عدد الأحاديث: 171
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بَابُ فَرْضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَرَأَى أَبُو الْعَالِيَةِ وَعَطَاءٌ وَابْنُ سِيرِينَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ فَرِيضَةً 1464 1503 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ .
المصدر: صحيح البخاري (1464 )
بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْعَبْدِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 1465 1504 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ .
المصدر: صحيح البخاري (1465 )
بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الْمَمْلُوكِينَ لِلتِّجَارَةِ يُزَكَّى فِي التِّجَارَةِ وَيُزَكَّى فِي الْفِطْرِ 1472 1511 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ ، أَوْ قَالَ: رَمَضَانَ ، عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: يُعْطِي التَّمْرَ ، فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنَ التَّمْرِ ، فَأَعْطَى شَعِيرًا . فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ : يُعْطِي عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، حَتَّى إِنْ كَانَ يُعْطِي عَنْ بَنِيَّ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا ، وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ .
المصدر: صحيح البخاري (1472 )
بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ 1473 1512 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ .
المصدر: صحيح البخاري (1473 )
بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ التَّمْرِ ، وَالشَّعِيرِ 984 2264 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ( ح ) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ ، أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ ، أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ .
المصدر: صحيح مسلم (2264 )
984 2265 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ ، أَوْ حُرٍّ صَغِيرٍ ، أَوْ كَبِيرٍ .
المصدر: صحيح مسلم (2265 )
984 2266 - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَلَى الْحُرِّ ، وَالْعَبْدِ ، وَالذَّكَرِ ، وَالْأُنْثَى صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، قَالَ: فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ .
المصدر: صحيح مسلم (2266 )
984 2268 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرٍّ ، أَوْ عَبْدٍ ، أَوْ رَجُلٍ ، أَوِ امْرَأَةٍ ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ .
المصدر: صحيح مسلم (2268 )
985 2270 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِي : ابْنَ قَيْسٍ - عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ ، وَكَبِيرٍ حُرٍّ ، أَوْ مَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ حَاجًّا ، أَوْ مُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ ، أَنْ قَالَ: إِنِّي أَرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ ، تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ قَالَ: أَبُو سَعِيدٍ فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ ، كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ .
المصدر: صحيح مسلم (2270 )
985 2271 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، حُرٍّ ، وَمَمْلُوكٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، صَاعًا مِنْ أَقِطٍ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ فَرَأَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ بُرٍّ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ قَالَ: أَبُو سَعِيدٍ ، فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَذَلِكَ .
المصدر: صحيح مسلم (2271 )
بَابُ صَدَقَةِ الرَّقِيقِ 1594 1589 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَيَّاضٍ قَالَا : نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، نَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ زَكَاةٌ إِلَّا زَكَاةُ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ .
المصدر: سنن أبي داود (1589 )
بَابُ كَمْ يُؤَدَّى فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ 1611 1606 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، نَا مَالِكٌ ، وَقَرَأَهُ عَلَيَّ مَالِكٌ أَيْضًا عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ قَالَ فِيهِ فِيمَا قَرَأَهُ عَلَيَّ مَالِكٌ زَكَاةُ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ .
المصدر: سنن أبي داود (1606 )
1613 1608 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ : أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ ، وَبِشْرَ بْنَ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَاهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ( ح ) وَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نَا أَبَانُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ ، وَالْكَبِيرِ ، وَالْحُرِّ ، وَالْمَمْلُوكِ زَادَ مُوسَى : وَالذَّكَرِ ، وَالْأُنْثَى قَالَ أَبُو دَاوُدَ : قَالَ فِيهِ أَيُّوبُ ، وَعَبْدُ اللهِ يَعْنِي الْعُمَرِيَّ فِي حَدِيثِهِمَا عَنْ نَافِعٍ : ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَيْضًا .
المصدر: سنن أبي داود (1608 )
1616 1611 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، نَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا ، فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ : إِنِّي أَرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، وَعَبْدَةُ ، وَغَيْرُهُمَا عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، عَنْ عِيَاضٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بِمَعْنَاهُ ، وَذَكَرَ رَجُلٌ وَاحِدٌ فِيهِ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ أَوْ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ ، وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا إِسْمَاعِيلُ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْحِنْطَةِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَقَدْ ذَكَرَ مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عِيَاضٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ ، وَهُوَ وَهْمٌ مِنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ هِشَامٍ أَوْ مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْهُ .
المصدر: سنن أبي داود (1611 )
1622 1617 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، نَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حُمَيْدٌ : أَخْبَرَنَا عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : خَطَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي آخِرِ رَمَضَانَ عَلَى مِنْبَرِ الْبَصْرَةِ فَقَالَ : أَخْرِجُوا صَدَقَةَ صَوْمِكُمْ ، فَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَعْلَمُوا ، فَقَالَ : مَنْ هَاهُنَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قُومُوا إِلَى إِخْوَانِكُمْ ، فَعَلِّمُوهُمْ ، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ رَأَى رُخْصَ السِّعْرِ قَالَ : قَدْ أَوْسَعَ اللهُ عَلَيْكُمْ ، فَلَوْ جَعَلْتُمُوهُ صَاعًا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَالَ حُمَيْدٌ : وَكَانَ الْحَسَنُ يَرَى صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَلَى مَنْ صَامَ .
المصدر: سنن أبي داود (1617 )
690 674 - حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْبَصْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُنَادِيًا فِي فِجَاجِ مَكَّةَ : أَلَا إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ؛ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ، مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ سِوَاهُ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . وَرَوَى عُمَرُ بْنُ هَارُونَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَقَالَ : عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مِينَاءَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَ بَعْضَ هَذَا الْحَدِيثِ .
المصدر: جامع الترمذي (690 )
692 675 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، قَالَ : فَعَدَلَ النَّاسُ إِلَى نِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَجَدِّ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ وَثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو .
المصدر: جامع الترمذي (692 )
693 676 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ . حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَرَوَى مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِ أَيُّوبَ ، وَزَادَ فِيهِ : مِنَ الْمُسْلِمِينَ . وَرَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ نَافِعٍ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ : مِنَ الْمُسْلِمِينَ . وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَبِيدٌ غَيْرُ مُسْلِمِينَ لَمْ يُؤَدِّ عَنْهُمْ صَدَقَةَ الْفِطْرِ - وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : يُؤَدِّي عَنْهُمْ ، وَإِنْ كَانُوا غَيْرَ مُسْلِمِينَ - وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَإِسْحَاقَ .
المصدر: جامع الترمذي (693 )
1581 1579 / 2 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا حُمَيْدٌ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ خَطَبَ بِالْبَصْرَةِ فَقَالَ : أَدُّوا زَكَاةَ صَوْمِكُمْ ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالَ : مَنْ هَاهُنَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ؟ قُومُوا إِلَى إِخْوَانِكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ ، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ .
المصدر: سنن النسائي (1581 )
1581 1579 / 2 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا حُمَيْدٌ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ خَطَبَ بِالْبَصْرَةِ فَقَالَ : أَدُّوا زَكَاةَ صَوْمِكُمْ ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالَ : مَنْ هَاهُنَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ؟ قُومُوا إِلَى إِخْوَانِكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ ، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ .
المصدر: سنن النسائي (1581 )
30 / 30 - بَابُ فَرْضِ زَكَاةِ رَمَضَانَ 2501 2599 / 1 أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ رَمَضَانَ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ؛ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ .
المصدر: سنن النسائي (2501 )
31 / 31 - بَابُ فَرْضِ زَكَاةِ رَمَضَانَ عَلَى الْمَمْلُوكِ 2502 2500 / 1 أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، قَالَ : فَعَدَلَ النَّاسُ إِلَى نِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ .
المصدر: سنن النسائي (2502 )
32 / 32 - بَابُ فَرْضِ زَكَاةِ رَمَضَانَ عَلَى الصَّغِيرِ 2503 2501 / 1 أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ وَعَبْدٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَى ؛ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ .
المصدر: سنن النسائي (2503 )
33 / 33 - بَابُ فَرْضِ زَكَاةِ رَمَضَانَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ دُونَ الْمُعَاهَدِينَ 2504 2502 / 1 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ ، وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ .
المصدر: سنن النسائي (2504 )
2505 2503 / 2 أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ .
المصدر: سنن النسائي (2505 )
34 / 34 - بَابٌ : كَمْ فَرَضَ 2506 2504 / 1 أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : أَنْبَأَنَا عِيسَى قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ .
المصدر: سنن النسائي (2506 )
36 / 36 - بَابٌ : مَكِيلَةُ زَكَاةِ الْفِطْرِ 2509 2507 / 1 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ - وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ - قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ فِي آخِرِ الشَّهْرِ : أَخْرِجُوا زَكَاةَ صَوْمِكُمْ ! فَنَظَرَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالَ : مَنْ هَاهُنَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ؟ قُومُوا فَعَلِّمُوا إِخْوَانَكُمْ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ، إِنَّ هَذِهِ الزَّكَاةَ فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ ذَكَرٍ وَأُنْثَى حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ ؛ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ - فَقَامُوا . خَالَفَهُ هِشَامٌ فَقَالَ : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ .
المصدر: سنن النسائي (2509 )
40 / 40 - بَابٌ : الْحِنْطَةُ 2516 2514 / 1 أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ خَطَبَ بِالْبَصْرَةِ فَقَالَ : أَدُّوا زَكَاةَ صَوْمِكُمْ ! فَجَعَلَ النَّاسُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ، فَقَالَ : مَنْ هَاهُنَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ؟ قُومُوا إِلَى إِخْوَانِكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى نِصْفَ صَاعِ بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ . قَالَ الْحَسَنُ : فَقَالَ عَلِيٌّ : أَمَّا إِذَا أَوْسَعَ اللهُ فَأَوْسِعُوا ، أَعْطُوا صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ غَيْرِهِ .
المصدر: سنن النسائي (2516 )
1895 1826 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ .
المصدر: سنن ابن ماجه (1895 )
مَكِيلَةُ زَكَاةِ الْفِطْرِ . 579 989 / 295 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى النَّاسِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ .
المصدر: موطأ مالك (579 )
3335 3354 3291 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ : أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : خَطَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ النَّاسَ فِي آخِرِ رَمَضَانَ ، فَقَالَ : يَا أَهْلَ الْبَصْرَةِ ، أَدُّوا زَكَاةَ صَوْمِكُمْ . قَالَ : فَجَعَلَ النَّاسُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ، فَقَالَ : مَنْ هَا هُنَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ؟ قُومُوا فَعَلِّمُوا إِخْوَانَكُمْ ، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ صَدَقَةَ رَمَضَانَ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، عَلَى [الْحُرِّ وَالْعَبْدِ] وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى .
المصدر: مسند أحمد (3335 )
4552 4572 4486 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ ، صَاعَ تَمْرٍ أَوْ صَاعَ شَعِيرٍ ، قَالَ : فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ بَعْدُ نِصْفَ صَاعِ بُرٍّ . قَالَ أَيُّوبُ : وَقَالَ نَافِعٌ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي التَّمْرَ إِلَّا عَامًا وَاحِدًا أَعْوَزَ التَّمْرُ فَأَعْطَى الشَّعِيرَ .
المصدر: مسند أحمد (4552 )
5239 5270 5174 - حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ .
المصدر: مسند أحمد (5239 )
5368 5399 5303 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَنْ كُلِّ ذَكَرٍ وَأُنْثَى ، وَحُرٍّ وَعَبْدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ .
المصدر: مسند أحمد (5368 )
5406 5437 5339 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ .
المصدر: مسند أحمد (5406 )
5852 5885 5781 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ .
المصدر: مسند أحمد (5852 )
6287 6323 6214 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ .
المصدر: مسند أحمد (6287 )
24096 24153 23663 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ : قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ الْعُذْرِيُّ : خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ فَقَالَ : أَدُّوا صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ وَصَغِيرٍ وَكَبِيرٍ .
المصدر: مسند أحمد (24096 )
27 - بَابٌ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ 1697 1702 - أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ . قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ : تَقُولُ بِهِ ؟ قَالَ مَالِكٌ : كَانَ يَقُولُ بِهِ .
المصدر: مسند الدارمي (1697 )
1698 1703 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِزَكَاةِ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، حُرٍّ وَعَبْدٍ ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ . قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَعَدَلَهُ النَّاسُ بِمُدَّيْنِ مِنْ بُرٍّ .
المصدر: مسند الدارمي (1698 )
1699 1704 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا ، فَقَالَ : إِنِّي أَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ يَعْدِلُ صَاعًا مِنَ التَّمْرِ ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : أَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : أَرَى صَاعًا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ .
المصدر: مسند الدارمي (1699 )
1699 1704 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا ، فَقَالَ : إِنِّي أَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ يَعْدِلُ صَاعًا مِنَ التَّمْرِ ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : أَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : أَرَى صَاعًا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ .
المصدر: مسند الدارمي (1699 )
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُتَقَصِّي لِلَّفْظَةِ الْمُخْتَصَرَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا بِأَنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ إِنَّمَا تَجِبُ عَنِ الْمُسْلِمِينَ دُونَ غَيْرِهِمْ 3306 3301 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ، ذَكَرٍ وَأُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ .
المصدر: صحيح ابن حبان (3306 )
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ "مِنَ الْمُسْلِمِينَ" لَمْ يَكُنْ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ بِالْمُنْفَرِدِ بِهَا دُونَ غَيْرِهِ 3307 3302 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ فَارِسٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ .
المصدر: صحيح ابن حبان (3307 )
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ 3308 3303 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ .
المصدر: صحيح ابن حبان (3308 )
2635 2393 2393 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، فَكَانَ عَبْدُ اللهِ يُخْرِجُ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْمَمْلُوكِ مِنْ أَهْلِهِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، فَأَعْوَزَهُ مَرَّةً فَاسْتَسْلَفَ شَعِيرًا ، فَلَمَّا كَانَ زَمَانُ مُعَاوِيَةَ عَدَلَ النَّاسُ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ بِصَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ .
المصدر: صحيح ابن خزيمة (2635 )
( 381 ) بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ فَرْضَ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ ، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَمَرَنَا لِأَمْرٍ مَرَّةً ، لَمْ يَنْسَخْ أَمْرَهُ السَّكْتُ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَلَا يُنْسَخُ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ يُعْلِمَ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ مَا كَانَ أَمَرَهُمْ بِهِ سَاقِطٌ عَنْهُمْ 2637 2395 2395 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، وَمُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالُوا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ : ابْنُ عُلَيَّةَ ، قَالَ أَحْمَدُ وَزِيَادٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ ، وَقَالَ مُؤَمَّلٌ وَالزَّعْفَرَانِيُّ : عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ ، صَاعَ تَمْرٍ أَوْ صَاعَ شَعِيرٍ . قَالَ : فَعَدَلَ النَّاسُ نِصْفَ صَاعِ بُرٍّ ، لَمْ يَقُلْ أَحْمَدُ وَمُؤَمَّلٌ بَعْدُ ، زَادَ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : فَقَالَ نَافِعٌ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي التَّمْرَ إِلَّا عَامًا وَاحِدًا أَعْوَزَ مِنَ التَّمْرِ فَأَعْطَى الشَّعِيرَ .
المصدر: صحيح ابن خزيمة (2637 )
( 383 ) بَابُ ذِكْرِ دَلِيلٍ ثَانٍ أَنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنِ الْمَمْلُوكِ وَاجِبٌ عَلَى مَالِكِهِ ، وَأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ : عَلَى الْمَمْلُوكِ ، مَعْنَاهُ : عَنِ الْمَمْلُوكِ ، لَا أَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَى الْمَمْلُوكِ كَمَا زَعَمَ مَنْ قَالَ أَنَّ الْمَمَالِيكَ يَمْلِكُونَ 2639 2397 2397 - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّازُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ رَمَضَانَ عَنِ الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، قَالَ : فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعِ بُرٍّ ، قَالَ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَعْطَى أَعْطَى التَّمْرَ إِلَّا عَامًا وَاحِدًا أَعْوَزَ مِنَ التَّمْرِ فَأَعْطَى شَعِيرًا . قَالَ : قُلْتُ : مَتَى كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي الصَّاعَ ؟ قَالَ : إِذَا قَعَدَ الْعَامِلُ ، قُلْتُ : مَتَى كَانَ الْعَامِلُ يَقْعُدُ ؟ قَالَ : قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ .
المصدر: صحيح ابن خزيمة (2639 )
( 384 ) بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ صَدَقَةِ الْفِطْرِ يَجِبُ أَدَاؤُهَا عَنِ الْمَمَالِيكِ الْمُسْلِمِينَ دُونَ الْمُشْرِكِينَ ، خِلَافَ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبِيدِهِ الْمُشْرِكِينَ 2640 2398 2398 - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، وَهُوَ ابْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدِيثُ مَالِكٍ وَابْنِ شَوْذَبٍ ، وَكَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ - مِنْ هَذَا الْبَابِ .
المصدر: صحيح ابن خزيمة (2640 )
( 385 ) بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مَنِ اسْتَطَاعَ أَدَاءَهَا خِلَافَ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ فَرْضَهَا سَاقِطٌ عَنْ مَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ 2641 2399 2399 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ الزُّبَيْرِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَا : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ، ذَكَرٍ وَأُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ .
المصدر: صحيح ابن خزيمة (2641 )
( 388 ) بَابُ إِيجَابِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ خِلَافَ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهَا سَاقِطَةٌ عَنْ مَنْ سَقَطَ عَنْهُ فَرْضُ الصَّلَاةِ 2645 2403 2403 - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، قَالَا : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، [قَالَ ] : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَدَقَةَ الْفِطْرِ ، وَقَالَ نَصْرٌ : صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ ، صَاعَ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعَ شَعِيرٍ " . هَذَا حَدِيثُ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : عَنْ نَافِعٍ .
المصدر: صحيح ابن خزيمة (2645 )
( 393 ) بَابُ إِخْرَاجِ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ 2652 2409 2409 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، فَعَدَلَ النَّاسُ بَعْدُ بِمُدَّيْنِ مِنْ بُرٍّ .
المصدر: صحيح ابن خزيمة (2652 )
( 394 ) بَابُ إِخْرَاجِ الزَّبِيبِ وَالْأَقِطِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ 2654 2411 2411 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَنْصُورٍ الْأَنْطَاكِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَوْذَبٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ ، وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ .
المصدر: صحيح ابن خزيمة (2654 )
2658 2415 2415 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نُؤَدِّيَ زَكَاةَ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ ، مَنْ أَدَّى سُلْتًا قُبِلَ مِنْهُ ، وَأَحْسَبُهُ قَالَ : وَمَنْ أَدَّى دَقِيقًا قُبِلَ مِنْهُ ، وَمَنْ أَدَّى سَوِيقًا قُبِلَ مِنْهُ .
المصدر: صحيح ابن خزيمة (2658 )
10758 10729 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ عِمْرَانَ السَّدُوسِيُّ ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الشَّاذَكُونِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ مُدَّانِ قَمْحًا ، عَلَى كُلِّ حَاضِرٍ وَبَادٍ ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ .
المصدر: المعجم الكبير (10758 )
13433 13397 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حُرٍّ وَعَبْدٍ ، وَصَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ .
المصدر: المعجم الكبير (13433 )
21885 218 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ زُغْبَةَ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّهَا كَانَتْ " تُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَهْلِهَا الْحُرِّ مِنْهُمْ وَالْمَمْلُوكِ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ بِالْمُدِّ الَّذِي يَقْتَاتُونَ بِهِ " .
المصدر: المعجم الكبير (21885 )
6276 6270 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّائِغُ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ ، قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنَّ فِي الرَّقِيقِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ . " لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ إِلَّا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، تَفَرَّدَ بِهِ يَزِيدُ " .
المصدر: المعجم الأوسط (6276 )
67 - فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ مَنْ قَالَ : نِصْفُ صَاعِ بُرٍّ 10434 10435 10428 - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10434 )
10440 10441 10434 - هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَمَّنْ صَامَ مِنَ الْأَحْرَارِ وَعَنِ الرَّقِيقِ مَنْ صَامَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يَصُمْ : نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10440 )
10441 10442 10435 - هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ فِيمَنْ لَمْ يَصُمْ مِنَ الْأَحْرَارِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10441 )
10452 10453 10446 - أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ قَالَ : سَمِعْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيٍّ يُقْرَأُ بِالْبَصْرَةِ : فِي صَدَقَةِ رَمَضَانَ : عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ، نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10452 )
10454 10455 10448 - حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ . قَالَ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِيهِ عَمَّنْ يَعُولُ مِنْ نِسَائِهِ وَمَمَالِيكِ نِسَائِهِ إِلَّا عَبْدَيْنِ كَانَا مُكَاتَبَيْنِ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُعْطِي عَنْهُمَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10454 )
68 - مَنْ قَالَ : صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ قَمْحٍ 10455 10456 10449 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10455 )
10477 10478 10471 - مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : إِذَا كَانَ لَكَ عَبِيدٌ نَصَارَى لَا يُدَارُونَ - يَعْنِي : لِلتِّجَارَةِ - فَزَكِّ عَنْهُمْ يَوْمَ الْفِطْرِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10477 )
117 - فِي الْمَمْلُوكِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ ؟ 10752 10754 10745 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لَيْسَ فِي الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ إِلَّا مَمْلُوكٌ تَمْلِكُهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10752 )
37546 37545 37388 - حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ بُرْدٍ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ . وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : إِنْ كَانَتْ خَيْلٌ فِيهَا ذُكُورٌ ، وَإِنَاثٌ يُطْلَبُ نَسْلُهَا فَفِيهَا صَدَقَةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (37546 )
بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ 5799 5761 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ، ذَكَرٍ وَأُنْثَى : صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، غَنِيٍّ وَفَقِيرٍ ، صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ . قَالَ مَعْمَرٌ : وَبَلَغَنِي ، أَنَّ الزُّهْرِيَّ ، كَانَ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (5799 )
5800 5762 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ " . قَالَ ابْنُ عُمَرَ ، فَعَدَلَهُ النَّاسُ بَعْدُ بِمُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ . قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُعْطِيَ التَّمْرَ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (5800 )
5801 5763 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ ، عَبْدٍ مُسْلِمٍ ، صَغِيرٍ ، وَكَبِيرٍ ، صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ . قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى فِي حَدِيثِهِ عَنْ نَافِعٍ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَعَدَلَهُ النَّاسُ بَعْدُ بِمُدَّيْنِ مِنْ بُرٍّ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (5801 )
5803 5765 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : عَلَى كُلِّ رَجُلٍ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ أَوْ حُرَّةٍ أَوْ مَمْلُوكَةٍ ، وَالنَّاسُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ إِلَّا أَعْبُدٌ يُدَارُونَ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ " . قَالَ عَطَاءٌ : " فَاطْرَحْ عَنْ عَبْدِكَ ، وَإِنْ طَرَحَ الْعَبْدُ عَنْ نَفْسِهِ كَفَى سَيِّدَهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (5803 )
5805 5767 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ ، صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، مَنْ أَدَّى زَبِيبًا قُبِلَ مِنْهُ ، وَمَنْ أَدَّى تَمْرًا قُبِلَ مِنْهُ ، وَمَنْ أَدَّى شَعِيرًا قُبِلَ مِنْهُ ، وَمَنْ أَدَّى سُلْتًا قُبِلَ مِنْهُ ، صَاعًا صَاعًا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (5805 )
5808 5770 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، وَالذُّرَةُ ضِعْفُ الْقَمْحِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (5808 )
5810 5772 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ شَعِيرٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (5810 )
5817 5779 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : " كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ حَاجًّا - أَوْ مُعْتَمِرًا - فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَهُمْ بِهِ أَنْ قَالَ : أَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ ، فَأَخَذَ النَّاسُ مُدَّيْنِ " . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (5817 )
5830 5792 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنْ صَالِحٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ يُحَنِّسَ ، عَنْ خَالِهِ أَبِي الْعَبَّاسِ الْمُدْلِجِيِّ قَالَ : جَلَسَ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ، فَقَالَ : زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، فَلْيُؤَدِّ الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ ، وَعَنْ وَلَدِهِ ، وَعَنْ رَقِيقِهِ " قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ : فَقُلْتُ : وَعَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، أَلَا كَانُوا مُسْلِمِينَ وَلَا إِخَالُهُمْ - يَعْنِي إِلَّا مُسْلِمِينَ - " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (5830 )
بَابُ وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ 5839 5800 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : كَانَتِ الْقَسَامَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي الدَّمِ وَفِي الرَّجُلِ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ فَيَدَّعِيهِ رَجُلٌ آخَرُ ، فَيُقْسِمُونَ عَلَيْهِ ، خَمْسُونَ يَمِينًا كَقَسَامَةِ الدَّمِ فَيَذْهَبُونَ بِهِ ، فَلَمَّا أَنْ حَجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ : إِنَّ فُلَانًا ابْنِي وَنَحْنُ مُقْسِمُونَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ثُمَّ بَعَثَ صَارِخًا يَصْرُخُ فِي أَهْلِ مَكَّةَ : أَلَا إِنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ، حَاضِرٍ أَوْ بَادٍ ، مُدَّانِ مِنْ حِنْطَةٍ ، أَوْ صَاعٌ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الطَّعَامِ ، أَلَا وَإِنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْأَثْلَبُ - يَعْنِي الْحَجَرَ فَأَقَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَامَةَ الدَّمِ كَمَا كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (5839 )
بَابُ مَنْ يُلْقَى عَلَيْهِ الزَّكَاةُ 5841 5802 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا كَانَ عِنْدَ أَحَدٍ عَبِيدٌ يُدَارُونَ فَلَا يَطْرَحَنَّ عَلَيْهِمْ " . وَقَالَهُ الثَّوْرِيُّ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (5841 )
5843 5804 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : اطْرَحْ عَنْ عَبْدِكَ ، فَإِنْ طَرَحَ الْعَبْدُ عَنْ نَفْسِهِ كَفَى سَيِّدَهُ ، وَإِنْ كَانَ مُكَاتَبًا ، فَطَرَحَ عَنْ نَفْسِهِ فَقَدْ كَفَى سَيِّدَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَطْرَحْ عَنْ نَفْسِهِ فَلْيَطْرَحْ عَنْهُ سَيِّدُهُ ، فَإِنَّهُ عَبْدٌ حَتَّى يَعْتِقَ ، فَإِنْ كُنْتَ غَائِبًا يَوْمَ الْفِطْرِ فَإِذَا قَدِمْتَ فَزَكِّ عَنْ نَفْسِكَ ، فَإِنْ كَانَ لَكَ أَعْبُدٌ نَصَارَى لَا يُدَارُونَ فَزَكِّ عَنْهُمْ وَاطْرَحْ عَنْ عَبْدِكَ الْمُسَافِرِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (5843 )
بَابُ هَلْ يُؤَدِّيهَا الْمُحْتَاجُ 5855 5816 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لِيُؤَدِّ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ، حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ ، مِسْكِينٍ أَوْ غَنِيٍّ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، فَأَمَّا مِسْكِينُنَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْهِ أَكْثَرُ مِمَّا أَخَذُوا مِنْهُ ، وَأَمَّا غَنِيًّا فَيُوجَدُ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (5855 )
7445 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، ثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنِي شَيْبَانُ وَجَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَعَلَى الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ : لَا ، فَقُلْتُ : عَلَى مَنْ هِيَ ؟ فَقَالَ : عَلَى مَالِكِهِ . وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ جَابِرٍ الْحَذَّاءِ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ : هَلْ فِي مَالِ الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : فِي مَالِ كُلِّ مُسْلِمٍ زَكَاةٌ ، فِي مِائَتَيْنِ خَمْسَةٌ ، فَمَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7445 )
7495 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ، أَنْبَأَ حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ خَالِدِ بْنِ حَازِمٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ، ( ح ) : وَأَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ صَدَقَةٌ ، إِلَّا أَنَّ فِي الرَّقِيقِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ . لَفْظُهُمَا سَوَاءٌ . كَذَا رُوِيَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7495 )
7496 - ( وَقَدْ أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَيَّاضٍ ، قَالَا : ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ زَكَاةٌ ، إِلَّا زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ . هَذَا هُوَ الْأَصَحُّ ، وَحَدِيثُهُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ غَيْرُ مَحْفُوظٍ ، وَمَكْحُولٌ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عِرَاكٍ ، إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عِرَاكٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7496 )
بَابُ مَنْ قَالَ : زَكَاةُ الْفِطْرِ فَرِيضَةٌ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، وَعَطَاءٍ ، وَابْنِ سِيرِينَ 7764 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو ذَرٍّ : مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ الْمُذَكِّرُ ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ السَّعْدِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7764 )
بَابُ إِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَنْ نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ مِنْ أَوْلَادِهِ ، وَآبَائِهِ ، وَأُمَّهَاتِهِ ، وَرَقِيقِهِ الَّذِينَ اشْتَرَاهُمْ لِلتِّجَارَةِ أَوْ لِغَيْرِهَا ، وَزَوْجَاتِهِ . 7766 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أَنْبَأَ الْقَعْنَبِيُّ ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : كُنَّا نُخْرِجُ إِذَا كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7766 )
7769 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو عُثْمَانَ : سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَانَ ، وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي حَامِدٍ الْمُقْرِي ، قَالُوا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَنْ كُلِّ كَبِيرٍ أَوْ صَغِيرٍ ، أَوْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ . كَذَا قَالُوا : عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7769 )
7770 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، ثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى ، ثَنَا مُسَدَّدٌ ، ثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ ، عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ كَذَا وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِي عَنِ الصَّغِيرِ ، وَكَذَلِكَ قَالَهُ عَبَّاسٌ النَّرْسِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُسَدَّدٍ ، عَنْ يَحْيَى ، فَقَالَ : عَلَى ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ فِي الْحَدِيثِ : عَلَى .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7770 )
7771 - وَحَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ إِمْلَاءً ، ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْبَصْرِيُّ بِمَكَّةَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ ، ثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ ، ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ ، عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ . فَعَدَلَهُ النَّاسُ بِمُدَّيْنٍ مِنْ قَمْحٍ ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ وَحْدَهُ ، قَالَ : عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7771 )
7772 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيُّ بِمِصْرَ ، ثَنَا عَارِمٌ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، ثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَدَقَةَ الْفِطْرِ أَوْ قَالَ : رَمَضَانَ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ . فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ ، قَالَ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي التَّمْرَ فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنَ التَّمْرِ فَأَعْطَى شَعِيرًا ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ حَتَّى إِنْ كَانَ لَيُعْطِي عَنْ بَنِي نَافِعٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7772 )
7776 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي ، وَغَيْرُهُ ، قَالُوا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى مِمَّنْ تَمُونُونَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7776 )
7777 - وَرَوَاهُ حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ مِمَّنْ يَمُونُونَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ . وَهُوَ فِيمَا أَجَازَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ رِوَايَتَهُ عَنْهُ ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ ، ثَنَا مَكِّيُّ بْنُ عَبْدَانَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، ثَنَا النُّفَيْلِيُّ ، ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، فَذَكَرَهُ ، وَهُوَ مُرْسَلٌ . وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ آبَائِهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7777 )
7779 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْهَمَذَانِيُّ ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ ، ثَنَا عُمَيْرُ بْنُ عَمَّارٍ الْهَمَذَانِيُّ ، ثَنَا الْأَبْيَضُ بْنُ الْأَغَرِّ ، حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ ، عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِمَّنْ تَمُونُونَ . إِسْنَادُهُ غَيْرُ قَوِيٍّ . وَاللهُ أَعْلَمُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7779 )
بَابُ الْكَافِرِ يَكُونُ فِيمَنْ يَمُونُ فَلَا يُؤَدِّي عَنْهُ زَكَاةَ الْفِطْرِ 7781 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ فِي آخَرِينَ ، قَالُوا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ مَالِكٌ ، ( ح ) : وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ، قَالَا : ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُوسُفَ ، عَنْ مَالِكٍ ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَغَيْرِهِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7781 )
7782 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ ، ( ح ) : وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : فَرَضَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَنِ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ . وَأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِأَدَاءِ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7782 )
7783 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا أَبُو عُتْبَةَ : أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ الْحِجَازِيُّ بِحِمْصَ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ ، ( ح ) : وَأَنْبَأَ أَبُو صَالِحِ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ الْعَنْبَرِيُّ ، أَنْبَأَ جَدِّي يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، أَنْبَأَ الضَّحَّاكُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ . لَفْظُ حَدِيثِهِمَا سَوَاءٌ ، إِلَّا أَنَّ فِي حَدِيثِ أَبِي عُتْبَةَ : عَنْ كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7783 )
7784 - ( أَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، ثَنَا اللَّيْثُ ، حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : " إِنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7784 )
7785 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ الْخُلْدِيُّ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ بْنِ رِشْدِينَ الْفِهْرِيُّ بِمِصْرَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " زَكَاةُ الْفِطْرِ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حُرٍّ وَعَبْدٍ ، ذَكَرٍ وَأُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ بِمِصْرَ
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7785 )
بَابُ وَقْتِ وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ 7788 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، ( ح ) : وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ ، أَخْبَرَكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ عَلَى النَّاسِ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْلَمَةَ ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُوسُفَ ، عَنْ مَالِكٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7788 )
7790 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ الزَّوْزَنِيُّ ، أَنْبَأَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كَانَ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ، ذَكَرٍ وَأُنْثَى ، صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، فَقِيرٍ وَغَنِيٍّ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ . قَالَ مَعْمَرٌ : وَبَلَغَنِي أَنَّ الزُّهْرِيَّ كَانَ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَيُذْكَرُ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ : الَّذِي يَأْخُذُ مِنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ يُؤَدِّي عَنْ نَفْسِهِ ، وَكَذَلِكَ عَنِ الْحَسَنِ ، وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ ، وَالشَّعْبِيُّ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7790 )
7790 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ الزَّوْزَنِيُّ ، أَنْبَأَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كَانَ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ، ذَكَرٍ وَأُنْثَى ، صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، فَقِيرٍ وَغَنِيٍّ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ . قَالَ مَعْمَرٌ : وَبَلَغَنِي أَنَّ الزُّهْرِيَّ كَانَ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَيُذْكَرُ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ : الَّذِي يَأْخُذُ مِنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ يُؤَدِّي عَنْ نَفْسِهِ ، وَكَذَلِكَ عَنِ الْحَسَنِ ، وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ ، وَالشَّعْبِيُّ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7790 )
بَابُ الْجِنْسِ الَّذِي يَجُوزُ إِخْرَاجُهُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ 7791 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَدَقَةَ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ ، فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ . فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي التَّمْرَ ، فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ عَامًا التَّمْرَ ، فَأَعْطَى شَعِيرًا ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي إِذَا قَعَدَ الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا ، وَكَانُوا يَقْعُدُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ ، وَكَانَ يُعْطِي عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ أَهْلِهِ حَتَّى كَانَ يُعْطِي عَنْ بَنِي - يَعْنِي بَنِي نَافِعٍ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي النُّعْمَانِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مُخْتَصَرًا مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ ، عَنْ أَيُّوبَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7791 )
بَابُ مَنْ قَالَ : لَا يُخْرِجُ مِنَ الْحِنْطَةِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ إِلَّا صَاعًا 7795 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ الرَّزَّازُ بِبَغْدَادَ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ ، ثَنَا أَبُو عَمْرٍو : عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْبِرْتِيُّ الْقَاضِي ، ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، ( ح ) : وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، ثَنَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ ، عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ . فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا ، فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ : إِنِّي أَرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، فَأَخَذَ بِذَلِكَ النَّاسُ ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ . وَفِي رِوَايَةِ الرَّزَّازِ : صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيِّ دُونَ كَلِمَةِ : أَوْ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ ، وَقَدْ أَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عِيَاضٍ ، وَفِيهِ كَلِمَةُ : أَوْ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7795 )
7797 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَزَّازُ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ بُرٍّ ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ . كَذَا قَالَهُ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ ، وَذِكْرُ الْبُرِّ فِيهِ لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7797 )
بَابُ مَنْ قَالَ : يُخْرِجُ مِنَ الْحِنْطَةِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ نِصْفَ صَاعٍ 7803 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُسَدَّدٌ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ ، عَنْ كُلِّ اثْنَيْنِ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ، أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيهِ اللهُ ، وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيُرَدُّ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِمَّا أَعْطَى .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7803 )
7806 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، ثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، ثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ بِالْبَصْرَةِ فِي آخِرِ رَمَضَانَ ، فَقَالَ : أَدُّوا صَدَقَةَ صَوْمِكُمْ . فَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَعْلَمُوا ، فَقَالَ : مَنْ هَاهُنَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، عَلِّمُوا إِخْوَانَكُمْ ، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ . فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَذِهِ الصَّدَقَةَ عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، ذَكَرٍ وَأُنْثَى ، حُرٍّ وَعَبْدٍ صَاعَ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعَ شَعِيرٍ ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ قَمْحًا ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَرَأَى رُخْصَ الشَّعِيرِ ، قَالَ : لَوْ جَعَلْتُمُوهُ صَاعًا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ؟ قَالَ : وَكَانَ الْحَسَنُ يَرَاهَا عَلَى مَنْ صَامَ . كَذَا قَالَ : خَطَبَنَا . وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، عَنْ سَهْلِ بْنِ يُوسُفَ ، فَقَالَ : خَطَبَ ، وَهُوَ أَصَحُّ . فَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْإِسْفَرَائِنِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْمَدِينِيَّ ، وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ ؛ فَقَالَ : حَدِيثٌ بَصْرِيٌّ ، وَإِسْنَادُهُ مُرْسَلٌ . قَالَ : وَقَالَ عَلِيٌّ : الْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَمَا رَآهُ قَطُّ . كَانَ بِالْمَدِينَةِ أَيَّامَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى الْبَصْرَةِ ، قَالَ : وَقَالَ لِي عَلِيٌّ فِي حَدِيثِ الْحَسَنِ : خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ بِالْبَصْرَةِ إِنَّمَا هُوَ كَقَوْلِ ثَابِتٍ : قَدِمَ عَلَيْنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ ، وَمِثْلُ قَوْلِ مُجَاهِدٍ : خَرَجَ عَلَيْنَا عَلِيٌّ ، وَكَقَوْلِ الْحَسَنِ : إِنَّ سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ حَدَّثَهُمُ . الْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ : حَدِيثُ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُرْسَلٌ . وَقَدْ رُوِّينَا ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ سَمَاعًا مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْخُطْبَةِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ : صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7806 )
7807 - ( وَقَدْ أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ ، ثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أُمِرْنَا أَنْ نُعْطِيَ صَدَقَةَ رَمَضَانَ ، عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، وَمَنْ أَدَّى بُرًّا قُبِلَ مِنْهُ ، وَمَنْ أَدَّى شَعِيرًا قُبِلَ مِنْهُ ، وَمَنْ أَدَّى زَبِيبًا قُبِلَ مِنْهُ ، وَمَنْ أَدَّى سُلْتًا قُبِلَ مِنْهُ ، قَالَ : وَأَحْسَبُهُ قَالَ : وَمَنْ أَدَّى دَقِيقًا قُبِلَ مِنْهُ ، وَمَنْ أَدَّى سَوِيقًا قُبِلَ مِنْهُ . وَهَذَا أَيْضًا مُرْسَلٌ . مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ لَمْ يَسْمَعْ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَيْئًا إِلَّا أَنَّهُ يُوَافِقُ حَدِيثَ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ الْمَوْصُولَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَهُوَ أَوْلَى أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا ، وَمَا شَكَّ فِيهِ الرَّاوِي ، وَلَا شَاهِدَ لَهُ ، فَلَا اعْتِدَادَ بِهِ . وَاللهُ أَعْلَمُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7807 )
بَابُ وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ ، وَذَلِكَ لِمَا رُوِّينَا فِي أَحَادِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ ، وَدُخُولِهِمْ فِي عُمُومِهَا 7819 - ( أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ ، وَلَقَبُهُ حَمْدَانُ ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ وَكَانَ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ صَارِخًا بِبَطْنِ مَكَّةَ يُنَادِي : إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ، حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ ، حَاضِرٍ أَوْ بَادٍ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ ، وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ حَمْدَانَ فَزَادَ فِيهِ : مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ . وَقَالَهُ الْكُدَيْمِيُّ أَيْضًا ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ شَبِيبٍ . وَهَذَا حَدِيثٌ يَنْفَرِدُ بِهِ يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ هَكَذَا ، وَإِنَّمَا رَوَاهُ غَيْرُهُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ مِنْ قَوْلِهِ فِي الْمُدَّيْنِ ، وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي سَائِرِ أَلْفَاظِهِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7819 )
7833 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي ، ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ ، ثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، وَحُرٍّ وَمَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ ، قَالَ : وَكَانَ يُؤْتَى إِلَيْهِمْ بِالزَّبِيبِ وَالْأَقِطِ فَيَقْبَلُونَهُ مِنْهُمْ ، وَكُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نُخْرِجَهُ قَبْلَ أَنْ نَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ . فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَقْسِمُوهُ بَيْنَهُمْ وَيَقُولُ : أَغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ . أَبُو مَعْشَرٍ هَذَا نَجِيحٌ السِّنْدِيُّ الْمَدِينِيُّ ، غَيْرُهُ أَوْثَقُ مِنْهُ ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَقَدْ مَضَى ذِكْرُهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7833 )
2024 2023 - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ ابْنُ صَاعِدٍ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ صَدَقَةٌ ، إِلَّا أَنَّ فِي الرَّقِيقِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ .
المصدر: سنن الدارقطني (2024 )
2069 2068 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ الْقَاسِمِ التَّمَّارُ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُعَلَّى ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، حَدَّثَنِي أَبِي وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّ بَعْضَ الْبَادِيَةِ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالُوا : هَلْ عَلَيْنَا زَكَاةُ الْفِطْرِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : هِيَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ أَقِطٍ .
المصدر: سنن الدارقطني (2069 )
2072 2071 - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ ابْنُ صَاعِدٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ : حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ .
المصدر: سنن الدارقطني (2072 )
2073 2072 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَنِ الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ .
المصدر: سنن الدارقطني (2073 )
2077 2076 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ .
المصدر: سنن الدارقطني (2077 )
2079 2078 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْهَمَذَانِيُّ ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ ، حَدَّثَنَا عُمَيْرُ بْنُ عَمَّارٍ الْهَمْدَانِيُّ ، حَدَّثَنَا الْأَبْيَضُ بْنُ الْأَغَرِّ ، حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِمَّنْ يَمُونُونَ . رَفَعَهُ الْقَاسِمُ ، وَلَيْسَ بِقَوِيٍّ ، وَالصَّوَابُ مَوْقُوفٌ .
المصدر: سنن الدارقطني (2079 )
2081 2080 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ الْبُهْلُولِ ، حَدَّثَنَا جَدِّي ، حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ مُنَادِيًا يُنَادِي فِي فِجَاجِ مَكَّةَ : أَلَا إِنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، عَلَى كُلِّ ذَكَرٍ وَأُنْثَى ، حُرٍّ وَعَبْدٍ ، وَصَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِمَّا سِوَاهُ مِنَ الطَّعَامِ .
المصدر: سنن الدارقطني (2081 )
2084 2083 - حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ : أَنْبَأَنِي عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ صَائِحًا صَاحَ : إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ : صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ، حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ ، حَاضِرٍ أَوْ بَادٍ ، مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ .
المصدر: سنن الدارقطني (2084 )
2086 2085 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ ، الْحُرُّ وَالْعَبْدُ فِيهِ سَوَاءٌ .
المصدر: سنن الدارقطني (2086 )
2089 2088 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الدِّيبَاجِيُّ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ الصُّغْدِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الزِّبْرِقَانِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ مُدَّانِ مِنْ حِنْطَةٍ ، عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، وَحُرٍّ وَعَبْدٍ .
المصدر: سنن الدارقطني (2089 )
2090 2089 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ ، حَدَّثَنَا جَدِّي ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ صَدَقَةَ رَمَضَانَ : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ .
المصدر: سنن الدارقطني (2090 )
2092 2091 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ ، حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أُمِرْنَا أَنْ نُعْطِيَ صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، مَنْ أَدَّى بُرًّا قُبِلَ مِنْهُ ، وَمَنْ أَدَّى شَعِيرًا قُبِلَ مِنْهُ ، وَمَنْ أَدَّى زَبِيبًا قُبِلَ مِنْهُ ، وَمَنْ أَدَّى سُلْتًا قُبِلَ مِنْهُ ، قَالَ : وَأَحْسَبُهُ قَالَ : وَمَنْ أَدَّى دَقِيقًا قُبِلَ مِنْهُ ، وَمَنْ أَدَّى سَوِيقًا قُبِلَ مِنْهُ .
المصدر: سنن الدارقطني (2092 )
2093 2092 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يُوسُفَ الرَّقِّيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحُنَيْنِيُّ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، ذَكَرٍ وَأُنْثَى ، عَبْدٍ وَحُرٍّ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ .
المصدر: سنن الدارقطني (2093 )
2094 2093 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ الْحُسَيْنِ الْخَثْعَمِيُّ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ صُبَيْحٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ بُرٍّ ، كَذَا قَالَ : عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ .
المصدر: سنن الدارقطني (2094 )
2110 2109 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْمُقْرِئُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ خَطِيبًا ، فَأَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ ، أَوْ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ ، أَوْ صَاعَ قَمْحٍ .
المصدر: سنن الدارقطني (2110 )
2114 2113 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ غَيْلَانَ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ : " عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، وَحُرٍّ وَعَبْدٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ . كَذَا حَدَّثَنَاهُ مَرْفُوعًا .
المصدر: سنن الدارقطني (2114 )
2117 2116 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ، ذَكَرٍ وَأُنْثَى ، صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، فَقِيرٍ وَغَنِيٍّ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ . قَالَ " مَعْمَرٌ " : وَبَلَغَنِي أَنَّ الزُّهْرِيَّ كَانَ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
المصدر: سنن الدارقطني (2117 )
2119 2118 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَ : خَطَبَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - النَّاسَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَقَالَ : أَدُّوا صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ، وَصَغِيرٍ وَكَبِيرٍ " .
المصدر: سنن الدارقطني (2119 )
2120 2119 - حَدَّثَنَا أَبُو ذَرٍّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ سَلَّامٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، ذَكَرٍ وَأُنْثَى ، يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ ، حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ . سَلَّامٌ الطَّوِيلُ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ ، وَلَمْ يُسْنِدْهُ غَيْرُهُ .
المصدر: سنن الدارقطني (2120 )
2126 2125 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ : أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ شَعِيرٍ .
المصدر: سنن الدارقطني (2126 )
2131 2130 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْخَضِرِ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ - فِي آخِرِ الشَّهْرِ : أَخْرِجُوا زَكَاةَ صَوْمِكُمْ . فَنَظَرَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ، فَقَالَ : مَنْ هَاهُنَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ؟! قُومُوا فَعَلِّمُوا إِخْوَانَكُمْ ؛ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ هَذِهِ الزَّكَاةَ فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى كُلِّ ذَكَرٍ وَأُنْثَى ، حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ تَمْرٍ ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ .
المصدر: سنن الدارقطني (2131 )
2132 2131 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّرٍ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : خَطَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ النَّاسَ فِي آخِرِ رَمَضَانَ ، فَقَالَ : يَا أَهْلَ الْبَصْرَةِ ، أَدُّوا زَكَاةَ صَوْمِكُمْ . قَالَ : فَجَعَلَ النَّاسُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ . فَقَالَ : مَنْ هَاهُنَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ؟! قُومُوا فَعَلِّمُوا إِخْوَانَكُمْ ؛ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ صَدَقَةَ رَمَضَانَ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى . قَالَ الْحَسَنُ : وَقَالَ عَلِيٌّ : إِذَا وَسَّعَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَاجْعَلُوهُ صَاعًا مِنْ بُرٍّ وَغَيْرِهِ .
المصدر: سنن الدارقطني (2132 )
5194 5188 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، قَالَ : نَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي شَبِيبٍ ، قَالَ : نَا يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ السَّعْدِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ صَارِخًا يَصْرُخُ فِي بَطْنِ مَكَّةَ يَأْمُرُ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ وَيَقُولُ : هِيَ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، حَاضِرٍ أَوْ بَادٍ ، مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعٌ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الطَّعَامِ ، أَلَا وَإِنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا حَدَّثَ بِهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ إِلَّا يَحْيَى بْنَ عَبَّادٍ ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا حَدَّثَ بِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ إِلَّا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ ، وَقَدْ رُوِيَ أَكْثَرُ كَلَامِ هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ إِلَّا حَاضِرٌ أَوْ بَادٍ ، فَإِنَّ هَذَا اللَّفْظَ لَا يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .
المصدر: مسند البزار (5194 )
5476 5470 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ .
المصدر: مسند البزار (5476 )
5480 5474 - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ .
المصدر: مسند البزار (5480 )
718 718 701 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ » . قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَلَمَّا كَانَ مُعَاوِيَةُ عَدَلَ النَّاسُ نِصْفَ صَاعِ بُرٍّ بِصَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ . قَالَ نَافِعٌ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ مِنْ أَهْلِهِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ .
المصدر: مسند الحميدي (718 )
1815 1815 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ خَطَبَ بِالْبَصْرَةِ فَقَالَ : أَدُّوا زَكَاةَ صَوْمِكُمْ - فَجَعَلَ النَّاسُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ، قَالَ : مَنْ هَاهُنَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ؟ قُومُوا إِلَى إِخْوَانِكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ؛ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى نِصْفَ صَاعِ بُرٍّ وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ .
المصدر: السنن الكبرى (1815 )
32 - فَرْضُ زَكَاةِ رَمَضَانَ 2292 2291 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْبَصْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ الْبَصْرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ رَمَضَانَ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعِ بُرٍّ .
المصدر: السنن الكبرى (2292 )
33 - فَرْضُ زَكَاةِ رَمَضَانَ عَلَى الْمَمْلُوكِ 2293 2292 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، قَالَ : فَعَدَلَ النَّاسُ إِلَى نِصْفِ صَاعِ بُرٍّ .
المصدر: السنن الكبرى (2293 )
34 - فَرْضُ زَكَاةِ رَمَضَانَ عَلَى الصَّغِيرِ 2294 2293 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، حُرٍّ وَعَبْدٍ ، ذَكَرٍ وَأُنْثَى ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ .
المصدر: السنن الكبرى (2294 )
35 - فَرْضُ زَكَاةِ رَمَضَانَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ دُونَ الْمُعَاهَدِينَ 2295 2294 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ أَبُو الْحَارِثِ الْمِصْرِيُّ ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ ، وَاللَّفْظُ لَهُ ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ .
المصدر: السنن الكبرى (2295 )
2296 2295 - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ .
المصدر: السنن الكبرى (2296 )
36 - كَمْ فَرْضُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ 2297 2296 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عِيسَى - وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ - قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ .
المصدر: السنن الكبرى (2297 )
38 - مَكِيلَةُ زَكَاةِ الْفِطْرِ 2300 2299 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ - فِي آخِرِ الشَّهْرِ : أَخْرِجُوا زَكَاةَ صَوْمِكُمْ ، فَنَظَرَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ، فَقَالَ : مَنْ هَاهُنَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ؟ قُومُوا ، فَعَلِّمُوا إِخْوَانَكُمْ ، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ هَذِهِ الزَّكَاةَ فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ ذَكَرٍ وَأُنْثَى ، حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : الْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .
المصدر: السنن الكبرى (2300 )
42 - الْحِنْطَةُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ 2307 2306 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ خَطَبَ بِالْبَصْرَةِ ، فَقَالَ : أَدُّوا زَكَاةَ صَوْمِكُمْ ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ، فَقَالَ : مَنْ هَاهُنَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ؟ قُومُوا إِلَى إِخْوَانِكُمْ ، فَعَلِّمُوهُمْ ، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى : نِصْفَ صَاعِ بُرٍّ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ . قَالَ الْحَسَنُ : فَقَالَ عَلِيٌّ : أَمَّا إِذَا أَوْسَعَ اللهُ عَلَيْكُمْ ، فَأَوْسِعُوا ، اجْعَلُوا صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ غَيْرِهِ .
المصدر: السنن الكبرى (2307 )
42 - الْحِنْطَةُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ 2307 2306 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ خَطَبَ بِالْبَصْرَةِ ، فَقَالَ : أَدُّوا زَكَاةَ صَوْمِكُمْ ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ، فَقَالَ : مَنْ هَاهُنَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ؟ قُومُوا إِلَى إِخْوَانِكُمْ ، فَعَلِّمُوهُمْ ، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى : نِصْفَ صَاعِ بُرٍّ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ . قَالَ الْحَسَنُ : فَقَالَ عَلِيٌّ : أَمَّا إِذَا أَوْسَعَ اللهُ عَلَيْكُمْ ، فَأَوْسِعُوا ، اجْعَلُوا صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ غَيْرِهِ .
المصدر: السنن الكبرى (2307 )
11685 11657 - عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ .
المصدر: السنن الكبرى (11685 )
299 - ( 6143 6139 ) - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ .
المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (6143 )
1497 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ وَلَقَبُهُ حَمْدَانُ ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ ، وَكَانَ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ صَارِخًا بِبَطْنِ مَكَّةَ يُنَادِي : إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ : ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ، حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ ، حَاضِرٍ أَوْ بَادٍ ، صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (1497 )
1499 - وَلَهُ شَاهِدٌ صَحِيحٌ ، حَدَّثَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ [الْمُزَنِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ] بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ ، ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ صُبَيْحٍ . وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْخَرَّازِ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ ، قَالَا : ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ بُرٍّ ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ " .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (1499 )
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ 1501 - حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُزَكِّي ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ : " عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، صَاعٌ مِنْ بُرٍّ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ . هَكَذَا أُسْنِدَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَوَقَفَهُ غَيْرُهُ " .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (1501 )
آخَرُ 3089 108 - أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّيْدَلَانِيُّ ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ عَبْدِ اللهِ الْجُوزْدَانِيَّةَ أَخْبَرَتْهُمْ ، أَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، أَبْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَ : خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ، فَقَالَ : أَدُّوا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ . رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ . وَرَوَاهُ عَنْ عَفَّانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ نُعْمَانَ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ ثَعْلَبَةٍ ، عَنْ أَبِيهِ . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيِّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، فَجَعَلَهُ مِنْ مُسْنَدِ ثَعْلَبَةَ ، وَفِيهِ اخْتِلَافٌ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى : لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ هَذَا الْحَدِيثَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ إِلَّا هَمَّامٌ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ .
المصدر: الأحاديث المختارة (3089 )
372 392 - حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، وَمَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ عَلَى النَّاسِ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ .
المصدر: المنتقى (372 )
2914 3113 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَا : ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، أَنَّ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَهْلِهَا ، الْحُرِّ مِنْهُمْ وَالْمَمْلُوكِ ، مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ بِالْمُدِّ ، أَوْ بِالصَّاعِ الَّذِي يَتَبَايَعُونَ بِهِ .
المصدر: شرح معاني الآثار (2914 )
2922 3123 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثَنَا عَمْرُو بْنُ طَارِقٍ ، قَالَ : أَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ ، ذَكَرٍ حُرٍّ ، أَوْ عَبْدٍ ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ . قَالَ : وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : ( فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ ) . فَقَوْلُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : ( فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ ) إِنَّمَا يُرِيدُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ يَجُوزُ تَعْدِيلُهُمْ ، وَيَجِبُ الْوُقُوفُ عِنْدَ قَوْلِهِمْ . فَإِنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، أَنَّهُ قَالَ لِيَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ : ( إِنِّي أَحْلِفُ أَنْ لَا أُعْطِيَ أَقْوَامًا شَيْئًا ، ثُمَّ يَبْدُو لِي فَأَفْعَلُ ، فَإِذَا رَأَيْتَنِي فَعَلْتُ ذَلِكَ ، فَأَطْعِمْ عَنِّي عَشَرَةَ مَسَاكِينَ ، كُلَّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ ) . وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ مِثْلُ ذَلِكَ ، وَسَنَذْكُرُ ذَلِكَ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا ، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى ، مَعَ أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ ، وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ أَيْضًا ، وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ : أَنَّهَا مِنَ الْحِنْطَةِ نِصْفُ صَاعٍ ، وَسَنَذْكُرُ ذَلِكَ أَيْضًا فِي هَذَا الْبَابِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى . فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُمْ هُمُ الْمُعَدِّلُونَ لِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الْحِنْطَةِ ، بِالْمِقْدَارِ مِنَ الشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ الَّذِي ذَكَرْنَا ، وَلَمْ يَكُونُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ إِلَّا بِمُشَاوَرَةِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِجْمَاعِهِمْ لَهُمْ عَلَى ذَلِكَ . فَلَوْ لَمْ يَكُنْ رُوِيَ لَنَا فِي مِقْدَارِ مَا يُعْطَى مِنَ الْحِنْطَةِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَّا هَذَا التَّعْدِيلُ ، لَكَانَ ذَلِكَ - عِنْدَنَا - حُجَّةً عَظِيمَةً فِي ثُبُوتِ ذَلِكَ الْمِقْدَارِ مِنَ الْحِنْطَةِ ، وَأَنَّهُ نِصْفُ صَاعٍ . فَكَيْفَ وَقَدْ رُوِيَ - مَعَ ذَلِكَ - عَنْ أَسْمَاءَ ، أَنَّهَا كَانَتْ تُخْرِجُ ذَلِكَ الْمِقْدَارَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا . ثُمَّ قَدْ رُوِيَ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْآثَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَا يُوَافِقُ ذَلِكَ أَيْضًا . فَمِنْ ذَلِكَ مَا :
المصدر: شرح معاني الآثار (2922 )
2924 3125 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : ثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَدُّوا زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ - أَوْ قَالَ : قَمْحٍ - عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ، حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ ، غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ .
المصدر: شرح معاني الآثار (2924 )
2933 3134 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو عُمَرَ ، قَالَ : أَنَا حَمَّادٌ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، قَالَ : ذَهَبْتُ أَنَا وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ إِلَى زِيَادِ بْنِ النَّضْرِ ، فَحَدَّثَنَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَافِعٍ أَنَّ أَبَاهُ سَأَلَ ، عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : ( إِنِّي رَجُلٌ مَمْلُوكٌ ، فَهَلْ فِي مَالِي زَكَاةٌ ؟ ) . فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : ( إِنَّمَا زَكَاتُكَ عَلَى سَيِّدِكَ ، أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْكَ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ تَمْرٍ ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ ) .
المصدر: شرح معاني الآثار (2933 )
2935 3136 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : ثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ ، قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ ، قَالَ : خَطَبَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ : ( أَدُّوا زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ ، ذَكَرٍ وَأُنْثَى ) .
المصدر: شرح معاني الآثار (2935 )
2574 2254 - كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ : أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ ، عَنْ عِرَاكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (2574 )
2575 2255 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ الْمَكِّيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنَّ فِي الرَّقِيقِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (2575 )
2579 حَدَّثَنَا يَحْيَى وَعَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَا : حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا كَانَ لَكَ عَبِيدٌ نَصَارَى لَا يُدَارُونَ لِتِجَارَةٍ فَزَكِّ عَنْهُمْ يَوْمَ الْفِطْرِ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (2579 )
2603 2280 - وَكَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ الْعَطَّارُ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ ذَكَرٍ وَأُنْثَى حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، يَعْنِي : صَدَقَةَ الْفِطْرِ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (2603 )
3900 3392 - حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ بُرٍّ . قَالَ : ثُمَّ عَدَلَ النَّاسُ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ بِصَاعٍ مِمَّا سِوَاهُ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ أَيُّوبَ تَابَعَ ابْنَ شَوْذَبٍ عَلَى زِيَادَةِ هَذَا الْجِنْسِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، مَعَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، وَمِنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ حُجَّةٌ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ، وَلَيْسَ هُوَ بِحُجَّةٍ عَلَيْهِمَا فِيهِ ، فَكَيْفَ وَقَدِ اجْتَمَعَا جَمِيعًا عَلَى خِلَافِهِ فِي ذَلِكَ ، وَفِي حَدِيثِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى خَطَئِهِ فِيهِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ : ثُمَّ عَدَلَ النَّاسُ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ بِصَاعٍ مِمَّا سِوَاهُ ، فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَعْدِلُوا صِنْفًا مَفْرُوضًا بِبَعْضِ صِنْفٍ مَفْرُوضٍ مَعَهُ ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ أَنْ يُعْدَلَ الْمَفْرُوضُ مِمَّا سِوَاهُ مِمَّا لَيْسَ بِمَفْرُوضٍ . ثُمَّ قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ أَيْضًا عَنْ نَافِعٍ غَيْرُ أَيُّوبَ ، كَمَا رَوَاهُ حَمَّادٌ ، وَحَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ ، لَا كَمَا رَوَاهُ ابْنُ شَوْذَبٍ عَنْهُ . مِنْهُمْ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (3900 )
3903 3396 - كَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ الْبَصْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي : ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ . وَلَمْ يَذْكُرِ التَّعْدِيلَ . وَمِنْهُمُ : اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (3903 )
3916 3408 - وَكَمَا حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ : أَنَّ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ أَسْمَاءَ ابْنَةَ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّهَا كَانَتْ تُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ أَهْلِهَا الْحُرِّ مِنْهُمْ وَالْمَمْلُوكِ ، مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ بِالْمُدِّ أَوْ بِالصَّاعِ الَّذِي يَقْتَاتُونَ بِهِ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (3916 )
3918 3410 - وَكَمَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَدُّوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ - أَوْ قَالَ : قَمْحٍ - عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (3918 )
3931 حَدَّثَنَا بَكَّارٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ قَالَ : ذَهَبْتُ أَنَا وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ إِلَى زِيَادِ بْنِ النَّضْرِ ، فَحَدَّثَنَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَافِعٍ ، أَنَّ أَبَاهُ سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : إِنِّي رَجُلٌ مَمْلُوكٌ ، فَهَلْ فِي مَالِي زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّمَا زَكَاتُكَ عَلَى سَيِّدِكَ ، أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْكَ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ صَاعَ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعَ تَمْرٍ ، أَوْ نِصْفَ صَاعِ بُرٍّ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (3931 )
3934 وَأَمَّا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ فَحَدَّثَنَاهُ مِنْ كِتَابِهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ قَالَ : خَطَبَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ : أَدُّوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ ، ذَكَرٍ وَأُنْثَى ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (3934 )
550 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ مِمَّا قَصَدَ بِهِ فِيهَا إِلَى الْمُسْلِمِينَ 3940 3422 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ . 3423 - وَحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ . فَقَالَ قَائِلٌ : أَفَتَابَعَ مَالِكًا عَلَى هَذَا الْحَرْفِ - يَعْنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ - أَحَدٌ مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْ نَافِعٍ ؟ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ : أَنَّهُ قَدْ تَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، وَعُمَرُ بْنُ نَافِعٍ ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (3940 )
3941 3424 - كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (3941 )
3943 3426 - وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ الْبَصْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (3943 )
3944 3427 - وَحَدَّثَنَا طَاهِرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ، أَوْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ . فَقَدْ بَانَ بِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ هَذَا الْمَعْنَى ثَابِتٌ فِي الْحَدِيثِ أَعْنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ . فَقَالَ قَائِلٌ : أَفَعَلَى الْعَبْدِ فَرْضٌ مَعَ عَجْزِهِ عَنِ الْمَفْرُوضِ الْمَذْكُورِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ؟ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ : أَنَّ الْعَبْدَ لَا فَرْضَ عَلَيْهِ فِي نَفْسِهِ ; إِذْ لَا مَالَ لَهُ ، وَإِنَّمَا الْفَرْضُ عَلَى مَوْلَاهُ فِيهِ ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ رَجَعَ قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْمَوَالِي ، لَا إِلَى الْعَبِيدِ ، وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّهُ لَا حُجَّةَ فِي هَذَا الْمَعْنَى مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ لِمَنْ يَقُولُ : إِنَّ الرَّجُلَ الْمُسْلِمَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ عَبْدِهِ النَّصْرَانِيِّ عَلَى مَنْ يَقُولُ : إِنَّهُ يَجِبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ فِيهِ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ مَا يُوَافِقُ قَوْلَ مَنْ قَالَ : إِنَّ الْمُسْلِمَ يُؤَدِّيهَا عَنْ مَمْلُوكِهِ النَّصْرَانِيِّ ، كَمَا يُؤَدِّيهَا عَنْ مَمْلُوكِهِ الْمُسْلِمِ . وَسَنَذْكُرُ ذَلِكَ فِي الْمَجْلِسِ الَّذِي يَتْلُو هَذَا الْمَجْلِسَ زِيَادَةً فِي هَذَا الْبَابِ إِنْ شَاءَ اللهُ ، وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (3944 )
3946 وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَعَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَا : حَدَّثَنَا نُعَيْمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا كَانَ لَكَ عَبِيدٌ نَصَارَى لَا يُدَارُونَ لِتِجَارَةٍ فَزَكِّ عَنْهُمْ يَوْمَ الْفِطْرِ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (3946 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-12214
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة