذَلِكَ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَإِنَّهُ يُزَكِّي مَا بِيَدِهِ مِنْ نَاضٍّ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ . قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنَ الْعَرْضِ وَالنَّقْدِ إِلَّا وَفَاءُ دَيْنِهِ ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَهُ مِنَ النَّاضِّ فَضْلٌ عَنْ دَيْنِهِ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَهُ .
المصدر: موطأ مالك (544 )
55 - فِي زَكَاةِ الدَّيْنِ 10345 10346 10339 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : سُئِلَ عَلِيٌّ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ ؟ قَالَ : يُزَكِّيهِ صَاحِبُ الْمَالِ ، فَإِنْ تَوَى مَا عَلَيْهِ وَخَشِيَ أَنْ لَا يَقْضِي : فَإِنَّهُ يُمْهَلُ ، فَإِذَا خَرَجَ أَدَّى زَكَاةَ مَا مَضَى .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10345 )
10347 10348 10341 - مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : إِذَا كَانَ لَكَ دَيْنٌ فَزَكِّهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10347 )
10348 10349 10342 - أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لِيَنْظُرْ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ فَلْيَعْزِلْهُ ، وَمَا كَانَ لَهُ مِنْ دَيْنٍ ثِقَةٍ فَلْيُزَكِّهِ ، وَمَا كَانَ لَا يَسْتَقِرُّ : يُعْطِيهِ الْيَوْمَ وَيَأْخُذُهُ إِلَى يَوْمَيْنِ فَلْيُزَكِّهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10348 )
10349 10350 10343 - عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : يُزَكِّيهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10349 )
10351 10352 10345 - مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : يُزَكِّيهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10351 )
10352 10353 10346 - مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ : أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِرَجُلٍ : إِذَا حَلَّتْ فَاحْسُبْ دَيْنَكَ وَمَا عِنْدَكَ ، فَاجْمَعْ ذَلِكَ جَمِيعًا ثُمَّ زَكِّهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10352 )
10352 10353 10346 - مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ : أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِرَجُلٍ : إِذَا حَلَّتْ فَاحْسُبْ دَيْنَكَ وَمَا عِنْدَكَ ، فَاجْمَعْ ذَلِكَ جَمِيعًا ثُمَّ زَكِّهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10352 )
10352 10353 10346 - مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ : أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِرَجُلٍ : إِذَا حَلَّتْ فَاحْسُبْ دَيْنَكَ وَمَا عِنْدَكَ ، فَاجْمَعْ ذَلِكَ جَمِيعًا ثُمَّ زَكِّهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10352 )
10354 10355 10348 - يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : إِذَا كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ فَزَكِّهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10354 )
10356 10357 10350 - حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ : قُلْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : إِنَّ لَنَا قَرْضًا وَقَرْضًا وَدَيْنًا ، فَنُزَكِّيهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، كَانَتْ عَائِشَةُ تَأْمُرُنَا نُزَكِّيَ مَا فِي الْبَحْرِ . وَسَأَلْتُ سَالِمًا فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10356 )
56 - مَنْ قَالَ : لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ حَتَّى يُقْبَضَ 10357 10358 10351 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10357 )
10358 10359 10352 - زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10358 )
10360 10361 10354 - أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ الَّذِي هُوَ لَهُ ، وَلَا الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ : زَكَاةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10360 )
10361 10362 10355 - وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ : لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10361 )
10362 10363 10356 - وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : خَالَفَنِي إِبْرَاهِيمُ فِيهِ ، فَقُلْتُ : لَا يُزَكِّي ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى قَوْلِي .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10362 )
10363 10364 10357 - حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10363 )
98 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ ، مَنْ قَالَ : لَا يُزَكِّيهِ 10651 10652 10644 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : إِذَا كَانَ عَلَيْكَ دَيْنٌ فَلَا تُزَكِّهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10651 )
10653 10654 10646 - أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا كَانَ حِينَ يُزَكِّي الرَّجُلُ [لِلرَّجُلِ] مَالَهُ نَظَرَ مَا لِلنَّاسِ عَلَيْهِ فَيَعْزِلُهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10653 )
10654 10655 10647 - وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ فُضَيْلٍ قَالَ : لَا تُزَكِّ مَا لِلنَّاسِ عَلَيْكَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10654 )
10655 10656 10648 - أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لِلزَّكَاةِ حَدٌّ مَعْلُومٌ ، فَإِذَا جَاءَ ذَلِكَ حَسَبَ مَالَهُ الشَّاهِدَ وَالْغَائِبَ فَيُؤَدِّي عَنْهُ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ عَلَيْهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10655 )
10656 10657 10649 - عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ قَالَ : اطْرَحْ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنَ الدَّيْنِ ، ثُمَّ زَكِّ مَا بَقِيَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10656 )
10657 10658 10650 - ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَقُولُ : هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِهِ وَزَكُّوا بَقِيَّةَ أَمْوَالِكُمْ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10657 )
112 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَذْهَبُ لَهُ الْمَالُ السِّنِينَ ثُمَّ يَجِدُهُ فَيُزَكِّيهِ ؟ 10715 10717 10708 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ : أَخَذَ الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ مَالَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الرَّقَّةِ - يُقَالُ لَهُ : أَبُو عَائِشَةَ - عِشْرِينَ أَلْفًا فَأَلْقَاهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ ، فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَتَاهُ وَلَدُهُ فَرَفَعُوا مَظْلِمَتَهُمْ إِلَيْهِ فَكَتَبَ إِلَى مَيْمُونٍ : ادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَخُذُوا زَكَاةَ عَامِهِ هَذَا ، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مَالًا ضِمَارًا أَخَذْنَا مِنْهُ زَكَاةَ مَا مَضَى .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10715 )
10716 10718 10709 - أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ : أَنَّ رَجُلًا ذَهَبَ لَهُ مَالٌ فِي بَعْضِ الْمَظَالِمِ ، فَوَقَعَ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رُفِعَ إِلَيْهِ ، فَكَتَبَ عُمَرُ : أَنِ ادْفَعُوا إِلَيْهِ وَخُذُوا مِنْهُ زَكَاةَ مَا مَضَى ، ثُمَّ تَبِعَهُمْ بَعْدُ كِتَابُ : أَنِ ادْفَعُوا إِلَيْهِ [مَالَهُ] ثُمَّ خُذُوا مِنْهُ زَكَاةَ ذَلِكَ الْعَامِ ، فَإِنَّهُ كَانَ مَالًا ضِمَارًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10716 )
120 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمُضَارَبَةُ ، يُزَكِّيهَا ؟ 10758 10760 10751 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسَلِّفُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ ، أَوْ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ أَيُزَكِّيهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10758 )
7052 6998 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكُونُ عِنْدَهُ مَالُ الْيَتِيمِ فَيَسْتَسْلِفُهَا لِيُحْرِزَهَا مِنَ الْهَلَاكِ ، وَهُوَ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7052 )
7053 6999 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : ثُمَّ إِنَّهُ يُخْرِجُ زَكَاتَهَا كُلَّ عَامٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7053 )
بَابُ كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَالِ الْيَتِيمِ وَلِيُّهُ 7054 7000 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : سُئِلَ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ كَيْفَ يُصْنَعُ ؟ قَالَ : " كُلُّ ذَلِكَ كَانَ يُفْعَلُ ، مِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَسْتَسْلِفُهُ فَيُحْرِزُهُ مِنَ الْهَلَاكِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَقُولُ : إِنَّمَا هِيَ وَدِيعَةٌ فَلَا أَتْرُكُهَا حَتَّى أُؤَدِّيَهَا إِلَى صَاحِبِهَا ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَأْخُذُهَا مُقَارَضَةً ، وَكُلُّ ذَلِكَ إِلَى النِّيَّةِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7054 )
7055 7001 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ " كَانَتْ تَكُونُ عِنْدَهُ أَمْوَالُ الْيَتَامَى فَيَسْتَسْلِفُ أَمْوَالَهُمْ يُحْرِزُهَا مِنَ الْهَلَاكِ يُخْرِجُ زَكَاتَهَا كُلَّ عَامٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7055 )
7057 7003 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ : لَيْسَ عَلَى دَيْنٍ زَكَاةٌ ، وَلَا عَلَى مَمْلُوكٍ زَكَاةٌ ، وَلَا عَلَى الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ ، وَلَا عَلَى الَّذِي يَبْتَاعُ بِدَيْنٍ زَكَاةٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7057 )
بَابُ لَا زَكَاةَ إِلَّا فِي فَضْلٍ 7140 7086 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ : إِنَّ هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّهِ ، ثُمَّ لِيُؤَدِّ زَكَاةَ مَا فَضَلَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7140 )
بَابُ لَا زَكَاةَ إِلَّا فِي النَّاضِّ 7160 7106 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : السَّلَفُ يُسْلِفُهُ الرَّجُلُ؟ قَالَ : " فَلَيْسَ عَلَى سَيِّدِ الْمَالِ ، وَلَا عَلَى الَّذِي أَسْلَفَهُ صَدَقَةٌ ، وَهُوَ حِينَئِذٍ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ فِي الصَّدَقَةِ غَيْرَ أَنَّهُ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الدَّيْنِ ، هُوَ زَعَمُوا : مَنِيحَةُ الذَّهَبِ السَّلَفُ ، هُوَ الْقَائِلُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7160 )
7161 7107 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ رَجُلًا ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ يَتِيمًا كَانَ لَهُ مَالٌ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَقِيلَ : زَكِّهِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " سَوْفَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7161 )
7162 7108 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : سَلَفَ ابْنُ عُمَرَ مَالَ يَتِيمٍ ، فَكَانَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ سِنِينَ ، فَكَانَ يُزَكِّيهِ ، وَهُوَ عَلَيْهِ تِلْكَ الثَّلَاثُ سِنِينَ يُخْرِجُهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7162 )
7163 7109 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ : " كَانَتْ تَكُونُ عِنْدَهُ أَمْوَالُ يَتَامَى ، فَيَسْتَلِفُ أَمْوَالَهُمْ لِيُحْرِزَهَا مِنَ الْهَلَاكِ ، ثُمَّ يُخْرِجُ زَكَاتَهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ كُلَّ عَامٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7163 )
7167 7113 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : فِي كُلِّ عَرَضٍ نُقِدَ وَدَيْنٍ يُرْجَى زَكَاةٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7167 )
7168 7114 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7168 )
7169 7115 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7169 )
7170 7116 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : كَانَ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ ، قَالَ : " مَا يَمْنَعُهُ أَنْ يُزَكِّيَ ؟ ، قَالَ : لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ ، قَالَ : " وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلْيُؤَدِّ مَا غَابَ عَنْهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7170 )
7175 7120 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : مَا أَرَى الصَّدَقَةَ إِلَّا فِي الْعَيْنِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7175 )
7176 7121 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : فِي دَيْنٍ لِرَجُلٍ عَلَى آخَرَ يُعْطِي زَكَاتَهُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ " . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : فَكَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى فِي الدَّيْنِ صَدَقَةً ، وَإِنْ مَكَثَ سِنِينَ حَتَّى إِذَا خَرَجَ زَكَّاهُ وَاحِدَةً ، وَكَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ بِالْمَالِ فَيَحِلُّ ، فَإِذَا حَلَّ ابْتَاعَ بِهِ وَأَحَالَ بِهِ عَلَى غُرَمَائِهِ وَلَمْ يَقْبِضْ فِي ذَلِكَ ، قَالَ : لَا صَدَقَةَ فِيهِ ، قَالَ عَطَاءٌ : وَإِنْ كَانَ عَلَى وَثِيقٍ فَلَا يُزَكِّهِ حَتَّى يَخْرُجَ ، قَالَ : وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ : يُزَكِّي الدَّيْنَ كُلَّ حَوْلٍ حَتَّى يَحِلَّ إِذَا كَانَ عَلَى وَثِيقٍ ، قُلْتُ : مَالٌ أَحْرَزْتُهُ فَسُرِقَ مِنْ عِنْدِي أَوْ مِنْ عِنْدِ الصَّرَّافِ ، أَوْ أَفْلَسَ الصَّرَّافُ ، قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ " ، قَالَ : " فَمَكَثَ عِنْدِي شَهْرًا أَوْ أَكْثَرَ فَسُرِقَ أَوْ أَصَابَهُ هَلَاكٌ ، مَا كَانَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ إِنْ كُنْتَ تَنْوِي أَنْ تُزَكِّيَهُ " ، قَالَ : " أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لِي أَعْبُدٌ ، أُواجِرُهُمْ سَنَةً إِلَى سَنَةٍ عَلَيْهِمْ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ " ، قَالَ : " فَبَدَرَنِي " ، قَالَ : " وَإِذَا أَخَذْتَ الْمَالَ فَزَكِّهِ " ، قَالَ : " قَدْ عَلِمْتُ ، وَلَكِنْ أُزَكِّي عَنْهُمْ يَوْمَ الْفِطْرِ ؟ " قَالَ : " نَعَمْ ، وَذَلِكَ بِأَنَّكَ تُسْلِفُ مِنَ الْمَالِ ، وَيَشْتَكِي بَعْضُ الْغِلْمَةِ ، وَيَأْبِقُ ، قُلْتُ لَهُ : لَوْ حَانَتْ صَدَقَةُ مَالِي ، وَأَنَا بِأَرْضٍ غَيْرِ أَرْضِي ، أَدْفَعُ صَدَقَتِي إِلَى عَامِلِ تِلْكَ الْأَرْضِ أَوْ أُؤَخِّرُهَا حَتَّى أَدْفَعَهَا إِلَى عَامِلِ أَرْضِي ؟ قَالَ : سَوَاءٌ لَا يَضُرُّكَ إِذَا أَخْرَجْتَهَا إِلَى أَيِّهِمَا دَفَعْتَهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7176 )
7176 7121 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : فِي دَيْنٍ لِرَجُلٍ عَلَى آخَرَ يُعْطِي زَكَاتَهُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ " . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : فَكَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى فِي الدَّيْنِ صَدَقَةً ، وَإِنْ مَكَثَ سِنِينَ حَتَّى إِذَا خَرَجَ زَكَّاهُ وَاحِدَةً ، وَكَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ بِالْمَالِ فَيَحِلُّ ، فَإِذَا حَلَّ ابْتَاعَ بِهِ وَأَحَالَ بِهِ عَلَى غُرَمَائِهِ وَلَمْ يَقْبِضْ فِي ذَلِكَ ، قَالَ : لَا صَدَقَةَ فِيهِ ، قَالَ عَطَاءٌ : وَإِنْ كَانَ عَلَى وَثِيقٍ فَلَا يُزَكِّهِ حَتَّى يَخْرُجَ ، قَالَ : وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ : يُزَكِّي الدَّيْنَ كُلَّ حَوْلٍ حَتَّى يَحِلَّ إِذَا كَانَ عَلَى وَثِيقٍ ، قُلْتُ : مَالٌ أَحْرَزْتُهُ فَسُرِقَ مِنْ عِنْدِي أَوْ مِنْ عِنْدِ الصَّرَّافِ ، أَوْ أَفْلَسَ الصَّرَّافُ ، قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ " ، قَالَ : " فَمَكَثَ عِنْدِي شَهْرًا أَوْ أَكْثَرَ فَسُرِقَ أَوْ أَصَابَهُ هَلَاكٌ ، مَا كَانَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ إِنْ كُنْتَ تَنْوِي أَنْ تُزَكِّيَهُ " ، قَالَ : " أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لِي أَعْبُدٌ ، أُواجِرُهُمْ سَنَةً إِلَى سَنَةٍ عَلَيْهِمْ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ " ، قَالَ : " فَبَدَرَنِي " ، قَالَ : " وَإِذَا أَخَذْتَ الْمَالَ فَزَكِّهِ " ، قَالَ : " قَدْ عَلِمْتُ ، وَلَكِنْ أُزَكِّي عَنْهُمْ يَوْمَ الْفِطْرِ ؟ " قَالَ : " نَعَمْ ، وَذَلِكَ بِأَنَّكَ تُسْلِفُ مِنَ الْمَالِ ، وَيَشْتَكِي بَعْضُ الْغِلْمَةِ ، وَيَأْبِقُ ، قُلْتُ لَهُ : لَوْ حَانَتْ صَدَقَةُ مَالِي ، وَأَنَا بِأَرْضٍ غَيْرِ أَرْضِي ، أَدْفَعُ صَدَقَتِي إِلَى عَامِلِ تِلْكَ الْأَرْضِ أَوْ أُؤَخِّرُهَا حَتَّى أَدْفَعَهَا إِلَى عَامِلِ أَرْضِي ؟ قَالَ : سَوَاءٌ لَا يَضُرُّكَ إِذَا أَخْرَجْتَهَا إِلَى أَيِّهِمَا دَفَعْتَهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7176 )
7177 7122 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، يَكُونُ عِنْدَنَا النَّفَقَةُ ، فَأُبَادِرُ الصَّدَقَةَ ، وَأُنْفِقُ عَلَى أَهْلِي ، وَأَقْضِي دَيْنِي ، قَالَ : " فَلَا تُبَادِرْ بِهَا ، فَإِذَا جَاءَتْ فَاحْسُبْ دَيْنَكَ مَا عَلَيْكَ ، فَاجْمَعْ ذَلِكَ جَمِيعًا ثُمَّ زَكِّهِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7177 )
7177 7122 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، يَكُونُ عِنْدَنَا النَّفَقَةُ ، فَأُبَادِرُ الصَّدَقَةَ ، وَأُنْفِقُ عَلَى أَهْلِي ، وَأَقْضِي دَيْنِي ، قَالَ : " فَلَا تُبَادِرْ بِهَا ، فَإِذَا جَاءَتْ فَاحْسُبْ دَيْنَكَ مَا عَلَيْكَ ، فَاجْمَعْ ذَلِكَ جَمِيعًا ثُمَّ زَكِّهِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7177 )
7178 7123 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَجِيءُ إِبَّانُ زَكَاتِي ، وَلِي دَيْنٌ ؟ " فَأَمَرَهُ أَنْ يُزَكِّيَهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7178 )
7179 7124 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7179 )
7180 7125 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7180 )
7182 7127 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : كَتَبَ عُرْوَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مَالٍ ظُلِمَ فِيهِ النَّاسُ ، فَكَانَ بَأَيْدِي الْعُمَّالِ ، فَكَتَبَ أَنْ يُرَدَّ عَلَيْهِمْ ، وَيُؤْخَذَ مِنْهُمْ زَكَاتُهُ ، فَرَاجَعَهُ عَامِلُهُ فِي ذَلِكَ ، يَأْخُذُهَا مِنْ كُلِّ عَامٍ أَوْ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : " إِنْ كَانَ مَالًا ضِمَارًا فَزَكِّهِ سَنَةً وَاحِدَةً " ، قُلْتُ لَهُ : مَا الضِّمَارُ ؟ قَالَ : " الذَّاهِبُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7182 )
7184 7129 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : الزَّكَاةُ عَلَى مَنِ الْمَالُ فِي يَدِهِ قَالَ : وَكَانَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ : إِذَا كَانَ الدَّيْنُ وَالسَّلَفُ عَلَى مَلِيءٍ ، فَعَلَى سَيِّدِهِ أَدَاءُ زَكَاتِهِ ، فَإِنْ كَانَ عَلَى مُعْدِمٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يُخْرَجَ ، فَيَكُونُ عَلَيْهِ زَكَاةُ السِّنِينَ الَّتِي مَضَتْ " ، قَالَ : " ذَلِكَ الْأَمْرُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7184 )
7184 7129 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : الزَّكَاةُ عَلَى مَنِ الْمَالُ فِي يَدِهِ قَالَ : وَكَانَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ : إِذَا كَانَ الدَّيْنُ وَالسَّلَفُ عَلَى مَلِيءٍ ، فَعَلَى سَيِّدِهِ أَدَاءُ زَكَاتِهِ ، فَإِنْ كَانَ عَلَى مُعْدِمٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يُخْرَجَ ، فَيَكُونُ عَلَيْهِ زَكَاةُ السِّنِينَ الَّتِي مَضَتْ " ، قَالَ : " ذَلِكَ الْأَمْرُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7184 )
7185 7130 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ : لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ حَتَّى يُقْبَضَ ، فَإِذَا قُبِضَ زَكَّاهُ وَاحِدَةً " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7185 )
بَابُ الدَّيْنِ مَعَ الصَّدَقَةِ 7700 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي ، وَغَيْرُهُ ، قَالُوا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ : أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ : هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ حَتَّى تَحْصُلَ أَمْوَالُكُمْ ، فَتُؤَدُّونَ مِنْهَا الزَّكَاةَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7700 )
7701 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ : أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى ، ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، أَخْبَرَنِي شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ : أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَطِيبًا عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ . وَلَمْ يُسَمِّ لِيَ السَّائِبُ الشَّهْرَ ، وَلَمْ أَسْأَلْهُ عَنْهُ ، قَالَ : فَقَالَ عُثْمَانُ : فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِ دَيْنَهُ حَتَّى تَخْلُصَ أَمْوَالُكُمْ فَتَؤَدُّوا مِنْهَا الزَّكَاةَ ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7701 )
7707 - قَالَ : وَحَدَّثَنَا يَحْيَى ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَا عَلَيْكَ مِنَ الدَّيْنِ فَزَكَاتُهُ عَلَى صَاحِبِهِ . وَحْدَهُ قَالَ:
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7707 )
بَابُ زَكَاةِ الدَّيْنِ إِذَا كَانَ عَلَى مَلِيٍّ مُوَفِي 7713 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، ثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : زَكِّهِ يَعْنِي الدَّيْنَ إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمِلَاءِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7713 )
7716 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ، ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يَسْتَسْلِفُ أَمْوَالَ يَتَامَى مِنْ عِنْدِهِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّهُ أَحْرَزُ لَهُ مِنَ الْوَضْعِ ، قَالَ : وَكَانَ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ . وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مِثْلَ قَوْلِ هَؤُلَاءِ ، ثُمَّ عَنِ الْحَسَنِ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَالزُّهْرِيِّ وَالنَّخَعِيِّ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7716 )
7720 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو أَحْمَدَ الْعَدْلُ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، ثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ فِي مَالٍ قَبَضَهُ بَعْضُ الْوُلَاةِ ظُلْمًا يَأْمُرُ بِرَدِّهِ إِلَى أَهْلِهِ ، وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ لِمَا مَضَى مِنَ السِّنِينَ ، ثُمَّ أَعْقَبَ بَعْدَ ذَلِكَ بِكِتَابٍ أَنْ لَا تُؤْخَذَ مِنْهُ إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ ؛ فَإِنَّهُ كَانَ ضِمَارًا . ثُمَّ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ يَعْنِي الْغَائِبَ الَّذِي لَا يُرْجَى .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7720 )
بَابُ مَنْ قَالَ : لَا زَكَاةَ فِي الدَّيْنِ رَوَاهُ الزَّعْفَرَانِيُّ ، عَنِ الشَّافِعِيِّ ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ فِي الْجَدِيدِ ، وَالرُّجُوعُ أَوْلَى بِهِ لِمَا مَضَى مِنَ الْآثَارِ وَغَيْرِهَا مِنَ الظَّوَاهِرِ . 7721 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، ثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْأَسْوَدِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَطَاءً يَقُولُ : لَيْسَ عَلَيْكَ فِي دَيْنٍ لَكَ زَكَاةٌ ، وَإِنْ كَانَ فِي مَلَاءٍ ، وَقَدْ حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَعَائِشَةَ ، ثُمَّ عِكْرِمَةَ ، وَعَطَاءٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7721 )
11098 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ، ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يَسْتَسْلِفُ أَمْوَالَ يَتَامَى عِنْدَهُ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّهُ أَحْرَزُ لَهُ مِنَ الْوَضْعِ ، قَالَ : وَكَانَ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (11098 )
12800 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ بِبَغْدَادَ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَتْ تَكُونُ عِنْدَهُ أَمْوَالُ يَتَامَى ، فَيَسْتَسْلِفُهَا لِيُحْرِزَهَا مِنَ الْهَلَاكِ ، وَهُوَ يُخْرِجُ زَكَاتَهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12800 )
6 - بَابُ إِسْقَاطِ الزَّكَاةِ عَنِ الْمَالِ الْمُقْرَضِ 1108 898 - قَالَ أَبُو يَعْلَى : حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَاذَانَ ، عَنْ أُمِّ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيَّةِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَيْسَ عَلَى مَنْ أَسْلَفَ مَالًا زَكَاةٌ . إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ .
المصدر: المطالب العالية (1108 )
1109 899 - وَقَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : سَمِعَ ابْنُ شِهَابٍ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَقُولُ : هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِ ، ثُمَّ لِيَتْرُكْ مَا بَقِيَ . إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، وَهُوَ مَوْقُوفٌ .
المصدر: المطالب العالية (1109 )
142 - فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا مَهْرُهَا 10852 10854 10845 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ قَالَ : سُئِلَ الْحَسَنُ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ زَكَاةٌ فِي مَالِهَا عَلَى ظَهْرِ زَوْجِهَا ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ بِهِ مَلِيئًا فَعَلَيْهَا زَكَاتُهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10852 )
10853 10855 10846 - إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ أَنَّهُ قَالَ : عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تُزْكِيَ مَهْرَهَا إِذَا كَانَ عَلَى زَوْجِهَا إِنْ كَانَ مُوسِرًا ، وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10853 )
10350 10351 10344 - وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : زَكَاةُ أَمْوَالِكُمْ حَوْلٌ إِلَى حَوْلٍ ، فَمَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ ثِقَةٍ فَزَكُّوهُ ، وَمَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ ظَنُونٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَقْضِيَهُ صَاحِبُهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10350 )
10353 10354 10347 - عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ قَالَ : مَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ فِيمَا لَا تَرْجُوهُ فَاحْسُبْهُ ، ثُمَّ أَخْرِجْ مَا عَلَيْكَ ، ثُمَّ زَكِّ مَا بَقِيَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10353 )
7176 7121 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : فِي دَيْنٍ لِرَجُلٍ عَلَى آخَرَ يُعْطِي زَكَاتَهُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ " . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : فَكَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى فِي الدَّيْنِ صَدَقَةً ، وَإِنْ مَكَثَ سِنِينَ حَتَّى إِذَا خَرَجَ زَكَّاهُ وَاحِدَةً ، وَكَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ بِالْمَالِ فَيَحِلُّ ، فَإِذَا حَلَّ ابْتَاعَ بِهِ وَأَحَالَ بِهِ عَلَى غُرَمَائِهِ وَلَمْ يَقْبِضْ فِي ذَلِكَ ، قَالَ : لَا صَدَقَةَ فِيهِ ، قَالَ عَطَاءٌ : وَإِنْ كَانَ عَلَى وَثِيقٍ فَلَا يُزَكِّهِ حَتَّى يَخْرُجَ ، قَالَ : وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ : يُزَكِّي الدَّيْنَ كُلَّ حَوْلٍ حَتَّى يَحِلَّ إِذَا كَانَ عَلَى وَثِيقٍ ، قُلْتُ : مَالٌ أَحْرَزْتُهُ فَسُرِقَ مِنْ عِنْدِي أَوْ مِنْ عِنْدِ الصَّرَّافِ ، أَوْ أَفْلَسَ الصَّرَّافُ ، قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ " ، قَالَ : " فَمَكَثَ عِنْدِي شَهْرًا أَوْ أَكْثَرَ فَسُرِقَ أَوْ أَصَابَهُ هَلَاكٌ ، مَا كَانَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ إِنْ كُنْتَ تَنْوِي أَنْ تُزَكِّيَهُ " ، قَالَ : " أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لِي أَعْبُدٌ ، أُواجِرُهُمْ سَنَةً إِلَى سَنَةٍ عَلَيْهِمْ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ " ، قَالَ : " فَبَدَرَنِي " ، قَالَ : " وَإِذَا أَخَذْتَ الْمَالَ فَزَكِّهِ " ، قَالَ : " قَدْ عَلِمْتُ ، وَلَكِنْ أُزَكِّي عَنْهُمْ يَوْمَ الْفِطْرِ ؟ " قَالَ : " نَعَمْ ، وَذَلِكَ بِأَنَّكَ تُسْلِفُ مِنَ الْمَالِ ، وَيَشْتَكِي بَعْضُ الْغِلْمَةِ ، وَيَأْبِقُ ، قُلْتُ لَهُ : لَوْ حَانَتْ صَدَقَةُ مَالِي ، وَأَنَا بِأَرْضٍ غَيْرِ أَرْضِي ، أَدْفَعُ صَدَقَتِي إِلَى عَامِلِ تِلْكَ الْأَرْضِ أَوْ أُؤَخِّرُهَا حَتَّى أَدْفَعَهَا إِلَى عَامِلِ أَرْضِي ؟ قَالَ : سَوَاءٌ لَا يَضُرُّكَ إِذَا أَخْرَجْتَهَا إِلَى أَيِّهِمَا دَفَعْتَهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7176 )
10350 10351 10344 - وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : زَكَاةُ أَمْوَالِكُمْ حَوْلٌ إِلَى حَوْلٍ ، فَمَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ ثِقَةٍ فَزَكُّوهُ ، وَمَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ ظَنُونٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَقْضِيَهُ صَاحِبُهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10350 )
10353 10354 10347 - عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ قَالَ : مَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ فِيمَا لَا تَرْجُوهُ فَاحْسُبْهُ ، ثُمَّ أَخْرِجْ مَا عَلَيْكَ ، ثُمَّ زَكِّ مَا بَقِيَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10353 )
7165 7111 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا كَانَ دَيْنُكَ فِي ثِقَةٍ فَزَكِّهِ ، وَإِنْ كُنْتَ تَخَافُ عَلَيْهِ التَّلَفَ فَلَا تُزَكِّهِ حَتَّى تَقْبِضَهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7165 )
7176 7121 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : فِي دَيْنٍ لِرَجُلٍ عَلَى آخَرَ يُعْطِي زَكَاتَهُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ " . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : فَكَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى فِي الدَّيْنِ صَدَقَةً ، وَإِنْ مَكَثَ سِنِينَ حَتَّى إِذَا خَرَجَ زَكَّاهُ وَاحِدَةً ، وَكَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ بِالْمَالِ فَيَحِلُّ ، فَإِذَا حَلَّ ابْتَاعَ بِهِ وَأَحَالَ بِهِ عَلَى غُرَمَائِهِ وَلَمْ يَقْبِضْ فِي ذَلِكَ ، قَالَ : لَا صَدَقَةَ فِيهِ ، قَالَ عَطَاءٌ : وَإِنْ كَانَ عَلَى وَثِيقٍ فَلَا يُزَكِّهِ حَتَّى يَخْرُجَ ، قَالَ : وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ : يُزَكِّي الدَّيْنَ كُلَّ حَوْلٍ حَتَّى يَحِلَّ إِذَا كَانَ عَلَى وَثِيقٍ ، قُلْتُ : مَالٌ أَحْرَزْتُهُ فَسُرِقَ مِنْ عِنْدِي أَوْ مِنْ عِنْدِ الصَّرَّافِ ، أَوْ أَفْلَسَ الصَّرَّافُ ، قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ " ، قَالَ : " فَمَكَثَ عِنْدِي شَهْرًا أَوْ أَكْثَرَ فَسُرِقَ أَوْ أَصَابَهُ هَلَاكٌ ، مَا كَانَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ إِنْ كُنْتَ تَنْوِي أَنْ تُزَكِّيَهُ " ، قَالَ : " أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لِي أَعْبُدٌ ، أُواجِرُهُمْ سَنَةً إِلَى سَنَةٍ عَلَيْهِمْ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ " ، قَالَ : " فَبَدَرَنِي " ، قَالَ : " وَإِذَا أَخَذْتَ الْمَالَ فَزَكِّهِ " ، قَالَ : " قَدْ عَلِمْتُ ، وَلَكِنْ أُزَكِّي عَنْهُمْ يَوْمَ الْفِطْرِ ؟ " قَالَ : " نَعَمْ ، وَذَلِكَ بِأَنَّكَ تُسْلِفُ مِنَ الْمَالِ ، وَيَشْتَكِي بَعْضُ الْغِلْمَةِ ، وَيَأْبِقُ ، قُلْتُ لَهُ : لَوْ حَانَتْ صَدَقَةُ مَالِي ، وَأَنَا بِأَرْضٍ غَيْرِ أَرْضِي ، أَدْفَعُ صَدَقَتِي إِلَى عَامِلِ تِلْكَ الْأَرْضِ أَوْ أُؤَخِّرُهَا حَتَّى أَدْفَعَهَا إِلَى عَامِلِ أَرْضِي ؟ قَالَ : سَوَاءٌ لَا يَضُرُّكَ إِذَا أَخْرَجْتَهَا إِلَى أَيِّهِمَا دَفَعْتَهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7176 )
7718 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ ، أَنْبَأَ سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ الْعَدَنِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : زَكُّوا مَا كَانَ فِي أَيْدِيكُمْ ، وَمَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ فِي ثِقَةٍ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا فِي أَيْدِيكُمْ ، وَمَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ ظَنُونٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7718 )
142 - فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا مَهْرُهَا 10852 10854 10845 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ قَالَ : سُئِلَ الْحَسَنُ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ زَكَاةٌ فِي مَالِهَا عَلَى ظَهْرِ زَوْجِهَا ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ بِهِ مَلِيئًا فَعَلَيْهَا زَكَاتُهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10852 )
10853 10855 10846 - إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ أَنَّهُ قَالَ : عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تُزْكِيَ مَهْرَهَا إِذَا كَانَ عَلَى زَوْجِهَا إِنْ كَانَ مُوسِرًا ، وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10853 )
10346 10347 10340 - وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : نُبِّئْتُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : إِنْ كَانَ صَادِقًا فَلْيُزَكِّ إِذَا قَبَضَ . يَعْنِي : الدَّيْنَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10346 )
10350 10351 10344 - وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : زَكَاةُ أَمْوَالِكُمْ حَوْلٌ إِلَى حَوْلٍ ، فَمَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ ثِقَةٍ فَزَكُّوهُ ، وَمَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ ظَنُونٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَقْضِيَهُ صَاحِبُهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10350 )
10353 10354 10347 - عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ قَالَ : مَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ فِيمَا لَا تَرْجُوهُ فَاحْسُبْهُ ، ثُمَّ أَخْرِجْ مَا عَلَيْكَ ، ثُمَّ زَكِّ مَا بَقِيَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10353 )
10355 10356 10349 - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ : سُئِلَ عَلِيٌّ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ الظَّنُونُ أَيُزَكِّيهِ ؟ فَقَالَ : إِنْ كَانَ صَادِقًا فَلْيُزَكِّهِ لِمَا مَضَى إِذَا قَبَضَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10355 )
10359 10360 10353 - يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10359 )
10652 10653 10645 - عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ : فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ ، السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ ، أَيُزَكِّيهِ ؟ قَالَ : لَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10652 )
142 - فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا مَهْرُهَا 10852 10854 10845 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ قَالَ : سُئِلَ الْحَسَنُ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ زَكَاةٌ فِي مَالِهَا عَلَى ظَهْرِ زَوْجِهَا ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ بِهِ مَلِيئًا فَعَلَيْهَا زَكَاتُهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10852 )
10853 10855 10846 - إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ أَنَّهُ قَالَ : عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تُزْكِيَ مَهْرَهَا إِذَا كَانَ عَلَى زَوْجِهَا إِنْ كَانَ مُوسِرًا ، وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10853 )
7165 7111 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا كَانَ دَيْنُكَ فِي ثِقَةٍ فَزَكِّهِ ، وَإِنْ كُنْتَ تَخَافُ عَلَيْهِ التَّلَفَ فَلَا تُزَكِّهِ حَتَّى تَقْبِضَهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7165 )
7186 7131 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ أَيُزَكِّيهِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ إِذَا كَانَ فِي ثِقَةٍ ، وَإِذَا كَانَ يَخَافُ عَلَيْهِ التَّوَى فَلَا يُزَكِّيهِ ، فَإِذَا قَبَضَهُ زَكَّاهُ لِمَا غَابَ عَنْهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7186 )
7714 - قَالَ : وَحَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، قَالَا : مَنْ أَسْلَفَ مَالًا فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ فِي كُلِّ عَامٍ إِذَا كَانَ فِي ثِقَةٍ
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7714 )
بَابُ زَكَاةِ الدَّيْنِ إِذَا كَانَ عَلَى مُعْسِرٍ أَوْ جَاحِدٍ 7717 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ الظَّنُونُ ، قَالَ : يُزَكِّيهِ لِمَا مَضَى إِذَا قَبَضَهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا . حَدَّثَنَاهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : قَوْلُهُ : الظَّنُونُ ، هُوَ الَّذِي لَا يَدْرِي صَاحِبُهُ أَيَقْضِيهِ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ أَمْ لَا ، كَأَنَّهُ الَّذِي لَا يَرْجُوهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7717 )
7718 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ ، أَنْبَأَ سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ الْعَدَنِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : زَكُّوا مَا كَانَ فِي أَيْدِيكُمْ ، وَمَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ فِي ثِقَةٍ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا فِي أَيْدِيكُمْ ، وَمَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ ظَنُونٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7718 )
7719 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْقَاسِمِ : عَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ عَلِيٍّ الْمُؤَذِّنُ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ خَنْبٍ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدٍ الْقَارِيَّ ، وَكَانَ عَلَى بَيْتِ مَالِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : كَانَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنَ الدَّيْنِ الزَّكَاةَ ؛ وَذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ إِذَا خَرَجَتِ الْأَعْطِيَةُ حَبَسَ لَهُمُ الْعُرَفَاءُ دُيُونَهُمْ ، وَمَا بَقِيَ فِي أَيْدِيِهِمْ أُخْرِجَتْ زَكَاتُهُمْ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضُوا ، ثُمَّ دَايَنَ النَّاسُ بَعْدَ ذَلِكَ دُيُونًا هَالِكَةً فَلَمْ يَكُونُوا يَقْبِضُونَ مِنَ الدَّيْنِ الصَّدَقَةَ إِلَّا مَا نَضَّ مِنْهُ ، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قَبَضُوا الدَّيْنِ أَخْرَجُوا عَنْهَا لِمَا مَضَى مِنْهَا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7719 )
7161 7107 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ رَجُلًا ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ يَتِيمًا كَانَ لَهُ مَالٌ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَقِيلَ : زَكِّهِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " سَوْفَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7161 )
7438 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مَطَرٍ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنْبَأَ أَشْعَثُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ صَلْتٍ الْمَكِّيِّ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ أَقْطَعَ أَبَا رَافِعٍ أَرْضًا ، فَلَمَّا مَاتَ أَبُو رَافِعٍ ، بَاعَهَا عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِثَمَانِينَ أَلْفًا ، فَدَفَعَهَا إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَكَانَ يُزَكِّيهَا ، فَلَمَّا قَبَضَهَا وَلَدُ أَبِي رَافِعٍ ، عَدُّوا مَالَهُمْ ، فَوَجَدُوهَا نَاقِصَةً . فَأَتَوْا عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَأَخْبَرُوهُ ، فَقَالَ : أَحَسَبْتُمْ زَكَاتَهَا ؟ قَالُوا : لَا ، قَالَ : فَحَسَبُوا زَكَاتَهَا ، فَوَجَدُوهَا سَوَاءً ، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَكُنْتُمْ تَرَوْنَ يَكُونُ عِنْدِيَ مَالٌ لَا أُؤَدِّي زَكَاتَهُ ؟ وَرَوَاهُ حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، وَقَالَا : عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ ، وَهُوَ الصَّوَابُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7438 )
7438 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مَطَرٍ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنْبَأَ أَشْعَثُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ صَلْتٍ الْمَكِّيِّ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ أَقْطَعَ أَبَا رَافِعٍ أَرْضًا ، فَلَمَّا مَاتَ أَبُو رَافِعٍ ، بَاعَهَا عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِثَمَانِينَ أَلْفًا ، فَدَفَعَهَا إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَكَانَ يُزَكِّيهَا ، فَلَمَّا قَبَضَهَا وَلَدُ أَبِي رَافِعٍ ، عَدُّوا مَالَهُمْ ، فَوَجَدُوهَا نَاقِصَةً . فَأَتَوْا عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَأَخْبَرُوهُ ، فَقَالَ : أَحَسَبْتُمْ زَكَاتَهَا ؟ قَالُوا : لَا ، قَالَ : فَحَسَبُوا زَكَاتَهَا ، فَوَجَدُوهَا سَوَاءً ، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَكُنْتُمْ تَرَوْنَ يَكُونُ عِنْدِيَ مَالٌ لَا أُؤَدِّي زَكَاتَهُ ؟ وَرَوَاهُ حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، وَقَالَا : عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ ، وَهُوَ الصَّوَابُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7438 )
1976 1975 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَطَرٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ صَلْتٍ الْمَكِّيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ أَقْطَعَ أَبَا رَافِعٍ أَرْضًا ، فَلَمَّا مَاتَ أَبُو رَافِعٍ بَاعَهَا عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِثَمَانِينَ أَلْفًا ، فَدَفَعَهَا إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَكَانَ يُزَكِّيهَا ، فَلَمَّا قَبَضَهَا وَلَدُ أَبِي رَافِعٍ عَدُّوا مَالَهُمْ فَوَجَدُوهُ نَاقِصًا ، فَأَتَوْا عَلِيًّا فَأَخْبَرُوهُ ، فَقَالَ : أَحَسَبْتُمْ زَكَاتَهَا ؟ قَالُوا : لَا ، قَالَ : فَحَسَبُوا زَكَاتَهَا فَوَجَدُوهَا سَوَاءً ، فَقَالَ عَلِيٌّ : أَكُنْتُمْ تَرَوْنَ يَكُونُ عِنْدِي مَالٌ وَلَا أُؤَدِّي زَكَاتَهُ . ؟ !
المصدر: سنن الدارقطني (1976 )
1980 1979 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقِرْمِيسِينِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ تَمِيمٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ ، حَدَّثَنَا مُنِيرُ بْنُ الْعَلَاءِ ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ وَرْدَانَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْطَى أَبَا رَافِعٍ مَوْلَاهُ أَرْضًا فَعَجَزَ عَنْهَا ، فَمَاتَ فَبَاعَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِمِائَتَيْ أَلْفٍ وَثَمَانِيَةِ آلَافِ دِينَارٍ ، وَأَوْصَى إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَكَانَ يُزَكِّيهَا كُلَّ سَنَةٍ حَتَّى أَدْرَكَ بَنُوهُ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِمْ فَحَسَبُوهُ فَوَجَدُوهُ نَاقِصًا ، فَأَتَوْهُ فَقَالُوا : إِنَّا وَجَدْنَا مَالَنَا نَاقِصًا ، فَقَالَ : أَحَسَبْتُمْ زَكَاتَهُ ؟ قَالُوا : لَا ، قَالَ : احْسِبُوا زَكَاتَهُ ، فَحَسَبُوهُ فَوَجَدُوهُ سَوَاءً .
المصدر: سنن الدارقطني (1980 )
543 874 - مَالِكٌ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي مَالٍ قَبَضَهُ بَعْضُ الْوُلَاةِ ظُلْمًا ، يَأْمُرُ بِرَدِّهِ إِلَى أَهْلِهِ وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ لِمَا مَضَى مِنَ السِّنِينَ ، ثُمَّ عَقَّبَ بَعْدَ ذَلِكَ بِكِتَابٍ : أَنْ لَا تُؤْخَذَ مِنْهُ إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ ، فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ ضِمَارًا .
المصدر: موطأ مالك (543 )
112 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَذْهَبُ لَهُ الْمَالُ السِّنِينَ ثُمَّ يَجِدُهُ فَيُزَكِّيهِ ؟ 10715 10717 10708 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ : أَخَذَ الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ مَالَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الرَّقَّةِ - يُقَالُ لَهُ : أَبُو عَائِشَةَ - عِشْرِينَ أَلْفًا فَأَلْقَاهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ ، فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَتَاهُ وَلَدُهُ فَرَفَعُوا مَظْلِمَتَهُمْ إِلَيْهِ فَكَتَبَ إِلَى مَيْمُونٍ : ادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَخُذُوا زَكَاةَ عَامِهِ هَذَا ، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مَالًا ضِمَارًا أَخَذْنَا مِنْهُ زَكَاةَ مَا مَضَى .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10715 )
10716 10718 10709 - أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ : أَنَّ رَجُلًا ذَهَبَ لَهُ مَالٌ فِي بَعْضِ الْمَظَالِمِ ، فَوَقَعَ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رُفِعَ إِلَيْهِ ، فَكَتَبَ عُمَرُ : أَنِ ادْفَعُوا إِلَيْهِ وَخُذُوا مِنْهُ زَكَاةَ مَا مَضَى ، ثُمَّ تَبِعَهُمْ بَعْدُ كِتَابُ : أَنِ ادْفَعُوا إِلَيْهِ [مَالَهُ] ثُمَّ خُذُوا مِنْهُ زَكَاةَ ذَلِكَ الْعَامِ ، فَإِنَّهُ كَانَ مَالًا ضِمَارًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10716 )
10717 10719 10710 - أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : عَلَيْهِ زَكَاةُ ذَلِكَ الْعَامِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10717 )
7182 7127 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : كَتَبَ عُرْوَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مَالٍ ظُلِمَ فِيهِ النَّاسُ ، فَكَانَ بَأَيْدِي الْعُمَّالِ ، فَكَتَبَ أَنْ يُرَدَّ عَلَيْهِمْ ، وَيُؤْخَذَ مِنْهُمْ زَكَاتُهُ ، فَرَاجَعَهُ عَامِلُهُ فِي ذَلِكَ ، يَأْخُذُهَا مِنْ كُلِّ عَامٍ أَوْ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : " إِنْ كَانَ مَالًا ضِمَارًا فَزَكِّهِ سَنَةً وَاحِدَةً " ، قُلْتُ لَهُ : مَا الضِّمَارُ ؟ قَالَ : " الذَّاهِبُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7182 )
7182 7127 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : كَتَبَ عُرْوَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مَالٍ ظُلِمَ فِيهِ النَّاسُ ، فَكَانَ بَأَيْدِي الْعُمَّالِ ، فَكَتَبَ أَنْ يُرَدَّ عَلَيْهِمْ ، وَيُؤْخَذَ مِنْهُمْ زَكَاتُهُ ، فَرَاجَعَهُ عَامِلُهُ فِي ذَلِكَ ، يَأْخُذُهَا مِنْ كُلِّ عَامٍ أَوْ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : " إِنْ كَانَ مَالًا ضِمَارًا فَزَكِّهِ سَنَةً وَاحِدَةً " ، قُلْتُ لَهُ : مَا الضِّمَارُ ؟ قَالَ : " الذَّاهِبُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7182 )
7183 7128 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : قُلْتُ لِقَتَادَةَ : الْمَالُ الْغَائِبُ أَفِيهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : " إِذَا لَمْ يَكُنْ ضِمَارًا أَوْ فِي تَوًى فَزَكِّهِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7183 )
7720 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو أَحْمَدَ الْعَدْلُ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، ثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ فِي مَالٍ قَبَضَهُ بَعْضُ الْوُلَاةِ ظُلْمًا يَأْمُرُ بِرَدِّهِ إِلَى أَهْلِهِ ، وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ لِمَا مَضَى مِنَ السِّنِينَ ، ثُمَّ أَعْقَبَ بَعْدَ ذَلِكَ بِكِتَابٍ أَنْ لَا تُؤْخَذَ مِنْهُ إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ ؛ فَإِنَّهُ كَانَ ضِمَارًا . ثُمَّ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ يَعْنِي الْغَائِبَ الَّذِي لَا يُرْجَى .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7720 )
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بَابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّلَةِ وَالْعَفَافِ 1359 1395 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ ، فَقَالَ: ادْعُهُمْ إِلَى: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ .
المصدر: صحيح البخاري (1359 )
بَابٌ : لَا تُؤْخَذُ كَرَائِمُ أَمْوَالِ النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ 1420 1458 - حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى الْيَمَنِ ، قَالَ: إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللهِ ، فَإِذَا عَرَفُوا اللهَ ، فَأَخْبِرْهُمْ: أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ ، فَإِذَا فَعَلُوا ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا ، فَخُذْ مِنْهُمْ ، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ .
المصدر: صحيح البخاري (1420 )
بَابُ أَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ وَتُرَدَّ فِي الْفُقَرَاءِ حَيْثُ كَانُوا 1457 1496 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ : إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى: أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ .
المصدر: صحيح البخاري (1457 )
4164 4347 - حَدَّثَنِي حِبَّانُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ ، عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ صَدَقَةً ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ ، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : طَوَّعَتْ طَاعَتْ ، وَأَطَاعَتْ لُغَةٌ ، طِعْتُ وَطُعْتُ وَأَطَعْتُ.
المصدر: صحيح البخاري (4164 )
7096 7372 - وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَعْبَدٍ ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا نَحْوَ الْيَمَنِ ، قَالَ لَهُ: إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللهَ تَعَالَى ، فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ ، فَإِذَا صَلَّوْا ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ ، تُؤْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقِيرِهِمْ ، فَإِذَا أَقَرُّوا بِذَلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ ، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ .
المصدر: صحيح البخاري (7096 )
19 78 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَأَبُو كُرَيْبٍ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا ، عَنْ وَكِيعٍ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : رُبَّمَا قَالَ وَكِيعٌ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُعَاذًا قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ .
المصدر: صحيح مسلم (78 )
19 80 - حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ : إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَإِذَا عَرَفُوا اللهَ ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ ، فَإِذَا فَعَلُوا ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ ، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ .
المصدر: صحيح مسلم (80 )
1584 1579 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، نَا وَكِيعٌ ، نَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ الْمَكِّيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ : إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ ، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ .
المصدر: سنن أبي داود (1579 )
( 6 ) ( 6 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَخْذِ خِيَارِ الْمَالِ فِي الصَّدَقَةِ 640 625 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ الْمَكِّيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُ : إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ . وَفِي الْبَابِ عَنِ الصُّنَابِحِيِّ . حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَأَبُو مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اسْمُهُ نَافِذٌ .
المصدر: جامع الترمذي (640 )
23 / 5 - كِتَابُ الزَّكَاةِ . 1 / 1 - بَابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ 2436 2434 / 1 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمَّارٍ الْمَوْصِلِيُّ ، عَنِ الْمُعَافَى ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ الْمَكِّيِّ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ : إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ بِذَلِكَ فَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ .
المصدر: سنن النسائي (2436 )
46 / 46 - بَابٌ : إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ 2523 2521 / 1 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ - وَكَانَ ثِقَةً - عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ : إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُوضَعُ فِي فُقَرَائِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ حِجَابٌ .
المصدر: سنن النسائي (2523 )
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَبْوَابُ الزَّكَاةِ 1 - بَابُ فَرْضِ الزَّكَاةِ 1852 1783 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ الْمَكِّيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ : إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ .
المصدر: سنن ابن ماجه (1852 )
2082 2100 2071 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ الْمَكِّيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ : إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ؛ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ حِجَابٌ .
المصدر: مسند أحمد (2082 )
3 - وَمِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ 1 - بَابٌ فِي فَرْضِ الزَّكَاةِ 1651 1655 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ : إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ ، فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، فَإِنْ أَطَاعُوا لَكَ فِي ذَلِكَ ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ فِي ذَلِكَ ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ فِي ذَلِكَ ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، وَإِيَّاكَ وَدَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللهِ حِجَابٌ .
المصدر: مسند الدارمي (1651 )
157 156 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ ، قَالَ : إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللهِ ، فَإِذَا عَرَفُوا اللهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ ، وَإِذَا فَعَلُوهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَذَا فَخُذْ مِنْهُمْ ، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : هَذَا النَّوْعُ مِثْلُ الْحَجِّ وَالزَّكَاةِ وَمَا أَشْبَهَهُمَا مِنَ الْفَرَائِضِ الَّتِي فُرِضَتْ عَلَى بَعْضِ الْعَاقِلِينَ الْبَالِغِينَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ لَا الْكُلِّ .
المصدر: صحيح ابن حبان (157 )
ذِكْرُ خَبَرٍ عَاشِرٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ غَيْرُ فَرْضٍ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 2424 2419 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ : إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللهِ ، فَإِذَا عَرَفُوا اللهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ ، فَإِذَا فَعَلُوهُ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَذَا فَخُذْ مِنْهُمْ ، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : الِاسْتِدْلَالُ بِمِثْلِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ تَكْثُرُ ، فِيمَا ذَكَرْنَا مِنْهَا غُنْيَةٌ لِمَنْ وَفَّقَهُ اللهُ لِلسَّدَادِ ، وَهَدَاهُ لِسُلُوكِ الرَّشَادِ أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ ، وَكَانَ بَعْثُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ قَبْلَ خُرُوجِهِ مِنَ الدُّنْيَا بِأَيَّامٍ يَسِيرَةٍ ، وَأَمَرَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْبِرَهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ ، وَلَوْ كَانَ الْوِتْرُ فَرْضًا ، أَوْ شَيْئًا زَادَهُ اللهُ جَلَّ وَعَلَا لِلنَّاسِ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ كَمَا زَعَمَ مَنْ جَهِلَ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ ، وَلَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ صَحِيحِهَا وَسَقِيمِهَا ، لَأَمَرَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَنْ يُخْبِرَهُمْ أَنَّ اللهَ جَلَّ وَعَلَا فَرَضَ عَلَيْهِمْ سِتَّ صَلَوَاتٍ لَا خَمْسًا ، فَفِيمَا وَصَفْنَا أَبْيَنُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ .
المصدر: صحيح ابن حبان (2424 )
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمَرَ بِهَذَا الْأَمْرِ 5086 5081 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ الْكَوْسَجُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو مَعْبَدٍ ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ ، فَقَالَ : إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ ، فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، فَإِذَا أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٍ خَمْسًا فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ جَلَّ وَعَلَا فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ ، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، فَإِنْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ اللهِ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ .
المصدر: صحيح ابن حبان (5086 )
( 296 ) بَابُ الزَّجْرِ عَنْ أَخْذِ الْمُصَدِّقِ خِيَارَ الْمَالِ بِذِكْرِ خَبَرٍ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ 2510 2275 2275 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْجَوْهَرِيُّ ، وَهَذَا حَدِيثُ بُنْدَارٍ قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو مَعْبَدٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ ، فَقَالَ : إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، فَإِنْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ ، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، فَإِنْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهَا دُونَ اللهِ حِجَابٌ .
المصدر: صحيح ابن خزيمة (2510 )
جُمَّاعُ أَبْوَابِ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ وَذِكْرِ أَهْلِ سُهْمَائِهَا ( 343 ) بَابُ الْأَمْرِ بِقَسْمِ الصَّدَقَةِ فِي أَهْلِ الْبَلْدَةِ الَّتِي تُؤْخَذُ مِنْهُمُ الصَّدَقَةُ 2589 2346 2346 - أَخْبَرَنَا الْأُسْتَاذُ الْإِمَامُ أَبُو عُثْمَانَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّابُونِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ ، قَالَ[ : ] أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ الْمَكِّيُّ ، وَكَانَ ثِقَةً ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ الْمَكِّيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ وَالِيًا [ قَالَ ] : إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ ، فَإِذَا هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ . هَذَا حَدِيثُ جَعْفَرٍ ، وَقَالَ الْمُخَرِّمِيُّ : إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ ، فَقَالَ : " ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوا لِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ ، وَقَالَ فِي كُلِّهَا : فَإِنْ هُمْ أَجَابُوا لِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ .
المصدر: صحيح ابن خزيمة (2589 )
جُمَّاعُ أَبْوَابِ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ وَذِكْرِ أَهْلِ سُهْمَائِهَا ( 343 ) بَابُ الْأَمْرِ بِقَسْمِ الصَّدَقَةِ فِي أَهْلِ الْبَلْدَةِ الَّتِي تُؤْخَذُ مِنْهُمُ الصَّدَقَةُ 2589 2346 2346 - أَخْبَرَنَا الْأُسْتَاذُ الْإِمَامُ أَبُو عُثْمَانَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّابُونِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ ، قَالَ[ : ] أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ الْمَكِّيُّ ، وَكَانَ ثِقَةً ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ الْمَكِّيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ وَالِيًا [ قَالَ ] : إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ ، فَإِذَا هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ . هَذَا حَدِيثُ جَعْفَرٍ ، وَقَالَ الْمُخَرِّمِيُّ : إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ ، فَقَالَ : " ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوا لِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ ، وَقَالَ فِي كُلِّهَا : فَإِنْ هُمْ أَجَابُوا لِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ .
المصدر: صحيح ابن خزيمة (2589 )
12239 12207 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَبَّارُ ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ، قَالَا : ثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا عَلَى الْيَمَنِ قَالَ : " إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةَ اللهِ ، فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ وَاتَّقِ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ .
المصدر: المعجم الكبير (12239 )
2792 2789 - وَبِهِ عَنْ رَوْحٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ مُعَاذًا عَلَى الْيَمَنِ فَقَالَ : إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللهِ ، فَإِذَا عَرَفُوا اللهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ . قَالَ: قَالَ:
المصدر: المعجم الأوسط (2792 )
9923 9924 9919 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ الْمَكِّيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مُعَاذٍ قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (9923 )
9937 9938 9933 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ جَابِرٍ الْحَذَّاءِ - وَكَانَ عَبْدًا لِبَنِي مُجَاشِعٍ - قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : هَلْ عَلَى الْعَبْدِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : أَمُسْلِمٌ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : عَلَيْهِ فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (9937 )
10344 10345 10338 - أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ جَابِرٍ الْحَذَّاءِ قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : مُسْلِمٌ هُوَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10344 )
بَابُ دُعَاءِ الْعَدُوِّ 9514 9420 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : أَوْصَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ : إِنَّكَ سَتَأْتِي عَلَى نَاسٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى التَّوْحِيدِ ، فَإِنْ أَقَرُّوا بِذَلِكَ فَقُلْ : إِنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، فَإِنْ أَقَرُّوا بِذَلِكَ فَقُلْ : إِنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ صِيَامَ شَهْرٍ فِي اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا ، فَإِنْ أَقَرُّوا بِذَلِكَ فَقُلْ : إِنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِكُمْ ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِكُمْ ، فَإِنْ أَقَرُّوا بِذَلِكَ ، فَخُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، وَاجْتَنِبْ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، وَإِيَّاكَ وَدَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ، فَإِنَّهُ لَا حِجَابَ لَهَا دُونِي " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (9514 )
10204 10134 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَيَّارٌ أَبُو الْحَكَمِ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ لِدِهْقَانٍ : إِنْ أَسْلَمْتَ وَضَعْتُ الدِّينَارَ عَنْ رَأْسِكَ ، وَأَخَذْنَاهُ مِنْ مَالِكَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10204 )
19481 19403 - أَخْبَرَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَيَّارٌ أَبُو الْحَكَمِ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ لِدِهْقَانٍ : " إِنْ أَسْلَمْتَ وَضَعْتُ الدِّينَارَ عَنْ رَأْسِكَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19481 )
بَابُ لَا يَأْخُذُ السَّاعِي فَوْقَ مَا يَجِبُ وَلَا مَاخِضًا إِلَّا أَنْ يَتَطَوَّعَ 7371 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْقَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ بِمَرْوَ ، ثَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ ، ثَنَا عَبْدَانُ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ ، أَنْبَأَ زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ : إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَغَيْرِهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وُجُوهٍ أُخَرَ عَنْ زَكَرِيَّا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7371 )
بَابُ لَا يُؤْخَذُ كَرَائِمُ أَمْوَالِ النَّاسِ 7399 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفَقِيهُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ ، وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَا : ثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ ، قَالَ : إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَإِذَا عَرَفُوا اللهَ ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ ، فَإِذَا فَعَلُوا ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ ، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ جَمِيعًا فِي الصَّحِيحِ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ بِسْطَامٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7399 )
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ بَابُ مَا فَرَضَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى أَهْلِ دِينِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ لِغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُحْتَاجِينَ إِلَيْهِ . 13232 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقْرِي ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَائِينِيُّ ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْعَلَاءِ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَعْبَدٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يَقُولُ : لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ نَحْوَ الْيَمَنِ ، فَقَالَ : إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ أَنْ يُوَحِّدُوا اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ ، فَإِذَا صَلَّوْا ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ ( تُؤْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ ، فَتُرَدُّ عَلَى فَقِيرِهِمْ ، فَإِذَا أَقَرُّوا بِذَلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ ، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ) . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَلَاءِ ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (13232 )
بَابُ مَنْ جَعَلَ الصَّدَقَةَ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ 13247 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَدِيبُ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا حِبَّانُ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ : إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ حِبَّانَ بْنِ مُوسَى .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (13247 )
بَابُ مَنْ قَالَ لَا يُخْرِجُ صَدَقَةَ قَوْمٍ مِنْهُمْ مِنْ بَلَدِهِمْ وَفِي بَلَدِهِمْ مَنْ يَسْتَحِقُّهَا 13257 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو صَالِحِ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ الْعَنْبَرِيُّ ، أَنْبَأَ جَدِّي يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَنْبَأَ وَكِيعٌ ، ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ الْمَكِّيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ لِذَلِكَ ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ لِذَلِكَ ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ لِذَلِكَ ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، وَإِيَّاكَ وَدَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ؛ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ مُوسَى ، عَنْ وَكِيعٍ ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَغَيْرِهِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (13257 )
2059 2058 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، ( ح ) ، وَحَدَّثَنَا الْقَاضِي أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَصْرِ بْنِ بُجَيْرٍ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَغَوِيُّ ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ الْبَحْرَانِيُّ قَاَلَا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ ، فَقَالَ : تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ ، فَإِنْ هُمْ قَدْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ؛ فَإِنَّهَا لَا تُحْجَبُ " . وَقَالَ يَعْقُوبُ ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ : " فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ .
المصدر: سنن الدارقطني (2059 )
2060 2059 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الرُّخَامِيُّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ : أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُعَاذًا نَحْوَ الْيَمَنِ قَالَ لَهُ : إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ تَوْحِيدُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقِيرِهِمْ ، فَإِذَا أَقَرُّوا بِذَلِكَ فَخُذْ ، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ .
المصدر: سنن الدارقطني (2060 )
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 4 - كِتَابُ الزَّكَاةِ 1 - وُجُوبُ الزَّكَاةِ 2227 2226 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمَّارٍ الْمَوْصِلِيُّ ، عَنِ الْمُعَافَى ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ الْمَكِّيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ : إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا بِذَلِكَ ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ - يَعْنِي - هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ .
المصدر: السنن الكبرى (2227 )
48 - إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ 2314 2313 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ ، وَكَانَ ثِقَةً ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ ، فَقَالَ : إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ ، وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ .
المصدر: السنن الكبرى (2314 )
1369 1405 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَزِيدَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ: قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ: أَنَّ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ أَخْبَرَهُ ، عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ .
المصدر: صحيح البخاري (1369 )
بَابُ زَكَاةِ الْوَرِقِ 1410 1447 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو : سَمِعَ أَبَاهُ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِهَذَا .
المصدر: صحيح البخاري (1410 )
بَابٌ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ 1421 1459 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْمَازِنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ .
المصدر: صحيح البخاري (1421 )
بَابٌ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ 1445 1484 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى: حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ فِيمَا أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْإِبِلِ الذَّوْدِ صَدَقَةٌ ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : هَذَا تَفْسِيرُ الْأَوَّلِ إِذَا قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ . وَيُؤْخَذُ أَبَدًا فِي الْعِلْمِ بِمَا زَادَ أَهْلُ الثَّبَتِ أَوْ بَيَّنُوا .
المصدر: صحيح البخاري (1445 )
كِتَابُ الزَّكَاةِ . 979 2249 - وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرٍ النَّاقِدُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ ، فَأَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ
المصدر: صحيح مسلم (2249 )
979 2252 - وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي : ابْنَ مُفَضَّلٍ - حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ .
المصدر: صحيح مسلم (2252 )
979 2253 - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ .
المصدر: صحيح مسلم (2253 )
979 2254 - وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي : ابْنَ مَهْدِيٍّ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ .
المصدر: صحيح مسلم (2254 )
980 2257 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ ، وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ .
المصدر: صحيح مسلم (2257 )
بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ 1558 1553 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ .
المصدر: سنن أبي داود (1553 )
1559 1554 - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، نَا إِدْرِيسُ بْنُ يَزِيدَ الْأَوْدِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجَمَلِيِّ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ زَكَاةٌ ، وَالْوَسْقُ سِتُّونَ مَخْتُومًا قَالَ أَبُو دَاوُدَ : أَبُو الْبَخْتَرِيِّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ
المصدر: سنن أبي داود (1554 )
1564 1559 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، نَا عَتَّابٌ يَعْنِي ابْنَ بَشِيرٍ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَكَنْزٌ هُوَ ؟ فَقَالَ : مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزُكِّيَ ، فَلَيْسَ بِكَنْزٍ .
المصدر: سنن أبي داود (1559 )
( 7 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الزَّرْعِ وَالثَّمَرِ وَالْحُبُوبِ 641 626 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو .
المصدر: جامع الترمذي (641 )
642 627 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَحْوَ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى . حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْهُ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ، وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا ، وَخَمْسَةُ أَوْسُقٍ ثَلَاثُ مِئَةِ صَاعٍ ، وَصَاعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ ، وَصَاعُ أَهْلِ الْكُوفَةِ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا ، وَخَمْسُ أَوَاقٍ مِئَتَا دِرْهَمٍ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ؛ يَعْنِي : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ ، وَفِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ .
المصدر: جامع الترمذي (642 )
3640 3316 - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو جَنَابٍ الْكَلْبِيُّ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يُبَلِّغُهُ حَجَّ بَيْتِ رَبِّهِ أَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ ، فَلَمْ يَفْعَلْ يَسْأَلِ الرَّجْعَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، اتَّقِ اللهَ فَإِنَّمَا يَسْأَلُ الرَّجْعَةَ الْكُفَّارُ . فَقَالَ : سَأَتْلُو عَلَيْكَ بِذَلِكَ قُرْآنًا : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ إِلَى قَوْلِهِ وَاللهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قَالَ : فَمَا يُوجِبُ الزَّكَاةَ ؟ قَالَ : إِذَا بَلَغَ الْمَالُ مِائَتَيْنِ فَصَاعِدًا ، قَالَ : فَمَا يُوجِبُ الْحَجَّ ؟ قَالَ : الزَّادُ وَالْبَعِيرُ .
المصدر: جامع الترمذي (3640 )
5 / 5 - بَابُ زَكَاةِ الْإِبِلِ 2446 2444 / 1 أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى ( ح ) . وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ وَمَالِكٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ .
المصدر: سنن النسائي (2446 )
2447 2445 / 2 أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ : أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ .
المصدر: سنن النسائي (2447 )
18 / 18 - بَابُ زَكَاةِ الْوَرِقِ 2474 2472 / 1 أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ .
المصدر: سنن النسائي (2474 )
2475 2473 / 2 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ : أَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ مَالِكٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْمَازِنِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ .
المصدر: سنن النسائي (2475 )
2476 2474 / 3 أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا صَدَقَةَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسَاقٍ مِنَ التَّمْرِ ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ .
المصدر: سنن النسائي (2476 )
2477 2475 / 4 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ - وَكَانَا ثِقَةً - عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَسَنٍ وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ - وَكَانَا ثِقَةً - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ .
المصدر: سنن النسائي (2477 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-11873
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة