title: 'كل أحاديث: ألا يتميز أحد الخلطاء عن الآخر في المشرب' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-12040' content_type: 'topic_full' subject_id: 12040 hadiths_shown: 3

كل أحاديث: ألا يتميز أحد الخلطاء عن الآخر في المشرب

عدد الأحاديث: 3

جميع الأحاديث في هذا الموضوع

1. إِذَا كَانَ رَاعِيهِمَا وَاحِدًا ، وَكَانَتْ تَرِدُ جَمِيعًا ، وَتَرُوحُ جَمِيعً…

6893 6840 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا كَانَ رَاعِيهِمَا وَاحِدًا ، وَكَانَتْ تَرِدُ جَمِيعًا ، وَتَرُوحُ جَمِيعًا ، وَتَسْرَحُ جَمِيعًا صُدِّقَتْ جَمِيعًا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (6893 )

2. الَّذِي لَا يُشَكُّ فِيهِ أَنَّ الشَّرِيكَيْنِ اللَّذَيْنِ لَمْ يَقْسِمَا الْمَا…

6863 5820 - وَحَدَّثَنَا يُونُسُ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ . عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : هَذِهِ نُسْخَةُ كِتَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي كَتَبَ فِي الصَّدَقَةِ ، وَهِيَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَقْرَأَنِيهَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، فَوَعَيْتُهَا عَلَى وَجْهِهَا ، وَهِيَ الَّتِي نَسَخَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنْ سَالِمٍ ، وَعَبْدِ اللهِ ابْنَيْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ حِينَ مَرَّ عَلَى الْمَدِينَةِ ، وَأَمَرَ عُمَّالَهُ الْعَمَلَ بِهَا . فَكَانَ فِيهَا مِثْلُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي أَحَادِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَرْزُوقٍ ، وَبَكَّارِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، وَالرَّبِيعِ الْمُرَادِيِّ الَّتِي ذَكَرْنَا فِي هَذَا الْبَابِ . فَتَأَمَّلْنَا مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ . لِنَقِفَ عَلَى الْمُرَادِ بِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى . فَوَجَدْنَا أَهْلَ الْعِلْمِ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ ، وَتَنَازَعُوا فِيهِ اخْتِلَافًا ، وَتَنَازُعًا شَدِيدًا ، فَكَانَ أَحْسَنَ مَا قَالُوهُ فِي ذَلِكَ . مَا حَكَاهُ لَنَا الْمُزَنِيُّ ، عَنِ الشَّافِعِيِّ : الَّذِي لَا يُشَكُّ فِيهِ أَنَّ الشَّرِيكَيْنِ اللَّذَيْنِ لَمْ يَقْسِمَا الْمَاشِيَةَ خَلِيطَانِ ، وَأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ الْخَلِيطَانِ : الرَّجُلَيْنِ يَتَخَالَطَانِ بِمَاشِيَتِهِمَا ، وَإِنْ عَرَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَاشِيَتَهُ . قَالَ : وَلَا يَكُونَانِ خَلِيطَيْنِ حَتَّى يُرِيحَا ، وَيَسْرَحَا ، وَيَحْلُبَا ، وَيَسْقِيَا مَعًا ، وَتَكُونُ فَحَوْلُهَا مُخْتَلِطَةً ، فَإِذَا كَانَ هَكَذَا صَدَّقَا صَدَقَةَ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ بِكُلِّ وَاحِدٍ ، وَلَا يَكُونَانِ خَلِيطَيْنِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِمَا حَوْلٌ مِنْ يَوْمِ اخْتَلَطَا ، وَيَكُونَا مُسْلِمَيْنِ ، وَإِنْ تَفَرَّقَا فِي مَرَاحٍ ، أَوْ مَسْرَحٍ ، أَوْ سَقْيٍ ، أَوْ يَحُولُ عَلَى أَحَدِهِمَا قَبْلَ حَوْلِ الْآخَرِ ، فَلَيْسَا بِخَلِيطَيْنِ ، وَيَصْدُقَانِ صَدَقَةَ الِاثْنَيْنِ . وَمَعْنَى قَوْلِهِ : لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ . يَعْنِي : لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ ثَلَاثَةِ خُلَطَاءَ فِي عِشْرِينَ وَمِائَةِ شَاةٍ ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ شَاةٌ ; لِأَنَّهَا إِذَا فُرِّقَتْ كَانَ فِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ . وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَهُوَ رَجُلٌ لَهُ مِائَةُ شَاةٍ وَشَاةٌ ، وَرَجُلٌ لَهُ مِائَةُ شَاةٍ ، فَإِذَا تُرِكَا مُفْتَرِقِينَ ، فَفِيهِمَا شَاتَانِ ، وَإِذَا جُمِعَا فَفِيهِمَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، فَالْخَشْيَةُ خَشْيَةُ السَّاعِي أَنْ تَقِلَّ الصَّدَقَةُ ، وَخَشْيَةُ رَبِّ الْمَالِ أَنْ تَكْثُرَ الصَّدَقَةُ . قَالَ : وَلَمْ أَعْلَمْ مُخَالِفًا إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةَ خُلَطَاءَ ، وَكَانَتْ لَهُمْ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ شَاةً أُخِذَتْ مِنْهُمْ وَاحِدَةٌ ، وَصَدَّقُوا صَدَقَةَ وَاحِدٍ ، فَنَقَصُوا الْمَسَاكِينَ شَاتَيْنِ مِنْ مَالِ الْخُلَطَاءِ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ لَوْ تَفَرَّقَ مَالُهُمْ كَانَ فِيهِ ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، لَمْ يَجُزْ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا : لَوْ كَانَ أَرْبَعُونَ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ كَانَتْ عَلَيْهِمْ شَاةٌ ; لِأَنَّهُمْ صَدَّقُوا الْخُلَطَاءَ صَدَقَةَ الْوَاحِدِ ، وَبِهَذَا يَقُولُ فِي الْمَاشِيَةِ كُلِّهَا ، وَالزَّرْعِ . وَكَانَ مَنْ سِوَاهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ؛ مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ .

المصدر: شرح مشكل الآثار (6863 )

3. تَفْسِيرُ قَوْلِ عُمَرَ : لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ

6866 مَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : تَفْسِيرُ قَوْلِ عُمَرَ : لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ . أَنْ يَكُونَ الْخَلِيطَانِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةُ شَاةٍ ، فَإِذَا طَلَبَهُمَا الْمُصَدِّقُ ، فَرَقًّا غَنَمَهُمَا ، فَلَمْ يَكُنْ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَّا شَاةٌ وَاحِدَةٌ ، فَنُهِيَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ ذَلِكَ فِي الْخَلِيطَيْنِ إِذَا كَانَ الرَّاعِي وَاحِدًا ، وَالْفَحْلُ وَاحِدًا ، وَالْمَسْرَحُ وَاحِدًا ، وَالْمُرَاحُ وَاحِدًا ، وَالدَّلْوُ وَاحِدًا ، فَالرَّجُلَانِ خَلِيطَانِ ، فَلَا تَجِبُ الصَّدَقَةُ عَلَى الْخَلِيطِ حَتَّى يَكُونَ لِكُلٍّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ ، وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ : أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِأَحَدِ الْخَلِيطَيْنِ أَرْبَعُونَ شَاةً ، وَلِلْآخَرِ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعِينَ لَمْ يَكُنْ عَلَى الَّذِي لَهُ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً صَدَقَةٌ ، وَكَانَتِ الصَّدَقَةُ عَلَى الَّذِي لَهُ أَرْبَعُونَ ، وَإِنْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَلْفُ شَاةٍ ، أَوْ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ ، وَلِلْآخَرِ أَرْبَعُونَ شَاةً ، أَوْ أَكْثَرُ ، فَهُمَا خَلِيطَانِ يَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ عَلَى الْأَلْفِ بِحِصَّتِهَا ، وَعَلَى الْأَرْبَعِينَ بِحِصَّتِهَا . يَعْنِي : مِنَ الزَّكَاةِ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا لَوْ كَانَتْ لِوَاحِدٍ ، وَهَذَا مِمَّا لَا إِشْكَالَ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ : أَنْ تَكُونَ الْخُلْطَةُ لَا مَعْنَى لَهَا ، وَيَكُونَ الْخَلِيطَانِ بَعْدَهَا كَمَا كَانَا قَبْلَهَا ، فَيَكُونُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي غَنَمِهِ مَا يَكُونُ عَلَيْهِ فِيهَا لَوْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ فِيهَا خُلْطَةٌ ، فَيَكُونُ الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ كَمَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْخَلِيطَيْنِ أَنَّهُمَا ، وَإِنْ عَرَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَالَهُ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ الْفَحْلُ وَاحِدًا ، وَالْمَسْرَحُ وَاحِدًا ، وَالسَّقْيُ وَاحِدًا ، أَنَّهُمَا يَكُونَانِ بِذَلِكَ خَلِيطَيْنِ ، فَكَانَ هَذَا مِمَّا لَا يَعْقِلُهُ ، وَكَيْفَ يَكُونَانِ خَلِيطَيْنِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَائِنٌ مَالُهُ مِنْ مَالِ الْآخَرِ . فَإِنْ قَالَ : بِالْخُلْطَةِ فِي الْفُحُولِ ، وَفِي الْمَسْرَحِ ، وَفِي الْأَشْيَاءِ الَّتِي ذَكَرَهَا قِيلَ لَهُ : وَهَلِ الزَّكَاةُ فِي تِلْكَ الْأَشْيَاءِ ؟ إِنَّمَا الزَّكَاةُ فِي الْمَوَاشِي نَفْسِهَا ، وَلَيْسَا بِخَلِيطَيْنِ فِيهَا ، وَقَدْ تَقَدَّمَكَ وَتَقَدَّمَنَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ قَدْ خَالَفَ مَا ذَهَبْتَ إِلَيْهِ .

المصدر: شرح مشكل الآثار (6866 )

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-12040

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة