عدد الأحاديث: 44
مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْبَقَرِ 549 891 / 287 - مَالِكٌ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ ، عَنْ طَاوُسٍ الْيَمَانِيِّ ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ الْأَنْصَارِيَّ ، أَخَذَ مِنْ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا ، وَمِنْ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةً ، وَأُتِيَ بِمَا دُونَ ذَلِكَ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا ، وَقَالَ لَمْ أَسْمَعْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْئًا حَتَّى أَلْقَاهُ فَأَسْأَلَهُ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ . 892 - قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي مَنْ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ عَلَى رَاعِيَيْنِ مُتَفَرِّقَيْنِ ، أَوْ عَلَى رِعَاءٍ مُتَفَرِّقِينَ فِي بُلْدَانٍ شَتَّى ، أَنَّ ذَلِكَ يُجْمَعُ كُلُّهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَيُؤَدِّي صَدَقَتَهُ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الذَّهَبُ أَوِ الْوَرِقُ مُتَفَرِّقَةً فِي أَيْدِي نَاسٍ شَتَّى ، إِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَجْمَعَهَا فَيُخْرِجَ مِنْهَا مَا وَجَبَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ مِنْ زَكَاتِهَا . 893 - قَالَ ، قَالَ مَالِكٌ : فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الضَّأْنُ وَالْمَعْزُ أَنَّهَا تُجْمَعُ عَلَيْهِ فِي الصَّدَقَةِ ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ صُدِّقَتْ ، وَقَالَ : إِنَّمَا هِيَ غَنَمٌ كُلُّهَا ، وَفِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ ، إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ شَاةٌ ، قَالَ : فَإِنْ كَانَتِ الضَّأْنُ هِيَ أَكْثَرَ مِنَ الْمَعْزِ ، وَلَمْ يَجِبْ عَلَى رَبِّهَا إِلَّا شَاةٌ وَاحِدَةٌ ، أَخَذَ الْمُصَدِّقُ تِلْكَ الشَّاةَ الَّتِي وَجَبَتْ عَلَى رَبِّ الْمَالِ مِنَ الضَّأْنِ ، وَإِنْ كَانَتِ الْمَعْزُ أَكْثَرَ أُخِذَ مِنْهَا ، فَإِنِ اسْتَوَى الْمَعْزُ وَالضَّأْنُ أَخَذَ مِنْ أَيَّتِهِمَا شَاءَ . 894 - قَالَ قَالَ مَالِكٌ : وَكَذَلِكَ الْإِبِلُ الْعِرَابُ وَالْبُخْتُ يُجْمَعَانِ عَلَى رَبِّهِمَا فِي الصَّدَقَةِ ، وَقَالَ : إِنَّمَا هِيَ إِبِلٌ كُلُّهَا ، فَإِنْ كَانَتِ الْعِرَابُ هِيَ أَكْثَرَ مِنَ الْبُخْتِ ، وَلَمْ يَجِبْ عَلَى رَبِّهَا إِلَّا بَعِيرٌ وَاحِدٌ فَلْيَأْخُذْ مِنَ الْعِرَابِ صَدَقَتَهَا ، فَإِنْ كَانَتِ الْبُخْتُ أَكْثَرَ فَلْيَأْخُذْ مِنْهَا ، فَإِنِ اسْتَوَتْ فَلْيَأْخُذْ مِنْ أَيَّتِهِمَا شَاءَ . 895 - قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : وَكَذَلِكَ الْبَقَرُ وَالْجَوَامِيسُ تُجْمَعُ فِي الصَّدَقَةِ عَلَى رَبِّهِمَا ، وَقَالَ : إِنَّمَا هِيَ بَقَرٌ كُلُّهَا ، فَإِنْ كَانَتِ الْبَقَرُ هِيَ أَكْثَرَ مِنَ الْجَوَامِيسِ ، وَلَا يَجِبُ عَلَى رَبِّهَا إِلَّا بَقَرَةٌ وَاحِدَةٌ ، فَلْيَأْخُذْ مِنَ الْبَقَرِ صَدَقَتَهَا ، وَإِنْ كَانَتِ الْجَوَامِيسُ أَكْثَرَ ، فَلْيَأْخُذْ مِنْهَا ، فَإِنِ اسْتَوَتْ فَلْيَأْخُذْ مِنْ أَيَّتِهِمَا شَاءَ ، فَإِذَا وَجَبَتْ فِي ذَلِكَ الصَّدَقَةُ صُدِّقَ الصِّنْفَانِ جَمِيعًا . 896 - قَالَ قَالَ مَالِكٌ : مَنْ أَفَادَ مَاشِيَةً مِنْ إِبِلٍ أَوْ بَقَرٍ ، أَوْ غَنَمٍ فَلَا صَدَقَةَ عَلَيْهِ فِيهَا ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ أَفَادَهَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ قَبْلَهَا نِصَابُ مَاشِيَةٍ ، وَالنِّصَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ ، إِمَّا خَمْسُ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ ، وَإِمَّا ثَلَاثُونَ بَقَرَةً ، وَإِمَّا أَرْبَعُونَ شَاةً ، فَإِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ خَمْسُ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ ، أَوْ ثَلَاثُونَ بَقَرَةً أَوْ أَرْبَعُونَ شَاةً ، ثُمَّ أَفَادَ إِلَيْهَا إِبِلًا ، أَوْ بَقَرًا ، أَوْ غَنَمًا بِاشْتِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ مِيرَاثٍ ، فَإِنَّهُ يُصَدِّقُهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُهَا ، وَإِنْ لَمْ يَحُلْ عَلَى الْفَائِدَةِ الْحَوْلُ ، وَإِنْ كَانَ مَا أَفَادَ مِنَ الْمَاشِيَةِ إِلَى مَاشِيَتِهِ قَدْ صُدِّقَتْ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِيَوْمٍ وَاحِدٍ ، أَوْ قَبْلَ أَنْ يَرِثَهَا بِيَوْمٍ وَاحِدٍ ، فَإِنَّهُ يُصَدِّقُهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُ مَاشِيَتَهُ . 897 - قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ الْوَرِقِ ، يُزَكِّيهَا الرَّجُلُ ثُمَّ يَشْتَرِي بِهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ عَرْضًا ، وَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِي عَرْضِهِ ذَلِكَ إِذَا بَاعَهُ الصَّدَقَةُ ، فَيُخْرِجُ الرَّجُلُ الْآخَرُ صَدَقَتَهَا فَيَكُونُ الْأَوَّلُ قَدْ صَدَّقَهَا هَذَا الْيَوْمَ ، وَيَكُونُ الْآخَرُ قَدْ صَدَّقَهَا مِنَ الْغَدِ . 898 - قَالَ مَالِكٌ : فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ لَا تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ ، فَاشْتَرَى إِلَيْهَا غَنَمًا كَثِيرَةً تَجِبُ فِي دُونِهَا الصَّدَقَةُ أَوْ وَرِثَهَا ، أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي الْغَنَمِ كُلِّهَا صَّدَقَةٌ ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ أَفَادَهَا بِاشْتِرَاءٍ أَوْ مِيرَاثٍ ، وَذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ مِنْ مَاشِيَةٍ لَا تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ مِنْ إِبِلٍ أَوْ بَقَرٍ أَوْ غَنَمٍ ، فَلَيْسَ يُعَدُّ ذَلِكَ نِصَابَ مَالٍ حَتَّى يَكُونَ فِي كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ ، فَذَلِكَ النِّصَابُ الَّذِي يُصَدِّقُ مَعَهُ مَا أَفَادَ إِلَيْهِ صَاحِبُهُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ . 899 - قَالَ مَالِكٌ وَلَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ ، يَجِبُ فِي كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا الصَّدَقَةُ ، ثُمَّ أَفَادَ إِلَيْهَا بَعِيرًا أَوْ بَقَرَةً أَوْ شَاةً ، صَدَّقَهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُهَا . قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي هَذَا . 900 - قَالَ مَالِكٌ : فِي الْفَرِيضَةِ تَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ ، فَلَا تُوجَدُ عِنْدَهُ أَنَّهَا إِنْ كَانَتِ ابْنَةَ مَخَاضٍ فَلَمْ تُوجَدْ أُخِذَ مَكَانَهَا ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، وَإِنْ كَانَتْ بِنْتَ لَبُونٍ أَوْ حِقَّةً أَوْ جَذَعَةً ، كَانَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ أَنْ يَبْتَاعَهَا لَهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ بِهَا . قَالَ مَالِكٌ : وَلَا أُحِبُّ أَنْ يُعْطِيَهُ قِيمَتَهَا . 901 - قَالَ مَالِكٌ : فِي الْإِبِلِ النَّوَاضِحِ وَالْبَقَرِ السَّوَانِي وَبَقَرِ الْحَرْثِ ، إِنِّي أَرَى أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ إِذَا وَجَبَتْ فِيهِ الصَّدَقَةُ .
المصدر: موطأ مالك (549 )
22374 22433 22010 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : لَمْ يَأْمُرْنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوْقَاصِ الْبَقَرِ شَيْئًا .
المصدر: مسند أحمد (22374 )
22382 22441 22018 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، وَابْنُ بَكْرٍ قَالَا : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ : لَسْتُ آخُذُ فِي أَوْقَاصِ الْبَقَرِ شَيْئًا ، حَتَّى آتِيَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْمُرْنِي فِيهَا بِشَيْءٍ . قَالَ ابْنُ بَكْرٍ : لَسْتُ بِآخِذٍ فِي الْأَوْقَاصِ .
المصدر: مسند أحمد (22382 )
22383 22442 22019 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ طَاوُسٍ أُتِيَ مُعَاذٌ بِوَقَصِ الْبَقَرِ وَالْعَسَلِ فَقَالَ : لَمْ يَأْمُرْنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمَا بِشَيْءٍ قَالَ سُفْيَانُ : الْأَوْقَاصُ مَا دُونَ الثَّلَاثِينَ .
المصدر: مسند أحمد (22383 )
22452 22511 22084 - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ، وَهَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ، قَالَ هَارُونُ فِي حَدِيثِهِ : قَالَ . وَقَالَ حَيْوَةُ : عَنِ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ . وَقَالَ مُعَاوِيَةُ : عَنْ حَيْوَةَ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أُسَامَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَكَمِ أَنَّ مُعَاذًا قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُصَدِّقُ أَهْلَ الْيَمَنِ ، وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا . قَالَ هَارُونُ : وَالتَّبِيعُ الْجَذَعُ أَوِ الْجَذَعَةُ . وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً . قَالَ : فَعَرَضُوا عَلَيَّ أَنْ آخُذَ مِنَ الْأَرْبَعِينَ قَالَ هَارُونُ : مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ - وَالْخَمْسِينَ ، وَبَيْنَ السِّتِّينَ وَالسَّبْعِينَ ، وَمَا بَيْنَ الثَّمَانِينَ وَالتِّسْعِينَ . فَأَبَيْتُ ذَاكَ وَقُلْتُ لَهُمْ : حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَدِمْتُ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَمِنَ السِّتِّينَ تَبِيعَيْنِ ، وَمِنَ السَّبْعِينَ مُسِنَّةً وَتَبِيعًا ، وَمِنَ الثَّمَانِينَ مُسِنَّتَيْنِ ، وَمِنَ التِّسْعِينَ ثَلَاثَةَ أَتْبَاعٍ ، وَمِنَ الْمِائَةِ مُسِنَّةً وَتَبِيعَيْنِ ، وَمِنَ الْعَشَرَةِ وَالْمِائَةِ مُسِنَّتَيْنِ وَتَبِيعًا ، وَمِنَ الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ ثَلَاثَ مُسِنَّاتٍ أَوْ أَرْبَعَةَ أَتْبَاعٍ . قَالَ : وَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا آخُذَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَقَالَ هَارُونُ : فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَبْلُغَ مُسِنَّةً أَوْ جَذَعًا . وَزَعَمَ أَنَّ الْأَوْقَاصَ لَا فَرِيضَةَ فِيهَا .
المصدر: مسند أحمد (22452 )
22504 22563 22135 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ مُعَاذٍ قَالَ : لَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوْقَاصِ الْبَقَرِ شَيْئًا .
المصدر: مسند أحمد (22504 )
عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ 18427 249 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دُحَيْمٍ الدِّمَشْقِيُّ ، ثَنَا أَبِي ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أُسَامَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُصَدِّقُ أَهْلَ الْيَمَنِ ، وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَمِنَ السِّتِّينَ تَبِيعَيْنِ ، وَمِنَ السَّبْعِينَ مُسِنَّةً وَتَبِيعًا ، وَمِنَ الثَّمَانِينَ مُسِنَّتَيْنِ ، وَمِنَ التِّسْعِينَ ثَلَاثَةَ أَتَابِيعَ ، وَمِنَ الْمِائَةِ مُسِنَّةً وَتَبِيعَيْنِ ، وَمِنَ الْعِشْرِينَ وَالْمِائَةِ ثَلَاثَ مُسِنَّاتٍ أَوْ أَرْبَعَةَ أَتَابِيعَ ، وَأَمَرَنِي أَنْ لَا آخُذَهُمَا دُونَ ذَلِكَ حَتَّى تَبْلُغَ مُسِنَّةً وَجَذَعَةً " ، وَقَالَ : " إِنَّ الْأَوْقَاصَ لَا فَرِيضَةَ فِيهَا " وَالْأَوْقَاصُ : الصِّغَارُ .
المصدر: المعجم الكبير (18427 )
طَاوُسٌ الْيَمَانِيُّ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ . 18525 347 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، " قَالَ : سَأَلُوهُ عَمَّا دُونَ الثَّلَاثِينَ ، عَنِ الْبَقَرِ وَعَنِ الْعَسَلِ ، فَقَالَ : " لَمْ أُومَرْ فِيهَا بِشَيْءٍ .
المصدر: المعجم الكبير (18525 )
18526 348 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ ، ثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، ثَنَا حَكَّامُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ : لَمْ يَقُلْ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوْقَاصٍ مِنَ الْبَقَرِ شَيْئًا .
المصدر: المعجم الكبير (18526 )
18534 356 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ فِي الْأَوْقَاصِ شَيْءٌ .
المصدر: المعجم الكبير (18534 )
18541 363 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مِقْلَاصٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أُسَامَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَكَمِ ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ، قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصَدِّقًا إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ ، وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا - وَالتَّبِيعُ الْجَذَعُ - أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، قَالَ : فَعَرَضُوا عَلَيَّ أَنْ آخُذَ مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ وَالْخَمْسِينَ ، وَبَيْنَ السِّتِّينَ وَالسَّبْعِينَ ، وَمَا بَيْنَ الثَّمَانِينَ وَالتِّسْعِينَ ، فَأَبَيْتُ عَلَيْهِمْ ، وَقُلْتُ لَهُمْ : حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَدِمْتُ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا ، وَمِنَ الْأَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَمِنَ السِّتِّينَ تَبِيعَتَيْنِ ، وَمِنَ السَّبْعِينَ مُسِنَّةً وَتَبِيعًا ، وَمِنَ الثَّمَانِينَ مُسِنَّتَيْنِ ، وَمِنَ التِّسْعِينَ ثَلَاثَةَ أَتَابِيعَ ، وَمِنَ الْمِائَةِ مُسِنَّةً وَتَبِيعَيْنِ ، وَمِنَ الْعَشْرِ وَمِائَةٍ مُسِنَّتَيْنِ وَتَبِيعًا ، وَمِنَ الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ ثَلَاثَ مُسِنَّاتٍ أَوْ أَرْبَعَةَ أَتَابِيعَ ، وَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا آخُذَ مِنْ مَا بَيْنَ ذَلِكَ شَيْئًا ، إِلَى أَنْ يَبْلُغَ مُسِنَّةً أَوْ جَذَعًا ، وَزَعَمَ أَيْضًا أَنَّ الْأَوْقَاصَ لَا فَرِيضَةَ فِيهَا .
المصدر: المعجم الكبير (18541 )
15 - فِي الزِّيَادَةِ فِي الْفَرِيضَةِ 10034 10035 10030 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ : تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ : مُسِنَّةً ، فَسَأَلُوهُ عَنْ فَضْلِ مَا بَيْنَهُمَا ؟ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ حَتَّى سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : لَا تَأْخُذْ شَيْئًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10034 )
10035 10036 10031 - ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ مُعَاذٍ قَالَ : لَيْسَ فِي الْأَوْقَاصِ شَيْءٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10035 )
10037 10038 10033 - عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : فِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ ، وَفِي ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ ، وَلَيْسَ فِي النَّيِّفِ شَيْءٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10037 )
10038 10039 10034 - غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا ، قُلْتُ : إِنْ كَانَتْ خَمْسِينَ بَقَرَةً ؟ فَقَالَ الْحَكَمُ : فِيهَا مُسِنَّةٌ ، وَقَالَ حَمَّادٌ : بِحِسَابِ ذَلِكَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10038 )
10039 10040 10035 - ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : صَاحِبُ الْبَقَرِ بِمَا فَوْقَ الْفَرِيضَةِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10039 )
10040 10041 10036 - زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : مَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10040 )
10041 10042 10037 - مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : لَيْسَ فِي الْفُضُولِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَأْلِيفٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10041 )
22 - فِي الْغَنَمِ إِذَا زَادَتْ عَلَى الثَّلَاثِ مِائَةِ شَاةٍ ، هَلْ فِيهَا شَيْءٌ ؟ 10068 10069 10064 - وَكِيعٌ ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ مِائَةٍ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَ مِائَةٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10068 )
10069 10070 10065 - أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَمْزَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : لَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ مِائَةٍ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَ مِائَةٍ . يَعْنِي : الْغَنَمَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10069 )
34 - مَنْ قَالَ : لَيْسَ فِي الْعَسَلِ زَكَاةٌ 10149 10150 10144 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُسٍ : أَنَّ مُعَاذًا لَمَّا أَتَى الْيَمَنَ أُتِي بِالْعَسَلِ وَأَوْقَاصِ الْغَنَمِ فَقَالَ : لَمْ أُومَرْ فِيهَا بِشَيْءٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10149 )
10160 10161 10155 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : كَانَ سُفْيَانُ يَقُولُ : لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ وَلَا فِي الْعَسَلِ وَلَا فِي الْأَوْقَاصِ زَكَاةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10160 )
64 - حُكْمُ الْأَوْقَاصِ فِي الزَّكَاةِ 37417 37416 37259 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، فَسَأَلُوهُ عَنْ فَضْلِ مَا بَيْنَهُمَا ، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ حَتَّى سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : لَا تَأْخُذْ شَيْئًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (37417 )
37418 37417 37260 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (37418 )
37419 37418 37261 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، قُلْتُ : إِنْ كَانَتْ خَمْسِينَ بَقَرَةً ؟ قَالَ الْحَكَمُ : فِيهَا مُسِنَّةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (37419 )
37421 37420 37263 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ مُعَاذًا قَالَ : لَيْسَ فِي الْأَوْقَاصِ شَيْءٌ . وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : فِيهَا بِحِسَابِ مَا زَادَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (37421 )
6896 6843 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ طَاوُسًا ، أَخْبَرَهُ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ : لَسْتُ آخُذُ مِنْ أَوْقَاصِ الْبَقَرِ شَيْئًا حَتَّى آتِيَ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَأَتَى رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَأَمَرَ فِيهَا بِشَيْءٍ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6896 )
6901 6848 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاذٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ الْأَوْقَاصِ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ إِلَى الْأَرْبَعِينَ ، وَمَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ إِلَى الْخَمْسِينَ ، فَقَالَ : " لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6901 )
6902 6849 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَيْسَ فِي الْأَوْقَاصِ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ إِلَى الْأَرْبَعِينَ شَيْءٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِينَ شَيْءٌ " ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِينَ شَيْءٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6902 )
6903 6850 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى : لَيْسَ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِينَ بَقَرَةً شَيْءٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ مِنَ الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6903 )
6904 6851 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ قَالَ : فِي ثَلَاثِينَ تَبِيعَةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ وَالسِّتِّينَ شَيْءٌ ، وَفِي السِّتِّينَ تَبِيعَتَانِ أَوْ تَبِيعَانِ ، وَفِي سَبْعِينَ مُسِنَّةٌ وَتَبِيعٌ ، وَفِي ثَمَانِينَ مُسِنَّتَانِ ، وَفِي تِسْعِينَ ثَلَاثُ أَتَابِيعَ ، وَفِي مِائَةٍ تَبِيعَانِ وَمُسِنَّةٌ ، وَفِي مِائَةٍ وَعَشَرَةٍ مُسِنَّتَانِ وَتَبِيعٌ ، وَفِي مِائَةٍ وَعِشْرِينَ ثَلَاثُ مُسِنَّاتٍ ، وَتُحْسَبُ صِغَارُهَا ، وَكِبَارُهَا ، وَتُحْسَبُ الْجَوَامِيسُ مَعَ الْبَقَرِ ، فَمَا كَانَ مِنَ الْبَقَرِ لِتِجَارَةٍ ، فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ قِيمَةً لَا يُؤْخَذُ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ إِنَّمَا تُقَوَّمُ قِيمَةً ، فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا الزَّكَاةُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6904 )
6909 6856 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، أَنَّهُ أَخَذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا ، وَمِنْ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، فَسَأَلُوهُ عَمَّا دُونَ الثَّلَاثِينَ ، فَقَالَ : " لَمْ أَسْمَعْ مِنَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِيهِ شَيْئًا ، وَلَمْ يَأْمُرْنِي فِيهَا بِشَيْءٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6909 )
بَابُ صَدَقَةِ الْعَسَلِ 7018 6964 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : سَأَلُوهُ عَمَّا دُونَ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ ، وَعَنِ الْعَسَلِ قَالَ : " لَمْ أُومَرْ فِيهَا بِشَيْءٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7018 )
7385 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ مَالِكٌ . ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، ثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ طَاوُسٍ الْيَمَانِيِّ : أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخَذَ مِنْ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا ، وَمِنْ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةً ، وَأُتِيَ بِمَا دُونَ ذَلِكَ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا وَقَالَ : لَمْ أَسْمَعْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْئًا حَتَّى أَلْقَاهُ فَأَسْأَلَهُ ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7385 )
7386 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أُتِيَ بِوَقَصِ الْبَقَرِ فَقَالَ : لَمْ يَأْمُرْنِي فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالْوَقَصُ مَا لَمْ يَبْلُغِ الْفَرِيضَةَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7386 )
وَلَهُ شَاهِدٌ بِإِسْنَادٍ أَجْوَدَ مِنْهُ . 7389 - ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، ثَنَا بَقِيَّةُ ، حَدَّثَنِي الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً جَذَعًا أَوْ جَذَعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً مُسِنَّةً فَقَالُوا : فَالْأَوْقَاصُ ؟ قَالَ : فَقَالَ : مَا أَمَرَنِي فِيهَا بِشَيْءٍ ، وَسَأَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمْتُ عَلَيْهِ . فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ عَنِ الْأَوْقَاصِ فَقَالَ : " لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ . ( وَقَالَ الْمَسْعُودِيُّ ) : وَالْأَوْقَاصُ مَا دُونَ الثَّلَاثِينَ وَمَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ إِلَى السِّتِّينِ ، فَإِذَا كَانَتْ سِتُّونَ فَفِيهَا تَبِيعَتَانِ ، فَإِذَا كَانَتْ سَبْعُونَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ وَتَبِيعٌ ، فَإِذَا كَانَتْ ثَمَانُونَ فَفِيهَا مُسِنَّتَانِ ، فَإِذَا كَانَتْ تِسْعُونَ فَفِيهَا ثَلَاثُ تَبَائِعَ ، قَالَ بَقِيَّةُ : قَالَ الْمَسْعُودِيُّ : الْأَوْقَاصُ هِيَ بِالسِّينِ الْأَوْقَاسُ ، فَلَا تَجْعَلْهَا بِصَادٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7389 )
وَلَهُ شَاهِدٌ بِإِسْنَادٍ أَجْوَدَ مِنْهُ . 7389 - ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، ثَنَا بَقِيَّةُ ، حَدَّثَنِي الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً جَذَعًا أَوْ جَذَعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً مُسِنَّةً فَقَالُوا : فَالْأَوْقَاصُ ؟ قَالَ : فَقَالَ : مَا أَمَرَنِي فِيهَا بِشَيْءٍ ، وَسَأَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمْتُ عَلَيْهِ . فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ عَنِ الْأَوْقَاصِ فَقَالَ : " لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ . ( وَقَالَ الْمَسْعُودِيُّ ) : وَالْأَوْقَاصُ مَا دُونَ الثَّلَاثِينَ وَمَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ إِلَى السِّتِّينِ ، فَإِذَا كَانَتْ سِتُّونَ فَفِيهَا تَبِيعَتَانِ ، فَإِذَا كَانَتْ سَبْعُونَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ وَتَبِيعٌ ، فَإِذَا كَانَتْ ثَمَانُونَ فَفِيهَا مُسِنَّتَانِ ، فَإِذَا كَانَتْ تِسْعُونَ فَفِيهَا ثَلَاثُ تَبَائِعَ ، قَالَ بَقِيَّةُ : قَالَ الْمَسْعُودِيُّ : الْأَوْقَاصُ هِيَ بِالسِّينِ الْأَوْقَاسُ ، فَلَا تَجْعَلْهَا بِصَادٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7389 )
7558 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ : يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَطِيبُ ، ثَنَا أَبُو بَحْرٍ الْبَرْبَهَارِيُّ ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أُتِيَ بِوَقَصِ الْبَقَرِ وَالْعَسَلِ حَسِبْتُهُ ، فَقَالَ مُعَاذٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : كِلَاهُمَا لَمْ يَأْمُرْنِي فِيهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِشَيْءٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7558 )
1905 1904 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْمُنَادِي ، حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قِيلَ لَهُ : بِمَا أُمِرْتَ ؟ قَالَ : أُمِرْتُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، قِيلَ لَهُ : أُمِرْتَ فِي الْأَوْقَاصِ بِشَيْءٍ ؟ قَالَ : لَا ، وَسَأَسْأَلُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : " لَا ، وَهُوَ مَا بَيْنَ السِّنَّيْنِ ، يَعْنِي : لَا تَأْخُذْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا .
المصدر: سنن الدارقطني (1905 )
1928 1927 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا الْيَسَعُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، حَدَّثَنَا عَمْرٌو ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : أُتِيَ مُعَاذٌ فِي وَقَصِ الْبَقَرِ ، فَقَالَ : لَمْ يَأْمُرْنِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيهَا بِشَيْءٍ قَالَ : وَهِيَ مَا دُونَ الثَّلَاثِينَ .
المصدر: سنن الدارقطني (1928 )
1929 1928 - حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ، حَدَّثَنِي الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً جَذَعًا أَوْ جَذَعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً مُسِنَّةً ، فَقَالُوا : الْأَوْقَاصُ ؟ قَالَ : مَا أَمَرَنِي فِيهَا بِشَيْءٍ ، وَسَأَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا قَدِمْتُ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَأَلَهُ عَنِ الْأَوْقَاصِ ، فَقَالَ : " لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ " ، قَالَ الْمَسْعُودِيُّ : وَالْأَوْقَاصُ مَا دُونَ الثَّلَاثِينَ ، وَمَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ إِلَى السِّتِّينَ ، فَإِذَا كَانَتْ سِتُّونَ فَفِيهَا تَبِيعَانِ ، فَإِذَا كَانَتْ سَبْعُونَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ وَتَبِيعٌ ، فَإِذَا كَانَتْ ثَمَانُونَ فَفِيهَا مُسِنَّتَانِ ، فَإِذَا كَانَتْ تِسْعُونَ فَفِيهَا ثَلَاثُ تَبَائِعَ ، قَالَ بَقِيَّةُ : قَالَ الْمَسْعُودِيُّ : الْأَوْقَاصُ هِيَ بِالسِّينِ: الْأَوْقَاسُ ، فَلَا تَجْعَلْهَا بِصَادٍ .
المصدر: سنن الدارقطني (1929 )
4874 4868 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَبُّوَيْهِ الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : نَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : نَا بَقِيَّةُ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا ، أَوْ تَبِيعَةً جَذَعًا ، أَوْ جَذَعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً مُسِنَّةً ، قَالُوا : فَالْأَوْقَاصُ ؟ قَالَ : مَا أَمَرَنِي فِيهَا بِشَيْءٍ وَسَأَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمْتُ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ فَقَالَ : لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ ، قَالَ الْمَسْعُودِيُّ : وَالْأَوْقَاصُ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ إِلَى الْأَرْبَعِينَ وَالْأَرْبَعِينَ إِلَى السِّتِّينَ . وَهَذَا الْحَدِيثُ إِنَّمَا يَرْوِيهِ الْحُفَّاظُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ طَاوُسٍ مُرْسَلًا ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ : عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا بَقِيَّةَ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ وَلَمْ يُتَابِعْ بَقِيَّةَ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ ، وَرَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَالْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ إِذْ تَفَرَّدَ بِحَدِيثٍ .
المصدر: مسند البزار (4874 )
107 107 107 / 1 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ [بْنُ سَعِيدٍ] ، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ . عَنْ طَاوُسٍ ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ، أُتِيَ [مِنَ الْيَمَنِ] بِوَقَصِ الْبَقَرِ [وَالْغَنَمِ] فَقَالَ : كِلَاهُمَا لَمْ يَأْمُرْنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ بِشَيْءٍ . ( 11314 )
المصدر: المراسيل لأبي داود (107 )
112 112 111 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، حَدَّثَنَا أَبِي . [عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ] ، قَالَ : وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيُّ أَنَّ مِمَّا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْكَمَ مِنْ أَمْرِ الصَّدَقَةِ أَنَّهُ جَعَلَ فِي الْأَوْقَاصِ مِنَ الْبَقَرِ بَعْدَ كِتَابِهِ الْأَوَّلِ مَعَ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، وَالْأَوْقَاصُ : الْخَمْسُ مِنَ الْبَقَرِ فَصَاعِدًا إِلَى عَشْرٍ ، فَجَعَلَ فِي الْعَشْرِ شَاتَيْنِ ، ثُمَّ جَعَلَ صَدَقَةَ الْبَقَرِ عَلَى نَحْوٍ مِنْ صَدَقَةِ الْإِبِلِ . ( 19371 )
المصدر: المراسيل لأبي داود (112 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-11982
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة