عدد الأحاديث في هذا الموضوع: 3
10350 10351 10344 - وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : زَكَاةُ أَمْوَالِكُمْ حَوْلٌ إِلَى حَوْلٍ ، فَمَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ ثِقَةٍ فَزَكُّوهُ ، وَمَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ ظَنُونٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَقْضِيَهُ صَاحِبُهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10350 )
10353 10354 10347 - عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ قَالَ : مَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ فِيمَا لَا تَرْجُوهُ فَاحْسُبْهُ ، ثُمَّ أَخْرِجْ مَا عَلَيْكَ ، ثُمَّ زَكِّ مَا بَقِيَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10353 )
7176 7121 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : فِي دَيْنٍ لِرَجُلٍ عَلَى آخَرَ يُعْطِي زَكَاتَهُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ " . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : فَكَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى فِي الدَّيْنِ صَدَقَةً ، وَإِنْ مَكَثَ سِنِينَ حَتَّى إِذَا خَرَجَ زَكَّاهُ وَاحِدَةً ، وَكَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ بِالْمَالِ فَيَحِلُّ ، فَإِذَا حَلَّ ابْتَاعَ بِهِ وَأَحَالَ بِهِ عَلَى غُرَمَائِهِ وَلَمْ يَقْبِضْ فِي ذَلِكَ ، قَالَ : لَا صَدَقَةَ فِيهِ ، قَالَ عَطَاءٌ : وَإِنْ كَانَ عَلَى وَثِيقٍ فَلَا يُزَكِّهِ حَتَّ…
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7176 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-11901
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة