عدد الأحاديث: 9
مَا جَاءَ فِيمَا يُعْتَدُّ بِهِ مِنَ السَّخْلِ فِي الصَّدَقَةِ 551 909 - مَالِكٌ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ ، عَنِ ابْنٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ جَدِّهِ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا ، فَكَانَ يَعُدُّ عَلَى النَّاسِ بِالسَّخْلِ ، فَقَالُوا : أَتَعُدُّ عَلَيْنَا بِالسَّخْلِ وَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا؟ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : نَعَمْ ، نَعُدُّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ يَحْمِلُهَا الرَّاعِي ، وَلَا نَأْخُذُهَا ، وَلَا نَأْخُذُ الْأَكُولَةَ ، وَلَا الرُّبَّى ، وَلَا الْمَاخِضَ ، وَلَا فَحْلَ الْغَنَمِ ، وَنَأْخُذُ الْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ ، وَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ الْغَنَمِ وَخِيَارِهِ . قَالَ مَالِكٌ : وَالسَّخْلَةُ الصَّغِيرَةُ حِينَ تُنْتَجُ ، وَالرُّبَّى الَّتِي قَدْ وَضَعَتْ ، فَهِيَ تُرَبِّي وَلَدَهَا ، وَالْمَاخِضُ هِيَ الْحَامِلُ ، وَالْأَكُولَةُ هِيَ شَاةُ اللَّحْمِ الَّتِي تُسَمَّنُ لِتُؤْكَلَ . 910 - قَالَ مَالِكٌ : فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ لَا تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ ، فَتُولَدُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهَا الْمُصَدِّقُ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ ، فَتَبْلُغُ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ بِوِلَادَتِهَا . قَالَ مَالِكٌ : إِذَا بَلَغَتِ الْغَنَمُ بِأَوْلَادِهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ ، فَعَلَيْهِ فِيهَا الصَّدَقَةُ ، وَذَلِكَ أَنَّ وِلَادَةَ الْغَنَمِ مِنْهَا ، وَذَلِكَ مُخَالِفٌ لِمَا أُفِيدَ مِنْهَا بِاشْتِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ مِيرَاثٍ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ الْعَرْضُ لَا يَبْلُغُ ثَمَنُهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ ، ثُمَّ يَبِيعُهُ صَاحِبُهُ فَيَبْلُغُ بِرِبْحِهِ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ ، فَيُصَدِّقُ رِبْحَهُ مَعَ رَأْسِ الْمَالِ ، وَلَوْ كَانَ رِبْحُهُ فَائِدَةً أَوْ مِيرَاثًا ، لَمْ تَجِبْ فِيهِ الصَّدَقَةُ ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، مِنْ يَوْمِ أَفَادَهُ أَوْ وَرِثَهُ . قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : فَغِذَاءُ الْغَنَمِ مِنْهَا ، كَمَا رِبْحُ الْمَالِ مِنْهُ ، 911 - قَالَ مَالِكٌ : غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ فِي وَجْهٍ آخَرَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، ثُمَّ أَفَادَ إِلَيْهِ مَالًا ، تَرَكَ مَالَهُ الَّذِي أَفَادَ ، فَلَمْ يُزَكِّهِ مَعَ مَالِهِ الْأَوَّلِ حِينَ يُزَكِّيهِ ، حَتَّى يَحُولَ عَلَى الْفَائِدَةِ الْحَوْلُ ، مِنْ يَوْمِ أَفَادَهَا ، وَلَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ غَنَمٌ ، أَوْ بَقَرٌ ، أَوْ إِبِلٌ ، تَجِبُ فِي كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا الصَّدَقَةُ ، ثُمَّ أَفَادَ إِلَيْهَا بَعِيرًا ، أَوْ بَقَرَةً ، أَوْ شَاةً ، صَدَّقَهَا مَعَ صِنْفِ مَا أَفَادَ مِنْ ذَلِكَ حِينَ يُصَدِّقُهُ ، إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ ذَلِكَ الصِّنْفِ الَّذِي أَفَادَ نِصَابُ مَاشِيَةٍ . قَالَ مَالِكٌ : وَهُوَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي هَذَا كُلِّهِ .
المصدر: موطأ مالك (551 )
6418 6395 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ ، عَنِ ابْنٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ جَدِّهِ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا فَكَانَ يَعُدُّ عَلَى النَّاسِ بِالسَّخْلِ ، فَقَالُوا : تَعُدُّ عَلَيْنَا بِالسَّخْلِ ، وَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا ؟ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- : نَعَمْ ، تَعُدُّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ يَحْمِلُهَا الرَّاعِي ، وَلَا تَأْخُذْهَا ، وَلَا تَأْخُذِ الْأَكُولَةَ وَلَا الرُّبَّى وَلَا الْمَاخِضَ وَلَا فَحْلَ الْغَنَمِ ، وَتَأْخُذُ الْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ ، وَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ الْمَالِ وَخِيَارِهِ .
المصدر: المعجم الكبير (6418 )
مَنِ اسْمُهُ سَعْرٌ 679 - سَعْرٌ الدُّؤَلِيُّ . 6751 6727 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى التَّيْمِيُّ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي مُرَارَةَ الْجُهَنِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعْرٍ الدُّؤَلِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ فِي نَاحِيَةِ مَكَّةَ ، فَجَاءَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ وَأَنَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْ غَنَمِي ، فَقُلْتُ : مَنْ أَنْتَ ، فَقَالَ : أَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللهِ ، فَقُلْتُ : مَرْحَبًا بِرَسُولِ رَسُولِ اللهِ وَأَهْلًا ، فَمَا تُرِيدُ ؟ قَالَ : " أُرِيدُ صَدَقَةَ غَنَمِكَ " ، قَالَ : فَجِئْتُهُ بِشَاةٍ مَاخِضٍ حِينَ وَلَدَتْ ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا قَالَ : لَيْسَ حَقُّنَا فِي هَذِهِ ، قُلْتُ : فَفِيمَ حَقُّكَ ؟ قَالَ : " فِي الثَّنِيَّةِ وَالْجَذَعَةِ اللَّحَّةِ .
المصدر: المعجم الكبير (6751 )
8103 8095 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى التَّيْمِيُّ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي مُرَارَةَ الْجُهَنِيِّ ، عَنِ ابْنِ سِعْرٍ الدُّؤَلِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنْتُ فِي نَاحِيَةِ مَكَّةَ ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ وَأَنَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْ غَنَمٍ لِي ، فَقُلْتُ : مَنْ أَنْتَ ؟ فَقَالَ : أَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : مَرْحَبًا بِرَسُولِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلًا ، فَمَا تُرِيدُ ؟ قَالَ : أُرِيدُ صَدَقَةَ غَنَمِكَ . قَالَ : فَجِئْتُهُ بِشَاةٍ مَاخِضٍ حِينَ مَا وُلِدَتْ ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا قَالَ : " لَيْسَ حَقُّنَا فِي هَذِهِ " . قُلْتُ : فَفِيمَ حَقُّكَ ؟ قَالَ : " فِي الثَّنِيَّةِ ، وَالْجَذَعَةِ اللَّحْيَةِ" لَا يُرْوَى عَنْ سِعْرٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، تَفَرَّدَ بِهِ : إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ " .
المصدر: المعجم الأوسط (8103 )
10078 10079 10074 - ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ : اسْتَعْمَلَ أَبَاهُ عَلَى الطَّائِفِ وَمَخَالِيفِهَا فَكَانَ يُصَدِّقُ ، فَاعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالْغِذَاءِ ، فَقَالَ لَهُ النَّاسُ : إِنْ كُنْتَ مُعْتَدًّا بِالْغِذَاءِ فَخُذْ مِنْهُ ، فَأَمْسَكَ عَنْهُمْ حَتَّى لَقِيَ عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي قَالُوا ، فَقَالَ : اعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالْغِذَاءِ ، وَإِنْ جَاءَ بِهَا الرَّاعِي يَحْمِلُهَا عَلَى يَدِهِ ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّكَ تَدَعُ لَهُمُ الرُّبَّى وَالْمَاخِضَ وَالْأَكِيلَةَ وَفَحْلَ الْغَنَمِ ، وَخُذِ الْعَنَاقَ وَالْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ ، فَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ خِيَارِ الْمَالِ وَالْغِذَاءِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10078 )
6861 6808 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي بِشْرُ بْنُ عَاصِمِ بْنِ سُفْيَانَ ، أَنَّ عَاصِمَ بْنَ سُفْيَانَ ، حَدَّثَهُمْ ، أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ يُصَدِّقُ فِي مَخَالِيفِ الطَّائِفِ اشْتَكَى إِلَيْهِ أَهْلُ الْمَاشِيَةِ تَصْدِيقَ الْغِذَاءِ ، وَقَالُوا : إِنْ كُنْتَ مُعْتَدًّا بِغِذَاءٍ فَخُذْ مِنْهُ صَدَقَتَهُ ، فَلَمْ يَرْجِعْ سُفْيَانُ شَيْئًا إِلَيْهِمْ حَتَّى لَقِيَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : إِنَّ أَهْلَ الْمَاشِيَةِ يَشْكُونَ إِلَيَّ أَنِّي أَعُدُّ بِالْغِذَاءِ ، وَيَقُولُونَ : إِنْ كُنْتَ مُعْتَدًّا بِهِ فَخُذْ مِنْهُ صَدَقَتَهُ قَالَ : " فَقُلْ لَهُمْ : إِنَّمَا نَعْتَدُّ بِالْغِذَاءِ كُلِّهِ حَتَّى السَّخْلَةِ يَرُوحُ بِهَا الرَّاعِي عَلَى يَدِهِ " ، قَالَ : وَقَالَ : " إِنِّي لَا آخُذُ فِيهِ الْأَكُولَةَ ، وَلَا فَحْلَ الْغَنَمِ ، وَلَا الرُّبَّى ، وَلَا الْمَاخِضَ ، وَلَكِنِّي آخُذُ الْعَنَاقَ ، وَالْجَذَعَةَ ، وَالثَّنِيَّةَ ، وَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ الْغِذَاءِ وَخِيَارِ الْمَالِ ، وَقُلْ لَهُمْ : إِنَّا نَعْتَدُّ بِالْغِذَاءِ كُلِّهِ حَتَّى السَّخْلَةِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6861 )
7397 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي فِي آخَرِينَ قَالُوا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عُمَرَ اسْتَعْمَلَ أَبَاهُ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَلَى الطَّائِفِ وَمَخَالِيفِهَا ، فَخَرَجَ مُصَدِّقًا فَاعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالْغِذَاءِ وَلَمْ يَأْخُذْهُ مِنْهُمْ فَقَالُوا لَهُ : إِنْ كُنْتَ مُعْتَدًّا عَلَيْنَا بِالْغِذَاءِ فَخُذْهُ مِنَّا ، فَأَمْسَكَ حَتَّى لَقِيَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ : اعْلَمْ أَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّا نَظْلِمُهُمْ ، نَعْتَدُّ عَلَيْهِمْ بِالْغِذَاءِ وَلَا نَأْخُذُهُ مِنْهُمْ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : فَاعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالْغِذَاءِ حَتَّى بِالسَّخْلَةِ يَرُوحُ بِهَا الرَّاعِي عَلَى يَدِهِ ، وَقُلْ لَهُمْ : لَا آخُذُ مِنْكُمُ الرُّبَّى وَلَا الْمَاخِضَ ، وَلَا ذَاتَ الدَّرِّ ، وَلَا الشَّاةَ الْأَكُولَةَ ، وَلَا فَحْلَ الْغَنَمِ ، وَخُذِ الْعَنَاقَ الْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ ، فَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ الْمَالِ وَخِيَارِهِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7397 )
7398 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، ثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ ، عَنِ ابْنٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ جَدِّهِ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا ، وَكَانَ يَعُدُّ عَلَى النَّاسِ بِالسَّخْلِ فَقَالُوا : أَتَعُدُّ عَلَيْنَا بِالسَّخْلِ وَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : نَعَمْ ، نَعُدُّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ يَحْمِلُهَا الرَّاعِي ، وَلَا نَأْخُذُهَا ، وَلَا نَأْخُذُ الْأَكُولَةَ ، وَلَا الرُّبَّى ، وَلَا الْمَاخِضَ ، وَلَا فَحْلَ الْغَنَمِ ، وَنَأْخُذُ الْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ ، وَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ الْمَالِ وَخِيَارِهِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7398 )
بَابُ يَعُدُّ عَلَيْهِمْ بِالسِّخَالِ الَّتِي نَتَجَتْ مَوَاشِيهِمْ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِذَا كَانَ فِي الْأُمَّهَاتِ بَقِيَّةٌ 7410 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ : عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، ( ح ) : وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَا : ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ - يَعْنِي : ابْنَ عُمَرَ - عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى صَدَقَاتِ قَوْمِي ، فَاعْتَدَدْتُ عَلَيْهِمْ بِالْبُهْمِ ، فَاشْتَكَوْا ذَلِكَ ، وَقَالُوا : إِنْ كُنْتَ تَعُدُّهَا مِنَ الْغَنَمِ فَخُذْ مِنْهَا صَدَقَتَكَ ، قَالَ : فَاعْتَدَدْنَا عَلَيْهِمْ بِهَا ، ثُمَّ لَقِيتُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَقُلْتُ : إِنَّ قَوْمِي اسْتَنْكَرُوا عَلَيَّ أَنْ أَعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالْبُهْمِ ، وَقَالُوا : إِنْ كُنْتَ تَرَاهَا مِنَ الْغَنَمِ فَخُذْ مِنْهَا صَدَقَتَكَ ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : اعْتَدَّ عَلَى قَوْمِكَ يَا سُفْيَانُ بِالْبُهْمِ ، وَإِنْ جَاءَ بِهَا الرَّاعِي يَحْمِلُهَا فِي يَدِهِ ، وَقُلْ لِقَوْمِكَ : إِنَّا نَدَعُ لَهُمُ الْمَاخِضَ وَالرُّبَّى وَشَاةَ اللَّحْمِ وَفَحْلَ الْغَنَمِ ، وَنَأْخُذُ الْجَذَعَ وَالثَّنِيَّ ، وَذَلِكَ وَسَطٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ فِي الْمَالِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7410 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-12020
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة