title: 'كل أحاديث: أن ينوي عند العقد في زكاة التجارة أنه للتجارة' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-12241' content_type: 'topic_full' subject_id: 12241 hadiths_shown: 29

كل أحاديث: أن ينوي عند العقد في زكاة التجارة أنه للتجارة

عدد الأحاديث: 29

جميع الأحاديث في هذا الموضوع

1. أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْ…

بَابُ الْعُرُوضِ إِذَا كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ هَلْ فِيهَا زَكَاةٌ 1562 1557 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ ، نَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَبُو دَاوُدَ ، نَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ .

المصدر: سنن أبي داود (1557 )

2. أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ : عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ وَعَلَيْهِ دَيْ…

544 875 - مَالِكٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ ، أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ : عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ أَعَلَيْهِ زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ : لَا . 876 - قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا فِي الدَّيْنِ ، أَنَّ صَاحِبَهُ لَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ ، وَإِنْ أَقَامَ عِنْدَ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ سِنِينَ ذَوَاتِ عَدَدٍ ، ثُمَّ قَبَضَهُ صَاحِبُهُ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ ، فَإِنْ قَبَضَ مِنْهُ شَيْئًا لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ سِوَى الَّذِي قُبِضَ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَإِنَّهُ يُزَكَّى مَعَ مَا قَبَضَ مِنْ دَيْنِهِ ذَلِكَ ، قَالَ : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَاضٌّ غَيْرُ الَّذِي اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ ، وَكَانَ الَّذِي اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ ، وَلَكِنْ لِيَحْفَظْ عَدَدَ مَا اقْتَضَى ، فَإِنِ اقْتَضَى بَعْدَ ذَلِكَ مَا تَتِمُّ بِهِ الزَّكَاةُ مَعَ مَا قَبَضَ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَإِنْ كَانَ قَدِ اسْتَهْلَكَ مَا اقْتَضَى أَوَّلًا أَوْ لَمْ يَسْتَهْلِكْهُ ، فَالزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ مَعَ مَا اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ ، فَإِذَا بَلَغَ مَا اقْتَضَى عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ ، ثُمَّ مَا اقْتَضَى بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ بِحَسَابِ ذَلِكَ . 877 - قَالَ مَالِكٌ : وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الدَّيْنَ يَغِيبُ أَعْوَامًا ثُمَّ يُقْتَضَى فَلَا يَكُونُ فِيهِ إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ : أَنَّ الْعُرُوضَ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لِلتِّجَارَةِ أَعْوَامًا ، ثُمَّ يَبِيعُهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي أَثْمَانِهَا إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ أَوِ الْعَرْضِ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ ذَلِكَ الدَّيْنِ أَوِ الْعَرْضِ مِنْ مَالٍ سِوَاهُ ، وَإِنَّمَا تُخْرَجُ زَكَاةَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ وَلَا تُخْرَجُ الزَّكَاةُ مِنْ شَيْءٍ عَنْ شَيْءٍ غَيْرِهِ . 878 - قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَعِنْدَهُ مِنَ الْعُرُوضِ مَا فِيهِ وَفَاءٌ لِمَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ ، وَيَكُونُ عِنْدَهُ مِنَ النَّاضِّ سِوَى ذَلِكَ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَإِنَّهُ يُزَكِّي مَا بِيَدِهِ مِنْ نَاضٍّ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ . قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنَ الْعَرْضِ وَالنَّقْدِ إِلَّا وَفَاءُ دَيْنِهِ ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَهُ مِنَ النَّاضِّ فَضْلٌ عَنْ دَيْنِهِ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَهُ .

المصدر: موطأ مالك (544 )

3. كَانَ يَأْمُرُنَا بِرَقِيقِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ الَّذِي هُوَ تِلَادُهُ

7054 7029 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثَنَا دُحَيْمٌ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدٍ ، حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَأْمُرُنَا بِرَقِيقِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ الَّذِي هُوَ تِلَادُهُ ، وَهُمْ فِي عَمَلِهِ ، لَا يُرِيدُ بَيْعَهُمْ ، وَكَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ لَا نُخْرِجَ عَنْهُمْ مِنَ الصَّدَقَةِ شَيْئًا ، وَكَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي يُعَدُّ لِلْبَيْعِ .

المصدر: المعجم الكبير (7054 )

4. كَانَ يَأْمُرُ بِرَقِيقِ الرَّجُلِ ، وَالْمَرْأَةِ

7072 7047 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمُرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَأْمُرُ بِرَقِيقِ الرَّجُلِ ، وَالْمَرْأَةِ الَّذِي هُمْ تِلَادُهُ ، وَهُمْ عُمْلَتُهُ لَا يُرِيدُ بَيْعَهُمْ ، فَكَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ لَا نُخْرِجَ عَنْهُمْ مِنَ الصَّدَقَةِ شَيْئًا ، وَكَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الرَّقِيقِ الَّذِي يُعَدُّ لِلْبَيْعِ "

المصدر: المعجم الكبير (7072 )

5. لَيْسَ فِي حَجَرِ اللُّؤْلُؤِ وَلَا حَجَرِ الزُّمُرُّدِ زَكَاةٌ

36 - فِي اللُّؤْلُؤِ وَالزُّمُرُّدِ 10161 10162 10156 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : لَيْسَ فِي حَجَرِ اللُّؤْلُؤِ وَلَا حَجَرِ الزُّمُرُّدِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِتِجَارَةٍ ، فَإِنْ كَانَ لِتِجَارَةٍ فَفِيهِمَا زَكَاةٌ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10161 )

6. لَيْسَ فِي الْخَرَزِ وَاللُّؤْلُؤِ زَكَاةٌ

10162 10163 10157 - شَرِيكٌ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : لَيْسَ فِي الْخَرَزِ وَاللُّؤْلُؤِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَا لِتِجَارَةٍ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10162 )

7. لَيْسَ فِي الْخَرَزِ [وَاللُّؤْلُؤِ] زَكَاةٌ

10164 10165 10159 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : لَيْسَ فِي الْخَرَزِ [وَاللُّؤْلُؤِ] زَكَاةٌ إِلَّا [أَنْ يَكُونَ] لِتِجَارَةٍ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10164 )

8. لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِتِجَارَةٍ

10165 10166 10160 - ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَالزُّهْرِيِّ وَمَكْحُولٍ قَالُوا : لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِتِجَارَةٍ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10165 )

9. لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يُشْتَرَى لِتِجَارَةٍ

10168 10169 10163 - جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يُشْتَرَى لِتِجَارَةٍ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10168 )

10. وَاللهِ مَا لِي مَالٌ ، إِنَّمَا أَبِيعُ الْأَدَمَ وَالْجِعَابَ

85 - مَا قَالُوا فِي الْمَتَاعِ يَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ 10556 10557 10549 - ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ : أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حِمَاسٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّ أَبَاهُ حِمَاسًا كَانَ يَبِيعُ الْأَدَمَ وَالْجِعَابَ ، وَأَنَّ عُمَرَ قَالَ لَهُ : يَا حِمَاسُ ، أَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا لِي مَالٌ ، إِنَّمَا أَبِيعُ الْأَدَمَ وَالْجِعَابَ ، فَقَالَ : قَوِّمْهُ وَأَدِّ زَكَاتَهُ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10556 )

11. وَاللهِ مَا لِي مَالٌ ، إِنَّمَا أَبِيعُ الْأَدَمَ وَالْجِعَابَ

85 - مَا قَالُوا فِي الْمَتَاعِ يَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ 10556 10557 10549 - ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ : أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حِمَاسٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّ أَبَاهُ حِمَاسًا كَانَ يَبِيعُ الْأَدَمَ وَالْجِعَابَ ، وَأَنَّ عُمَرَ قَالَ لَهُ : يَا حِمَاسُ ، أَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا لِي مَالٌ ، إِنَّمَا أَبِيعُ الْأَدَمَ وَالْجِعَابَ ، فَقَالَ : قَوِّمْهُ وَأَدِّ زَكَاتَهُ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10556 )

12. أَنَّ أَبَاهُ حِمَاسًا كَانَ يَبِيعُ الْأَدَمَ وَالْجِعَابَ

10557 10558 10550 - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَعَبْدَةُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ : أَنَّ أَبَاهُ حِمَاسًا كَانَ يَبِيعُ الْأَدَمَ وَالْجِعَابَ ، وَأَنَّ عُمَرَ قَالَ لَهُ ، ثُمَّ ذَكَرَ [مِثْلَهُ أَوْ نَحْوَهُ] .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10557 )

13. لَيْسَ فِي الْعُرُوضِ زَكَاةٌ إِلَّا عَرَضٌ فِي تِجَارَةٍ فَإِنَّ فِيهِ زَكَاةً

10559 10560 10552 - أَبُو أُسَامَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَيْسَ فِي الْعُرُوضِ زَكَاةٌ إِلَّا عَرَضٌ فِي تِجَارَةٍ فَإِنَّ فِيهِ زَكَاةً .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10559 )

14. لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ ، وَالْيَاقُوتِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِتِجَارَةٍ

7116 7062 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ ، وَالْيَاقُوتِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِتِجَارَةٍ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (7116 )

15. فِي الْحُلِيِّ : الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ يُزَكَّى ، وَلَيْسَ فِي الْخَرَزِ زَكَاة…

7117 7063 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : فِي الْحُلِيِّ : الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ يُزَكَّى ، وَلَيْسَ فِي الْخَرَزِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِتِجَارَةٍ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (7117 )

16. لَيْسَ فِي الْيَاقُوتِ ، وَأَشْبَاهِهِ زَكَاةٌ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْ…

7118 7064 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَيْسَ فِي الْيَاقُوتِ ، وَأَشْبَاهِهِ زَكَاةٌ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْهُ يُدَارُ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (7118 )

17. سَأَلْتُ الْجُعْفِيَّ عَنْ رَجُلٍ لَهُ طَعَامٌ مِنْ أَرْضِهِ ، يُرِيدُ بَيْعَهُ…

7151 7097 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : سَأَلْتُ الْجُعْفِيَّ عَنْ رَجُلٍ لَهُ طَعَامٌ مِنْ أَرْضِهِ ، يُرِيدُ بَيْعَهُ ، قَدْ زَكَّى أَصْلَهُ قَالَ : فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : " لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يُبَاعَ ، قَالَ : وَقَالَ النَّخَعِيُّ : " فِيهِ زَكَاةٌ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (7151 )

18. مَرَّ عَلَيَّ عُمَرُ ، فَقَالَ : " أَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ

7153 7099 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَاسٍ قَالَ : مَرَّ عَلَيَّ عُمَرُ ، فَقَالَ : " أَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ ، قَالَ : فَقُلْتُ : مَا لِي مَالٌ أُزَكِّيهِ إِلَّا فِي الْخِفَافِ ، وَالْأُدُمِ قَالَ : " فَقَوِّمْهُ ، وَأَدِّ زَكَاتَهُ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (7153 )

19. سَأَلْتُ جَابِرًا الْجُعْفِيَّ عَنْ رَجُلٍ لَهُ طَعَامٌ مِنْ أَرْضِهِ يُرِيدُ بَ…

7298 7243 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرًا الْجُعْفِيَّ عَنْ رَجُلٍ لَهُ طَعَامٌ مِنْ أَرْضِهِ يُرِيدُ بَيْعَهُ قَدْ زَكَّى أَصْلَهُ قَالَ : قَالَ الشَّعْبِيُّ : " لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يُبَاعَ " ، قَالَ : وَقَالَ النَّخَعِيُّ : " فِيهِ زَكَاةٌ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (7298 )

20. لَيْسَ فِي جَوْهَرٍ زَكَاةٌ

7686 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، ثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، ثَنَا الْوَلِيدُ ، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : لَيْسَ فِي جَوْهَرٍ زَكَاةٌ وَهَذَا مُنْقَطِعٌ وَمَوْقُوفٌ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7686 )

21. لَيْسَ فِي حَجَرٍ زَكَاةٌ إِلَّا مَا كَانَ لِتِجَارَةٍ مِنْ جَوْهَرٍ

7687 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، ثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي حَجَرٍ زَكَاةٌ إِلَّا مَا كَانَ لِتِجَارَةٍ مِنْ جَوْهَرٍ ، وَلَا يَاقُوتٍ ، وَلَا لُؤْلُؤٍ ، وَلَا غَيْرِهِ إِلَّا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ، وَرُوِّينَا نَحْوَ هَذَا الْقَوْلِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَعِكْرِمَةَ ، وَالزُّهْرِيِّ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَمَكْحُولٍ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7687 )

22. فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ…

7692 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَمَّا بَعْدُ : فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7692 )

23. أَلَا تُؤَدِّي زَكَاتَكَ يَا حِمَاسُ

7697 - ( أَخْبَرَنَا ) يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أَنْبَأَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، أَنْبَأَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، ( ح ) : وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا ، وَغَيْرُهُ ، قَالُوا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ سُفْيَانُ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ أَنَّ أَبَاهُ ، قَالَ : مَرَرْتُ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَعَلَى عُنُقِي آدَمَةٌ أَحْمِلُهَا ، فَقَالَ عُمَرُ : أَلَا تُؤَدِّي زَكَاتَكَ يَا حِمَاسُ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا لِي غَيْرُ هَذِهِ الَّتِي عَلَى ظَهْرِي ، وَآهِبَةٌ فِي الْقَرَظِ ، فَقَالَ : ذَاكَ مَالٌ فَضَعْ ، قَالَ : فَوَضَعْتُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَحَسَبَهَا ، فَوُجِدَتْ قَدْ وَجَبَتْ فِيهَا الزَّكَاةُ ، فَأَخَذَ مِنْهَا الزَّكَاةَ . لَفْظُ حَدِيثِ سُفْيَانَ ، وَحَدِيثُ جَعْفَرَ بْنِ عَوْنٍ مُخْتَصَرٌ ، قَالَ : كَانَ حِمَاسٌ يَبِيعُ الْأَدَمَ وَالْجِعَابَ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ ، فَقَالَ : إِنَّمَا مَالِي جِعَابٌ وَأَدَمٌ ، فَقَالَ : قَوِّمْهُ وَأَدِّ زَكَاتَهُ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7697 )

24. أَلَا تُؤَدِّي زَكَاتَكَ يَا حِمَاسُ

7697 - ( أَخْبَرَنَا ) يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أَنْبَأَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، أَنْبَأَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، ( ح ) : وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا ، وَغَيْرُهُ ، قَالُوا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ سُفْيَانُ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ أَنَّ أَبَاهُ ، قَالَ : مَرَرْتُ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَعَلَى عُنُقِي آدَمَةٌ أَحْمِلُهَا ، فَقَالَ عُمَرُ : أَلَا تُؤَدِّي زَكَاتَكَ يَا حِمَاسُ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا لِي غَيْرُ هَذِهِ الَّتِي عَلَى ظَهْرِي ، وَآهِبَةٌ فِي الْقَرَظِ ، فَقَالَ : ذَاكَ مَالٌ فَضَعْ ، قَالَ : فَوَضَعْتُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَحَسَبَهَا ، فَوُجِدَتْ قَدْ وَجَبَتْ فِيهَا الزَّكَاةُ ، فَأَخَذَ مِنْهَا الزَّكَاةَ . لَفْظُ حَدِيثِ سُفْيَانَ ، وَحَدِيثُ جَعْفَرَ بْنِ عَوْنٍ مُخْتَصَرٌ ، قَالَ : كَانَ حِمَاسٌ يَبِيعُ الْأَدَمَ وَالْجِعَابَ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ ، فَقَالَ : إِنَّمَا مَالِي جِعَابٌ وَأَدَمٌ ، فَقَالَ : قَوِّمْهُ وَأَدِّ زَكَاتَهُ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7697 )

25. أَلَا تُؤَدِّي زَكَاتَكَ يَا حِمَاسُ

7697 - ( أَخْبَرَنَا ) يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أَنْبَأَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، أَنْبَأَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، ( ح ) : وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا ، وَغَيْرُهُ ، قَالُوا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ سُفْيَانُ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ أَنَّ أَبَاهُ ، قَالَ : مَرَرْتُ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَعَلَى عُنُقِي آدَمَةٌ أَحْمِلُهَا ، فَقَالَ عُمَرُ : أَلَا تُؤَدِّي زَكَاتَكَ يَا حِمَاسُ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا لِي غَيْرُ هَذِهِ الَّتِي عَلَى ظَهْرِي ، وَآهِبَةٌ فِي الْقَرَظِ ، فَقَالَ : ذَاكَ مَالٌ فَضَعْ ، قَالَ : فَوَضَعْتُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَحَسَبَهَا ، فَوُجِدَتْ قَدْ وَجَبَتْ فِيهَا الزَّكَاةُ ، فَأَخَذَ مِنْهَا الزَّكَاةَ . لَفْظُ حَدِيثِ سُفْيَانَ ، وَحَدِيثُ جَعْفَرَ بْنِ عَوْنٍ مُخْتَصَرٌ ، قَالَ : كَانَ حِمَاسٌ يَبِيعُ الْأَدَمَ وَالْجِعَابَ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ ، فَقَالَ : إِنَّمَا مَالِي جِعَابٌ وَأَدَمٌ ، فَقَالَ : قَوِّمْهُ وَأَدِّ زَكَاتَهُ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7697 )

26. لَيْسَ فِي الْعُرُوضِ زَكَاةٌ

7699 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ : عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ مِنْ كِتَابِهِ ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدَةَ ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ : مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْعُرُوضِ زَكَاةٌ إِلَّا مَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ . قَالَ الشَّيْخُ : وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، فَالَّذِي رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : لَا زَكَاةَ فِي الْعَرْضِ . فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ : إِسْنَادُ الْحَدِيثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ضَعِيفٌ ، وَكَانَ اتِّبَاعُ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ لِصِحَّتِهِ ، وَالِاحْتِيَاطُ فِي الزَّكَاةِ أَحَبُّ إِلَيَّ . وَاللهُ أَعْلَمُ ، قَالَ الشَّيْخُ : وَقَدْ حَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَ مَا رُوِّينَا ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَلَمْ يُحْكَ خِلَافُهُمْ عَنْ أَحَدٍ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ إِنْ صَحَّ : لَا زَكَاةَ فِي الْعَرْضِ ، أَيْ إِذَا لَمْ يُرِدْ بِهِ التِّجَارَةَ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7699 )

27. أَدِّ صَدَقَةَ مَالِكَ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّمَا هُوَ ف…

2019 2018 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ ، أَوْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنْتُ أَبِيعُ الْأَدَمَ وَالْجِعَابَ فَمَرَّ بِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ لِي : أَدِّ صَدَقَةَ مَالِكَ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّمَا هُوَ فِي الْأَدَمِ ، قَالَ : قَوِّمْهُ ، ثُمَّ أَخْرِجْ صَدَقَتَهُ .

المصدر: سنن الدارقطني (2019 )

28. فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَأْمُرُنَا بِرَ…

2029 2027 - حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ حَبِيبُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ دَاوُدَ الْقَزَّازُ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ مَرْوَانُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خُبَيْبِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، مِنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ إِلَى بَنِيهِ ، سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ، أَمَّا بَعْدُ : فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَأْمُرُنَا بِرَقِيقِ الرَّجُلِ أَوِ الْمَرْأَةِ الَّذِينَ هُمْ تِلَادٌ لَهُ ، وَهُمْ عَمَلَةٌ لَا يُرِيدُ بَيْعَهُمْ ، فَكَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ لَا نُخْرِجَ عَنْهُمْ مِنَ الصَّدَقَةِ شَيْئًا ، وَكَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ مِنَ الرَّقِيقِ الَّذِي يُعَدُّ لِلْبَيْعِ .

المصدر: سنن الدارقطني (2029 )

29. زَكِّ مَالَكَ

14 - بَابُ زَكَاةِ التِّجَارَةِ 1131 918 - قَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَكَانَ يَبِيعُ الْأَدَمَ وَالْجِعَابَ ، قَالَ : قَالَ لِي عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : زَكِّ مَالَكَ ، قُلْتُ : إِنَّمَا هُوَ الْأَدَمُ ، وَالْجِعَابُ ، قَالَ : قَوِّمْهُ ثُمَّ أَخْرِجْ صَدَقَتَهُ .

المصدر: المطالب العالية (1131 )

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-12241

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة