عدد الأحاديث: 14
10346 10347 10340 - وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : نُبِّئْتُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : إِنْ كَانَ صَادِقًا فَلْيُزَكِّ إِذَا قَبَضَ . يَعْنِي : الدَّيْنَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10346 )
10350 10351 10344 - وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : زَكَاةُ أَمْوَالِكُمْ حَوْلٌ إِلَى حَوْلٍ ، فَمَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ ثِقَةٍ فَزَكُّوهُ ، وَمَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ ظَنُونٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَقْضِيَهُ صَاحِبُهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10350 )
10353 10354 10347 - عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ قَالَ : مَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ فِيمَا لَا تَرْجُوهُ فَاحْسُبْهُ ، ثُمَّ أَخْرِجْ مَا عَلَيْكَ ، ثُمَّ زَكِّ مَا بَقِيَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10353 )
10355 10356 10349 - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ : سُئِلَ عَلِيٌّ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ الظَّنُونُ أَيُزَكِّيهِ ؟ فَقَالَ : إِنْ كَانَ صَادِقًا فَلْيُزَكِّهِ لِمَا مَضَى إِذَا قَبَضَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10355 )
10359 10360 10353 - يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10359 )
10652 10653 10645 - عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ : فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ ، السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ ، أَيُزَكِّيهِ ؟ قَالَ : لَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10652 )
142 - فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا مَهْرُهَا 10852 10854 10845 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ قَالَ : سُئِلَ الْحَسَنُ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ زَكَاةٌ فِي مَالِهَا عَلَى ظَهْرِ زَوْجِهَا ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ بِهِ مَلِيئًا فَعَلَيْهَا زَكَاتُهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10852 )
10853 10855 10846 - إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ أَنَّهُ قَالَ : عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تُزْكِيَ مَهْرَهَا إِذَا كَانَ عَلَى زَوْجِهَا إِنْ كَانَ مُوسِرًا ، وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10853 )
7165 7111 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا كَانَ دَيْنُكَ فِي ثِقَةٍ فَزَكِّهِ ، وَإِنْ كُنْتَ تَخَافُ عَلَيْهِ التَّلَفَ فَلَا تُزَكِّهِ حَتَّى تَقْبِضَهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7165 )
7186 7131 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ أَيُزَكِّيهِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ إِذَا كَانَ فِي ثِقَةٍ ، وَإِذَا كَانَ يَخَافُ عَلَيْهِ التَّوَى فَلَا يُزَكِّيهِ ، فَإِذَا قَبَضَهُ زَكَّاهُ لِمَا غَابَ عَنْهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7186 )
7714 - قَالَ : وَحَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، قَالَا : مَنْ أَسْلَفَ مَالًا فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ فِي كُلِّ عَامٍ إِذَا كَانَ فِي ثِقَةٍ
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7714 )
بَابُ زَكَاةِ الدَّيْنِ إِذَا كَانَ عَلَى مُعْسِرٍ أَوْ جَاحِدٍ 7717 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ الظَّنُونُ ، قَالَ : يُزَكِّيهِ لِمَا مَضَى إِذَا قَبَضَهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا . حَدَّثَنَاهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : قَوْلُهُ : الظَّنُونُ ، هُوَ الَّذِي لَا يَدْرِي صَاحِبُهُ أَيَقْضِيهِ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ أَمْ لَا ، كَأَنَّهُ الَّذِي لَا يَرْجُوهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7717 )
7718 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ ، أَنْبَأَ سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ الْعَدَنِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : زَكُّوا مَا كَانَ فِي أَيْدِيكُمْ ، وَمَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ فِي ثِقَةٍ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا فِي أَيْدِيكُمْ ، وَمَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ ظَنُونٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7718 )
7719 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْقَاسِمِ : عَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ عَلِيٍّ الْمُؤَذِّنُ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ خَنْبٍ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدٍ الْقَارِيَّ ، وَكَانَ عَلَى بَيْتِ مَالِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : كَانَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنَ الدَّيْنِ الزَّكَاةَ ؛ وَذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ إِذَا خَرَجَتِ الْأَعْطِيَةُ حَبَسَ لَهُمُ الْعُرَفَاءُ دُيُونَهُمْ ، وَمَا بَقِيَ فِي أَيْدِيِهِمْ أُخْرِجَتْ زَكَاتُهُمْ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضُوا ، ثُمَّ دَايَنَ النَّاسُ بَعْدَ ذَلِكَ دُيُونًا هَالِكَةً فَلَمْ يَكُونُوا يَقْبِضُونَ مِنَ الدَّيْنِ الصَّدَقَةَ إِلَّا مَا نَضَّ مِنْهُ ، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قَبَضُوا الدَّيْنِ أَخْرَجُوا عَنْهَا لِمَا مَضَى مِنْهَا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7719 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-11897
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة