إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ عَبْدًا رَخِيصًا
بيع الدين قبل القبض
٢٣ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ ، فَلَمَّا حَلَّتْ قَالَ : أَمْسِكْهَا مُضَارَبَةً
يُكْرَهُ إِذَا كَانَ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ دَيْنٌ أَنْ يُسْلِمَهُ إِلَيْهِ فِي شَيْءٍ حَتَّى يَقْبِضَهُ
فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ ، فَأَسْلَمَهُ إِلَيْهِ
سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ
أَنَّهُ كَرِهَ كَالِئًا بِكَالِئٍ
إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مُوَاكَسَةٌ فَلَا بَأْسَ
فِي هَذَا : إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مُوَاكَسَةٌ فَلَا بَأْسَ
سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ رَجُلَيْنِ اشْتَرَيَا مَتَاعًا فَبَاعَاهُ ، بِرِبْحٍ بِنَقْدٍ وَنَسِيئَةٍ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ
لَا بَأْسَ بِهِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو سَعدٍ المَالِينِيُّ أَنَا أَبُو أَحمَدَ بنُ عَدِيٍّ الحَافِظُ ثَنَا القَاسِمُ بنُ مَهدِيٍّ ثَنَا أَبُو مُصعَبٍ عَن
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ كَالِئٍ بِكَالِئٍ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ