مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ
حكم البيع وقت النداء
١٦ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ النَّهَارَ قَدِ انْتَصَفَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَا تَبْتَاعَنَّ شَيْئًا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَمْنَعُ النَّاسَ الْبَيْعَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
أَنَّهُمَا قَالَا ذَلِكَ
أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ شَيْئًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ
مَنْ بَاعَ شَيْئًا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَإِنَّ بَيْعَهُ مَرْدُودٌ
مَتَى يَحْرُمُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
كَانَ بِالْمَدِينَةِ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يُنَادُونَ فِي الْأَسْوَاقِ
أَرَى أَنْ يُتْرَكَ الْبَيْعُ عِنْدَ الْأَذَانِ الْأَوَّلِ
إِذَا أَذَّنَ الْإِمَامُ الْأَوَّلُ ، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ الصِّنَاعَاتُ كُلُّهَا
إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، حَرُمَ الْبَيْعُ
الْأَذَانُ الَّذِي يَحْرُمُ فِيهِ الْبَيْعُ الْأَذَانُ عِنْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ
إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، حَرُمَ الشِّرَاءُ وَالْبَيْعُ
كُلُّ عَامِلٍ بِيَدِهِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَعْمَلَ
كُلُّ عَامِلٍ بِيَدِهِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَعْمَلَ
هَلْ تَعْلَمُ مِنْ شَيْءٍ يَحْرُمُ إِذَا أُذِّنَ بِالْأُولَى سِوَى الْبَيْعِ