عدد الأحاديث: 4
10206 10207 10201 - مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : طَعَامٌ أُمْسِكُهُ أُرِيدُ أَكْلَهُ فَيَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ؟ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ صَدَقَةٌ لَعَمْرِي إِنَّا لَنَفْعَلُ ذَلِكَ ، نَبْتَاعُ الطَّعَامَ وَمَا نُزَكِّيهِ ، فَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ بَيْعَهُ فَزَكِّهِ إِذَا بِعْتَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10206 )
بَابُ الْخُضَرِ 7239 7184 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : لَيْسَ فِي الْبُقُولِ ، وَالْقَصَبِ ، وَالْجَرْجِيرِ ، وَالْقِثَّاءِ ، وَالْكُرْسُفِ ، وَالْعُصْفُرِ ، وَالْفَوَاكِهِ ، وَالْأُتْرُجِّ ، وَالتُّفَّاحِ ، وَالْجَوْزِ ، وَالتِّينِ ، وَالرُّمَّانِ ، وَالْفِرْسِكِ ، وَالْفَوَاكِهِ يَعُدُّهَا كُلَّهَا لَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ ، وَإِنَّمَا تُؤْكَلُ إِلَّا أَنْ يُبَاعَ شَيْءٌ مِنْهَا بِذَهَبٍ يَبْلُغُ أَنْ تَكُونَ فِيهِ صَدَقَةٌ ، فَإِنْ بِيعَ شَيْءٌ مِنْهَا بِذَهَبٍ يَبْلُغُ أَنْ تَكُونَ فِيهِ صَدَقَةٌ ، فَفِيهَا حِينَئِذٍ مِثْلُ صَدَقَةِ الذَّهَبِ " وَقَالَ لِي ذَلِكَ عَبْدُ الْكَرِيمِ ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ : وَقَالَ لِي عَطَاءٌ فِي ثَمَنِ الْفَوَاكِهِ وَالْخُضَرِ إِذَا بِيعَ مِنْهَا شَيْءٌ بِذَهَبٍ قَالَ : " يُزَكَّى الذَّهَبُ حِينَئِذٍ كَمَا يُزَكَّى الذَّهَبُ الَّذِي يُدَارُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7239 )
7297 7242 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : طَعَامٌ مِنْ أَرْزَاقِ هَذِهِ السُّفُنِ ، أَوْ أَعْطَانِيهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ قَمْحٍ أَوْ تَمْرٍ فَأَمْسَكْتُهُ أُرِيدُ أَكْلَهُ ، فَيَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، أَوْ عَلَى مَا يَبْقَى مِنْهُ؟ قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ صَدَقَةٌ ، لَعَمْرِي إِنَّا لَنَفْعَلُ ذَلِكَ لِنَبْتَاعَ الطَّعَامَ فَمَا نُزَكِّيهِ قَالَ : وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ بَيْعَهُ إِذَا بِعْتَهُ فَزَكِّهِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7297 )
7297 7242 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : طَعَامٌ مِنْ أَرْزَاقِ هَذِهِ السُّفُنِ ، أَوْ أَعْطَانِيهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ قَمْحٍ أَوْ تَمْرٍ فَأَمْسَكْتُهُ أُرِيدُ أَكْلَهُ ، فَيَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، أَوْ عَلَى مَا يَبْقَى مِنْهُ؟ قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ صَدَقَةٌ ، لَعَمْرِي إِنَّا لَنَفْعَلُ ذَلِكَ لِنَبْتَاعَ الطَّعَامَ فَمَا نُزَكِّيهِ قَالَ : وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ بَيْعَهُ إِذَا بِعْتَهُ فَزَكِّهِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7297 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-12245
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة