title: 'أحاديث عن ألا يوجد لزكاة العرض سبب آخر | شرحها وتخريجها وأحكامها' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-12242' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-12242' content_type: 'topic' subject_id: 12242

أحاديث عن ألا يوجد لزكاة العرض سبب آخر | شرحها وتخريجها وأحكامها

عدد الأحاديث في هذا الموضوع: 7

نماذج من الأحاديث

1. كَانَ يُخْرَجُ لَهُ الطَّعَامُ مِنْ أَرْضِهِ فَيُزَكِّيهِ

41 - مَا قَالُوا فِي زَكَاةِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ الطَّعَامُ مِنْ أَرْضِهِ فَيُزَكِّيهِ 10203 10204 10198 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ كَانَ يُخْرَجُ لَهُ الطَّعَامُ مِنْ أَرْضِهِ فَيُزَكِّيهِ ثُمَّ يَمْكُثُ عِنْدَهُ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَلَا يُزَكِّيهِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَهُ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10203 )

2. إِذَا أُخِذَ مِنَ الزَّرْعِ الْعُشْرُ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ

10204 10205 10199 - ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ : إِذَا أُخِذَ مِنَ الزَّرْعِ الْعُشْرُ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ وَإِنْ مَكَثَ عَشْرَ سِنِينَ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10204 )

3. أَنَّهُ كَانَ يُخْرَجُ لَهُ الطَّعَامُ مِنْ أَرْضِهِ فَيُعْطِي صَدَقَتَهُ

7590 - 6667 أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ كَانَ يُخْرَجُ لَهُ الطَّعَامُ مِنْ أَرْضِهِ فَيُعْطِي صَدَقَتَهُ ، ثُمَّ يَحْبِسُهُ السَّنَةَ أَوِ السَّنَتَيْنِ ، وَلَا يُزَكِّيهِ ، وَهُوَ يُرِيدُ بَيْعَهُ ، قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ : ثُمَّ سَمِعْتُهُ أَنَا بَعْدُ مِنِ ابْنِ…

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7590 )

4. لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ صَدَقَةٌ لَعَمْرِي إِنَّا لَنَفْعَلُ ذَلِكَ ، نَبْتَاعُ الطَّعَامَ وَمَا نُزَكِّيهِ

10206 10207 10201 - مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : طَعَامٌ أُمْسِكُهُ أُرِيدُ أَكْلَهُ فَيَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ؟ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ صَدَقَةٌ لَعَمْرِي إِنَّا لَنَفْعَلُ ذَلِكَ ، نَبْتَاعُ الطَّعَامَ وَمَا نُزَكِّيهِ ، فَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ بَيْعَهُ فَزَكِّهِ إِذَا بِعْتَهُ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10206 )

5. فِي ثَمَنِ الْفَوَاكِهِ وَالْخُضَرِ إِذَا بِيعَ مِنْهَا شَيْءٌ بِذَهَبٍ قَالَ : " يُزَكَّى الذَّهَبُ

بَابُ الْخُضَرِ 7239 7184 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : لَيْسَ فِي الْبُقُولِ ، وَالْقَصَبِ ، وَالْجَرْجِيرِ ، وَالْقِثَّاءِ ، وَالْكُرْسُفِ ، وَالْعُصْفُرِ ، وَالْفَوَاكِهِ ، وَالْأُتْرُجِّ ، وَالتُّفَّاحِ ، وَالْجَوْزِ ، وَالتِّينِ ، وَالرُّمَّانِ ، وَالْفِرْسِكِ ، وَالْفَوَاكِهِ يَعُدُّهَا كُلَّهَا لَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ ، وَإِنَّمَا تُؤْكَلُ إِلَّا أَنْ يُبَاعَ شَيْءٌ مِنْهَا بِذَهَبٍ يَبْلُغُ أَنْ تَكُونَ فِيهِ صَدَقَةٌ ، فَإِنْ بِيعَ شَيْءٌ مِنْهَا بِذَهَبٍ يَبْلُغُ أَنْ تَكُونَ فِيهِ صَدَقَةٌ ، فَفِيهَا حِينَئِذٍ مِثْلُ صَدَقَةِ الذَّهَبِ " وَقَالَ ل…

المصدر: مصنف عبد الرزاق (7239 )

6. طَعَامٌ مِنْ أَرْزَاقِ هَذِهِ السُّفُنِ ، أَوْ أَعْطَانِيهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ قَمْحٍ أَوْ تَمْرٍ فَأَمْسَكْتُهُ أُرِيدُ أَكْلَهُ ، فَيَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، أَوْ عَلَى مَا يَبْقَى مِنْهُ

7297 7242 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : طَعَامٌ مِنْ أَرْزَاقِ هَذِهِ السُّفُنِ ، أَوْ أَعْطَانِيهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ قَمْحٍ أَوْ تَمْرٍ فَأَمْسَكْتُهُ أُرِيدُ أَكْلَهُ ، فَيَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، أَوْ عَلَى مَا يَبْقَى مِنْهُ؟ قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ صَدَقَةٌ ، لَعَمْرِي إِنَّا لَنَفْعَلُ ذَلِكَ لِنَبْتَاعَ الطَّعَامَ فَمَا نُزَكِّيهِ قَالَ : وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ بَيْعَهُ إِذَا بِعْتَهُ فَزَكِّهِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (7297 )

7. طَعَامٌ مِنْ أَرْزَاقِ هَذِهِ السُّفُنِ ، أَوْ أَعْطَانِيهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ قَمْحٍ أَوْ تَمْرٍ فَأَمْسَكْتُهُ أُرِيدُ أَكْلَهُ ، فَيَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، أَوْ عَلَى مَا يَبْقَى مِنْهُ

7297 7242 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : طَعَامٌ مِنْ أَرْزَاقِ هَذِهِ السُّفُنِ ، أَوْ أَعْطَانِيهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ قَمْحٍ أَوْ تَمْرٍ فَأَمْسَكْتُهُ أُرِيدُ أَكْلَهُ ، فَيَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، أَوْ عَلَى مَا يَبْقَى مِنْهُ؟ قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ صَدَقَةٌ ، لَعَمْرِي إِنَّا لَنَفْعَلُ ذَلِكَ لِنَبْتَاعَ الطَّعَامَ فَمَا نُزَكِّيهِ قَالَ : وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ بَيْعَهُ إِذَا بِعْتَهُ فَزَكِّهِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (7297 )

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-12242

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة