عدد الأحاديث: 88
بَابُ عِظَةِ الْإِمَامِ النِّسَاءَ وَتَعْلِيمِهِنَّ 98 98 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ عَطَاءٌ : أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَمَعَهُ بِلَالٌ ، فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعْ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْقُرْطَ وَالْخَاتَمَ ، وَبِلَالٌ يَأْخُذُ فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ . وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَقَالَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
المصدر: صحيح البخاري (98 )
2005 2066 - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا ، عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ ، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ .
المصدر: صحيح البخاري (2005 )
بَابٌ : لَا تَأْذَنِ الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا لِأَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ 4994 5195 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ . وَرَوَاهُ أَبُو الزِّنَادِ أَيْضًا عَنْ مُوسَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الصَّوْمِ .
المصدر: صحيح البخاري (4994 )
5151 5360 - حَدَّثَنَا يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ .
المصدر: صحيح البخاري (5151 )
1026 2356 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَصُمِ الْمَرْأَةُ ، وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَلَا تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ ، وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ .
المصدر: صحيح مسلم (2356 )
2182 5754 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّ أَسْمَاءَ قَالَتْ : كُنْتُ أَخْدُمُ الزُّبَيْرَ خِدْمَةَ الْبَيْتِ ، وَكَانَ لَهُ فَرَسٌ ، وَكُنْتُ أَسُوسُهُ ، فَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْخِدْمَةِ شَيْءٌ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ سِيَاسَةِ الْفَرَسِ ، كُنْتُ أَحْتَشُّ لَهُ ، وَأَقُومُ عَلَيْهِ وَأَسُوسُهُ ، قَالَ: ثُمَّ إِنَّهَا أَصَابَتْ خَادِمًا ، جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْيٌ فَأَعْطَاهَا خَادِمًا ، قَالَتْ: كَفَتْنِي سِيَاسَةَ الْفَرَسِ ، فَأَلْقَتْ عَنِّي مَئُونَتَهُ ، فَجَاءَنِي رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أُمَّ عَبْدِ اللهِ! إِنِّي رَجُلٌ فَقِيرٌ ، أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ فِي ظِلِّ دَارِكِ ، قَالَتْ: إِنِّي إِنْ رَخَّصْتُ لَكَ أَبَى ذَاكَ الزُّبَيْرُ ، فَتَعَالَ فَاطْلُبْ إِلَيَّ وَالزُّبَيْرُ شَاهِدٌ ، فَجَاءَ فَقَالَ: يَا أُمَّ عَبْدِ اللهِ ، إِنِّي رَجُلٌ فَقِيرٌ ، أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ فِي ظِلِّ دَارِكِ ، فَقَالَتْ: مَا لَكَ بِالْمَدِينَةِ إِلَّا دَارِي؟ فَقَالَ لَهَا الزُّبَيْرُ: مَا لَكِ أَنْ تَمْنَعِي رَجُلًا فَقِيرًا يَبِيعُ؟ فَكَانَ يَبِيعُ إِلَى أَنْ كَسَبَ ، فَبِعْتُهُ الْجَارِيَةَ ، فَدَخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ وَثَمَنُهَا فِي حَجْرِي ، فَقَالَ: هَبِيهَا لِي ، قَالَتْ: إِنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهَا .
المصدر: صحيح مسلم (5754 )
1686 1681 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ الْمِصْرِيُّ ، نَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ : لَمَّا بَايَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ قَامَتِ امْرَأَةٌ جَلِيلَةٌ كَأَنَّهَا مِنْ نِسَاءِ مُضَرَ فَقَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّا كَلٌّ عَلَى آبَائِنَا وَأَبْنَائِنَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَأُرَى فِيهِ : وَأَزْوَاجِنَا ، فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، قَالَ : الرَّطْبُ تَأْكُلْنَهُ ، وَتُهْدِينَهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ : الرَّطْبُ : الْخُبْزُ ، وَالْبَقْلُ ، وَالرُّطَبُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَكَذَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ يُونُسَ .
المصدر: سنن أبي داود (1681 )
1687 1682 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ ، فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ .
المصدر: سنن أبي داود (1682 )
1688 1683 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ الْمِصْرِيُّ ، نَا عَبْدَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا قَالَ : لَا إِلَّا مِنْ قُوتِهَا ، وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا ، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ : هَذَا يُضَعِّفُ حَدِيثَ هَمَّامٍ .
المصدر: سنن أبي داود (1683 )
1688 1683 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ الْمِصْرِيُّ ، نَا عَبْدَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا قَالَ : لَا إِلَّا مِنْ قُوتِهَا ، وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا ، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ : هَذَا يُضَعِّفُ حَدِيثَ هَمَّامٍ .
المصدر: سنن أبي داود (1683 )
3547 3545 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ ، نَا خَالِدٌ ، يَعْنِي : ابْنَ الْحَارِثِ ، نَا حُسَيْنٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا .
المصدر: سنن أبي داود (3545 )
3565 3563 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ ، نَا ابْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، وَلَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا . قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَلَا الطَّعَامَ ؟ قَالَ : ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا ، ثُمَّ قَالَ : الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ .
المصدر: سنن أبي داود (3563 )
( 34 ) ( 34 ) بَابٌ فِي نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا 686 670 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ : لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا . قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَلَا الطَّعَامُ ؟ قَالَ : ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا . وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَائِشَةَ . حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ .
المصدر: جامع الترمذي (686 )
( 5 ) ( 5 ) بَابُ مَا جَاءَ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ 2281 2120 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَهَنَّادٌ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ : إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ ، وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لَا تُنْفِقِ امْرَأَةٌ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَلَا الطَّعَامَ؟ قَالَ: ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا ، ثُمَّ قَالَ: الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ . وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ ، وَأَنَسٍ . وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ. وَرِوَايَةُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَأَهْلِ الْحِجَازِ لَيْسَ بِذَلِكَ فِيمَا تَفَرَّدَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ رَوَى عَنْهُمْ مَنَاكِيرَ ، وَرِوَايَتُهُ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ أَصَحُّ ، هَكَذَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ . سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ الْحَسَنِ يَقُولُ: قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ أَصْلَحُ بَدَنًا مِنْ بَقِيَّةَ . وَلِبَقِيَّةَ أَحَادِيثُ مَنَاكِيرُ عَنِ الثِّقَاتِ . وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: سَمِعْتُ زَكَرِيَّا بْنَ عَدِيٍّ يَقُولُ: قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ : خُذُوا عَنْ بَقِيَّةَ مَا حَدَّثَ عَنِ الثِّقَاتِ ، وَلَا تَأْخُذُوا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ مَا حَدَّثَ عَنِ الثِّقَاتِ وَلَا غَيْرِ الثِّقَاتِ .
المصدر: جامع الترمذي (2281 )
58 / 58 - بَابٌ : عَطِيَّةُ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا 2541 2539 / 1 أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ قَامَ خَطِيبًا ، فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ : لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا . مُخْتَصَرٌ .
المصدر: سنن النسائي (2541 )
3766 3766 / 2 أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ : أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، ( ح ) وَأَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ : لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا .
المصدر: سنن النسائي (3766 )
2379 2295 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ! وَلَا الطَّعَامَ ؟ قَالَ : ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا .
المصدر: سنن ابن ماجه (2379 )
6756 6792 6681 - حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ حُسَيْنٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُفُّوا السِّلَاحَ إِلَّا خُزَاعَةَ عَنْ بَنِي بَكْرٍ . فَأَذِنَ لَهُمْ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ قَالَ : كُفُّوا السِّلَاحَ ، فَلَقِيَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ رَجُلًا مِنْ بَنِي بَكْرٍ مِنْ غَدٍ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَقَتَلَهُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ ، وَرَأَيْتُهُ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ ، قَالَ : إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللهِ مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، أَوْ قَتَلَ بِذُحُولِ الْجَاهِلِيَّةِ . فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّ فُلَانًا ابْنِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا دِعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ ، ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ . الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْأَثْلَبُ . قَالُوا : وَمَا الْأَثْلَبُ ؟ قَالَ : الْحَجَرُ . 6793 - قَالَ : وَفِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ ، وَفِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ . 6794 - قَالَ : وَقَالَ : لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ . 6795 - قَالَ : وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا . وَلَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا .
المصدر: مسند أحمد (6756 )
6802 6842 6727 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ : لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا .
المصدر: مسند أحمد (6802 )
7012 7052 6933 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : لَمَّا فُتِحَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةُ قَالَ : كُفُّوا السِّلَاحَ إِلَّا خُزَاعَةَ عَنْ بَنِي بَكْرٍ ، فَأَذِنَ لَهُمْ حَتَّى صَلَّوُا الْعَصْرَ ، ثُمَّ قَالَ : كُفُّوا السِّلَاحَ . فَلَقِيَ مِنَ الْغَدِ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ رَجُلًا مِنْ بَنِي بَكْرٍ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَقَتَلَهُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ خَطِيبًا ، فَقَالَ : إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللهِ مَنْ عَدَا فِي الْحَرَمِ ، وَمَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، وَمَنْ قَتَلَ بِذُحُولِ الْجَاهِلِيَّةِ . فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ ابْنِي فُلَانًا عَاهَرْتُ بِأُمِّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَالَ : لَا دِعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ . ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْأَثْلَبُ . قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا الْأَثْلَبُ ؟ قَالَ : الْحَجَرُ . وَفِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ ، وَفِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ . وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تُشْرِقَ الشَّمْسُ ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ . وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا ، وَلَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا . وَأَوْفُوا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ ؛ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا شِدَّةً ، وَلَا تُحْدِثُوا حِلْفًا فِي الْإِسْلَامِ .
المصدر: مسند أحمد (7012 )
8261 8305 8188 - وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ . وَلَا تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ . قَالَ: هَذَا مَا
المصدر: مسند أحمد (8261 )
22667 22725 22294 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ ، وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَلَا الطَّعَامَ ، قَالَ : ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا . قَالَ : ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ .
المصدر: مسند أحمد (22667 )
27573 27626 26984 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَرْدٍ - رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ - سَمِعَاهُ مِنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الزُّبَيْرَ رَجُلٌ شَدِيدٌ ، وَيَأْتِينِي الْمِسْكِينُ فَأَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ارْضَخِي وَلَا تُوعِي فَيُوعِي اللهُ عَلَيْكِ .
المصدر: مسند أحمد (27573 )
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الشَّيْئَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا قَبْلُ إِنَّمَا هُوَ زَجْرُ تَحْرِيمٍ لَا زَجْرُ تَأْدِيبٍ 4175 4170 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَلَا تَأْذَنَ لِرَجُلٍ فِي بَيْتِهَا وَهُوَ لَهُ كَارِهٌ ، وَمَا تَصَدَّقَتْ مِنْ صَدَقَةٍ فَلَهُ نِصْفُ صَدَقَتِهَا ، وَإِنَّمَا خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ .
المصدر: صحيح ابن حبان (4175 )
شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ 7641 7615 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ ، ( ح ) . وَحَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ، ( ح ) . وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ شَاهِينَ ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، ( ح ) . وَحَدَّثَنَا أَبُو شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ ( ح ) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالُوا : ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ فِي عَامِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ : إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ " . " الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ . وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ الْبَالِغَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " . " وَلَا تُنْفِقَنَّ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا " . قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَلَا الطَّعَامَ ؟ قَالَ : " ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا " . ثُمَّ قَالَ : " الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ ، وَالْمَنِيحَةُ مَرْدُودَةٌ ، وَالدَّيْنُ يُقْضَى ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ " " وَاللَّفْظُ لِحَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ " .
المصدر: المعجم الكبير (7641 )
مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمٍ الْمَكِّيُّ ، وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْوَرْدِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ . 21923 256 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو الْخَلَّالُ الْمَكِّيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ ، ثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمٍ الْمَكِّيُّ ، وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْوَرْدِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَتْ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : يَأْتِينِي السَّائِلُ فَأَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الزُّبَيْرِ مِنْ غَيْرِ إِذْنِهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ارْضَخِي وَلَا تُوكِي فَيُوكَى عَلَيْكِ .
المصدر: المعجم الكبير (21923 )
الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ . 21924 257 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَهْدِيٍّ الْمَوْصِلِيُّ ، ثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَتْ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا يَحِلُّ لِي مِنْ مَالِ الزُّبَيْرِ ؟ قَالَ : " الرُّطَبُ يَعْنِي الطَّعَامَ .
المصدر: المعجم الكبير (21924 )
284 282 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ : نَا زَيْدُ بْنُ بِشْرٍ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ : نَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِيهِ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ ، إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَلَا تَأْذَنُ لِرَجُلٍ فِي بَيْتِهَا وَهُوَ كَارِهٌ ، وَمَا تَصَدَّقَتْ مِمَّا كَسَبَتْ ، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ صَدَقَتِهَا .
المصدر: المعجم الأوسط (284 )
3901 3896 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ قَالَ : الْعَبَّاسُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّيَالِسِيُّ الرَّازِيُّ قَالَ : نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ قَالَ : نَا رِشْدِينُ بْنُ كُرَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَصَّدَّقُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ . لَمْ يَرْوِ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ ، عَنْ رِشْدِينَ بْنِ كُرَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، إِلَّا أَبُو زُهَيْرٍ .
المصدر: المعجم الأوسط (3901 )
3901 3896 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ قَالَ : الْعَبَّاسُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّيَالِسِيُّ الرَّازِيُّ قَالَ : نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ قَالَ : نَا رِشْدِينُ بْنُ كُرَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَصَّدَّقُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ . لَمْ يَرْوِ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ ، عَنْ رِشْدِينَ بْنِ كُرَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، إِلَّا أَبُو زُهَيْرٍ .
المصدر: المعجم الأوسط (3901 )
17406 17409 17293 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَتَتِ امْرَأَةٌ نَبِيَّ اللهِ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ قَالَ : لَا تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ قَالَ : لَا تَصَدَّقْ بِشَيْءٍ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ ، قَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ ؟ قَالَ : لَا تَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ اللهِ وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْغَضَبِ حَتَّى تَتُوبَ أَوْ تُرَاجِعَ قَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللهِ : فَإِنْ كَانَ لَهَا ظَالِمًا ؟ قَالَ : وَإِنْ كَانَ لَهَا ظَالِمًا ، قَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا يَمْلِكُ عَلَيَّ [أَمْرِي أَحَدٌ] بَعْدَ هَذَا أَبَدًا مَا بَقِيتُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17406 )
21909 21911 21790 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21909 )
22513 22515 22393 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : يَأْتِي الْمِسْكِينُ أَفَأَتَصَدَّقُ مِنْ مَالِ زَوْجِي بِغَيْرِ إِذْنِهِ ؟ فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ لَهَا : " أَلَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّكِ بِغَيْرِ إِذْنِكَ . ؟ "
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (22513 )
22513 22515 22393 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : يَأْتِي الْمِسْكِينُ أَفَأَتَصَدَّقُ مِنْ مَالِ زَوْجِي بِغَيْرِ إِذْنِهِ ؟ فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ لَهَا : " أَلَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّكِ بِغَيْرِ إِذْنِكَ . ؟ "
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (22513 )
22514 22516 22394 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لَا تَصَدَّقُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مِنْ قُوتِهَا ، فَأَمَّا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَيَكُونُ الْأَجْرُ بَيْنَهُمَا " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (22514 )
22514 22516 22394 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لَا تَصَدَّقُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مِنْ قُوتِهَا ، فَأَمَّا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَيَكُونُ الْأَجْرُ بَيْنَهُمَا " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (22514 )
22515 22517 22395 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بَهْرَامٍ ، عَنْ أُمِّ صَالِحٍ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ : يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا الشَّيْءَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ؟ فَقَالَتْ : مَا عَلَيْهَا إِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ ؟ أَمْ نَقَبَتْ بَيْتَ جَارَتِهَا فَسَرَقَتْ ؟ "
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (22515 )
22517 22519 22397 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا إِيَاسُ بْنُ دَغْفَلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا أَمْرِي وَأَمْرُ صَاحِبَتِي ؟ قَالَ : " وَأَيُّ أَمْرِكُمَا ؟ " ، قَالَ : تَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِي بِغَيْرِ إِذْنِي ! قَالَ : " الْأَجْرُ بَيْنَكُمَا ، قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعْتُهَا ؟ قَالَ : " لَهَا مَا احْتَسَبَتْ ، وَلَكَ مَا بَخِلْتَ بِهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (22517 )
22518 22520 22398 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ : لَمَّا بَايَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ قَامَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ جَلِيلَةٌ كَأَنَّهَا مِنْ نِسَاءِ مُضَرَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا كَلٌّ عَلَى آبَائِنَا وَأَزْوَاجِنَا وَأَبْنَائِنَا ، فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ؟ قَالَ : الرَّطْبُ تَأْكُلِينَهُ وَتُهْدِينَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (22518 )
22519 22521 22399 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي حَجَّتِهِ عَامَ [حَجَّةِ] الْوَدَاعِ : لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَلَا الطَّعَامُ ؟ قَالَ : ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (22519 )
بَابُ صَدَقَةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا 7327 7272 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7327 )
7328 7273 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا ، فَقَالَ : " لَا ، إِلَّا مِنْ قُوتِهَا ، وَالْأَجْرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا ، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7328 )
7332 7277 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ : " إِنَّ اللهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ ، مَنِ ادَّعَى غَيْرَ أَبِيهِ ، وَتَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَلَا تُنْفِقَنَّ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا " ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ وَلَا الطَّعَامُ ؟ قَالَ : " ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا " ، قَالَ : ثُمَّ قَالَ : " الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ ، وَالْمَنِيحَةُ مَرْدُودَةٌ ، وَالدَّيْنُ يُقْضَى ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7332 )
7333 7278 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : أَيَحِلُّ لِي أَنْ آخُذَ مِنْ دَرَاهِمِ زَوْجِي ؟ قَالَ : " أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ حُلِيِّكِ ؟ " قَالَتْ : لَا ، قَالَ : " فَهُوَ أَعْظَمُ عَلَيْكِ حَقًّا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7333 )
7334 7279 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ صَالِحٍ ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصَّدَّقَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7334 )
7334 7279 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ صَالِحٍ ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصَّدَّقَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7334 )
بَابُ صِيَامِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا 7945 7886 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، أَنَّهُ : سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : لَا تَصُومَنَّ امْرَأَةٌ تَطَوُّعًا وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَلَا تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، مَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ ، فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7945 )
16383 16308 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ " يَقُولُ : إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ ، وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَالَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا " قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَلَا الطَّعَامَ ؟ قَالَ : ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا ، ثُمَّ قَالَ : " الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ ، وَالْمَنِيحَةُ مَرْدُودَةٌ ، وَالدَّيْنُ يُقْضَى وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (16383 )
16686 16611 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سِمَاكٍ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي امْرَأَةٍ أَعْطَتْ مِنْ مَالِهَا إِنْ كَانَتْ غَيْرَ سَفِيهَةٍ ، وَلَا مُضَارَّةٍ فَأَجِزْ عَطِيَّتَهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (16686 )
16689 16614 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ ابْنَةَ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا لِي شَيْءٌ إِلَّا مَا يُدْخِلُ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ أَفَأُنْفِقُ مِنْهُ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْفِقِي وَلَا تُوكِي فَيُوكَى عَلَيْكِ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (16689 )
16690 16615 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَّا الرُّطَبُ قَالَ قَتَادَةُ : - يَعْنِي مَا لَا يُدَّخَرُ - : الْخُبْزُ وَاللَّحْمُ وَالصُّبْغُ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (16690 )
16691 16616 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ امْرَأَتِي تُعْطِي مِنْ مَالِي بِغَيْرِ إِذْنِي قَالَ : فَأَنْتُمَا شَرِيكَانِ فِي الْأَجْرِ قَالَ : فَإِنِّي أَمْنَعُهَا قَالَ : " فَلَكَ مَا بَخِلْتُ بِهِ وَلَهَا مَا أَحْسَنَتْ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (16691 )
16692 16617 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ قَالَ : حَدَّثَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : أَيَحِلُّ لِي أَنْ آخُذَ مِنْ دَرَاهِمِ زَوْجِي ؟ قَالَ : يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ حُلِيِّكِ ؟ " قَالَتْ : لَا . قَالَ : " فَهُوَ أَعْظَمُ عَلَيْكِ حَقًّا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (16692 )
16693 16618 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا قَالَ : " لَا إِلَّا مِنْ قُوتِهَا وَالْأَجْرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا ، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَدَّقَ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (16693 )
16693 16618 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا قَالَ : " لَا إِلَّا مِنْ قُوتِهَا وَالْأَجْرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا ، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَدَّقَ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (16693 )
16696 16621 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَلَا الطَّعَامَ ؟ قَالَ : " ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (16696 )
7944 - ( حَدَّثَنَا ) السَّيِّدُ أَبُو الْحَسَنِ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْعَلَوِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو الْقَاسِمِ : عُبَيْدُ اللهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ بَالَوَيْهِ الْمُزَكِّي ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، قَالَ : هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ ، قَالَ : وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَلَا تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ ، عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ حَدِيثَ الْإِنْفَاقِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7944 )
7945 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ ، ( حَ وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، ثَنَا سُلَيْمَانُ ، قَالَا : ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ : لَمَّا بَايَعَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - النِّسَاءَ قَامَتِ امْرَأَةٌ جَلِيلَةٌ كَأَنَّهَا مِنْ نِسَاءِ مُضَرَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا كَلٌّ عَلَى آبَائِنَا وَأَبْنَائِنَا ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَأُرَى فِيهِ : وَأَزْوَاجِنَا ، وَفِي رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ : عَلَى أَبْنَائِنَا وَأَزْوَاجِنَا ، فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ؟ قَالَ : الطَّعَامُ الرَّطْبُ تَأْكُلْنَهُ وَتُهْدِينَهُ . لَيْسَ فِي حَدِيثِ ابْنِ سَوَّارٍ : الطَّعَامُ ، تَابَعَهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7945 )
7946 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْفَقِيهُ الصَّفَّارُ الْأَصْبَهَانِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الذِّمَارِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ سَعْدٍ : أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كَلٌّ عَلَى آبَائِنَا وَإِخْوَانِنَا ، فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ؟ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِنْ رَطْبِ مَا تَأْكُلْنَ وَتُهْدِينَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7946 )
بَابُ مَنْ حَمَلَ هَذِهِ الْأَخْبَارَ عَلَى أَنَّهَا تُعْطِيهِ مِنَ الطَّعَامِ الَّذِي أَعْطَاهَا زَوْجُهَا وَجَعَلَهُ بِحُكْمِهَا دُونَ سَائِرِ أَمْوَالِهِ اسْتِدَلَالًا بِأَصْلِ تَحْرِيمِ مَالِ الْغَيْرِ إِلَّا بِإِذْنِهِ 7947 - وَبِمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ الْمِصْرِيُّ ، ثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : فِي الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ، قَالَ : لَا ، إِلَّا مِنْ قُوتِهَا ، وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا ، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ . هَذَا قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَهُوَ أَحَدُ رُوَاةِ تِلْكَ الْأَخْبَارِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7947 )
7948 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحُرْصِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَيُّوبَ الصِّبْغِيُّ ، ثَنَا سَهْلُ بْنُ عَمَّارٍ ، ثَنَا أَبُو غَسَّانَ : مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ النَّهْدِيُّ ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أُمِّ حُمَيْدٍ بِنْتِ الْعَيْزَارِ ، عَنْ أُمِّهَا أُمِّ عَفَارٍ ، عَنْ ثُمَامَةَ بِنْتِ شَوَّالٍ ، قَالَتْ : سَأَلْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ ، وَحَفْصَةَ ، وَأُمَّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُنَّ : مَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ؟ فَرَفَعَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مِنَ الْأَرْضِ عُودًا ، ثُمَّ قَالَتْ : لَا ، وَلَا مَا يَزِنُ هَذَا ، إِلَّا بِإِذْنِهِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7948 )
7948 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحُرْصِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَيُّوبَ الصِّبْغِيُّ ، ثَنَا سَهْلُ بْنُ عَمَّارٍ ، ثَنَا أَبُو غَسَّانَ : مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ النَّهْدِيُّ ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أُمِّ حُمَيْدٍ بِنْتِ الْعَيْزَارِ ، عَنْ أُمِّهَا أُمِّ عَفَارٍ ، عَنْ ثُمَامَةَ بِنْتِ شَوَّالٍ ، قَالَتْ : سَأَلْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ ، وَحَفْصَةَ ، وَأُمَّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُنَّ : مَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ؟ فَرَفَعَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مِنَ الْأَرْضِ عُودًا ، ثُمَّ قَالَتْ : لَا ، وَلَا مَا يَزِنُ هَذَا ، إِلَّا بِإِذْنِهِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7948 )
7949 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِئُ ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَائِينِيُّ ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ لَاحِقٍ ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي تَمِيمَةُ بِنْتُ سَلَمَةَ : أَنَّهَا أَتَتْ عَائِشَةَ فِي نِسْوَةٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، قَالَتْ : فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ مِنَّا ، فَقَالَتِ : الْمَرْأَةُ تُصِيبُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا شَيْئًا مِنْ غَيْرِ إِذْنِهِ . فَغَضِبَتْ وَقَطَّبَتْ ، وَسَاءَهَا مَا قَالَتْ : قَالَتْ : لَا تَسْرِقِي مِنْهُ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً ، وَلَا تَأْخُذِي مِنْ بَيْتِهِ شَيْئًا ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7949 )
7950 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، ثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ ، سَمِعَ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَفِيهِ : أَلَا لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُعْطِيَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَلَا الطَّعَامَ ؟ فَقَالَ : ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7950 )
7951 - وَرَوَى لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ ، قَالَ : لَا تُعْطِي مِنْ بَيْتِهِ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ . فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ ، وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ . أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، فَذَكَرَهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (7951 )
11453 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا أَبُو كَامِلٍ ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، ثَنَا الْحُسَيْنُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ؛ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا . ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ ، يَعْنِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ : سَمِعْنَاهُ وَلَيْسَ بِثَابِتٍ فَيَلْزَمُنَا نَقُولُ بِهِ ، وَالْقُرْآنُ يَدُلُّ عَلَى خِلَافِهِ ، ثُمَّ السُّنَّةُ ، ثُمَّ الْأَثَرُ ، ثُمَّ الْمَعْقُولُ ، وَقَالَ فِي مُخْتَصَرِ الْبُوَيْطِيِّ ، وَالرَّبِيعِ : قَدْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هَذَا فِي مَوْضِعِ الِاخْتِيَارِ ، كَمَا قِيلَ : لَيْسَ لَهَا أَنْ تَصُومَ يَوْمًا ، وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ ، فَصَوْمُهَا جَائِزٌ ، وَإِنْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَبَاعَتْ فَجَائِزٌ ، وَقَدْ أَعْتَقَتْ مَيْمُونَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَدَلَّ هَذَا مَعَ غَيْرِهِ عَلَى أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنْ كَانَ قَالَهُ أَدَبٌ وَاخْتِيَارٌ لَهَا . قَالَ الشَّيْخُ : الطَّرِيقُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِلَى عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ صَحِيحٌ ، وَمَنْ أَثْبَتَ أَحَادِيثَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ لَزِمَهُ إِثْبَاتُ هَذَا ، إِلَّا أَنَّ الْأَحَادِيثَ الَّتِي مَضَتْ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ أَصَحُّ إِسْنَادًا . وَفِيهَا وَفِي الْآيَاتِ الَّتِي احْتَجَّ بِهَا الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - دَلَالَةٌ عَلَى نُفُوذِ تَصَرُّفِهَا فِي مَالِهَا دُونَ الزَّوْجِ فَيَكُونُ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مَحْمُولًا عَلَى الْأَدَبِ وَالِاخْتِيَارِ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ فِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (11453 )
14147 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، ثَنَا ابْنُ مِلْحَانَ ، ثَنَا يَحْيَى ، ثَنَا اللَّيْثُ ، حَدَّثَنِي جَعْفَرٌ يَعْنِي ابْنَ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَأْثُرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ ، وَلَا تَحَسَّسُوا ، وَلَا تَجَسَّسُوا ، وَلَا تَبَاغَضُوا ، وَلَا تَدَابَرُوا ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا ، وَلَا يَخْطُبَنَّ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلَا بَيْنَهَا وَخَالَتِهَا ، وَلَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَلَا تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَمَا تَصَدَّقَتْ بِهِ مِمَّا يَكْسِبُ عَلَيْهَا فَإِنَّ لَهُ نِصْفَ أَجْرِهِ ، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ إِنَاءَ صَاحِبَتِهَا ، وَلِتُنْكَحَ فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ إِلَى قَوْلِهِ : " حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ . " .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14147 )
( 14829 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرَّزْجَاهِيُّ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، نَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى ، أَنَا عَبْدُ اللهِ ، أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَلَا تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُقَاتِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ كَمَا مَضَى .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14829 )
( 14830 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، نَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، نَا أَبُو دَاوُدَ ، نَا جَرِيرٌ عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْهُ فَقَالَتْ : مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَ : لَا تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ ، وَلَا تُعْطِي مِنْ بَيْتِهِ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ ، وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ ، وَلَا تَصُومُ يَوْمًا تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ أَثِمَتْ ، وَلَمْ تُؤْجَرْ ، وَلَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ ، مَلَائِكَةُ الْغَضَبِ وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ ، حَتَّى تَتُوبَ أَوْ تُرَاجِعَ " . قِيلَ : فَإِنْ كَانَ ظَالِمًا قَالَ : " وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14830 )
2964 2960 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْوَكِيلُ وَآخَرُونَ قَالُوا : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ : إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ تَعَالَى ، مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ، أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لَا تُنْفِقِ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَلَا الطَّعَامَ ؟ قَالَ : ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا ، ثُمَّ قَالَ : الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ ، وَالْمَنِيحَةُ مَرْدُودَةٌ ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ .
المصدر: سنن الدارقطني (2964 )
4068 4066 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : إِنِّي لَتَحْتَ نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسِيلُ عَلَيَّ لُغَامُهَا ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، لَا يَدَّعِيَنَّ رَجُلٌ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ، وَلَا يَنْتَمِي إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ مُتَتَابِعَةً ، لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ " . فَقَالَ رَجُلٌ : وَلَا الطَّعَامَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : " ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا " . ثُمَّ قَالَ : " أَلَا إِنَّ الْعَارِيَةَ مُؤَدَّاةٌ ، وَالدَّيْنَ مَقْضِيٌّ ، وَالزَّعِيمَ غَارِمٌ .
المصدر: سنن الدارقطني (4068 )
1257 1241 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ قَالَ : نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَبَّبٍ أَبُو هَمَّامٍ قَالَ : نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، أَنَّ النِّسَاءَ قُلْنَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كَلٌّ عَلَى أَبْنَائِنَا وَآبَائِنَا وَأَزْوَاجِنَا ، فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ؟ قَالَ : الرَّطْبُ تَأْكُلِينَهُ وَتُهْدِينَهُ . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَّا سَعْدٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ .
المصدر: مسند البزار (1257 )
1225 1223 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ ، سَمِعَ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، حِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ ، مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، أَلَا لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُعْطِيَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ " ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَلَا الطَّعَامَ ؟ قَالَ : " ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا .
المصدر: مسند الطيالسي (1225 )
عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ 2068 2063 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْهُ ، فَقَالَتْ : مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ ؟ فَقَالَ : لَا تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ ، وَلَا تُعْطِي مِنْ بَيْتِهِ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ ، وَلَا تَصُومُ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ أَثِمَتْ ، وَلَمْ تُؤْجَرْ ، وَأَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ - مَلَائِكَةُ الْغَضَبِ وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ - حَتَّى تَتُوبَ أَوْ تُرَاجِعَ " قِيلَ : وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا ؟ قَالَ : " وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا .
المصدر: مسند الطيالسي (2068 )
60 - عَطِيَّةُ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا 2333 2332 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ قَامَ خَطِيبًا ، فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ : لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا . مُخْتَصَرٌ .
المصدر: السنن الكبرى (2333 )
6573 6556 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو . وَأَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ قَامَ خَطِيبًا ، فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ : لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا .
المصدر: السنن الكبرى (6573 )
128 - ( 2457 2455 ) - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ أَتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَيِّمٌ ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ ، فَمَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ فَإِنِ اسْتَطَعْتُ ذَلِكَ ، وَإِلَّا جَلَسْتُ أَيِّمًا ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنَّ حَقَّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ إِذَا أَرَادَهَا عَلَى نَفْسِهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ لَا تَمْنَعُهُ ، وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ لَا تُعْطِيَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ كَانَ الْإِثْمُ عَلَيْهَا وَالْأَجْرُ لِغَيْرِهَا ، وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ أَوْ تَتُوبَ .
المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (2457 )
7278 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الشَّيْبَانِيُّ ، بِالْكُوفَةِ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ ، ثَنَا أَبُو غَسَّانَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا بَايَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ قَامَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ جَلِيلَةٌ كَأَنَّهَا مِنْ نِسَاءِ مُضَرَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كَلٌّ عَلَى آبَائِنَا وَأَبْنَائِنَا وَأَزْوَاجِنَا فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ؟ قَالَ : الرَّطْبُ تَأْكُلِيهِ وَتُهْدِيهِ . وَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (7278 )
7279 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ ، ثَنَا أَبُو هَمَّامٍ مُحَمَّدُ بْنُ حَبِيبٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، قَالَ : قَالَتِ امْرَأَةٌ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كَلٌّ عَلَى أَبْنَائِنَا وَإِخْوَانِنَا فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ؟ قَالَ : الرَّطْبُ مَا تَأْكُلِينَ وَتُهْدِينَ . حَدِيثُ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (7279 )
زِيَادُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ 895 949 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمُعِزِّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَرَوِيُّ بِهَا ، أَنَّ الْمُخْتَارَ بْنَ عَبْدِ الْحَمِيدِ أَخْبَرَهُمْ قِرَاءَةً عَلَيْهِ ، أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُظَفَّرِ ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ السَّرَخْسِيُّ ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خُزَيْمٍ الشَّاشِيُّ ، نَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، نَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ : لَمَّا بَايَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ قَامَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ كَأَنَّهَا مِنْ نِسَاءِ مُضَرَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا كَلٌّ عَلَى آبَائِنَا وَأَبْنَائِنَا وَأَزْوَاجِنَا فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ؟ قَالَ : الرَّطْبُ تَأْكُلْنَهُ وَتُهْدِينَهُ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَوَّارٍ الْمِصْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ . قَالَ أَبُو زُرْعَةَ وَأَبُو حَاتِمٍ : زِيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ ، عَنْ سَعْدٍ مُرْسَلٌ . سُئِلَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْهُ فَقَالَ : يَرْوِيهِ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ ، فَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ زِيَادٍ ، عَنْ سَعْدٍ . وَأَرْسَلَهُ هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زِيَادٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَعْدًا عَلَى الصَّدَقَةِ الْحَدِيثَ . وَيُقَالُ : إِنَّ سَعْدًا هَذَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَلَيْسَ بِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَهُوَ أَصَحُّ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى .
المصدر: الأحاديث المختارة (895 )
سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ - وَاسْمُ أَبِي سَعِيدٍ : كَيْسَانُ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ 1996 2144 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْمَجْدِ زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَامِدٍ الثَّقَفِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ ، بِأَصْبَهَانَ - أَنَّ زَاهِرَ بْنَ طَاهِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الشَّحَّامِيَّ أَخْبَرَهُمْ ، أَبْنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَحِيرِيُّ ، أَبْنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ ، أَبْنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ النَّسَوِيُّ ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : إِنِّي لَتَحْتَ نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيلُ عَلَيَّ لُعَابُهَا ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ اللهَ جَعَلَ لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، أَلَا لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، أَلَا لَا يَتَوَلَّيَنَّ رَجُلٌ غَيْرَ مَوَالِيهِ ، وَلَا يُدْعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ مُتَتَابِعَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَلَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، فَقَالَ رَجُلٌ : وَمِنَ الطَّعَامِ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : وَهَلْ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا إِلَّا الطَّعَامُ ؟ أَلَا إِنَّ الْعَارِيَةَ مُؤَدَّاةٌ ، وَالْمِنْحَةَ مَرْدُودَةٌ ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ .
المصدر: الأحاديث المختارة (1996 )
1999 2147 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَبْدُ الْحَقِّ بْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ بْنِ يُوسُفَ - إِجَازَةً - وَأَبْنَا عَنْهُ خَالِي الْإِمَامُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَقْدِسِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - أَنَّ أَبَا طَاهِرٍ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْقَادِرِ بْنِ يُوسُفَ أَخْبَرَهُمْ ، أَبْنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ ، أَبْنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ الْحَافِظُ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : إِنِّي لَتَحْتَ نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيلُ عَلَيَّ لُغَامُهَا ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، لَا يَدَّعِيَنَّ رَجُلٌ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ، وَلَا يَنْتَمِي إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ مُتَتَابِعَةً ، لَا تُنْفِقِ امْرَأَةٌ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَقَالَ رَجُلٌ : وَلَا الطَّعَامَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا ، قَالَ : ثُمَّ قَالَ : أَلَا إِنَّ الْعَارِيَةَ مُؤَدَّاةٌ ، وَالدَّيْنَ مَقْضِيٌّ ، وَالزَّعِيمَ غَارِمٌ . كَذَا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ . وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ بَعْضَهُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمَّارٍ .
المصدر: الأحاديث المختارة (1999 )
1832 1530 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ مُنَادِيًا فَنَادَى فِي يَوْمِ فَتْحِ مَكَّةَ : لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلَا تَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا . وَقَالَ
المصدر: المطالب العالية (1832 )
6 - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ 1982 1664 / 1 - قَالَ أَبُو دَاوُدَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ ؟ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ ، وَلَا تُعْطِي مِنْ بَيْتِهِ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ . وَلَا تَصُومُ يَوْمًا تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ أَثِمَتْ وَلَمْ تُؤْجَرْ . وَلَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ : مَلَائِكَةُ الْغَضَبِ ، وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ ، حَتَّى تَتُوبَ أَوْ تَرْجِعَ » . قِيلَ : وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا ؟ قَالَ : « وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا » .
المصدر: المطالب العالية (1982 )
147 147 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ : لَمَّا بَايَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ قَامَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ كَأَنَّهَا مِنْ نِسَاءِ مُضَرَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا كَلٌّ عَلَى آبَائِنَا وَأَبْنَائِنَا وَأَزْوَاجِنَا ، فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ؟ قَالَ : الرَّطْبُ تَأْكُلِينَهُ وَتُهْدِينَهُ .
المصدر: مسند عبد بن حميد (147 )
813 813 - حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ قُطْبَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ ، فَقَالَ : لَا تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ ، قَالَ : لَا تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِهِ بِشَيْءٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ ، قَالَ : لَا تَصُومُ يَوْمًا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ أَثِمَتْ وَلَمْ تُؤْجَرْ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ ، قَالَ : لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ اللهِ وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْغَضَبِ حَتَّى تَفِيءَ ، أَوْ تَرْجِعَ .
المصدر: مسند عبد بن حميد (813 )
بَابٌ : لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ . 1602 425 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى : « لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، وَلَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1602 )
1604 427 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ : « أَلَا إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ; فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ ، مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ ، لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا » . قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَلَا الطَّعَامَ ؟ قَالَ : « ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا » . ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ الْعَارِيَةَ مُؤَدَّاةٌ ، وَالْمِنْحَةَ مَرْدُودَةٌ ، وَالدَّيْنَ مَقْضِيٌّ ، وَالزَّعِيمَ غَارِمٌ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1604 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-12521
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة