إِذَا كَانَتِ الْفَرِيضَةُ وَكَانَ لَهَا مَحْرَمٌ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ تَخْرُجَ وَلَا تَسْتَأْذِنَ زَوْجَهَامصنف ابن أبي شيبةصحيح
تَسْتَأْذِنُ زَوْجَهَا فَإِنْ أَذِنَ لَهَا فَذَاكَ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا خَرَجَتْ مَعَ ذِي مَحْرَمٍمصنف ابن أبي شيبةصحيح