نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
حكم بيع النجش
١٣٧ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ
لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ ، وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
لَا يَبْتَاعُ الْمَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
أَقَامَ رَجُلٌ سِلْعَتَهُ ، فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا مَا لَمْ يُعْطِهَا
لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّلَقِّي
نَهَى عَنِ النَّجْشِ
نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، أَوْ يَتَنَاجَشُوا ، أَوْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
لَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا يَبِعِ الْمَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ
لَا يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِبَيْعٍ ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
نَهَى عَنِ التَّلَقِّي لِلرُّكْبَانِ ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكرِ بنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا غُندَرٌ ح وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا وَهبُ بنُ جَرِيرٍ ح
وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكرِ بنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا غُندَرٌ ح وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا وَهبُ بنُ جَرِيرٍ ح
نَهَى عَنِ النَّجْشِ
لَا تَحَاسَدُوا ، وَلَا تَبَاغَضُوا ، وَلَا تَجَسَّسُوا
لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا
لَا تَنَاجَشُوا
لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
لَا تَسْتَقْبِلُوا السُّوقَ وَلَا تُحَفِّلُوا ، وَلَا يُنَفِّقْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ