---
title: 'أحاديث عن المال المستفاد أثناء الحول | شرحها وتخريجها وأحكامها'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-11912'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-11912'
content_type: 'topic'
subject_id: 11912
---
# أحاديث عن المال المستفاد أثناء الحول | شرحها وتخريجها وأحكامها

**عدد الأحاديث في هذا الموضوع**: 31

## نماذج من الأحاديث

### 1. مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ

> ( 10 ) ( 10 ) بَابُ مَا جَاءَ لَا زَكَاةَ عَلَى الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ 646 631 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ صَالِحٍ الطَّلْحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ . وَفِي الْبَابِ عَنْ سَرَّاءَ بِنْتِ نَبْهَانَ .

**المصدر**: جامع الترمذي (646 )

### 2. مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ

> 647 632 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ . وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ . وَرَوَاهُ أَيُّوبُ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا . وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ ، ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَغَيْرُهُمَا مِ…

**المصدر**: جامع الترمذي (647 )

### 3. لَيْسَ عَلَى مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا زَكَاةٌ

> أُمُّ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيَّةُ امْرَأَةُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ 23094 331 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ ، ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَاذَانَ ، عَنْ أُمِّ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيَّةِ ، امْرَأَةِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَيْسَ عَلَى مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .

**المصدر**: المعجم الكبير (23094 )

### 4. لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

> 10316 10317 10310 - أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (10316 )

### 5. أَيُّمَا رَجُلٍ أَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَعُودَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

> 10317 10318 10311 - مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَيُّمَا رَجُلٍ أَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَعُودَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (10317 )

### 6. لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

> 10318 10319 10312 - أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ : لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (10318 )

### 7. لَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

> 10320 10321 10314 - وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (10320 )

### 8. لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

> 10322 10323 10316 - الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ : لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (10322 )

### 9. لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ حَوْلٌ مِنْ حِينِ يَسْتَفِيدُهُ

> 10323 10324 10317 - يَحْيَى بْنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ نُعْمَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ حَوْلٌ مِنْ حِينِ يَسْتَفِيدُهُ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (10323 )

### 10. إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ شَهْرٌ يُزَكِّي فِيهِ فَأَصَابَ مَالًا فَأَنْفَقَهُ

> 51 - مَنْ قَالَ يُزَكِّيهِ إِذَا اسْتَفَادَهُ 10324 10325 10318 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ شَهْرٌ يُزَكِّي فِيهِ فَأَصَابَ مَالًا فَأَنْفَقَهُ : فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةُ مَا أَنْفَقَ ، وَلَكِنْ مَا وَافَى الشَّهْرَ الَّذِي يُزَكِّي فِيهِ مَالَهُ زَكَّاهُ ، فَإِنْ كَانَ لَيْسَ لَهُ شَهْرٌ يُزَكِّي فِيهِ فَاسْتَفَادَ مَالًا فَلْيُزَكِّهِ حِينَ يَسْتَفِيدُهُ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (10324 )

### 11. يُزَكِّيهِ حِينَ يَسْتَفِيدُهُ

> 10325 10326 10319 - أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : فِي الرَّجُلِ يَسْتَفِيدُ مَالًا ؟ قَالَ : يُزَكِّيهِ حِينَ يَسْتَفِيدُهُ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (10325 )

### 12. إِذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ مَالًا فَأَرَادَ أَنْ يُنْفِقَهُ قَبْلَ مَجِيءِ شَهْرِ زَكَاتِهِ

> 10326 10327 10320 - عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ مَالًا فَأَرَادَ أَنْ يُنْفِقَهُ قَبْلَ مَجِيءِ شَهْرِ زَكَاتِهِ : فَلْيُزَكِّهِ ثُمَّ لْيُنْفِقْهُ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ فَلْيُزَكِّهِ مَعَ مَالِهِ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (10326 )

### 13. مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا زَكَّاهُ مَعَ مَالِهِ

> 6926 6873 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا زَكَّاهُ مَعَ مَالِهِ ، وَإِذَا أَفَادَ مَالًا زَكَّاهُ حِينَ يُفِيدُهُ مَعَ مَالِهِ ، كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَسْتَحِبُّونَ ذَلِكَ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (6926 )

### 14. طَلَبْنَا عِلْمَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا أَعْلَمَ بِهَا مِنْ نَاسٍ مِنْ أَهْلِهَا

> 6927 6874 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أُخْبِرْتُ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّهُ قَالَ : طَلَبْنَا عِلْمَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا أَعْلَمَ بِهَا مِنْ نَاسٍ مِنْ أَهْلِهَا ، كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصْدِقُونَهُمْ مِنْ جُهَيْنَةَ ، وَغِفَارَ وَغَيْرِهِمْ قَالَ : قُلْتُ لَهُمُ : الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْمَاشِيَةَ ، ثُمَّ يَأْتِيهِ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْغَدِ قَالُوا : " يُصَدِّقُهَا عِنْدَ مَنْ وَجَدَهَا ، أَرَأَيْتَ الَّذِي بَاعَهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْمُصَدِّقُ ، فَجَاءَهُ الْغَدَ ؟ " فَقَالَ : " أَتُصَدِّقُ الَّذِي بَاع…

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (6927 )

### 15. مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

> بَابٌ : لَا صَدَقَةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ 7077 7023 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (7077 )

### 16. فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ

> 7080 7026 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (7080 )

### 17. سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يُزَكِّيهِ شَهْرٌ أَوْ شَهْرَانِ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَنْفِقَهُ

> 7082 7028 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يُزَكِّيهِ شَهْرٌ أَوْ شَهْرَانِ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَنْفِقَهُ قَالَ : " كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُخْرِجَ الرَّجُلُ زَكَاتَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَنْفِقَهُ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (7082 )

### 18. مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

> 7084 7030 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (7084 )

### 19. فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ

> 7089 7035 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (7089 )

### 20. إِنْ جَعَلْتَ مَالًا قَبْلَ الْحَوْلِ فِي شَيْءٍ لَا تُدِيرُهُ لَيْسَ فِيهِ صَدَقَةٌ

> 7092 7038 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ حُجَيْرٍ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : إِنْ جَعَلْتَ مَالًا قَبْلَ الْحَوْلِ فِي شَيْءٍ لَا تُدِيرُهُ لَيْسَ فِيهِ صَدَقَةٌ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (7092 )

### 21. إِذَا كَانَ عِنْدَكَ مَالٌ تُرِيدُ أَنْ تُزَكِّيَهُ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَ الْحَوْلِ شَهْرٌ أَوْ شَهْرَانِ

> 7094 7040 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا كَانَ عِنْدَكَ مَالٌ تُرِيدُ أَنْ تُزَكِّيَهُ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَ الْحَوْلِ شَهْرٌ أَوْ شَهْرَانِ ، ثُمَّ أَفَدْتَ مَالًا فَزَكِّهِ مَعَهُ ، زَكِّهِمَا جَمِيعًا " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (7094 )

### 22. مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا زَكَّاهُ مَعَ مَالِهِ

> 7095 7041 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا زَكَّاهُ مَعَ مَالِهِ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (7095 )

### 23. إِنِ اسْتَفَادَ مَالًا بَعْدَمَا حَلَّ عَلَى مَالِهِ الزَّكَاةُ

> 7096 7042 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : وَيُقَالُ : إِنِ اسْتَفَادَ مَالًا بَعْدَمَا حَلَّ عَلَى مَالِهِ الزَّكَاةُ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُزَكِّهِ اسْتَأْنَفَ الَّذِي اسْتَفَادَ الْحَوْلَ " . قَالَ سُفْيَانُ : " فَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ مَالٌ قَدْرَ زَكَاةٍ ، ثُمَّ ذَهَبَ مَالُهُ ذَلِكَ فَبَقِيَ مِنْهُ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ ، وَبَقِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يُزَكِّي فِيهِ شَهْرٌ ، ثُمَّ اسْتَفَادَ مَالًا زَكَّى الَّذِي أَفَادَ مِنَ الْمَالِ مَعَ ذَلِكَ الدِّرْهَمِ ، فَإِذَا نَفَدَ الْمَالُ ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ شَيْءٌ لَمْ يُزَكِّ الَّذِي اسْتَفَادَ إِلَى الْحَوْ…

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (7096 )

### 24. فِي رَجُلٍ اسْتَفَادَ مَالًا فَمَكَثَ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَحِلَّ فِيهِ الزَّكَاةُ إِلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ أَصَابَ أَلْفًا

> 7098 7044 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، فِي رَجُلٍ اسْتَفَادَ مَالًا فَمَكَثَ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَحِلَّ فِيهِ الزَّكَاةُ إِلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ أَصَابَ أَلْفًا ؟ قَالَ : يُزَكِّيهِمَا جَمِيعًا ، وَإِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ قَدْ كَانَ يُزَكِّيهِ ، فَذَهَبَ إِلَّا دِرْهَمًا وَاحِدًا ، ثُمَّ أَصَابَ مَالًا قَبْلَ وَقْتِ زَكَاتِهِ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ ، أَوْ أَقَلَّ ، ثُمَّ سُرِقَ ذَلِكَ الدِّرْهَمُ ، قَالَ : يُزَكِّي مَالَهُ الَّذِي اسْتَفَادَهُ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ أَصَابَ الْمَالَ ، وَالدِّرْهَمُ فِي مِلْكِهِ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَإِنِ ابْتَاعَ بَزًّ…

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (7098 )

### 25. لَيْسَ فِي مَالٍ مُسْتَفَادٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

> 7412 - ( وَرَوَاهُ ) الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَالٌ اسْتَفَدْتَهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ . وَعَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : لَيْسَ فِي مَالٍ مُسْتَفَادٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، ( أَخْبَرَنَا ) بِهِمَا أَبُو بَكْرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ ال…

**المصدر**: سنن البيهقي الكبرى (7412 )

### 26. لَيْسَ فِي مَالٍ مُسْتَفَادٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

> 7412 - ( وَرَوَاهُ ) الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَالٌ اسْتَفَدْتَهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ . وَعَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : لَيْسَ فِي مَالٍ مُسْتَفَادٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، ( أَخْبَرَنَا ) بِهِمَا أَبُو بَكْرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ ال…

**المصدر**: سنن البيهقي الكبرى (7412 )

### 27. مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

> 7414 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْهَيْثَمِ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي اللَّيْثِ ، ثَنَا الْأَشْجَعِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .

**المصدر**: سنن البيهقي الكبرى (7414 )

### 28. إِذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ مَالًا لَمْ تَحِلَّ فِيهِ الزَّكَاةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

> 7416 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْعَنْبَرِيُّ ، ثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ مَالًا لَمْ تَحِلَّ فِيهِ الزَّكَاةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .

**المصدر**: سنن البيهقي الكبرى (7416 )

### 29. لَيْسَ فِي مَالِ الْمُسْتَفِيدِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

> 7418 - وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَيْسَ فِي مَالِ الْمُسْتَفِيدِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ . ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ شَبِيبٍ ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَارِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، فَذَكَرَهُ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ .

**المصدر**: سنن البيهقي الكبرى (7418 )

### 30. لَيْسَ فِي مَالِ الْمُسْتَفِيدِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

> . 1889 1888 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْقَاضِي ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ شَبِيبٍ ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَارِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لَيْسَ فِي مَالِ الْمُسْتَفِيدِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .

**المصدر**: سنن الدارقطني (1889 )

## روابط ذات صلة

- [كل أحاديث هذا الموضوع](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-11912/full.md)
- [الموضوع الأصل: اشتراط الحول في الزكاة](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-11911.md)
- [فهرس الموضوعات](https://hdith.com/encyclopedia/topics.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-11912

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
