لَا يُؤْخَذُ فِي صَدَقَةِ النَّخْلِ الْجُعْرُورُ
موطأ مالكصحيح
لَا يُؤْخَذُ فِي صَدَقَةِ النَّخْلِ الْجُعْرُورُ
إِذَا كَانَ فِي الْأَرْضِ بُرٌّ وَشَعِيرٌ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ
فِي رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ الْحُبُوبُ شَتَّى لَا تَجِبُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا زَكَاةٌ
لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ