نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ
بيع العبد الآبق
١٦ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ
لَا تَشْتَرِي الْغَرَرَ مِنَ الدَّابَّةِ الضَّالَّةِ
أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عَبْدًا آبِقًا فَرَدَّ الْبَيْعَ
لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ حَتَّى يَعْلَمَ الْبَائِعُ مَا يَعْلَمُ الْمُشْتَرِي
أَتَى رَجُلٌ شُرَيْحًا فَقَالَ [لَهُ] : إِنَّ لِي عَبْدًا آبِقًا وَإِنَّ رَجُلًا يُسَاوِمُنِي بِهِ
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا آبِقًا وَجَدَهُ أَوْ لَمْ يَجِدْهُ ، فَكَرِهَهُ
أَنَّ رَجُلًا أَخَذَ عَبْدًا آبِقًا ، فَأَبِقَ مِنْهُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَنَائِمِ حَتَّى تُقْسَمَ
أَبَقَ غُلَامٌ لِرَجُلٍ ، فَعَلِمَ مَكَانَهُ آخَرُ ، فَقَالَ : بِعْنِي غُلَامَكَ ! فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ
هُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا وَجَدَهُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ شِرَى مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ