عدد الأحاديث: 99
بَابُ أَخْذِ صَدَقَةِ التَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ وَهَلْ يُتْرَكُ الصَّبِيُّ فَيَمَسُّ تَمْرَ الصَّدَقَةِ 1446 1485 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ : حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بِالتَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ ، فَيَجِيءُ هَذَا بِتَمْرِهِ وَهَذَا مِنْ تَمْرِهِ ، حَتَّى يَصِيرَ عِنْدَهُ كَوْمًا مِنْ تَمْرٍ ، فَجَعَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَلْعَبَانِ بِذَلِكَ التَّمْرِ ، فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا تَمْرَةً فَجَعَلَهُ فِي فِيهِ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْرَجَهَا مِنْ فِيهِ ، فَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ آلَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْكُلُونَ الصَّدَقَةَ .
المصدر: صحيح البخاري (1446 )
بَابُ قِصَّةِ وَفْدِ طَيِّئٍ وَحَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ 4208 4394 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: أَتَيْنَا عُمَرَ فِي وَفْدٍ فَجَعَلَ يَدْعُو رَجُلًا رَجُلًا وَيُسَمِّيهِمْ ، فَقُلْتُ: أَمَا تَعْرِفُنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ: بَلَى أَسْلَمْتَ إِذْ كَفَرُوا ، وَأَقْبَلْتَ إِذْ أَدْبَرُوا ، وَوَفَيْتَ إِذْ غَدَرُوا ، وَعَرَفْتَ إِذْ أَنْكَرُوا ، فَقَالَ عَدِيٌّ : فَلَا أُبَالِي إِذًا .
المصدر: صحيح البخاري (4208 )
1583 1578 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصَدِّقًا فَمَرَرْتُ بِرَجُلٍ ، فَلَمَّا جَمَعَ لِي مَالَهُ لَمْ أَجِدْ عَلَيْهِ فِيهِ إِلَّا ابْنَةَ مَخَاضٍ فَقُلْتُ لَهُ : أَدِّ ابْنَةَ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا صَدَقَتُكَ ، فَقَالَ : ذَاكَ مَا لَا لَبَنَ فِيهِ ، وَلَا ظَهْرَ ، وَلَكِنْ هَذِهِ نَاقَةٌ فَتِيَّةٌ عَظِيمَةٌ سَمِينَةٌ فَخُذْهَا ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا أَنَا بِآخِذٍ مَا لَمْ أُومَرْ بِهِ ، وَهَذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكَ قَرِيبٌ ، فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَأْتِيَهُ ، فَتَعْرِضَ عَلَيْهِ مَا عَرَضْتَ عَلَيَّ فَافْعَلْ ، فَإِنْ قَبِلَهُ مِنْكَ قَبِلْتُهُ ، وَإِنْ رَدَّهُ عَلَيْكَ رَدَدْتُهُ قَالَ : فَإِنِّي فَاعِلٌ ، فَخَرَجَ مَعِي ، وَخَرَجَ بِالنَّاقَةِ الَّتِي عَرَضَ عَلَيَّ حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ : يَا نَبِيَّ اللهِ أَتَانِي رَسُولُكَ لِيَأْخُذَ مِنِّي صَدَقَةَ مَالِي ، وَايْمُ اللهِ مَا قَامَ فِي مَالِي رَسُولُ اللهِ وَلَا رَسُولُهُ قَطُّ قَبْلَهُ ، فَجَمَعْتُ لَهُ مَالِي ، فَزَعَمَ أَنَّ مَا عَلَيَّ فِيهِ ابْنَةَ مَخَاضٍ ، وَذَلِكَ مَا لَا لَبَنَ فِيهِ ، وَلَا ظَهْرَ ، وَقَدْ عَرَضْتُ عَلَيْهِ نَاقَةً عَظِيمَةً فَتِيَّةً لِيَأْخُذَهَا ، فَأَبَى عَلَيَّ ، وَهَا هِيَ ذِهْ قَدْ جِئْتُكَ بِهَا يَا رَسُولَ اللهِ خُذْهَا ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ الَّذِي عَلَيْكَ ، فَإِنْ تَطَوَّعْتَ بِخَيْرٍ آجَرَكَ اللهُ فِيهِ ، وَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ قَالَ : فَهَا هِيَ ذِهْ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَدْ جِئْتُكَ بِهَا ، فَخُذْهَا قَالَ : فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْضِهَا وَدَعَا لَهُ فِي مَالِهِ بِالْبَرَكَةِ .
المصدر: سنن أبي داود (1578 )
بَابُ زَكَاةِ الْعَسَلِ 1600 1595 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ ، نَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ الْمِصْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : جَاءَ هِلَالٌ أَحَدُ بَنِي مُتْعَانَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُشُورِ نَحْلٍ لَهُ ، وَكَانَ سَأَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ : سَلَبَةُ ، فَحَمَى لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الْوَادِيَ ، فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ وَهْبٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَكَتَبَ عُمَرُ : إِنْ أَدَّى إِلَيْكَ مَا كَانَ يُؤَدِّي إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عُشُورِ نَحْلِهِ فَاحْمِ لَهُ سَلَبَةَ ، وَإِلَّا فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ يَأْكُلُهُ مَنْ يَشَاءُ .
المصدر: سنن أبي داود (1595 )
534 840 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَعْطِيَةِ الزَّكَاةَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ . 841 - قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : السُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا عِنْدَنَا ، أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي عِشْرِينَ دِينَارًا ، كَمَا تَجِبُ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ . 842 - قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ فِي عِشْرِينَ دِينَارًا نَاقِصَةً بَيِّنَةَ النُّقْصَانِ زَكَاةٌ ، فَإِنْ زَادَتْ حَتَّى تَبْلُغَ بِزِيَادَتِهَا عِشْرِينَ دِينَارًا وَازِنَةً ، فَفِيهَا الزَّكَاةُ . قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا زَّكَاةُ . قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : وَلَيْسَ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ نَاقِصَةً بَيِّنَةَ النُّقْصَانِ زَكَاةٌ ، فَإِذَا زَادَتْ حَتَّى تَبْلُغَ بِزِيَادَتِهَا مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَافِيَةً فَفِيهَا الزَّكَاةُ ، فَإِنْ كَانَتْ تَجُوزُ بِجَوَازِ الْوَازِنَةِ رَأَيْتُ فِيهَا الزَّكَاةَ ، دَنَانِيرَ كَانَتْ أَوْ دَرَاهِمَ . 843 - قَالَ مَالِكٌ : فِي رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ سِتُّونَ وَمِائَةُ دِرْهَمٍ وَازِنَةً ، وَصَرْفُ الدَّرَاهِمِ بِبَلَدِهِ ثَمَانِيَةُ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ أَنَّهَا لَا تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ ، وَإِنَّمَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا ، أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ . 844 - قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ مِنْ فَائِدَةٍ أَوْ غَيْرِهَا فَتَجَرَ فِيهَا ، فَلَمْ يَأْتِ الْحَوْلُ حَتَّى بَلَغَتْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، أَنَّهُ يُزَكِّيهَا ، وَإِنْ لَمْ تَتِمَّ إِلَّا قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ أَوْ بَعْدَ مَا يَحُولُ عَلَيْهَا الْحَوْلُ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ لَا زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ زُكِّيَتْ . 845 - قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ فَتَجَرَ فِيهَا فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ، وَقَدْ بَلَغَتْ عِشْرِينَ دِينَارًا أَنَّهُ يُزَكِّيهَا مَكَانَهَ ، وَلَا يَنْتَظِرُ بِهَا أَنْ يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ بَلَغَتْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ؛ لِأَنَّ الْحَوْلَ قَدْ حَالَ عَلَيْهَا وَهِيَ عِنْدَهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ ، ثُمَّ لَا زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ زُكِّيَتْ . 846 - قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي إِجَارَةِ الْعَبِيدِ وَخَرَاجِهِمْ وَكِرَاءِ الْمَسَاكِينِ وَكِتَابَةِ الْمُكَاتَبِ أَنَّهُ لَا تَجِبُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ الزَّكَاةُ قَلَّ ذَلِكَ أَوْ كَثُرَ ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ يَقْبِضُهُ صَاحِبُهُ . 847 - قَالَ مَالِكٌ : فِي الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ يَكُونُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ إِنَّ مَنْ بَلَغَتْ حِصَّتُهُ مِنْهُمْ عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا ، أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَعَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ ، وَمَنْ نَقَصَتْ حِصَّتُهُ مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ بَلَغَتْ حِصَصُهُمْ جَمِيعًا مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، وَكَانَ بَعْضُهُمْ فِي ذَلِكَ أَفْضَلَ نَصِيبًا مِنْ بَعْضٍ ، أُخِذَ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ ، إِذَا كَانَ فِي حِصَّةِ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ . قَالَ مَالِكٌ : وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ . 848 - قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ ذَهَبٌ أَوْ وَرِقٌ مُتَفَرِّقَةٌ بِأَيْدِي نَاسٍ شَتَّى ، فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُحْصِيَهَا جَمِيعًا ، ثُمَّ يُخْرِجَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ زَكَاتِهَا كُلِّهَا . قَالَ مَالِكٌ : 849 - مَنْ أَفَادَ ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا فَإِنَّهُ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهَا ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ أَفَادَهَا .
المصدر: موطأ مالك (534 )
316 322 316 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ : أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي أُنَاسٍ مِنْ قَوْمِي ، فَجَعَلَ يَفْرِضُ لِلرَّجُلِ مِنْ طَيِّئٍ فِي أَلْفَيْنِ ، وَيُعْرِضُ عَنِّي ، قَالَ : فَاسْتَقْبَلْتُهُ فَأَعْرَضَ عَنِّي ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنْ حِيَالِ وَجْهِهِ ، فَأَعْرَضَ عَنِّي ، قَالَ : فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَتَعْرِفُنِي ؟ قَالَ : فَضَحِكَ حَتَّى اسْتَلْقَى لِقَفَاهُ ، ثُمَّ قَالَ : نَعَمْ وَاللهِ إِنِّي لَأَعْرِفُكَ آمَنْتَ إِذْ كَفَرُوا ، وَأَقْبَلْتَ إِذْ أَدْبَرُوا ، وَوَفَيْتَ إِذْ غَدَرُوا ، وَإِنَّ أَوَّلَ صَدَقَةٍ بَيَّضَتْ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَوُجُوهَ أَصْحَابِهِ صَدَقَةُ طَيِّئٍ جِئْتَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ أَخَذَ يَعْتَذِرُ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا فَرَضْتُ لِقَوْمٍ أَجْحَفَتْ بِهِمُ الْفَاقَةُ ، وَهُمْ سَادَةُ عَشَائِرِهِمْ لِمَا يَنُوبُهُمْ مِنَ الْحُقُوقِ .
المصدر: مسند أحمد (316 )
حَدِيثُ الْحَارِثِ بْنِ ضِرَارٍ الْخُزَاعِيِّ [رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] 18684 18750 18459 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ دِينَارٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ الْحَارِثَ بْنَ ضِرَارٍ الْخُزَاعِيَّ قَالَ : قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَانِي إِلَى الْإِسْلَامِ ، فَدَخَلْتُ فِيهِ ، وَأَقْرَرْتُ بِهِ ، فَدَعَانِي إِلَى الزَّكَاةِ ، فَأَقْرَرْتُ بِهَا ، وَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرْجِعُ إِلَى قَوْمِي فَأَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ ، وَأَدَاءِ الزَّكَاةِ ، فَمَنِ اسْتَجَابَ لِي جَمَعْتُ زَكَاتَهُ فَيُرْسِلُ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا لِإِبَّانِ كَذَا وَكَذَا ، لِيَأْتِيَكَ مَا جَمَعْتُ مِنَ الزَّكَاةِ ، فَلَمَّا جَمَعَ الْحَارِثُ الزَّكَاةَ مِمَّنِ اسْتَجَابَ لَهُ ، وَبَلَغَ الْإِبَّانَ الَّذِي أَرَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبْعَثَ إِلَيْهِ احْتَبَسَ عَلَيْهِ الرَّسُولُ ، فَلَمْ يَأْتِهِ فَظَنَّ الْحَارِثُ أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ فِيهِ سَخْطَةٌ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولِهِ فَدَعَا بِسَرَوَاتِ قَوْمِهِ ، فَقَالَ لَهُمْ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ وَقَّتَ لِي وَقْتًا يُرْسِلُ إِلَيَّ رَسُولَهُ لِيَقْبِضَ مَا كَانَ عِنْدِي مِنَ الزَّكَاةِ ، وَلَيْسَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُلْفُ ، وَلَا أَرَى حَبْسَ رَسُولِهِ إِلَّا مِنْ سَخْطَةٍ كَانَتْ ، فَانْطَلِقُوا فَنَأْتِيَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ إِلَى الْحَارِثِ ، لِيَقْبِضَ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِمَّا جَمَعَ مِنَ الزَّكَاةِ ، فَلَمَّا أَنْ سَارَ الْوَلِيدُ حَتَّى بَلَغَ بَعْضَ الطَّرِيقِ فَرِقَ فَرَجَعَ ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ الْحَارِثَ مَنَعَنِي الزَّكَاةَ ، وَأَرَادَ قَتْلِي فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَعْثَ إِلَى الْحَارِثِ فَأَقْبَلَ الْحَارِثُ بِأَصْحَابِهِ إِذِ اسْتَقْبَلَ الْبَعْثَ ، وَفَصَلَ مِنَ الْمَدِينَةِ لَقِيَهُمُ الْحَارِثُ ، فَقَالُوا : هَذَا الْحَارِثُ . فَلَمَّا غَشِيَهُمْ قَالَ لَهُمْ : إِلَى مَنْ بُعِثْتُمْ ؟ قَالُوا : إِلَيْكَ . قَالَ : وَلِمَ ؟ ! قَالُوا : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بَعَثَ إِلَيْكَ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ ، فَزَعَمَ أَنَّكَ مَنَعْتَهُ الزَّكَاةَ ، وَأَرَدْتَ قَتْلَهُ! قَالَ : لَا وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ ، مَا رَأَيْتُهُ بَتَّةً ، وَلَا أَتَانِي! فَلَمَّا دَخَلَ الْحَارِثُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنَعْتَ الزَّكَاةَ ، وَأَرَدْتَ قَتْلَ رَسُولِي ؟ ! قَالَ : لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا رَأَيْتُهُ ، وَلَا أَتَانِي ، وَمَا أَقْبَلْتُ إِلَّا حِينَ احْتَبَسَ عَلَيَّ رَسُولُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَشِيتُ أَنْ تَكُونَ كَانَتْ سَخْطَةً مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولِهِ . قَالَ : فَنَزَلَتِ الْحُجُرَاتُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ إِلَى هَذَا الْمَكَانِ فَضْلا مِنَ اللهِ وَنِعْمَةً وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .
المصدر: مسند أحمد (18684 )
296 - الْحَارِثُ بْنُ سِرَارٍ الْخُزَاعِيُّ 3394 3395 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتَّابٍ أَبُو بَكْرٍ الْأَعْيَنُ ، ( ح ) . وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ الْقَطَوَانِيُّ ، ( ح ) . وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَمَّالُ الْأَصْبَهَانِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الزَّجَّاجُ ، قَالُوا : أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ ، ثَنَا عِيسَى بْنُ دِينَارٍ الْمُؤْمِنُ ، حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ الْحَارِثَ بْنَ سِرَارٍ الْخُزَاعِيَّ يَقُولُ : قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَانِي إِلَى الْإِسْلَامِ ، فَدَخَلْتُ فِيهِ وَأَقْرَرْتُ بِهِ ، وَدَعَانِي إِلَى الزَّكَاةِ ، فَأَقْرَرْتُ بِهَا ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرْجِعُ إِلَى قَوْمِي فَأَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَدَاءِ الزَّكَاةِ ، فَمَنِ اسْتَجَابَ لِي مِنْهُمْ جَمَعْتُ زَكَاتَهُ ، فَتُرْسِلُ يَا رَسُولَ اللهِ رَسُولًا لِإِبَّانِ كَذَا وَكَذَا يَأْتِيكَ مَا جَمَعْتُ مِنَ الزَّكَاةِ . فَلَمَّا جَمَعَ الْحَارِثُ الزَّكَاةَ مِمَّنِ اسْتَجَابَ لَهُ وَبَلَغَ الْإِبَّانَ الَّذِي أَرَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبْعَثَ إِلَيْهِ ، احْتَبَسَ عَلَيْهِ الرَّسُولُ فَلَمْ يَأْتِهِ ، فَظَنَّ الْحَارِثُ أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ فِيهِ سَخَطٌ مِنَ اللهِ وَمِنْ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَدَعَا سَرَوَاتِ قَوْمِهِ ، فَقَالَ لَهُمْ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ وَقَّتَ لِي وَقْتًا يُرْسِلُ إِلَيَّ رَسُولَهُ لِيَقْبِضَ مَا كَانَ عِنْدِي مِنَ الزَّكَاةِ ، وَلَيْسَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُلْفُ ، لَا أَرَى حَبْسَ رَسُولِهِ إِلَّا مِنْ سَخْطَةٍ كَانَتْ ، فَانْطَلِقُوا فَنَأْتِيَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ إِلَى الْحَارِثِ لِيَقْبِضَ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِمَّا جَمَعَ مِنَ الزَّكَاةِ ، فَلَمَّا أَنْ سَارَ الْوَلِيدُ حَتَّى بَلَغَ بَعْضَ الطَّرِيقِ ، فَرِقَ فَرَجَعَ ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْحَارِثَ مَنَعَنِي الزَّكَاةَ وَأَرَادَ قَتْلِي . فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَعْثَ إِلَى الْحَارِثِ ، وَأَقْبَلَ الْحَارِثُ بِأَصْحَابِهِ حَتَّى إِذَا اسْتَقْبَلَ الْبَعْثُ ، وَفَصَلَ مِنَ الْمَدِينَةِ لَقِيَهُمُ الْحَارِثُ ، قَالُوا : هَذَا الْحَارِثُ ، فَلَمَّا غَشِيَهُمْ قَالَ لَهُمْ : إِلَى مَنْ بُعِثْتُمْ ؟ قَالُوا : إِلَيْكَ . قَالَ : وَلِمَ ؟ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بَعَثَ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ ، فَرَجَعَ فَزَعَمَ أَنَّكَ مَنَعْتَ الزَّكَاةَ وَأَرَدْتَ قَتْلَهُ . فَقَالَ : لَا وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ مَا رَأَيْتُهُ وَلَا أَتَانِي ، وَمَا أَقْبَلْتُ إِلَّا حِينَ احْتَبَسَ عَلَيَّ رَسُولًا خَشْيَةَ أَنْ يَكُونَ سَخْطَةً مِنَ اللهِ وَمِنْ رَسُولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ " . فَنَزَلَتِ الْحُجُرَاتُ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ إِلَى هَذَا الْمَكَانِ : فَضْلا مِنَ اللهِ وَنِعْمَةً وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .
المصدر: المعجم الكبير (3394 )
472 - رَسِيمٌ الْعَبْدِيُّ 4636 4634 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ وَعُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ قَالَا : ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ غَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ الرَّسِيمِ ، عَنْ أَبِيهِ - وَكَانَ مِنْ أَهْلِ هَجَرَ ، وَكَانَ فَقِيهًا - أَنَّهُ انْطَلَقَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي وَفْدٍ بِصَدَقَةٍ ، فَحَمَلَهَا إِلَيْهِ ، فَنَهَاهُمْ عَنِ النَّبِيذِ فِي هَذِهِ الظُّرُوفِ ، فَرَجَعُوا إِلَى أَرْضِهِمْ - وَهِيَ أَرْضُ تِهَامَةَ ، حَارَّةٌ - فَاسْتَوْخَمُوا ، فَرَجَعُوا إِلَيْهِ الْعَامَ الثَّانِيَ فِي صَدَقَاتِهِمْ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّكَ نَهَيْتَنَا عَنْ هَذِهِ الْأَوْعِيَةِ فَتَرَكْنَاهَا فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْنَا ! فَقَالَ : اذْهَبُوا فَاشْرَبُوا مَا شِئْتُمْ ، وَلَا تَشْرَبُوا مَا أُوكِيَ سِقَاؤُهُ عَلَى إِثْمٍ .
المصدر: المعجم الكبير (4636 )
8703 8695 - وَبِهِ ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَمَرْتَنَا بِالزَّكَاةِ ، زَكَاةِ الْفِطْرِ ، فَنَحْنُ نُؤَدِّيهَا ، فَكَيْفَ بِنَا إِنْ أَدْرَكْنَا وُلَاةً لَا يَضَعُونَهَا مَوَاضِعَهَا ؟ فَقَالَ : أَدُّوهَا إِلَى وُلَاتِكُمْ ، فَإِنَّهُمْ يُحَاسَبُونَ بِهَا . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَالِمٍ إِلَّا الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، تَفَرَّدَ بِهِ : اللَّيْثُ . : أَبِيهِ
المصدر: المعجم الأوسط (8703 )
48 - مَنْ قَالَ : تُدْفَعُ الزَّكَاةُ إِلَى السُّلْطَانِ 10286 10287 10281 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ سَعْدًا وَابْنَ عُمَرَ وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ فَقُلْتُ : إِنَّ لِي مَالًا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُعْطِيَ زَكَاتَهُ وَلَا أَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا وَهَؤُلَاءِ يَصْنَعُونَ فِيهَا مَا تَرَوْنَ ؟ فَقَالَ : كُلُّهُمْ أَمَرَنِي أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَيْهِمْ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10286 )
10288 10289 10283 - مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ أَبِي صَغِيرَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي رِيَاحُ بْنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ قَزَعَةَ قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : إِنَّ لِي مَالًا فَإِلَى مَنْ أَدْفَعُ زَكَاتَهُ ؟ قَالَ : ادْفَعْهَا إِلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ ، يَعْنِي : الْأُمَرَاءَ . قُلْتُ : إِذَنْ يَتَّخِذُونَ بِهَا ثِيَابًا وَطِيبًا ! قَالَ : وَإِنِ اتَّخَذُوا ثِيَابًا وَطِيبًا ، وَلَكِنْ فِي مَالِكَ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ يَا قَزَعَةُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10288 )
10291 10292 10286 - وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ : أَنَّهُ كَانَ يَبْعَثُ بِصَدَقَتِهِ إِلَى الْأُمَرَاءِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10291 )
10292 10293 10287 - غُنْدَرٌ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ : أَنَّ حُذَيْفَةَ وَسَعِيدَ بْنَ عُمَيْرٍ كَانُوا يَرَوْنَ أَنْ تُدْفَعَ الزَّكَاةُ إِلَى السُّلْطَانِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10292 )
10293 10294 10288 - أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : كَانَتِ الصَّدَقَةُ تُدْفَعُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ أَمَرَ بِهِ ، وَإِلَى أَبِي بَكْرٍ وَمَنْ أَمَرَ بِهِ ، وَإِلَى عُمَرَ وَمَنْ أَمَرَ بِهِ ، وَإِلَى عُثْمَانَ وَمَنْ أَمَرَ بِهِ ، فَلَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ اخْتَلَفُوا ، فَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَيْهِمْ ، وَمِنْهُمْ مِنْ رَأَى أَنْ يَقْسِمَهَا هُوَ . قَالَ مُحَمَّدٌ : فَلْيَتَّقِ اللهَ مَنِ اخْتَارَ أَنْ يَقْسِمَهَا هُوَ ، وَلَا يَكُونُ يَعِيبُ عَلَيْهِمْ شَيْئًا يَأْتِي مِثْلَ الَّذِي يَعِيبُ عَلَيْهِمْ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10293 )
10294 10295 10289 - عَبْدَةُ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ قَالَ : سَأَلْتُ عَمْرَةَ عَنِ الزَّكَاةِ ؟ فَقَالَتْ : قَالَتْ عَائِشَةُ : ادْفَعُوهَا إِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10294 )
10295 10296 10290 - أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنِ الزَّكَاةِ أَدْفَعُهَا إِلَى الْوُلَاةِ ؟ فَقَالَ : ادْفَعْهَا إِلَيْهِمْ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10295 )
10296 10297 10291 - عَبْدَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : أَرْبَعٌ إِلَى السُّلْطَانِ : الصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالْحُدُودُ وَالْقَضَاءُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10296 )
10297 10298 10292 - وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : ضَمِنَ أَوْ ضُمِّنَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ أَرْبَعًا : الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ وَالْحُدُودَ وَالْحُكْمَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10297 )
10300 10301 10295 - ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ كُلْثُومِ بْنِ جَبْرٍ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ : وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ قَالَ : هَذِهِ الْفَرِيضَةُ إِلَى السُّلْطَانِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10300 )
10301 10302 10296 - مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنْ تُدْفَعَ الزَّكَاةُ إِلَى السُّلْطَانِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10301 )
10302 10303 10297 - كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ قَالَ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ فِيمَا يُوصِي بِهِ عُمَرَ : مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ إِلَى غَيْرِ وُلَاتِهَا لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَدَقَتُهُ ، وَلَوْ تَصَدَّقَ بِالدُّنْيَا جَمِيعًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10302 )
10303 10304 10298 - عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ قَالَا : أَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ إِلَى السُّلْطَانِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10303 )
10304 10305 10299 - أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ الدَّيْلَمِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ قَالَا : ادْفَعْ زَكَاةَ مَالِكَ إِلَى السُّلْطَانِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10304 )
49 - مَنْ رَخَّصَ فِي أَنْ لَا تُدْفَعَ الزَّكَاةُ إِلَى السُّلْطَانِ 10305 10306 10300 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الزَّكَاةِ ؟ فَقَالَ : ادْفَعْهَا إِلَى الْإِمَامِ . وَقَالَ : الْإِمَامُ : الْقُرْآنُ ، وَكَانَ يُخْفِي ذَلِكَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10305 )
10306 10307 10301 - وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالْحَسَنِ قَالَا : ضَعْهَا مَوَاضِعَهَا وَأَخْفِهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10306 )
10627 10628 10621 - مُعَاذٌ قَالَ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ أَبُو يُونُسَ قَالَ : حَدَّثَنَا رِيَاحُ بْنُ عَبِيدَةَ ، عَنْ قَزَعَةَ قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : إِنَّ لِي مَالًا فَمَا تَأْمُرُنِي ، إِلَى مَنْ أَدْفَعُ زَكَاتَهُ ؟ قَالَ : ادْفَعْهَا إِلَى وَلِيِّ الْقَوْمِ - يَعْنِي : الْأُمَرَاءَ - وَلَكِنْ فِي مَالِكَ حَقٌّ سِوَى ذَلِكَ يَا قَزَعَةُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10627 )
147 - فِي الْوَالِيَيْنِ يُرِيدَانِ الصَّدَقَةَ مِنَ الرَّجُلِ 10866 10868 10859 - عَفَّانُ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ : أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ حَيَّانَ السُّلَمِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : يَجِيئُنِي مُصَدِّقُو ابْنِ الزُّبَيْرِ فَيَأْخُذُونَ [صَدَقَةَ مَالِي] ، وَيَجِيءُ مُصَدِّقُو نَجْدَةَ فَيَأْخُذُونَ ؟ قَالَ : أَيَّهُمَا أَعْطَيْتَ أَجْزَأَكَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10866 )
24415 24417 24298 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى ابْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ غَسَّانَ التَّيْمِيِّ عَنِ ابْنِ الرَّسِيمِ - وَكَانَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ هَجَرَ ، وَكَانَ فَقِيهًا - حَدَّثَ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ انْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي وَفْدٍ فِي صَدَقَةٍ يَحْمِلُهَا إِلَيْهِ ، قَالَ : فَنَهَاهُمْ عَنِ النَّبِيذِ فِي هَذِهِ الظُّرُوفِ ، فَرَجَعُوا إِلَى أَرْضِهِمْ وَهِيَ أَرْضُ تِهَامَةَ حَارَّةٌ ، فَاسْتَوْخَمُوهَا فَرَجَعُوا إِلَيْهِ الْعَامَ الثَّانِيَ فِي صَدَقَاتِهِمْ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّكَ نَهَيْتَنَا عَنْ هَذِهِ الْأَوْعِيَةِ فَتَرَكْنَاهَا وَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْنَا ، فَقَالَ : اذْهَبُوا فَاشْرَبُوا فِيمَا شِئْتُمْ ، مَنْ شَاءَ أَوْكَى سِقَاءَهُ عَلَى إِثْمٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (24415 )
59 - مَنْ قَالَ : الْحُدُودُ إِلَى الْإِمَامِ 29029 29029 28907 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : أَرْبَعَةٌ إِلَى السُّلْطَانِ : الزَّكَاةُ ، وَالصَّلَاةُ ، وَالْحُدُودُ ، وَالْقَضَاءُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (29029 )
29030 29030 28908 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ : الْجُمُعَةُ ، وَالْحُدُودُ ، وَالزَّكَاةُ ، وَالْفَيْءُ إِلَى السُّلْطَانِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (29030 )
29031 29031 28909 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ : إِلَى السُّلْطَانِ : الزَّكَاةُ ، وَالْجُمُعَةُ ، وَالْحُدُودُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (29031 )
37046 37045 36906 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ : أَتَيْتُ عُمَرَ فِي نَاسٍ مِنْ قَوْمِي ، فَجَعَلَ يَفْرِضُ لِرِجَالٍ مِنْ طَيْءٍ فِي أَلْفَيْنِ ، وَيُعْرِضُ عَنِّي ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَمَا تَعْرِفُنِي ؟! فَضَحِكَ حَتَّى اسْتَلْقَى لِقَفَاهُ ، ثُمَّ قَالَ : وَاللهِ إِنِّي لَأَعْرِفُكَ ، قَدْ آمَنْتَ إِذْ كَفَرُوا ، وَأَقْبَلْتَ إِذْ أَدْبَرُوا . ثُمَّ أَخَذَ يَعْتَذِرُ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا فَرَضْتُ لِقَوْمٍ أَجْحَفَتْ بِهِمُ الْفَاقَةُ ، وَهُمْ سُرَاةُ عَشَائِرِهِمْ لِمَا يَنُوبُهُمْ مِنَ الْحُقُوقِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (37046 )
6970 6917 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَتُرَخِّصُ فِي أَنْ أَضَعَ صَدَقَةَ مَالِي فِي مَوَاضِعِهَا ، أَوْ إِلَى الْأُمَرَاءِ لَا بُدَّ ؟ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : " إِذَا وَضَعْتَهَا مَوَاضِعَهَا مَا لَمْ تُعْطِ مِنْهَا أَحَدًا شَيْئًا تَقُولُهُ أَنْتَ فَلَا بَأْسَ " ، سَمِعْتُهُ مِنْهُ غَيْرَ مَرَّةٍ يَأْثُرُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : وَقَالَ لِي عَطَاءٌ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ : " ادْفَعُوا الزَّكَاةَ إِلَى الْأُمَرَاءِ " ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَهُوَ يُرَادُّهُ : إِنَّهُمْ لَا يَضَعُونَهَا مَوَاضِعَهَا قَالَ : " وَإِنْ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6970 )
6972 6919 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ نُعَيْمٍ ، أَنَّ ابْنَ مُطِيعٍ قَالَ : لَا أَدْفَعُ صَدَقَةَ أَمْوَالِي إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ يَعْلِفُهَا خَيْلَهُ ، وَيُطْعِمُهَا عَبِيدَهُ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ " أَنَّكَ لَمْ تُصِبْ ، وَلَمْ تُؤَدِّهَا ، وَإِنْ تَصَدَّقْتَ بِمِثْلِهَا فَلَا تُقْبَلُ مِنْكَ ، أَدِّهَا إِلَيْهِمْ ، فَإِنَّكَ لَمْ تُؤْمَرْ أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَّا إِلَيْهِمْ ، بَرَّ أَوْ أَثِمَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6972 )
6973 6920 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتِ الصَّدَقَةُ تُوضَعُ مَوَاضِعَهَا ، أَضَعُهَا أَنَا فِي مَوَاضِعِهَا أَمْ أَدْفَعُهَا إِلَى الْوُلَاةِ ؟ فَقَالَ - وَلَمْ يَشْكُلْ - : " لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ إِذَا كَانُوا يَضَعُونَهَا فِي مَوَاضِعِهَا " ، قُلتُ أَنَا حِينَئِذٍ : إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ لَا يَضَعُونَهَا مَوَاضِعَهَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ " وَقَالَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَكُلِّ صَدَقَةِ مَاشِيَةٍ أَوْ حَرْثٍ " ، قَالَ : " وَلَيُجْزِيَنَّ عَنْكَ أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَيْهِمْ فَتَجِبُ لَكَ الْأَجْرُ ، وَيَتَوَلَّوْا هُمْ مَا تَوَلَّوْا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6973 )
6974 6921 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ أَنَّهُ قَالَ لِطَاوُسٍ : لَنَا أَرَضُونَ ، أَفَنَضَعُ صَدَقَتَهَا فِي مَوَاضِعِهَا أَوْ نَدْفَعُهَا إِلَيْهِمْ ؟ فَقَالَ : " إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَأْخُذَ بِأَيْدِيهِمْ فَافْعَلْ " ، وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ : " إِنْ كُنْتَ إِذًا وَضَعْتَهَا مَوَاضِعَهَا لَمْ تُوهِنْ ذَلِكَ سُلْطَانَكَ فِيهَا ، فِيمَا لَا بُدَّ مِنْهُ مِنَ الْأُعْطِيَةِ وَالثُّغُورِ فَلَا بَأْسَ ، وَإِلَّا فَلَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6974 )
6975 6922 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : اجْتَمَعَ عِنْدِي مَالٌ قَالَ : فَذَهَبْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، فَأَتَيْتُ كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ وَحْدَهُ فَقُلْتُ : إِنَّهُ اجْتَمَعَ عِنْدِي مَالٌ ، وَإِنَّ هَؤُلَاءِ يَضَعُونَهَا حَيْثُ تَرَوْنَ ، وَإِنِّي قَدْ وَجَدْتُ لَهَا مَوْضِعًا ، فَكَيْفَ تَرَى ؟ فَكُلُّهُمْ قَالُوا : " أَدِّهَا إِلَيْهِمْ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6975 )
6977 6924 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ : إِنَّ لِي مَالًا أَفَأُزَكِّيهِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " خَسِئَ الْأَبْعَدُ " قَالُوا : إِنَّهُ يَقُولُ : إِنَّ عِنْدِي مَالًا ، فَأَيْنَ أَضَعُ زَكَاتَهُ ؟ قَالَ : أَفَلَا يَقُولُ هَكَذَا جَاءَنِي جُثْوَةٌ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ ، عَلَيْهِ كِسَاءٌ أَسْوَدُ مِنْ وَبَرِ الْكِلَابِ ، أَدِّهَا إِلَى وُلَاتِكَ ، وَإِنْ تَمَزَّقُوا لُحُومَ الْكِلَابِ عَلَى مَوَائِدِهِمْ " قَالَ مَعْمَرٌ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِحَمَّادٍ فَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عُمَرَ قَالَهُ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6977 )
6978 6925 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : جَاءَ ابْنَ عُمَرَ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ زَكَاةِ مَالِهِ ، فَقَالَ : " ادْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ ، قَالَ : إِنَّ أُمَرَاءَنَا الدَّهَاقِينَ قَالَ : " وَمَا الدَّهَاقِينُ ؟ " قَالَ : مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَالَ : " فَلَا تَدْفَعْهَا إِلَى الْمُشْرِكِينَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6978 )
6979 6926 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : دَفَعْتُ الزَّكَاةَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلَى رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَمَنْ أَمَّرَ لَهَا ، وَفِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ ، ثُمَّ اخْتَلَفَ فِيهَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6979 )
6981 6928 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبَانُ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى الْحَسَنِ وَهُوَ مُتَوَارٍ زَمَانَ الْحَجَّاجِ فِي بَيْتِ أَبِي خَلِيفَةَ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ أَدْفَعُ الزَّكَاةَ إِلَى الْأُمَرَاءِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : ضَعْهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ، قَالَ : فَقَالَ لِي الْحَسَنُ : أَلَمْ أَقُلْ لَكَ : إِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَمِنَ الرَّجُلَ قَالَ : " ضَعْهَا فِي الْفُقَرَاءِ ، وَالْمَسَاكِينِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6981 )
6982 6929 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : مَا سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ شَيْءٍ قَطُّ مَا سَأَلْتُهُ عَنْهَا ، قَالَ : فَيَقُولُ لِي مَرَّةً : " أَدِّهَا إِلَيْهِمْ ، وَيَقُولُ لِي مَرَّةً : لَا تُؤَدِّهَا إِلَيْهِمْ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6982 )
6983 6930 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، مَا أَخَذُوا مِنْكَ فَاحْتَسِبْ بِهِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6983 )
6984 6931 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ : لَا تَدْفَعْهَا إِلَيْهِمْ ، يَعْنِي الْأُمَرَاءَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6984 )
6985 6932 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَابْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَالْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أَبُو جَعْفَرٍ ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ يَقُولُونَ : " لَا تُؤَدُّوا الزَّكَاةَ إِلَى مَنْ يَجُورُ فِيهَا " ، قَالَ سُفْيَانُ : وَكَانَ الْحَسَنُ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَحَمَّادٌ يَقُولُونَ : " مَا أُخِذَ مِنْكَ زَكَاتُهُ فَاحْتَسِبْ بِهِ " وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ يَقُولُ : " إِنْ أَكْرَهُوكَ ، وَهُوَ يُجْزِئُ عَنْكَ ، وَلَا تَدْفَعْهَا إِلَيْهِمْ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6985 )
6988 6934 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَهُوَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُرَاسَانِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتُوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ فِيمَا أَوْصَى بِهِ عُمَرَ : " مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهَا لَمْ تُقْبَلْ زَكَاتُهُ وَلَوْ تَصَدَّقَ بِالدُّنْيَا جَمِيعًا ، وَمَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ فِي غَيْرِهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ صَوْمُهُ ، وَلَوْ صَامَ الدَّهْرَ أَجْمَعَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6988 )
بَابٌ : لَا يَدْفَعُهَا إِلَيْهِمْ إِذَا لَمْ يُعْطَوْا مِنَ الْمَالِ شَيْئًا 7237 7182 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَعْمَى وَحْدِي ، وَأَخْبَرَنَا مَعَ عَطَاءٍ قَالَ : انْطَلَقَ أَبُو حَكِيمٍ إِلَى مَرْوَانَ بِزَكَاةِ مَالِهِ ، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ : " أَفِي عَطَاءٍ أَنْتَ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : " فَاذْهَبْ بِزَكَاةِ مَالِكَ ؛ فَإِنَّا لَا نَأْخُذُهَا مِنْكَ " ، قَالَ : فَفَرَضَ لَهُ مَرْوَانُ مِنَ الْغَدِ . فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : وَلَقِيَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَجُلًا يَحْمِلُ زَكَاةَ مَالِهِ يُرِيدُ الْإِمَامَ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : " مَا مَعَكَ ؟ " قَالَ : زَكَاةُ مَالِي أَذْهَبُ بِهَا إِلَى الْإِمَامِ ، قَالَ لَهُ : " أَفِي دِيوَانٍ أَنْتَ ؟ " قَالَ : لَا ، قَالَ : " فَلَا تُعْطِهِمْ شَيْئًا " . فَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ حِينَئِذٍ قَالَ : بَلَغَنَا ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ جَاءَهُ رَجُلٌ بِزَكَاةِ مَالِهِ ، فَقَالَ : " أَتَأْخُذُ مِنْ عَطَائِنَا ؟ " قَالَ : لَا ، قَالَ : " فَاذْهَبْ ، فَإِنَّا لَا نَأْخُذُ مِنْكَ ، لَا نَجْمَعُ عَلَيْكَ : لَا نُعْطِيكَ وَنَأْخُذُ مِنْكَ " ، قَالَ : قُلتُ : يَقُولُونَ : لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ دِيوَانٌ قَالَ : " هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ زَكَاتُهُمْ ، وَلَكِنَّهُمْ يَقُولُونَ : لَا نَأْخُذُ مِنْكُمْ ، وَلَا نُعْطِيكُمْ ، فَتَأْخُذُ فَتُعْطِيهِمْ زَكَاتَهُمْ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْطِيهِمْ مِنَ الْمَالِ شَيْئًا " ، قُلْتُ لَهُ : امْرُؤٌ لَهُ رِزْقٌ فِي الْقَمْحِ لَيْسَ لَهُ فِي الْوَرِقِ شَيْءٌ قَالَ : " حَسْبُهُ ذَلِكَ عَطَاءً " ، قَالَ : " تُؤْخَذُ مِنْهُ حِينَئِذٍ زَكَاتُهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7237 )
بَابٌ : لَا يَدْفَعُهَا إِلَيْهِمْ إِذَا لَمْ يُعْطَوْا مِنَ الْمَالِ شَيْئًا 7237 7182 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَعْمَى وَحْدِي ، وَأَخْبَرَنَا مَعَ عَطَاءٍ قَالَ : انْطَلَقَ أَبُو حَكِيمٍ إِلَى مَرْوَانَ بِزَكَاةِ مَالِهِ ، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ : " أَفِي عَطَاءٍ أَنْتَ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : " فَاذْهَبْ بِزَكَاةِ مَالِكَ ؛ فَإِنَّا لَا نَأْخُذُهَا مِنْكَ " ، قَالَ : فَفَرَضَ لَهُ مَرْوَانُ مِنَ الْغَدِ . فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : وَلَقِيَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَجُلًا يَحْمِلُ زَكَاةَ مَالِهِ يُرِيدُ الْإِمَامَ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : " مَا مَعَكَ ؟ " قَالَ : زَكَاةُ مَالِي أَذْهَبُ بِهَا إِلَى الْإِمَامِ ، قَالَ لَهُ : " أَفِي دِيوَانٍ أَنْتَ ؟ " قَالَ : لَا ، قَالَ : " فَلَا تُعْطِهِمْ شَيْئًا " . فَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ حِينَئِذٍ قَالَ : بَلَغَنَا ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ جَاءَهُ رَجُلٌ بِزَكَاةِ مَالِهِ ، فَقَالَ : " أَتَأْخُذُ مِنْ عَطَائِنَا ؟ " قَالَ : لَا ، قَالَ : " فَاذْهَبْ ، فَإِنَّا لَا نَأْخُذُ مِنْكَ ، لَا نَجْمَعُ عَلَيْكَ : لَا نُعْطِيكَ وَنَأْخُذُ مِنْكَ " ، قَالَ : قُلتُ : يَقُولُونَ : لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ دِيوَانٌ قَالَ : " هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ زَكَاتُهُمْ ، وَلَكِنَّهُمْ يَقُولُونَ : لَا نَأْخُذُ مِنْكُمْ ، وَلَا نُعْطِيكُمْ ، فَتَأْخُذُ فَتُعْطِيهِمْ زَكَاتَهُمْ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْطِيهِمْ مِنَ الْمَالِ شَيْئًا " ، قُلْتُ لَهُ : امْرُؤٌ لَهُ رِزْقٌ فِي الْقَمْحِ لَيْسَ لَهُ فِي الْوَرِقِ شَيْءٌ قَالَ : " حَسْبُهُ ذَلِكَ عَطَاءً " ، قَالَ : " تُؤْخَذُ مِنْهُ حِينَئِذٍ زَكَاتُهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7237 )
7420 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَقَالَ : وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ ، وَقَالَ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، وَمَعْمَرٌ ، وَالزُّبَيْدِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، قَالَ : لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا . وَرَوَاهُ رَبَاحُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : عِقَالًا ، قَالَ الشَّيْخُ : وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى ، عَنْ رَبَاحٍ : عَنَاقًا ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : عِقَالًا ، وَرَوَاهُ عَنْبَسَةُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، قَالَ : عَنَاقًا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ ، مَعْمَرُ بْنُ الْمُثَنَّى : الْعِقَالُ صَدَقَةُ سَنَةٍ ، وَالْعِقَالَانِ صَدَقَةُ سَنَتَيْنِ ، قَالَ الشَّيْخُ : وَالْعَنَاقُ لَا يُتَصَوَّرُ أَخْذُهَا إِلَّا فِيمَا ذَكَرْنَا . وَاللهُ أَعْلَمُ : رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7420 )
7452 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَعْطِيَةِ الزَّكَاةَ مُعَاوِيَةُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالْعَطَاءُ فَائِدَةٌ ، وَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7452 )
7553 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ ، ثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ الْمِصْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : جَاءَ هِلَالٌ أَحَدُ بَنِي مُتْعَانَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِعُشُورِ نَحْلٍ لَهُ ، وَسَأَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ سَلَبَةٌ ، فَحَمَى لَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَلِكَ الْوَادِيَ ، فَلَمَّا تَوَلَّى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ وَهْبٍ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ . فَكَتَبَ إِلَيْهِ : إِنْ أَدَّى إِلَيْكَ مَا كَانَ يُؤَدِّي إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ عُشُورِ نَحْلِهِ ، فَاحْمِ لَهُ سَلَبَةَ ذَلِكَ ، وَإِلَّا فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ يَأْكُلُهُ مَنْ شَاءَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7553 )
بَابُ نَقْلِ الصَّدَقَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ حَوْلَهَا مَنْ يَسْتَحِقُّهَا 13264 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ الْمُقْرِي ابْنُ الْحَمَّامِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ - بِبَغْدَادَ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ النَّجَّادُ ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ ، ثَنَا عَفَّانُ ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ : أَتَيْتُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي أُنَاسٍ مِنْ قَوْمِي ، فَجَعَلَ يَفْرِضُ رِجَالًا مِنْ طَيِّئٍ فِي أَلْفَيْنِ ، وَيُعْرِضُ عَنِّي ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَتَعْرِفُنِي ؟ قَالَ : فَضَحِكَ حَتَّى اسْتَلْقَى لِقَفَاهُ ، قَالَ : نَعَمْ . وَاللهِ ، إِنِّي لَأَعْرِفُكَ ؛ قَدْ آمَنْتَ إِذْ كَفَرُوا ، وَأَقْبَلْتَ إِذْ أَدْبَرُوا ، وَأَوْفَيْتَ إِذْ غَدَرُوا ، وَإِنَّ أَوَّلَ صَدَقَةٍ بَيَّضَتْ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ( وَوَجْهَ أَصْحَابِهِ صَدَقَةُ طَيِّئٍ ؛ جِئْتَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ثُمَّ أَخَذَ يَعْتَذِرُ ، قَالَ : إِنَّمَا فَرَضْتُ لِقَوْمٍ أَجْحَفَتْ بِهِمُ الْفَاقَةُ ، وَهُمْ فَاقَةُ عَشَائِرِهِمْ لِمَا يَنُوبُهُمْ مِنَ الْحُقُوقِ . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مُخْتَصَرًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (13264 )
13265 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ ، أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ ، ثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي نُعَيْمٍ الْوَاسِطِيُّ ، ثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ الطَّائِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِبَعْضِ مَعْنَاهُ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : وَأَوَّلُ صَدَقَةٍ بَيَّضَتْ وَجْهَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَدَقَةُ طَيِّئٍ ؛ جِئْتَ بِهَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَقُلْتَ : أَمَا إِنِّي أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ أَوَّلَ كَمَا أَتَيْتُكَ بِهَا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (13265 )
368 335 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ : نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَقَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ : جَاءَ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ إِلَى عُمَرَ وَهُوَ يُعْطِي النَّاسَ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَا تَعْرِفُنِي ؟ قَالَ : بَلَى بِأَحْسَنِ الْمَعْرِفَةِ أَعْرِفُكَ أَسْلَمْتَ إِذْ كَفَرُوا ، وَأَعْطَيْتَ إِذْ مَنَعُوا ، وَوَفَيْتَ إِذْ غَدَرُوا ، وَأَقْبَلْتَ إِذْ أَدْبَرُوا . وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ وَالشَّعْبِيِّ إِلَّا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَلَمْ نَسْمَعْهُ إِلَّا مِنْ أَبِي كُرَيْبٍ .
المصدر: مسند البزار (368 )
369 336 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ : نَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : نَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ : أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يُعْطِي النَّاسَ فَأَتَيْتُهُ عَنْ يَمِينِهِ فَأَعْرَضَ عَنِّي ، ثُمَّ أَتَيْتُ عَنْ يَسَارِهِ ، فَأَعْرَضَ عَنِّي ، فَأَتَيْتُهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَا تَعْرِفُنِي ؟ قَالَ : " بَلَى حَيَّاكَ اللهُ بِأَخْيَرِ الْمَعْرِفَةِ أَعْرِفُكَ أَسْلَمْتَ إِذْ كَفَرُوا ، وَأَعْطَيْتَ إِذْ مَنَعُوا ، وَوَفَيْتَ إِذْ غَدَرُوا ، وَأَقْبَلْتَ إِذْ أَدْبَرُوا ، وَإِنَّ أَوَّلَ صَدَقَةٍ بَيَّضَتْ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَصَدَقَةُ قَوْمِكَ إِذْ جِئْتَ بِهَا تَحْمِلُهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : فَقُلْتُ : أَمَا إِذْ تَعْرِفُنِي فَلَا أُبَالِي . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : مَعْنَى قَوْلِهِ أَسْلَمْتَ إِذْ كَفَرُوا أَنَّ قَوْمَهُ ارْتَدُّوا وَلَمْ يَرْتَدَّ ، وَوَفَّيْتَ إِذْ غَدَرُوا ، وَفَّيْتَ بِمَا كَانَ عَلَيْكَ مِنَ الزَّكَاةِ ، وَأَعْطَيْتَ إِذْ مَنَعُوا حَيْثُ مَنَعَ قَوْمُهُ الزَّكَاةَ فَقَالَ لَهُمْ : هِيَ عَلَيَّ فِي مَالِي .
المصدر: مسند البزار (369 )
6903 5852 - وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لَمَّا قَبَضَ اللهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ ، فَارْتَدَّ مَنِ ارْتَدَّ مِنَ الْعَرَبِ ، قَالَ : فَبَعَثَ أَبُو بَكْرٍ لِقِتَالِ مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ مِنَ الْعَرَبِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : يَا أَبَا بَكْرٍ ، أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ " ، فَقَالَ : أَلَا أُقَاتِلُ أَقْوَامًا فِي فَرَائِضِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ؟ وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا مِمَّا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ . قَالَ : فَلَمَّا رَأَيْتُ اللهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِقِتَالِ الْقَوْمِ عَلِمْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا ، وَكَانَ مَا فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ : لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا . فَوَقَفْنَا بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي هَاتَيْنِ الْكَلِمَتَيْنِ إِنَّمَا كَانَ مِنْ قِبَلِ مَنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ مِنْ أَبِي الْوَلِيدِ ، وَمِنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ - وَاللهُ أَعْلَمُ - بِحَقِيقَةِ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْهَا عِنْدَهُ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (6903 )
6904 5853 - وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ نَجِدْ فِي ذَلِكَ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ اخْتِلَافًا لَهُ
المصدر: شرح مشكل الآثار (6904 )
6905 5854 - وَحَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ عَبْدَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ : أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ ، ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ ، وَقَالَ فِيهِ : لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا وَلَا نَعْلَمُ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا . لَهُ
المصدر: شرح مشكل الآثار (6905 )
6906 5855 - وَكَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ ، وَقَالَ فِيهِ : لَوْ مَنَعُونِي [ عِقَالًا . قَالَ: . لَهُ
المصدر: شرح مشكل الآثار (6906 )
6907 5856 - وَحَدَّثْنَاهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ اللَّيْثِ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَذَكَرَهُ ، وَقَالَ : لَوْ مَنَعُونِي ] عَنَاقًا . فَاخْتَلَفَ عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ، وَقُتَيْبَةُ عَلَى عُقَيْلٍ فِيمَا رَوَاهُ عَنِ اللَّيْثِ عَنْهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا ذَكَرْنَاهُ فِي حَدِيثِهِ عَنْهُ - وَاللهُ أَعْلَمُ - بِحَقِيقَةِ مَا كَانَ عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ لَهُ
المصدر: شرح مشكل الآثار (6907 )
6909 5858 - وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ كَامِلٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ ، وَقَالَ فِيهِ : لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَلَا نَعْلَمُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدٍ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا . :
المصدر: شرح مشكل الآثار (6909 )
6910 5859 - وَحَدَّثَنَا عُبَيْدٌ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ . 5860 - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ ، حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ ، وَقَالَ : وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا ، وَلَا نَعْلَمُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي ذَلِكَ خِلَافًا لَهُ
المصدر: شرح مشكل الآثار (6910 )
6911 5861 - وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ ، وَقَالَ فِيهِ : لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَلَا نَعْلَمُ عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي ذَلِكَ خِلَافًا ، فَوَقَفْنَا بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي هَاتَيْنِ الْكَلِمَتَيْنِ إِنَّمَا كَانَ مِنْ رُوَاةِ هَذَا الْحَدِيثِ لَا مِنْ كَلَامِ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - غَيْرَ أَنَّ الْأَكْثَرَ مِنْ رُوَاتِهِ هُمُ الَّذِينَ رَوَوْا عَنْهُ : " لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا " ، وَكَانَ الْعِقَالُ مِمَّا اخْتُلِفَ فِيهِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّ الْعِقَالَ الْمُرَادَ بِهِ فِي هَذَا : هُوَ الْحَبْلُ الَّذِي تُعْقَلُ بِهِ الْفَرِيضَةُ مِنَ الصَّدَقَةِ ، كَذَلِكَ ذَكَرَ لَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنِ الْوَاقِدِيِّ قَالَ : وَهَذَا رَأْيُ مَالِكٍ ، وَابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، وَكَانَ هَذَا غَيْرَ مَعْرُوفٍ عَنْ مَالِكٍ ، وَهُوَ فَاسِدٌ فِي الْقِيَاسِ ; لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَى مُؤَدِّي الْفَرِيضَةِ مِنَ الْمَوَاشِي أَنَّهُ يُؤَدِّي مَعَهَا عِقَالًا فِي الْقِيَاسِ لَكَانَ عَلَى مَنْ كَانَ عَلَيْهِ زَكَاةُ مَالِهِ مِنْ صَدَقَةِ الدَّرَاهِمِ ، وَمِنَ الدَّنَانِيرِ أَنْ يُؤَدِّيَ مَعَهَا كِيسًا تَكُونُ مَحْفُوظَةً فِيهِ ، وَلَكَانَ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ فِي نَخْلِهِ الصَّدَقَةُ أَنْ يُعْطِيَ مَعَهَا قَوَاصِرَ حَتَّى يَجْعَلَهَا فِيهِ ، وَذَلِكَ مِمَّا لَا يَقُولُهُ أَحَدٌ ، فَكَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى فَسَادِ هَذَا الْقَوْلِ لَهُ
المصدر: شرح مشكل الآثار (6911 )
10311 10312 10306 - أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ بِزَكَاةِ مَالِهِ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : تَأْخُذُ مِنْ عَطَائِنَا شَيْئًا ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : لَا نَجْمَعُ عَلَيْكَ أَنْ لَا نُعْطِيَكَ وَنَأْخُذَ مِنْكَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10311 )
بَابٌ : لَا يَدْفَعُهَا إِلَيْهِمْ إِذَا لَمْ يُعْطَوْا مِنَ الْمَالِ شَيْئًا 7237 7182 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَعْمَى وَحْدِي ، وَأَخْبَرَنَا مَعَ عَطَاءٍ قَالَ : انْطَلَقَ أَبُو حَكِيمٍ إِلَى مَرْوَانَ بِزَكَاةِ مَالِهِ ، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ : " أَفِي عَطَاءٍ أَنْتَ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : " فَاذْهَبْ بِزَكَاةِ مَالِكَ ؛ فَإِنَّا لَا نَأْخُذُهَا مِنْكَ " ، قَالَ : فَفَرَضَ لَهُ مَرْوَانُ مِنَ الْغَدِ . فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : وَلَقِيَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَجُلًا يَحْمِلُ زَكَاةَ مَالِهِ يُرِيدُ الْإِمَامَ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : " مَا مَعَكَ ؟ " قَالَ : زَكَاةُ مَالِي أَذْهَبُ بِهَا إِلَى الْإِمَامِ ، قَالَ لَهُ : " أَفِي دِيوَانٍ أَنْتَ ؟ " قَالَ : لَا ، قَالَ : " فَلَا تُعْطِهِمْ شَيْئًا " . فَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ حِينَئِذٍ قَالَ : بَلَغَنَا ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ جَاءَهُ رَجُلٌ بِزَكَاةِ مَالِهِ ، فَقَالَ : " أَتَأْخُذُ مِنْ عَطَائِنَا ؟ " قَالَ : لَا ، قَالَ : " فَاذْهَبْ ، فَإِنَّا لَا نَأْخُذُ مِنْكَ ، لَا نَجْمَعُ عَلَيْكَ : لَا نُعْطِيكَ وَنَأْخُذُ مِنْكَ " ، قَالَ : قُلتُ : يَقُولُونَ : لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ دِيوَانٌ قَالَ : " هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ زَكَاتُهُمْ ، وَلَكِنَّهُمْ يَقُولُونَ : لَا نَأْخُذُ مِنْكُمْ ، وَلَا نُعْطِيكُمْ ، فَتَأْخُذُ فَتُعْطِيهِمْ زَكَاتَهُمْ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْطِيهِمْ مِنَ الْمَالِ شَيْئًا " ، قُلْتُ لَهُ : امْرُؤٌ لَهُ رِزْقٌ فِي الْقَمْحِ لَيْسَ لَهُ فِي الْوَرِقِ شَيْءٌ قَالَ : " حَسْبُهُ ذَلِكَ عَطَاءً " ، قَالَ : " تُؤْخَذُ مِنْهُ حِينَئِذٍ زَكَاتُهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7237 )
7238 7183 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، أَنَّ نَاسًا أَتَوْا عَلِيًّا بِصَدَقَاتِهِمْ ، فَقَالَ : " تَأْخُذُونَ مِنَّا ؟ فَقَالُوا : لَا ، " فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : إِنَّمَا يَقُولُ : " لَا نَأْخُذُ مِنْكُمْ ، وَلَكِنْ ضَعُوهَا أَنْتُمْ مَوَاضِعَهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7238 )
8703 8695 - وَبِهِ ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَمَرْتَنَا بِالزَّكَاةِ ، زَكَاةِ الْفِطْرِ ، فَنَحْنُ نُؤَدِّيهَا ، فَكَيْفَ بِنَا إِنْ أَدْرَكْنَا وُلَاةً لَا يَضَعُونَهَا مَوَاضِعَهَا ؟ فَقَالَ : أَدُّوهَا إِلَى وُلَاتِكُمْ ، فَإِنَّهُمْ يُحَاسَبُونَ بِهَا . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَالِمٍ إِلَّا الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، تَفَرَّدَ بِهِ : اللَّيْثُ . : أَبِيهِ
المصدر: المعجم الأوسط (8703 )
10287 10288 10282 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : ادْفَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ إِلَى مَنْ وَلَّاهُ اللهُ أَمْرَكُمْ ، فَمَنْ بَرَّ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَثِمَ فَعَلَيْهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10287 )
10289 10290 10284 - وَكِيعٌ ، عَنْ حَاجِبِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ؟ فَقَالَ : ادْفَعْهَا إِلَيْهِمْ ، وَإِنْ أَكَلُوا بِهَا لُحُومَ الْكِلَابِ ، فَلَمَّا [أَعَادُوا عَلَيْهِ] قَالَ : ادْفَعْهَا إِلَيْهِمْ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10289 )
10290 10291 10285 - وَكِيعٌ ، عَنْ مُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ مُجَالِدٍ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْهَا ؟ فَقَالَ : ادْفَعْهَا إِلَيْهِمْ ، وَإِنْ أَكَلُوا بِهَا الْبَيْشِيَارَجَاتِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10290 )
10298 10299 10293 - عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ : ادْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ ، فَقِيلَ : إِنَّهُمْ يَفْعَلُونَ فِيهَا وَيَفْعَلُونَ – مَرَّتَيْنِ ! - قَالَ : فَتَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَضَعُوهَا مَوَاضِعَهَا ؟ قَالُوا : لَا ، قَالَ : فَادْفَعُوهَا إِلَيْهِمْ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10298 )
10299 10300 10294 - غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَعْطُوهَا الْأُمَرَاءَ مَا صَلَّوْا ، قَالَ : وَقَالَ خَيْثَمَةُ : مَا صَلَّوُا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10299 )
10308 10309 10303 - يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ أَبِي يَحْيَى قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الصَّدَقَةِ ؟ قَالَ : هِيَ إِلَى وُلَاةِ الْأَمْرِ . قَالَ : فَإِنَّ الْحَجَّاجَ يَبْنِي بِهَا الْقُصُورَ وَيَضَعُهَا فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَا ! قَالَ : ضَعْهَا حَيْثُ أُمِرْتَ بِهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10308 )
10309 10310 10304 - أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِنْ دَفَعَهَا إِلَيْهِمْ أَجْزَأَ عَنْهُ ، وَإِنْ قَسَمَهَا أَجْزَأَ عَنْهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10309 )
10310 10311 10305 - وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الزَّكَاةِ ؟ فَقَالَ : ادْفَعْهَا إِلَيْهِمْ ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدُ فَقَالَ : لَا تَدْفَعْهَا إِلَيْهِمْ ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10310 )
6976 6923 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَا يُدْفَعُ إِلَيْهِمْ إِذَا لَمْ يَضَعُوهَا مَوَاضِعَهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6976 )
6980 6927 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَا وَشَيْخٌ أَكْبَرُ مِنِّي قَالَ : حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : ابْنُ الْمُسَيِّبِ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَةِ أَدْفَعُهَا إِلَى الْأُمَرَاءِ ؟ فَقَالَ : " نَعَمْ " ، قَالَ : قُلْتُ : وَإِنِ اشْتَرَوْا بِهِ الْفُهُودَ وَالْبِيزَانَ قَالَ : " نَعَمْ " ، فَقُلْتُ لِلشَّيْخِ حِينَ خَرَجْنَا : تَقُولُ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ ؟ قَالَ : لَا ، فَقُلْتُ أَنَا لِمَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ : أَتَقُولُ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ ؟ قَالَ : لَا .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6980 )
6985 6932 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَابْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَالْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أَبُو جَعْفَرٍ ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ يَقُولُونَ : " لَا تُؤَدُّوا الزَّكَاةَ إِلَى مَنْ يَجُورُ فِيهَا " ، قَالَ سُفْيَانُ : وَكَانَ الْحَسَنُ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَحَمَّادٌ يَقُولُونَ : " مَا أُخِذَ مِنْكَ زَكَاتُهُ فَاحْتَسِبْ بِهِ " وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ يَقُولُ : " إِنْ أَكْرَهُوكَ ، وَهُوَ يُجْزِئُ عَنْكَ ، وَلَا تَدْفَعْهَا إِلَيْهِمْ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6985 )
6986 قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَسَمِعْتُ مَعْمَرًا يَقُولُ : مَا أَخَذُوا مِنْكَ أَجْزَأَ عَنْكَ ، وَمَا خَفِيَ عَنْهُمْ فَضَعْهَا فِي مَوَاضِعِهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6986 )
6987 6933 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : سَمِعْتُ مَوْلًى لِأَنَسٍ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : مَا أَخَذُوا مِنْكَ أَجْزَأَ عَنْكَ " قَالَ : وَبَلَغَنِي ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلُ ذَلِكَ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6987 )
6989 6935 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَمَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، أَنَّ الْحَسَنَ ، وَإِبْرَاهِيمَ قَالَا : مَا أَخَذُوا مِنْكَ فَاحْتَسِبْ بِهِ ، وَمَا خَفِيَ لَكَ فَضَعْهُ فِي مَوَاضِعِهِ " وَهُوَ قَوْلُ مَعْمَرٍ ، وَالثَّوْرِيِّ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6989 )
بَابُ ضَمَانِ الزَّكَاةِ 6990 6936 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا ، عَنْ رَجُلٍ بَعَثَ بِزَكَاتِهِ مَعَ رَجُلٍ يَدْفَعُهَا إِلَى السُّلْطَانِ ، فَهَلَكَتْ فِي الطَّرِيقِ ، أَتُجْزِئُ عَنْهُ ؟ قَالَ : فَضَحِكَ ، وَقَالَ : مَا أَنْتُمْ يَا أَهْلَ الْبَصْرَةِ إِلَّا قِطْعَةٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، سَكَنْتُمْ بَيْنَ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، وَلَا تُجْزِئُ عَنْهُ وَإِنْ بَلَغَتْ أَيْضًا ، هِيَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : فَابْنُ عُمَرَ قَالَ : " ادْفَعُوا إِلَيْهِمْ ، وَإِنْ تَمَزَّقُوا لُحُومَ الْكِلَابِ عَلَى مَوَائِدِهِمْ " ، فَقَالَ : مَعَاذَ اللهِ أَنْ يَقُولَ ابْنُ عُمَرَ ذَلِكَ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6990 )
7474 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو صَادِقٍ : مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّيْدَلَانِيُّ ، قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ : يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنِي هُنَيْدٌ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَكَانَ عَلَى أَمْوَالِهِ بِالطَّائِفِ ، قَالَ : قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ : كَيْفَ تَصْنَعُ فِي صَدَقَةِ أَمْوَالِي ؟ قَالَ : مِنْهَا مَا أَدْفَعُهَا إِلَى السُّلْطَانِ ، وَمِنْهَا مَا أَتَصَدَّقُ بِهَا ، فَقَالَ : مَا لَكَ وَمَا لِذَلِكَ ؟ قَالَ : إِنَّهُمْ يَشْتَرُونَ بِهَا الْبُزُوزَ ، وَيَتَزَوَّجُونَ بِهَا النِّسَاءَ ، وَيَشْتَرُونَ بِهَا الْأَرَضِينَ ، قَالَ : فَادْفَعْهَا إِلَيْهِمْ ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَنَا أَنْ نَدْفَعَهَا إِلَيْهِمْ ، وَعَلَيْهِمْ حِسَابُهُمْ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7474 )
7475 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ بِنَيْسَابُورَ ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ ، قَالَا : أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، ثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، أَنْبَأَ ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : ادْفَعُوا صَدَقَاتِ أَمْوَالِكُمْ إِلَى مَنْ وَلَّاهُ اللهُ أَمْرَكُمْ ، فَمَنْ بَرَّ فَلِنَفْسِهِ ، وَمَنْ أَثِمَ فَعَلَيْهَا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7475 )
7477 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ : سُئِلَ سَعِيدٌ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ - عَنِ الزَّكَاةِ فَأَخْبَرَنَا عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ قَزَعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ : ادْفَعُوهَا إِلَيْهِمْ ، وَإِنْ شَرِبُوا بِهَا الْخَمْرَ ، يَعْنِي الْأُمَرَاءَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7477 )
7478 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ ، أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْمُنَادِي ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا حَسَنُ بْنُ سَعْدٍ الْجُهَنِيُّ ، قَالَ : سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ عَنِ الزَّكَاةِ ، فَقَالَ : سَمِعْتَ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : كَانَ يَدْفَعُهَا إِلَيْهِمْ ، يَعْنِي السُّلْطَانَ فِي الْفِتْنَةِ يَقْضَمُونَ بِهَا دَوَابَّهُمْ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7478 )
7479 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ الْإِسْفَرَائِنِيُّ بِهَا ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْبُوشَنْجِيُّ ، ثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ أَتَى سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ ، فَقَالَ : إِنَّهُ قَدْ أَدْرَكَ لِي مَالٌ ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَؤْدِّيَ زَكَاتَهُ ، وَأَنَا أَجِدُ لَهَا مَوْضِعًا ، وَهَؤُلَاءِ يَصْنَعُونَ فِيهَا مَا قَدْ رَأَيْتَ ، فَقَالَ : أَدِّهَا إِلَيْهِمْ ، قَالَ : وَسَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : أَدِّهَا إِلَيْهِمْ ، قَالَ : وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ بِمِثْلِ ذَلِكَ ، فَقَالَ : أَدِّهَا إِلَيْهِمْ . وَرُوِّينَا فِي هَذَا أَيْضًا ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7479 )
7479 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ الْإِسْفَرَائِنِيُّ بِهَا ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْبُوشَنْجِيُّ ، ثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ أَتَى سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ ، فَقَالَ : إِنَّهُ قَدْ أَدْرَكَ لِي مَالٌ ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَؤْدِّيَ زَكَاتَهُ ، وَأَنَا أَجِدُ لَهَا مَوْضِعًا ، وَهَؤُلَاءِ يَصْنَعُونَ فِيهَا مَا قَدْ رَأَيْتَ ، فَقَالَ : أَدِّهَا إِلَيْهِمْ ، قَالَ : وَسَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : أَدِّهَا إِلَيْهِمْ ، قَالَ : وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ بِمِثْلِ ذَلِكَ ، فَقَالَ : أَدِّهَا إِلَيْهِمْ . وَرُوِّينَا فِي هَذَا أَيْضًا ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7479 )
7479 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ الْإِسْفَرَائِنِيُّ بِهَا ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْبُوشَنْجِيُّ ، ثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ أَتَى سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ ، فَقَالَ : إِنَّهُ قَدْ أَدْرَكَ لِي مَالٌ ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَؤْدِّيَ زَكَاتَهُ ، وَأَنَا أَجِدُ لَهَا مَوْضِعًا ، وَهَؤُلَاءِ يَصْنَعُونَ فِيهَا مَا قَدْ رَأَيْتَ ، فَقَالَ : أَدِّهَا إِلَيْهِمْ ، قَالَ : وَسَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : أَدِّهَا إِلَيْهِمْ ، قَالَ : وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ بِمِثْلِ ذَلِكَ ، فَقَالَ : أَدِّهَا إِلَيْهِمْ . وَرُوِّينَا فِي هَذَا أَيْضًا ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7479 )
بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي قَسْمِهَا بِنَفْسِهِ إِذَا أَمْكَنَهُ ذَلِكَ لِيَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ أَدَائِهَا رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَالْحَسَنِ ، وَطَاوُسٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ . 7480 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَصْبَهَانِيُّ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنْ زَكَاةِ مَالِهِ ، فَقَالَ : ادْفَعْهَا إِلَيْهِمْ ، فَقَالَ لَهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : إِنَّ بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، قَالَ : فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : مَرَرْتُ بِامْرَأَةٍ عَطَّارَةٍ فِي السُّوقِ فَلَوْ كَانَ مَعِي شَيْءٌ لَأَعَطَيْتُهَا ، فَقَالَ : يَا غَضْبَانُ أَعْطِهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنَ الزَّكَاةِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَبَّسُوا عَلَيْنَا ، لَبَّسَ اللهُ عَلَيْهِمْ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7480 )
7481 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، ثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اللَّيْثِيِّ : أَنَّهُ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الزَّكَاةِ ، فَقَالَ : أَعْطِهَا أَنْتَ ، فَقُلْتُ : أَلَمْ يَكُنِ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ : ادْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ ؟ قَالَ : بَلَى ، وَلَكِنِّي لَا أَرَى أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَى السُّلْطَانِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7481 )
10287 10288 10282 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : ادْفَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ إِلَى مَنْ وَلَّاهُ اللهُ أَمْرَكُمْ ، فَمَنْ بَرَّ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَثِمَ فَعَلَيْهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10287 )
10309 10310 10304 - أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِنْ دَفَعَهَا إِلَيْهِمْ أَجْزَأَ عَنْهُ ، وَإِنْ قَسَمَهَا أَجْزَأَ عَنْهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10309 )
10310 10311 10305 - وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الزَّكَاةِ ؟ فَقَالَ : ادْفَعْهَا إِلَيْهِمْ ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدُ فَقَالَ : لَا تَدْفَعْهَا إِلَيْهِمْ ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10310 )
بَابُ مَوْضِعِ الصَّدَقَةِ وَدَفْعِ الصَّدَقَةِ فِي مَوَاضِعِهَا 6968 6915 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : لَأَنْ أَكُونَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ مَنْ مَنَعَ صَدَقَتَهُ ، فَقَالَ : " أَنَا أَضَعُهَا مَوْضِعَهَا ، أَيُقَاتَلُ ؟ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ " ، قَالَ : " وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَرَى أَنْ يُقَاتَلَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6968 )
19263 19185 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَأَنْ أَكُونَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ ثَلَاثَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ عَنِ الْكَلَالَةِ ، وَعَنِ الْخَلِيفَةِ بَعْدَهُ ، وَعَنْ قَوْمٍ قَالُوا : نُقِرُّ بِالزَّكَاةِ فِي أَمْوَالِنَا ، وَلَا نُؤَدِّيهَا إِلَيْكَ ؛ أَيَحِلُّ قِتَالُهُمْ أَمْ لَا ؟ " قَالَ : " وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَرَى الْقِتَالَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19263 )
7475 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ بِنَيْسَابُورَ ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ ، قَالَا : أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، ثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، أَنْبَأَ ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : ادْفَعُوا صَدَقَاتِ أَمْوَالِكُمْ إِلَى مَنْ وَلَّاهُ اللهُ أَمْرَكُمْ ، فَمَنْ بَرَّ فَلِنَفْسِهِ ، وَمَنْ أَثِمَ فَعَلَيْهَا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7475 )
4108 2932 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : « لَأَنْ أَكُونَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْمٍ ، قَالُوا : نُقِرُّ بِالزَّكَاةِ فِي أَمْوَالِنَا ، وَلَا نُؤَدِّيهَا إِلَيْكُمْ ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (4108 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-12319
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة