عدد الأحاديث: 24
الزَّكَاةُ فِي الدَّيْنِ 542 873 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَقُولُ : هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ ، حَتَّى تَحْصُلَ أَمْوَالُكُمْ فَتُؤَدُّونَ مِنْهَا الزَّكَاةَ .
المصدر: موطأ مالك (542 )
544 875 - مَالِكٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ ، أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ : عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ أَعَلَيْهِ زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ : لَا . 876 - قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا فِي الدَّيْنِ ، أَنَّ صَاحِبَهُ لَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ ، وَإِنْ أَقَامَ عِنْدَ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ سِنِينَ ذَوَاتِ عَدَدٍ ، ثُمَّ قَبَضَهُ صَاحِبُهُ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ ، فَإِنْ قَبَضَ مِنْهُ شَيْئًا لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ سِوَى الَّذِي قُبِضَ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَإِنَّهُ يُزَكَّى مَعَ مَا قَبَضَ مِنْ دَيْنِهِ ذَلِكَ ، قَالَ : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَاضٌّ غَيْرُ الَّذِي اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ ، وَكَانَ الَّذِي اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ ، وَلَكِنْ لِيَحْفَظْ عَدَدَ مَا اقْتَضَى ، فَإِنِ اقْتَضَى بَعْدَ ذَلِكَ مَا تَتِمُّ بِهِ الزَّكَاةُ مَعَ مَا قَبَضَ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَإِنْ كَانَ قَدِ اسْتَهْلَكَ مَا اقْتَضَى أَوَّلًا أَوْ لَمْ يَسْتَهْلِكْهُ ، فَالزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ مَعَ مَا اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ ، فَإِذَا بَلَغَ مَا اقْتَضَى عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ ، ثُمَّ مَا اقْتَضَى بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ بِحَسَابِ ذَلِكَ . 877 - قَالَ مَالِكٌ : وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الدَّيْنَ يَغِيبُ أَعْوَامًا ثُمَّ يُقْتَضَى فَلَا يَكُونُ فِيهِ إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ : أَنَّ الْعُرُوضَ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لِلتِّجَارَةِ أَعْوَامًا ، ثُمَّ يَبِيعُهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي أَثْمَانِهَا إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ أَوِ الْعَرْضِ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ ذَلِكَ الدَّيْنِ أَوِ الْعَرْضِ مِنْ مَالٍ سِوَاهُ ، وَإِنَّمَا تُخْرَجُ زَكَاةَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ وَلَا تُخْرَجُ الزَّكَاةُ مِنْ شَيْءٍ عَنْ شَيْءٍ غَيْرِهِ . 878 - قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَعِنْدَهُ مِنَ الْعُرُوضِ مَا فِيهِ وَفَاءٌ لِمَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ ، وَيَكُونُ عِنْدَهُ مِنَ النَّاضِّ سِوَى ذَلِكَ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَإِنَّهُ يُزَكِّي مَا بِيَدِهِ مِنْ نَاضٍّ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ . قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنَ الْعَرْضِ وَالنَّقْدِ إِلَّا وَفَاءُ دَيْنِهِ ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَهُ مِنَ النَّاضِّ فَضْلٌ عَنْ دَيْنِهِ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَهُ .
المصدر: موطأ مالك (544 )
10348 10349 10342 - أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لِيَنْظُرْ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ فَلْيَعْزِلْهُ ، وَمَا كَانَ لَهُ مِنْ دَيْنٍ ثِقَةٍ فَلْيُزَكِّهِ ، وَمَا كَانَ لَا يَسْتَقِرُّ : يُعْطِيهِ الْيَوْمَ وَيَأْخُذُهُ إِلَى يَوْمَيْنِ فَلْيُزَكِّهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10348 )
10657 10658 10650 - ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَقُولُ : هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِهِ وَزَكُّوا بَقِيَّةَ أَمْوَالِكُمْ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10657 )
10658 10659 10651 - غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ وَفِي يَدَيْهِ مَالٌ أَيُزَكِّيهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، عَلَيْهِ زَكَاتُهُ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ ضَامِنٌ ! وَسَأَلْتُ رَبِيعَةَ ؟ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ حَمَّادٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10658 )
بَابُ لَا زَكَاةَ إِلَّا فِي فَضْلٍ 7140 7086 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ : إِنَّ هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّهِ ، ثُمَّ لِيُؤَدِّ زَكَاةَ مَا فَضَلَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7140 )
7141 7087 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، يُخْبِرُنَا وَنَحْنُ مَعَ عَطَاءٍ أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ إِذَا خَرَجَ الْعَطَاءُ يَخْطُبُ فَيَقُولُ : " مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِهِ ثُمَّ لِيُزَكِّ مَالَهُ فَقَالَ لِي عَطَاءٌ عِنْدَ ذَلِكَ : " لَعَمْرِي مَا فِي مَالِ الرَّجُلِ - وَهُوَ عَلَيْهِ دَيْنٌ - صَدَقَةٌ فِيهِ ، قَالَ عَطَاءٌ : " فَإِذَا زَكَّوْا عَطَاءَ الرَّجُلِ بَعْدَ دَيْنِهِ ، فَلَمْ يَظْلِمْ سَيِّدُ الْعَطَاءِ " قُلْتُ لَهُ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَيَّ دَيْنٌ ، وَلِي مَالٌ ، وَلِي مِنَ الرَّقِيقِ مَا يُقِلُّ عَلَيَّ مِنَ الدَّيْنِ أُزَكِّي عَنِّي ؟ قَالَ : " نَعَمْ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7141 )
بَابُ الدَّيْنِ مَعَ الصَّدَقَةِ 7700 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي ، وَغَيْرُهُ ، قَالُوا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ : أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ : هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ حَتَّى تَحْصُلَ أَمْوَالُكُمْ ، فَتُؤَدُّونَ مِنْهَا الزَّكَاةَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7700 )
7701 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ : أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى ، ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، أَخْبَرَنِي شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ : أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَطِيبًا عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ . وَلَمْ يُسَمِّ لِيَ السَّائِبُ الشَّهْرَ ، وَلَمْ أَسْأَلْهُ عَنْهُ ، قَالَ : فَقَالَ عُثْمَانُ : فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِ دَيْنَهُ حَتَّى تَخْلُصَ أَمْوَالُكُمْ فَتَؤَدُّوا مِنْهَا الزَّكَاةَ ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7701 )
7702 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، قَالُوا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ : فِي الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ فَيُنْفِقُ عَلَى ثَمَرَتِهِ وَعَلَى أَهْلِهِ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : يَبْدَأُ بِمَا اسْتَقْرَضَ فَيَقْضِيهِ ، وَيُزَكِّي مَا بَقِيَ ، قَالَ : وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يَقْضِي مَا أَنْفَقَ عَلَى الثَّمَرَةِ ، ثُمَّ يُزَكِّي مَا بَقِيَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7702 )
7703 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ وَحْدَهُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، ثَنَا الْحَسَنُ ، ثَنَا يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7703 )
7707 - قَالَ : وَحَدَّثَنَا يَحْيَى ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَا عَلَيْكَ مِنَ الدَّيْنِ فَزَكَاتُهُ عَلَى صَاحِبِهِ . وَحْدَهُ قَالَ:
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7707 )
7708 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو أَحْمَدَ الْعَدْلُ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، ثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ : أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ أَعَلَيْهِ زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ : لَا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7708 )
7709 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، ثَنَا الْحَسَنُ ، ثَنَا يَحْيَى ، ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَسْلِفُ عَلَى حَائِطِهِ ، وَحَرْثِهِ مَا يُحِيطُ بِمَا تُخْرِجُ أَرْضُهُ ؟ فَقَالَ : لَا نَعْلَمُ فِي السُّنَّةِ أَنْ يُتْرَكَ حَرْثٌ أَوْ ثَمَرُ رَجُلٍ عَلَيْهِ فِيهِ دَيْنٌ فَلَا يُزَكَّى ، وَلَكِنَّهُ يُزَكَّى وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ ، فَأَمَّا الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ ذَهَبٌ وَوَرِقٌ عَلَيْهِ فِيهِ دَيْنٌ ، فَإِنَّهُ لَا يُزَكَّى حَتَّى يُقْضَى الدَّيْنُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7709 )
7710 - قَالَ : وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ النَّضْرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ سِيرِينَ يَقُولُ : كَانُوا لَا يَرْصُدُونَ الثِّمَارَ فِي الدَّيْنِ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ سِيرِينَ : وَيَنْبَغِي لِلْعَيْنِ أَنْ تُرْصَدَ فِي الدَّيْنِ . قَالَ الشَّيْخُ : هَذَا هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ فَرَّقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْأَمْوَالِ الْبَاطِنَةِ قَالَ:
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7710 )
7711 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ ، ثَنَا يَحْيَى ، ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُزَكِّي مَالَهُ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُهُ ، قَالَ : فَكَلَّمْتُهُ حَتَّى رَجَعَ عَنْهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7711 )
7712 - قَالَ : وَحَدَّثَنَا يَحْيَى ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ أَنَّهُ قَالَ : يُزَكِّي الرَّجُلُ مَالَهُ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ مِثْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهُ ، وَيَنْكِحُ فِيهِ . قَالَ الشَّيْخُ : وَالظَّوَاهِرُ الَّتِي وَرَدَتْ بِإِيجَابِ الزَّكَاةِ فِي الْأَمْوَالِ تَشْهَدُ لِهَذَا الْقَوْلِ بِالصِّحَّةِ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ ، وَكَانَ يَقُولُ : حَدِيثُ عُثْمَانَ يُشْبِهُ - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمَرَ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ قَبْلَ حُلُولِ الصَّدَقَةِ فِي الْمَالِ ، وَقَوْلُهُ : هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ ، يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ : هَذَا الشَّهْرُ الَّذِي إِذَا مَضَى حَلَّتْ زَكَاتُكُمْ ، كَمَا يُقَالُ : شَهْرُ ذِي الْحِجَّةِ ، وَإِنَّمَا الْحِجَّةُ بَعْدَ مُضِيِّ أَيَّامٍ مِنْهُ . أَخْبَرَنَا بِهَذَا الْكَلَامِ أَبُو سَعِيدٍ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ فَذَكَرَهُ
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7712 )
7719 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْقَاسِمِ : عَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ عَلِيٍّ الْمُؤَذِّنُ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ خَنْبٍ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدٍ الْقَارِيَّ ، وَكَانَ عَلَى بَيْتِ مَالِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : كَانَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنَ الدَّيْنِ الزَّكَاةَ ؛ وَذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ إِذَا خَرَجَتِ الْأَعْطِيَةُ حَبَسَ لَهُمُ الْعُرَفَاءُ دُيُونَهُمْ ، وَمَا بَقِيَ فِي أَيْدِيِهِمْ أُخْرِجَتْ زَكَاتُهُمْ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضُوا ، ثُمَّ دَايَنَ النَّاسُ بَعْدَ ذَلِكَ دُيُونًا هَالِكَةً فَلَمْ يَكُونُوا يَقْبِضُونَ مِنَ الدَّيْنِ الصَّدَقَةَ إِلَّا مَا نَضَّ مِنْهُ ، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قَبَضُوا الدَّيْنِ أَخْرَجُوا عَنْهَا لِمَا مَضَى مِنْهَا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7719 )
1109 899 - وَقَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : سَمِعَ ابْنُ شِهَابٍ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَقُولُ : هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِ ، ثُمَّ لِيَتْرُكْ مَا بَقِيَ . إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، وَهُوَ مَوْقُوفٌ .
المصدر: المطالب العالية (1109 )
101 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ أَكْثَرُ مِمَّا يُخْرِجُ 10669 10670 10662 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : حَرْثٌ لِرَجُلٍ دَيْنُهُ أَكْثَرُ مِنْ مَالِهِ فَحُصِدَ ، أَيُؤَدِّي حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ؟ فَقَالَ : مَا نَرَى عَلَى الرَّجُلِ - دَيْنُهُ أَكْثَرُ مِنْ مَالِهِ - مِنْ صَدَقَةٍ فِي مَاشِيَةٍ ، وَلَا فِي أَصْلٍ إِلَّا أَنْ يُؤَدِّيَ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ يَوْمَ يَحْصُدُهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10669 )
10670 10671 10663 - مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي أَبُو الزُّبَيْرِ : سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ : لَيْسَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10670 )
7143 7089 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : حَرْثٌ لِرَجُلٍ دَيْنُهُ أَكْثَرُ مِنْ مَالِهِ يُحْصَدُ ، أَيُؤَدِّي حَقَّهُ يَوْمَ يُحْصَدُ ، قَالَ : " مَا أَرَى عَلَى رَجُلٍ دَيْنُهُ أَكْثَرُ مِنْ مَالِهِ مِنْ صَدَقَةٍ فِي مَاشِيَةٍ ، وَلَا أَصْلٍ ، وَلَا أَنْ يُؤَدِّيَ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7143 )
7144 7090 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي أَبُو الزُّبَيْرِ : سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ : لَيْسَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7144 )
7705 - وَبِإِسْنَادِهِ ، ثَنَا يَحْيَى ، ثَنَا مَنْدَلٌ ، وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ زَكَاةٌ فِي مَالِهِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ . وَحْدَهُ
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7705 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-11960
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة