أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا حَاضَتْ بَعْدَ مَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَشْوَاطًا
الموالاة بين أشواط الطواف
٣٣ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
إِذَا طَافَتِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ فَصَاعِدًا ثُمَّ حَاضَتْ
أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ تَطُوفُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ تَحِيضُ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فَبَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ طَوَافِهِ فَأَحْدَثَ
تَسْتَقْبِلُ الطَّوَافَ أَحَبُّ إِلَيَّ
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ طَافَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ ثُمَّ قَعَدَ يَسْتَرِيحُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَسْتَرِيحُ فِي الطَّوَافِ فَأَجْلِسُ ؟ قَالَ : نَعَمْ
رَأَيْتُ الْحَسَنَ يَسْتَرِيحُ بَيْنَهُمَا
الصَّدَقَةُ تَطَوُّعًا ، وَالصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالطَّوَافُ إِنْ شَاءَ أَتَمَّ وَإِنْ شَاءَ قَطَعَ
فِي الرَّجُلِ يَفْتَتِحُ الطَّوَافَ تَطَوُّعًا ثُمَّ يَقْطَعُهُ ، قَالُوا : يَقْضِي طَوَافَهُ
إِذَا حَضَرَتْ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ وَأَنْتَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَاقْطَعْ طَوَافَكَ
إِنْ شِئْتَ فَاقْضِ مَا بَقِيَ ، وَإِنْ شِئْتَ فَاسْتَقْبِلْ
أَنَّهُ كَانَ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَصَلَّى ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَتَمَّ مَا بَقِيَ
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَطُوفُ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَدَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ بَنَى عَلَى طَوَافِهِ
أَنَّهُ بَنَى عَلَى مَا بَقِيَ
أَنَّهُ طَافَ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى
بَعَثَنِي مُجَاهِدٌ فِي حَاجَةٍ وَأَنَا أَطُوفُ مَعَهُ بِالْبَيْتِ
فِي رَجُلٍ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ قَالَ : يَقْطَعُ طَوَافَهُ وَيَسْتَأْنِفُ
أَنَّهُ طَافَ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فَقَطَعَتِ الصَّلَاةُ بِهِمَا ، وَقَدْ بَقِيَ لَهُمَا طَوَافَانِ
فَقَطَعَتْ بِهِ الصَّلَاةُ ، وَقَدْ بَقِيَ مِنْ طَوَافِهِ شَيْءٌ ، فَلَمْ يَعُدْ لِمَا بَقِيَ