إِذَا تَرَكَهُ حَتَّى تَمْضِيَ تِلْكَ الْأَيَّامُ أَهَرَاقَ لِذَلِكَ دَمًا
تأخير مأمور به من أعمال الحج عن وقته
٢٣ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
إِذَا نَسِيَ الرَّجُلُ أَنْ يَرْمِيَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يُمْسِيَ
إِذَا تَرَكَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ إِلَى اللَّيْلِ مُتَعَمِّدًا فَعَلَيْهِ دَمٌ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ حَصَاةً أَوْ حَصَاتَيْنِ
فِي الرَّجُلِ يَتْرُكُ رَمْيَ جَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ
فِيمَنْ رَمَى سِتًّا
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ رَمَى بِخَمْسِ حَصَيَاتٍ
فِي الرَّجُلِ يَرْمِي الْجِمَارَ بِسِتٍّ
لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْجِمَارِ دَمٌ إِلَّا فِي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ إِنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَهَا ، هِيَ قَبْلَهُ
لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ [فِيهَا
إِذَا حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ هَدْيَهُ قَالَ : عَلَيْهِ هَدْيٌ آخَرُ
لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
مَنْ قَدَّمَ شَيْئًا مِنْ حَجِّهِ أَوْ أَخَّرَهُ فَلْيُهْرِقْ لِذَلِكَ دَمًا
مَنْ قَدَّمَ مِنْ حَجِّهِ شَيْئًا قَبْلَ شَيْءٍ أَوْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ ، فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ
إِذَا حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ أَهَرَاقَ لِذَلِكَ دَمًا ثُمَّ قَرَأَ وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ
كَانَ يُقَالُ : مَنْ أَحْدَثَ فِي حَجِّهِ شَيْئًا لَا يَنْبَغِي ، ذَبَحَ لِذَلِكَ ذَبِيحَةً
تُقَصِّرُ وَتُهَرِيقُ دَمًا
لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
تُقَصِّرُ وَعَلَيْهَا دَمٌ ، وَتَمَّ حَجُّهَا
لَا يُجْزِئُهُ