عدد الأحاديث: 9
1572 1566 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ ، نَا زُهَيْرٌ ، نَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، وَعَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ زُهَيْرٌ أَحْسَبُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : هَاتُوا رُبُعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ حَتَّى تَتِمَّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ ، وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا تِسْعٌ وَثَلَاثُونَ ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ وَسَاقَ صَدَقَةَ الْغَنَمِ مِثْلَ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ : وَفِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ ، وَفِي الْأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ ، وَفِي الْإِبِلِ فَذَكَرَ صَدَقَتَهَا كَمَا ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ قَالَ : وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسَةٌ مِنَ الْغَنَمِ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ إِلَى سِتِّينَ ثُمَّ سَاقَ مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً يَعْنِي : وَاحِدَةً وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِنْ كَانَتِ الْإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ ، وَلَا تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ وَفِي النَّبَاتِ مَا سَقَتْهُ الْأَنْهَارُ أَوْ سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ وَفِي حَدِيثِ عَاصِمٍ ، وَالْحَارِثِ : الصَّدَقَةُ فِي كُلِّ عَامٍ قَالَ زُهَيْرٌ : أَحْسَبُهُ قَالَ : مَرَّةً وَفِي حَدِيثِ عَاصِمٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْإِبِلِ ابْنَةُ مَخَاضٍ ، وَلَا ابْنُ لَبُونٍ فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَانِ
المصدر: سنن أبي داود (1566 )
10539 10540 10532 - ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : قَالَ مُعَاذٌ : ائْتُونِي بِخَمِيسٍ أَوْ لَبِيسٍ ، آخُذْ مِنْكُمْ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10539 )
6942 6889 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرٌو ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ يَعْلَى ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ يَقُولُ : ابْتَاعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أُمَيَّةَ أَخُو يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ مِنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَرَسًا أُنْثَى بِمِائَةِ قَلُوصٍ ، فَنَدِمَ الْبَائِعُ ، فَلَحِقَ بِعُمَرَ فَقَالَ : غَصَبَنِي يَعْلَى وَأَخُوهُ فَرَسًا لِي ، فَكَتَبَ إِلَى يَعْلَى أَنِ الْحَقْ بِي ، فَأَتَاهُ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ ، فَقَالَ عُمَرُ : " إِنَّ الْخَيْلَ لَتَبْلُغُ هَذَا عِنْدَكُمْ ؟ " فَقَالَ : " مَا عَلِمْتُ فَرَسًا بَلَغَ هَذَا قَبْلَ هَذَا " ، قَالَ عُمَرُ : " فَنَأْخُذُ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً ، وَلَا نَأْخُذُ مِنَ الْخَيْلِ شَيْئًا ، خُذْ مِنْ كُلِّ فَرَسٍ دِينَارًا " ، قَالَ : " فَضَرَبَ عَلَى الْخَيْلِ دِينَارًا دِينَارًا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6942 )
6959 6906 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ : أُخْبِرْتُ أَنَّكَ تَقُولُ : قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : إِذَا لَمْ يَجِدِ السِّنَّ فَقِيمَتُهَا قَالَ : " مَا قُلْتُهُ قَطُّ " ، قَالَ : قُلْتُ : " فَيُعْطَى مَا شَاءَ " ، قَالَ : " لَعَلِّي أَنْ أَكُونَ قُلْتُهُ ، وَمَا سَمِعْتُ مِنْهُ فِيهِ شَيْئًا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6959 )
بَابُ مَنْ أَجَازَ أَخْذَ الْقِيَمِ فِي الزَّكَوَاتِ 7466 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : قَالَ مُعَاذٌ ، يَعْنِي ابْنَ جَبَلٍ ، بِالْيَمَنِ : ائْتُونِي بِخَمِيسٍ ، أَوْ لَبِيسٍ آخُذُهُ مِنْكُمْ مَكَانَ الصَّدَقَةِ ، فَإِنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ ، وَخَيْرٌ لِلْمُهَاجِرِينَ بِالْمَدِينَةِ . كَذَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7466 )
7467 - وَخَالَفَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، فَقَالَ : قَالَ مُعَاذٌ بِالْيَمَنِ : ائْتُونِي بِعَرَضِ ثِيَابٍ آخُذُهُ مِنْكُمْ مَكَانَ الذُّرَةِ وَالشَّعِيرِ . أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعِيدٍ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، فَذَكَرَهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ عَنْهُ : حَدِيثُ طَاوُسٍ عَنْ مُعَاذٍ ، إِذَا كَانَ مُرْسَلًا فَلَا حُجَّةَ فِيهِ ، وَقَدْ قَالَ فِيهِ بَعْضُهُمْ : مِنَ الْجِزْيَةِ ، بَدَلَ الصَّدَقَةِ . قَالَ الشَّيْخُ : هَذَا هُوَ الْأَلْيَقُ بِمُعَاذٍ ، وَالْأَشْبَهُ بِمَا أَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِهِ مِنْ أَخْذِ الْجِنْسِ فِي الصَّدَقَاتِ ، وَأَخْذِ الدِّينَارِ أَوْ عِدْلِهِ مَعَافِرَ ثِيَابٍ بِالْيَمَنِ فِي الْجِزْيَةِ ، وَأَنْ تُرَدَّ الصَّدَقَاتُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، لَا أَنْ يَنْقِلَهَا إِلَى الْمُهَاجِرِينَ بِالْمَدِينَةِ الَّذِينَ أَكْثَرُهُمْ أَهْلُ فَيْءٍ لَا أَهْلُ صَدَقَةٍ . وَاللهُ أَعْلَمُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7467 )
7514 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ : عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرٍو إِسْمَاعِيلُ بْنُ نُجَيْدٍ السُّلَمِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو مُسْلِمٍ : إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، أَنْبَأَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمَرَّدُ أَنَّ حَيَّ بْنَ يَعْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ يَعْلَى ، قَالَ : ابْتَاعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أُمَيَّةَ ، أَخُو يَعْلَى مِنْ رَجُلٍ فَرَسًا أُنْثَى بِمِائَةِ قَلُوصٍ ، فَبَدَا لَهُ ، فَنَدِمَ الْبَائِعُ ، فَأَتَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : إِنَّ يَعْلَى وَأَخَاهُ غَصَبَانِي فَرَسِي ، فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ : أَنِ الْحَقْ بِي ، فَأَتَاهُ ، فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ : إِنَّ الْخَيْلَ لَتَبْلُغُ هَذَا عِنْدَكُمْ ؟ قَالَ : مَا عَلِمْتُ فَرَسًا قَبْلَ هِذِهِ بَلَغَ هَذَا ، فَقَالَ عُمَرُ : فَنَأْخُذُ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً ، وَلَا نَأْخُذُ مِنَ الْخَيْلِ شَيْئًا ؟ خُذْ مِنْ كُلِّ فَرَسٍ دِينَارًا ، قَالَ : فَضَرَبَ عَلَى الْخَيْلِ دِينَارًا دِينَارًا . وَقَدْ رُوِّينَا فِي الْبَابِ قَبْلَهُ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِنَّمَا أَمَرَ بِذَلِكَ حِينَ أَحَبَّهُ أَرْبَابُهَا ، وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ إِنْ صَحَّتْ تَكُونُ مَحْمُولَةً عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ لِتَتَّفِقَ الرِّوَايَاتُ وَلَا تَخْتَلِفَ ، وَحَدِيثُ عِرَاكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَصَحُّ مَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ ، وَهُوَ يَقْطَعُ بِنَفْيِ الصَّدَقَةِ عَنْهَا . وَاللهُ أَعْلَمُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7514 )
. 1931 1930 - حَدَّثَنَا أَبُو رَوْقٍ الْهِزَّانِيُّ بِالْبَصْرَةِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رَوْحٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ لِأَهْلِ الْيَمَنِ : ائْتُونِي بِخَمِيسٍ أَوْ لَبِيسٍ آخُذُهُ مِنْكُمْ فِي الصَّدَقَةِ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِلْمُهَاجِرِينَ بِالْمَدِينَةِ ، قَالَ عَمْرٌو : ائْتُونِي بِعَرَضِ ثِيَابٍ . هَذَا مُرْسَلٌ ، طَاوُسٌ لَمْ يُدْرِكْ مُعَاذًا .
المصدر: سنن الدارقطني (1931 )
1445 - أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ، وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ ، وَهِشَامُ بْنُ عَلِيٍّ قَالُوا : ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ : أَخَذْتُ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ كِتَابًا زَعَمَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَهُ لِأَنَسٍ وَعَلَيْهِ خَاتَمُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا وَكَتَبَهُ لَهُ ، فَإِذَا فِيهِ : هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا ، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِهِ : " فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ الْغَنَمُ ، فِي كُلِّ ذَوْدٍ شَاةٌ . فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ ، فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ . فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ . فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الْإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ . فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ، وَأَنْ يَجْعَلَ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ لَبُونٍ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَشَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ مَخَاضٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا إِنْ شَاءَ رَبُّهَا - وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ - فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلَاثَ مِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ ، وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ مِنَ الْغَنَمِ ، وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا كَانَا مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ، فَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ أَرْبَعِينَ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَالُ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَكَذَا " إِنَّمَا تَفَرَّدَ بِإِخْرَاجِهِ الْبُخَارِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ " وَحَدِيثُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ أَصَحُّ وَأَشْفَى ، وَأَتَمُّ مِنْ حَدِيثِ الْأَنْصَارِيِّ .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (1445 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-12027
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة