فِي الصَّبِيِّ قَالَا : " لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ أَوْ يَحْتَلِمَ لِدَاتُهُ
لَا يَجُوزُ صَدَقَةُ الْغُلَامِ