عدد الأحاديث: 36
1572 1566 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ ، نَا زُهَيْرٌ ، نَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، وَعَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ زُهَيْرٌ أَحْسَبُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : هَاتُوا رُبُعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ حَتَّى تَتِمَّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ ، وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا تِسْعٌ وَثَلَاثُونَ ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ وَسَاقَ صَدَقَةَ الْغَنَمِ مِثْلَ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ : وَفِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ ، وَفِي الْأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ ، وَفِي الْإِبِلِ فَذَكَرَ صَدَقَتَهَا كَمَا ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ قَالَ : وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسَةٌ مِنَ الْغَنَمِ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ إِلَى سِتِّينَ ثُمَّ سَاقَ مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً يَعْنِي : وَاحِدَةً وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِنْ كَانَتِ الْإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ ، وَلَا تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ وَفِي النَّبَاتِ مَا سَقَتْهُ الْأَنْهَارُ أَوْ سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ وَفِي حَدِيثِ عَاصِمٍ ، وَالْحَارِثِ : الصَّدَقَةُ فِي كُلِّ عَامٍ قَالَ زُهَيْرٌ : أَحْسَبُهُ قَالَ : مَرَّةً وَفِي حَدِيثِ عَاصِمٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْإِبِلِ ابْنَةُ مَخَاضٍ ، وَلَا ابْنُ لَبُونٍ فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَانِ
المصدر: سنن أبي داود (1566 )
1567 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، وَسَمَّى آخَرَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، وَالْحَارِثِ الْأَعْوَرِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ أَوَّلِ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ : فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى تَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا ، فَإِذَا كَانَتْ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ قَالَ : فَلَا أَدْرِي : أَعَلِيٌّ يَقُولُ : فَبِحِسَابِ ذَلِكَ أَوْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ إِلَّا أَنَّ جَرِيرًا , قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : يَزِيدُ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .
المصدر: سنن أبي داود (1567 )
زَكَاةُ الْعُرُوضِ 545 880 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زُرَيْقِ بْنِ حَيَّانَ وَكَانَ زُرَيْقٌ عَلَى جَوَازِ مِصْرَ فِي زَمَانِ الْوَلِيدِ ، وَسُلَيْمَانَ ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَذَكَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ : أَنِ انْظُرْ مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَخُذْ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِمَّا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا ، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ، حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا ، فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا ، وَلَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا ، وَمَنْ مَرَّ بِكَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَخُذْ مِمَّا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ ، مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا دِينَارًا ، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ حَتَّى تَبْلُغَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ ، فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا ، وَلَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا ، وَاكْتُبْ لَهُمْ بِمَا تَأْخُذُ مِنْهُمْ كِتَابًا إِلَى مِثْلِهِ مِنَ الْحَوْلِ . 881 - قَالَ ، قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَا يُدَارُ مِنَ الْعُرُوضِ لِلتِّجَارَاتِ ، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَدَّقَ مَالَهُ ثُمَّ اشْتَرَى بِهِ عَرْضًا بَزًّا أَوْ رَقِيقًا أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، ثُمَّ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ أَخْرَجَ زَكَاتَهُ ، فَإِنَّهُ لَا يُؤَدِّي مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ صَدَّقَهُ ، وَأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَبِعْ ذَلِكَ الْعَرْضَ سِنِينَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ الْعَرْضِ زَكَاةٌ ، وَإِنْ طَالَ زَمَانُهُ فَإِذَا بَاعَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ . 882 - قَالَ ، قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي بِالذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ حِنْطَةً ، أَوْ تَمْرًا لِلتِّجَارَةِ ، ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ، ثُمَّ يَبِيعُهَا أَنَّ عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةَ حِينَ يَبِيعُهَا إِذَا بَلَغَ ثَمَنُهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِثْلَ الْحَصَادِ يَحْصُدُهُ الرَّجُلُ مِنْ أَرْضِهِ ، وَلَا مِثْلَ الْجِدَادِ . 883 - قَالَ ، قَالَ مَالِكٌ : وَمَا كَانَ مِنْ مَالٍ عِنْدَ رَجُلٍ يُدِيرُهُ لِلتِّجَارَةِ ، وَلَا يَنِضُّ لِصَاحِبِهِ مِنْهُ شَيْءٌ تَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَإِنَّهُ يَجْعَلُ لَهُ شَهْرًا مِنَ السَّنَةِ يُقَوِّمُ فِيهِ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ عَرْضٍ لِلتِّجَارَةِ ، وَيُحْصِي فِيهِ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ نَقْدٍ أَوْ عَيْنٍ ، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ كُلُّهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ . 884 - قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ تَجَرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ لَمْ يَتْجُرْ سَوَاءٌ ، لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلَّا صَدَقَةٌ وَاحِدَةٌ فِي كُلِّ عَامٍ ، تَجَرُوا فِيهِ أَوْ لَمْ يَتْجُرُوا .
المصدر: موطأ مالك (545 )
1671 1675 - أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْخَوْلَانِيِّ ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ ، وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ ، وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ : إِنَّ فِي كُلِّ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ ، فَمَا زَادَ ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ شَيْءٌ .
المصدر: مسند الدارمي (1671 )
2534 2297 2297 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : هَاتُوا رُبُعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمِائَتَيْنِ شَيْءٌ ، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، فَمَا زَادَ فَعَلَى ذَلِكِ الْحِسَابِ " .
المصدر: صحيح ابن خزيمة (2534 )
حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي الصَّدَقَاتِ حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي الصَّدَقَاتِ 23281 57 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ ، ثَنَا أَبِي ، ثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَحْسَبُهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : هَاتُوا رُبُعَ الْعُشْرِ ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ حَتَّى تَبْلُغَ أَوْ تَتِمَّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ ، وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعًا وَثَلَاثِينَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى الْمِائَتَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتْ شَاةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى الثَّلَاثِمِائَةِ ، ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ ، وَفِي الْبَقَرِ فِي ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ وَفِي الْأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ . وَفِي الْإِبِلِ فِي خَمْسٍ شَاةٌ ، وَلَيْسَ فِي أَرْبَعٍ شَيْءٌ ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسٌ مِنَ الْغَنَمِ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ إِلَى سِتِّينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِنْ كَانَتِ الْإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْتَمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَلَا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ ، وَفِي النَّبَاتِ مَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ أَوْ سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ . وَالصَّدَقَةُ فِي كُلِّ عَامٍ ، أَحْسَبُهُ قَالَ : مَرَّةً . وَفِي حَدِيثِ عَاصِمٍ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْإِبِلِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَلَا ابْنُ لَبُونٍ شَاتَانِ .
المصدر: المعجم الكبير (23281 )
9940 9941 9936 - حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ : إِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ أَوَاقٍ ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (9940 )
5 - مَا قَالُوا فِيمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا 9955 9956 9951 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَانَ لَا يَرَى فِيمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (9955 )
9956 9957 9952 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى : فَمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ [دِرْهَمًا] دِرْهَمٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (9956 )
9957 9958 9953 - ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ أَرْبَعِينَ [دِرْهَمًا] .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (9957 )
9958 9959 9954 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ وَاصِلٍ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : لَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ شَيْءٌ ، حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (9958 )
9959 9960 9955 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا نَيِّفًا عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَهِيَ حِينَئِذٍ سِتَّةُ دَرَاهِمَ ، ثُمَّ لَا شَيْءَ حَتَّى تَبْلُغَ ثَمَانِينَ وَمِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَهِيَ سَبْعَةُ دَرَاهِمَ ، ثُمَّ كَذَلِكَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (9959 )
6 - مَنْ قَالَ فِيمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِالْحِسَابِ 9960 9961 9956 - وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ ، فَمَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (9960 )
9961 9962 9957 - أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ جَابِرٍ الْحَذَّاءِ - وَكَانَ عَبْدًا لِبَنِي مُجَاشِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِالْحِسَابِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (9961 )
9962 9963 9958 - جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِحِسَابٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (9962 )
9963 9964 9959 - ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ وُهَيْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : مَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (9963 )
9964 9965 9960 - ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : مَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (9964 )
9970 9971 9966 - يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ رُزَيْقٍ مَوْلَى بَنِي فَزَارَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ حِينَ اسْتُخْلِفَ : خُذْ مِمَّنْ مَرَّ بِكَ مِنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا يُدِيرُونَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا : دِينَارًا ، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ مَا نَقَصَ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ ، فَإِذَا نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا ، لَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا ، وَاكْتُبْ لَهُمْ بَرَاءَةً بِمَا تَأْخُذُ مِنْهُمْ إِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْحَوْلِ ، وَخُذْ مِمَّنْ مَرَّ بِكَ مِنْ تُجَّارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِيمَا يُظْهِرُونَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَيُدِيرُونَ بِهَا التِّجَارَاتِ ، مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا : دِينَارًا ، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ مَا نَقَصَ ، حَتَّى يَبْلُغَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ ، فَإِذَا نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا ، لَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا ، وَاكْتُبْ لَهُمْ بَرَاءَةً إِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْحَوْلِ بِمَا تَأْخُذُ مِنْهُمْ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (9970 )
7061 7007 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ صَدَقَةِ مَالِ الْعَبْدِ ؟ فَقَالَ : " أَلَيْسَ مُسْلِمًا ؟ فَقُلْتُ : بَلَى ، قَالَ : " فَإِنَّ عَلَيْهِ فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7061 )
7086 7032 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : كَانَتْ تَأْتِيهِ الْأَمْوَالُ فَلَا يُزَكِّيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَإِنْ أَنْفَقَهَا كُلَّهَا ، وَكَانَ يُنْفِقُهَا فِي حَقٍّ وَفَاقَةٍ ، وَكَانَ يَقُولُ : " لَيْسَ فِي الْمَالِ صَدَقَةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَفِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7086 )
7128 7074 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : فِي مِائَتَىْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ، قَالَ : قُلْتُ : مَا قَوْلُهُ : فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ؟ قَالَ : يَقُولُ بَعْضُهُمْ : " إِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَكَانَتْ زِيَادَتُهُ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَفِيهَا دِرْهَمٌ " ، وَقَالَ آخَرُونَ : " فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ، إِذَا كَانَتْ عَشَرَةً فَفِيهَا رُبُعَ دِرْهَمٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7128 )
7129 7075 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7129 )
7130 7076 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَإِنْ نَقَصَ مِنَ الْمِائَتَيْنِ ، فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ ، وَإِنْ زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِحِسَابٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7130 )
7131 7077 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : يَا عَلِيُّ إِنِّي عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ ، وَالرَّقِيقِ ، فَأَمَّا الْإِبِلُ ، وَالْبَقَرُ ، وَالشَّاءُ فَلَا ، وَلَكِنْ هَاتُوا رُبُعَ الْعُشُورِ : مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَمِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ ، وَلَيْسَ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ، فَإِذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7131 )
7133 7079 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِالْحِسَابِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7133 )
7134 7080 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِالْحِسَابِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7134 )
بَابُ وُجُوبِ رُبُعِ الْعُشْرِ فِي نِصَابِهَا وَفِيمَا زَادَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّتِ الزِّيَادَةُ 7615 - 6692 ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ : عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدَةَ ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ : مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ ، حَدَّثَنِي النُّفَيْلِيُّ أَبُو جَعْفَرٍ ، ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، وَعَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ زُهَيْرٌ : أَحْسَبُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : هَاتُوا رُبُعَ الْعُشْرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، وَلَكِنْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ حَتَّى تَتِمَّ مِائَتَا دِرْهَمٍ ، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ عَنِ النُّفَيْلِيِّ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7615 )
7616 - 6693 ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، ثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِالْحِسَابِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7616 )
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الَّذِي رُوِيَ فِي وَقْصِ الْوَرِقِ [ 7618 - 6695 أَخْبَرَنَا ] أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْمِنْهَالُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ نَجِيحٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنَ الْكُسُورِ شَيْئًا إِذَا كَانَتِ الْوَرِقُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ أَخَذَ مِنْهَا خَمْسَةَ دَرَاهِمَ ، وَلَا يَأْخُذُ مِمَّا زَادَ شَيْئًا حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَيَأْخُذَ مِنْهَا دِرْهَمًا . أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، قَالَ : قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ عَقِيبَ هَذَا الْحَدِيثِ : الْمِنْهَالُ بْنُ الْجَرَّاحِ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ ، وَهُوَ أَبُو الْعَطُوفِ ، وَاسْمُهُ الْجَرَّاحُ بْنُ مِنْهَالٍ ، وَكَانَ ابْنُ إِسْحَاقَ يَقْلِبُ اسْمَهُ إِذَا رَوَى عَنْهُ ، وَعُبَادَةُ بْنُ نُسَيٍّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ مُعَاذٍ . قَالَ الشَّيْخُ : مِثْلُ هَذَا لَوْ صَحَّ لَقُلْنَا بِهِ وَلَمْ نُخَالِفْهُ ، إِلَّا أَنَّ إِسْنَادَهُ ضَعِيفٌ جِدًّا . وَاللهُ أَعْلَمُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7618 )
بَابُ نِصَابِ الذَّهَبِ وَقَدْرِ الْوَاجِبِ فِيهِ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ 7628 - 6705 ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، وَأَبُو بَكْرٍ : أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، قَالُوا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ ، أَخْبَرَكَ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، ( ح ) : وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ ، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ وَسَمَّى آخَرَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : هَاتُوا إِلَيَّ رُبُعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ ، فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا ، فَإِذَا كَانَتْ لَكَ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ، قَالَ : وَلَا أَدْرِي أَعَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ بِحِسَابِ ذَلِكَ ، أَمْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا أَنَّ جَرِيرًا قَالَ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، لَفْظُ حَدِيثِ بَحْرِ بْنِ نَصْرٍ ، وَزَادَ فِي إِسْنَادِهِ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ نَبْهَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7628 )
1898 1897 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةِ دِرْهَمٍ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ صَاحِبُهَا فَإِذَا تَمَّتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ الدَّرَاهِمِ ، فَإِذَا زَادَتْ فَعَلَى نَحْوِ ذَلِكَ .
المصدر: سنن الدارقطني (1898 )
1899 1898 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْكَاتِبُ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْمُنْذِرِ أَبُو يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ الْحَنَفِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " هَاتُوا رُبُعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمِائَتَيْنِ شَيْءٌ ، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ .
المصدر: سنن الدارقطني (1899 )
بَابُ لَيْسَ فِي الْكَسْرِ شَيْءٌ . 1904 1903 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْإِصْطَخْرِيُّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْفَقِيهُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَوْفَلٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ الْجَرَّاحِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ نَجِيحٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ ، عَنْ مُعَاذٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَنْ لَا تَأْخُذَ مِنَ الْكَسْرِ شَيْئًا ، إِذَا كَانَتِ الْوَرِقُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَخُذْ مِنْهَا خَمْسَةَ الدَّرَاهِمِ ، وَلَا تَأْخُذْ مِمَّا زَادَ شَيْئًا حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَخُذْ مِنْهَا دِرْهَمًا . الْمِنْهَالُ بْنُ الْجَرَّاحِ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ ، وَهُوَ أَبُو الْعَطُوفِ وَاسْمُهُ الْجَرَّاحُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، وَكَانَ ابْنُ إِسْحَاقَ يَقْلِبُ اسْمَهُ إِذَا رَوَى عَنْهُ ، وَعُبَادَةُ بْنُ نُسَيٍّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ مُعَاذٍ .
المصدر: سنن الدارقطني (1904 )
865 846 - وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ : نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ قَالَ : نَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ - يَعْنِي مِنَ الْوَرِقِ - زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ صَاحِبُهَا ، فَإِذَا تَمَّتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَإِذَا زَادَتْ فَعَلَى نَحْوِ ذَلِكَ . وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ الْأَعْمَشُ وَأَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ وَقَالَ الْحَجَّاجُ : عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ .
المصدر: مسند البزار (865 )
آخَرُ 495 527 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْمَرٍ الْمُؤَدِّبُ - بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ - قُلْتُ لَهُ : أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْفَتْحِ مُفْلِحُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنْتَ تَسْمَعُ - أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، أَنَا الْقَاسِمُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ ، قَثَنَا زُهَيْرٌ ، قَثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، وَعَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ ، عَنْ عَلِيٍّ . قَالَ زُهَيْرٌ : أَحْسَبُهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : هَاتُوا رُبُعَ الْعُشُورِ ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ حَتَّى تَتِمَّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ ، وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا تِسْعٌ وَثَلَاثُونَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ . وَسَاقَ صَدَقَةَ الْغَنَمِ مِثْلَ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : وَفِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ ، وَفِي الْأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ وَفِي الْإِبِلِ ، فَذَكَرَ صَدَقَتَهَا كَمَا ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ : وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسَةٌ مِنَ الْغَنَمِ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ ، إِلَى سِتِّينَ . ثُمَّ سَاقَ مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً - يَعْنِي وَاحِدَةً وَتِسْعِينَ - فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ ، إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِنْ كَانَتِ الْإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ ، وَلَا تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ ، وَفِي النَّبَاتِ مَا سَقَتْهُ الْأَنْهَارُ أَوْ سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ . وَفِي حَدِيثِ عَاصِمٍ ، وَالْحَارِثِ : الصَّدَقَةُ فِي كُلِّ عَامٍ . قَالَ زُهَيْرٌ : أَحْسَبُهُ قَالَ مَرَّةً فِي حَدِيثِ عَاصِمٍ : إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْإِبِلِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَلَا ابْنُ لَبُونٍ ، فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَانِ . إِنَّمَا قَالَ : كَمَا ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ ، فَإِنَّ قَبْلَ هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَهُ حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ الَّذِي فِي كِتَابِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيهِ ذِكْرُ فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ . سُئِلَ الدَّارَقُطْنِيُّ فَذَكَرَ الِاخْتِلَافَ عَنْهُ ، أَنَّ بَعْضَهُمْ رَفَعَهُ وَبَعْضَهُمْ وَقَفَهُ . قَالَ : وَالصَّوَابُ مَوْقُوفٌ .
المصدر: الأحاديث المختارة (495 )
496 528 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ قَالَ : أَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ وَسَمَّى آخَرَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، وَالْحَارِثِ الْأَعْوَرِ ، عَنْ عَلِيٍّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِبَعْضٍ أَوَّلِ الْحَدِيثِ قَالَ : فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَعْنِي فِي الذَّهَبِ - حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا ، فَإِذَا كَانَتْ لَهُ عِشْرُونَ دِينَارًا ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ . قَالَ : فَلَا أَدْرِي أَعَلِيٌّ يَقُولُ : فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ، أَوْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ . إِلَّا أَنَّ جَرِيرًا قَالَ : ابْنُ وَهْبٍ يَزِيدُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ . كَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَقَالَ : رَوَاهُ شُعْبَةُ ، وَسُفْيَانُ وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَلَمْ يَرْفَعُوهُ قُلْتُ لَهُ: قَالَ: ، وَسَمَّى آخَرَ
المصدر: الأحاديث المختارة (496 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-11955
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة