يُعِيدُ عُمْرَةً وَيُهْدِي بَدَنَةً
كفارة من ارتكب محظورا في العمرة
١٢ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
يَرْجِعُ إِلَى حَيْثُ أَحْرَمَ فَيُحْرِمُ مِنْ ثَمَّ وَيُهَرِيقُ دَمًا
يُهْدِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا هَدْيًا ، وَيَمْضِيَانِ لِعُمْرَتِهِمَا
يَرْجِعَانِ إِلَى حَدِّهِمَا فَيُهِلَّانِ بِعُمْرَةٍ
عَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْوَقْتِ فَيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ وَيُهَرِيقَ دَمًا
إِذَا أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ فَخَافَتْ فَوْتَ الْحَجِّ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ
إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ يُدْرِكُ مَكَّةَ أَتَاهَا فَحَلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ ، وَإِلَّا أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَطَافَ طَوَافَيْنِ
أَنَّ رَجُلًا اعْتَمَرَ فَغَشِيَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
أَنَّ رَجُلًا أَهَلَّ هُوَ وَامْرَأَتُهُ جَمِيعًا بِعُمْرَةٍ ، فَقَضَتْ مَنَاسِكَهَا إِلَّا التَّقْصِيرَ
أَنَّ رَجُلًا أَتَى امْرَأَتَهُ فِي عُمْرَةٍ
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : إِنَّهَا لَشَبِقَةٌ
أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : إِنِّي خَرَجْتُ مَعَ زَوْجِي فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَوَقَعَ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُقَصِّرَ