أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ الْغَائِبَةَ إِذَا كَانَ قَدْ رَآهَا
حكم بيع العين الغائبة على الصفة
١٣ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
أَنَّ النَّاسَ قَالُوا : لَيْتَنَا قَدْ رَأَيْنَا بَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ [وَبَيْنَ] عُثْمَانَ بَيْعًا حَتَّى نَنْظُرَ أَيُّهُمَا أَعْظَمُ جَدًّا فِي التِّجَارَةِ
فَإِنْ لَمْ يَشْرُطْ ؟ قَالَ : " هِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ
فَإِنْ لَمْ يَشْرُطْ ؟ قَالَ : " هِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ
فَإِنْ لَمْ يَشْرُطْ ؟ قَالَ : " هِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ
لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ الْغَائِبَةَ إِذَا كَانَ عَرَفَهَا
أَزِيدُكَ سِتَّةَ آلَافِ دِرْهَمٍ إِنْ وَجَدَهَا رَسُولِي سَالِمَةً ، فَقَالَ : نَعَمْ
إِنْ كَانَ عَلَى مَا وَصَفَهُ لَهُ فَقَدْ لَزِمَهُ
إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى مَا وَصَفَهُ لَهُ ، فَقَدْ لَزِمَهُ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا رَكِبَ يَوْمًا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ
فَهِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ
فَهِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ