أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ لَمْ يَرَيَا بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ مَا فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ إِذَا أَدْرَكَ
مصنف ابن أبي شيبةصحيح
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ لَمْ يَرَيَا بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ مَا فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ إِذَا أَدْرَكَ
أَنَّهُ كَرِهَهُ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ إِذَا اشْتَرَى الثَّمَرَةَ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ أَنْ يَبِيعَهَا حَتَّى يَصْرِمَهَا
وَكَانَ مُحَمَّدٌ لَا يَرَى بِهِ زَمَانًا بَأْسًا ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ فِيهِ
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي ثَمَرَةَ النَّخْلِ
فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ التَّمْرَ فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ ، قَالَ : " لَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَصْرِمَهُ
كَرِهَ إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ التَّمْرَةَ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَصْرِمَهُ
إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ التَّمْرَةَ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهَا قَبْلَ أَنْ يَصْرِمَهَا