عدد الأحاديث: 24
بَابٌ فِي الْعُرْبَانِ 3502 3500 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ فِيمَا نَرَى وَاللهُ أَعْلَمُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ ، أَوْ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ ، ثُمَّ يَقُولُ : أُعْطِيكَ دِينَارًا عَلَى أَنِّي إِنْ تَرَكْتُ السِّلْعَةَ ، أَوِ الْكِرَاءَ فَمَا أَعْطَيْتُكَ لَكَ .
المصدر: سنن أبي داود (3500 )
بَابٌ فِي الْعُرْبَانِ 3502 3500 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ فِيمَا نَرَى وَاللهُ أَعْلَمُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ ، أَوْ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ ، ثُمَّ يَقُولُ : أُعْطِيكَ دِينَارًا عَلَى أَنِّي إِنْ تَرَكْتُ السِّلْعَةَ ، أَوِ الْكِرَاءَ فَمَا أَعْطَيْتُكَ لَكَ .
المصدر: سنن أبي داود (3500 )
22 - بَابُ بَيْعِ الْعُرْبَانِ 2273 2192 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ : بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ .
المصدر: سنن ابن ماجه (2273 )
22 - بَابُ بَيْعِ الْعُرْبَانِ 2273 2192 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ : بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ .
المصدر: سنن ابن ماجه (2273 )
2274 2193 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الرُّخَامِيُّ ، حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ أَبُو مُحَمَّدٍ كَاتِبُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ الْأَسْلَمِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ مَاجَهْ : الْعُرْبَانُ : أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ دَابَّةً بِمِائَةِ دِينَارٍ فَيُعْطِيَهُ دِينَارَيْنِ أَرَبُونًا فَيَقُولُ : إِنْ لَمْ أَشْتَرِ الدَّابَّةَ فَالدِّينَارَانِ لَكَ . وَقِيلَ : يَعْنِي - وَاللهُ أَعْلَمُ - : أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ ، فَيَدْفَعَ إِلَى الْبَائِعِ دِرْهَمًا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ، وَيَقُولَ : إِنْ أَخَذْتُهُ وَإِلَّا فَالدِّرْهَمُ لَكَ .
المصدر: سنن ابن ماجه (2274 )
2274 2193 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الرُّخَامِيُّ ، حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ أَبُو مُحَمَّدٍ كَاتِبُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ الْأَسْلَمِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ مَاجَهْ : الْعُرْبَانُ : أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ دَابَّةً بِمِائَةِ دِينَارٍ فَيُعْطِيَهُ دِينَارَيْنِ أَرَبُونًا فَيَقُولُ : إِنْ لَمْ أَشْتَرِ الدَّابَّةَ فَالدِّينَارَانِ لَكَ . وَقِيلَ : يَعْنِي - وَاللهُ أَعْلَمُ - : أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ ، فَيَدْفَعَ إِلَى الْبَائِعِ دِرْهَمًا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ، وَيَقُولَ : إِنْ أَخَذْتُهُ وَإِلَّا فَالدِّرْهَمُ لَكَ .
المصدر: سنن ابن ماجه (2274 )
كِتَابُ الْبُيُوعِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ . مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْعُرْبَانِ 1209 2257 / 541 - مَالِكٌ ، عَنِ الثِّقَةِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ . قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ - فِيمَا نُرَى وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوِ الْوَلِيدَةَ أَوْ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ ، ثُمَّ يَقُولُ لِلَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ ، أَوْ تَكَارَى مِنْهُ : أُعْطِيكَ دِينَارًا أَوْ دِرْهَمًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ ، عَلَى أَنِّي إِنْ أَخَذْتُ السِّلْعَةَ ، أَوْ رَكِبْتُ مَا تَكَارَيْتُ مِنْكَ ، فَالَّذِي أَعْطَيْتُكَ هُوَ مِنْ ثَمَنِ السِّلْعَةِ ، أَوْ مِنْ كِرَاءِ الدَّابَّةِ : وَإِنْ تَرَكْتُ ابْتِيَاعَ السِّلْعَةِ ، أَوْ كِرَاءَ الدَّابَّةِ ، فَمَا أَعْطَيْتُكَ لَكَ بَاطِلٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ . 2258 - قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا : أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَبْتَاعَ الْعَبْدَ التَّاجِرَ الْفَصِيحَ ، بِالْأَعْبُدِ مِنَ الْحَبَشَةِ ، أَوْ مِنْ جِنْسٍ مِنَ الْأَجْنَاسِ لَيْسُوا مِثْلَهُ فِي الْفَصَاحَةِ وَلَا فِي التِّجَارَةِ ، وَالنَّفَاذِ وَالْمَعْرِفَةِ ، لَا بَأْسَ بِهَذَا أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ الْعَبْدَ بِالْعَبْدَيْنِ ، أَوْ بِالْأَعْبُدِ ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، إِذَا اخْتَلَفَ فَبَانَ اخْتِلَافُهُ ، فَإِنْ أَشْبَهَ بَعْضُ ذَلِكَ بَعْضًا حَتَّى يَتَقَارَبَ ، فَلَا تَأْخُذَنْ مِنْهُ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ ، وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَجْنَاسُهُمْ . 2259 - قَالَ مَالِكٌ : وَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَبِيعَ مَا اشْتَرَيْتَ مِنْ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَهُ إِذَا انْتَقَدْتَ ثَمَنَهُ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ . 2260 - قَالَ مَالِكٌ : لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى جَنِينٌ فِي بَطْنِ أُمِّهِ ، إِذَا بِيعَتْ ، لِأَنَّ ذَلِكَ غَرَرٌ لَا يُدْرَى أَذَكَرٌ هُوَ أَمْ أُنْثَى ، أَوْ حَسَنٌ أَوْ قَبِيحٌ ، أَوْ نَاقِصٌ أَوْ تَامٌّ ، أَوْ حَيٌّ أَوْ مَيْتٌ ، وَذَلِكَ يَضَعُ مِنْ ثَمَنِهَا . 2261 - قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الْعَبْدَ أَوِ الْوَلِيدَةَ بِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ ، ثُمَّ يَنْدَمُ الْبَائِعُ ، فَيَسْأَلُ الْمُبْتَاعَ أَنْ يُقِيلَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ، يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ نَقْدًا ، أَوْ إِلَى أَجَلٍ ، وَيَمْحُو عَنْهُ الْمِائَةَ دِينَارٍ الَّتِي لَهُ . قَالَ مَالِكٌ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ، وَإِنْ نَدِمَ الْمُبْتَاعُ ، فَسَأَلَ الْبَائِعَ أَنْ يُقِيلَهُ فِي الْجَارِيَةِ أَوِ الْعَبْدِ ، وَيَزِيدَهُ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ نَقْدًا أَوْ إِلَى أَجَلٍ ، أَبْعَدَ مِنَ الْأَجَلِ الَّذِي اشْتَرَى إِلَيْهِ الْعَبْدَ أَوِ الْوَلِيدَةَ ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَنْبَغِي ، وَإِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْبَائِعَ كَأَنَّهُ بَاعَ مِنْهُ مِائَةَ دِينَارٍ لَهُ إِلَى سَنَةٍ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ ، بِجَارِيَةٍ وَبِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقْدًا ، أَوْ إِلَى أَجَلٍ أَبْعَدَ مِنَ السَّنَةِ ، فَدَخَلَ فِي ذَلِكَ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَى أَجَلٍ . 2262 - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ مِنَ الرَّجُلِ الْجَارِيَةَ بِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ الثَّمَنِ الَّذِي بَاعَهَا بِهِ إِلَى أَبْعَدَ مِنْ ذَلِكَ الْأَجَلِ ، الَّذِي بَاعَهَا إِلَيْهِ : إِنَّ ذَلِكَ لَا يَصْلُحُ ، وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذَلِكَ ، أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ إِلَى أَجَلٍ ، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا إِلَى أَجَلٍ أَبْعَدَ مِنْهُ ، يَبِيعُهَا بِثَلَاثِينَ دِينَارًا إِلَى شَهْرٍ ، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا بِسِتِّينَ دِينَارًا إِلَى سَنَةٍ ، أَوْ إِلَى نِصْفِ سَنَةٍ فَصَارَ إِنْ رَجَعَتْ إِلَيْهِ سِلْعَتُهُ بِعَيْنِهَا ، وَأَعْطَاهُ صَاحِبُهُ ثَلَاثِينَ دِينَارًا ، إِلَى شَهْرٍ؛ بِسِتِّينَ دِينَارًا إِلَى سَنَةٍ ، أَوْ إِلَى نِصْفِ سَنَةٍ ، فَهَذَا لَا يَنْبَغِي .
المصدر: موطأ مالك (1209 )
كِتَابُ الْبُيُوعِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ . مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْعُرْبَانِ 1209 2257 / 541 - مَالِكٌ ، عَنِ الثِّقَةِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ . قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ - فِيمَا نُرَى وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوِ الْوَلِيدَةَ أَوْ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ ، ثُمَّ يَقُولُ لِلَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ ، أَوْ تَكَارَى مِنْهُ : أُعْطِيكَ دِينَارًا أَوْ دِرْهَمًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ ، عَلَى أَنِّي إِنْ أَخَذْتُ السِّلْعَةَ ، أَوْ رَكِبْتُ مَا تَكَارَيْتُ مِنْكَ ، فَالَّذِي أَعْطَيْتُكَ هُوَ مِنْ ثَمَنِ السِّلْعَةِ ، أَوْ مِنْ كِرَاءِ الدَّابَّةِ : وَإِنْ تَرَكْتُ ابْتِيَاعَ السِّلْعَةِ ، أَوْ كِرَاءَ الدَّابَّةِ ، فَمَا أَعْطَيْتُكَ لَكَ بَاطِلٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ . 2258 - قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا : أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَبْتَاعَ الْعَبْدَ التَّاجِرَ الْفَصِيحَ ، بِالْأَعْبُدِ مِنَ الْحَبَشَةِ ، أَوْ مِنْ جِنْسٍ مِنَ الْأَجْنَاسِ لَيْسُوا مِثْلَهُ فِي الْفَصَاحَةِ وَلَا فِي التِّجَارَةِ ، وَالنَّفَاذِ وَالْمَعْرِفَةِ ، لَا بَأْسَ بِهَذَا أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ الْعَبْدَ بِالْعَبْدَيْنِ ، أَوْ بِالْأَعْبُدِ ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، إِذَا اخْتَلَفَ فَبَانَ اخْتِلَافُهُ ، فَإِنْ أَشْبَهَ بَعْضُ ذَلِكَ بَعْضًا حَتَّى يَتَقَارَبَ ، فَلَا تَأْخُذَنْ مِنْهُ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ ، وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَجْنَاسُهُمْ . 2259 - قَالَ مَالِكٌ : وَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَبِيعَ مَا اشْتَرَيْتَ مِنْ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَهُ إِذَا انْتَقَدْتَ ثَمَنَهُ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ . 2260 - قَالَ مَالِكٌ : لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى جَنِينٌ فِي بَطْنِ أُمِّهِ ، إِذَا بِيعَتْ ، لِأَنَّ ذَلِكَ غَرَرٌ لَا يُدْرَى أَذَكَرٌ هُوَ أَمْ أُنْثَى ، أَوْ حَسَنٌ أَوْ قَبِيحٌ ، أَوْ نَاقِصٌ أَوْ تَامٌّ ، أَوْ حَيٌّ أَوْ مَيْتٌ ، وَذَلِكَ يَضَعُ مِنْ ثَمَنِهَا . 2261 - قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الْعَبْدَ أَوِ الْوَلِيدَةَ بِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ ، ثُمَّ يَنْدَمُ الْبَائِعُ ، فَيَسْأَلُ الْمُبْتَاعَ أَنْ يُقِيلَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ، يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ نَقْدًا ، أَوْ إِلَى أَجَلٍ ، وَيَمْحُو عَنْهُ الْمِائَةَ دِينَارٍ الَّتِي لَهُ . قَالَ مَالِكٌ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ، وَإِنْ نَدِمَ الْمُبْتَاعُ ، فَسَأَلَ الْبَائِعَ أَنْ يُقِيلَهُ فِي الْجَارِيَةِ أَوِ الْعَبْدِ ، وَيَزِيدَهُ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ نَقْدًا أَوْ إِلَى أَجَلٍ ، أَبْعَدَ مِنَ الْأَجَلِ الَّذِي اشْتَرَى إِلَيْهِ الْعَبْدَ أَوِ الْوَلِيدَةَ ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَنْبَغِي ، وَإِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْبَائِعَ كَأَنَّهُ بَاعَ مِنْهُ مِائَةَ دِينَارٍ لَهُ إِلَى سَنَةٍ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ ، بِجَارِيَةٍ وَبِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقْدًا ، أَوْ إِلَى أَجَلٍ أَبْعَدَ مِنَ السَّنَةِ ، فَدَخَلَ فِي ذَلِكَ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَى أَجَلٍ . 2262 - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ مِنَ الرَّجُلِ الْجَارِيَةَ بِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ الثَّمَنِ الَّذِي بَاعَهَا بِهِ إِلَى أَبْعَدَ مِنْ ذَلِكَ الْأَجَلِ ، الَّذِي بَاعَهَا إِلَيْهِ : إِنَّ ذَلِكَ لَا يَصْلُحُ ، وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذَلِكَ ، أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ إِلَى أَجَلٍ ، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا إِلَى أَجَلٍ أَبْعَدَ مِنْهُ ، يَبِيعُهَا بِثَلَاثِينَ دِينَارًا إِلَى شَهْرٍ ، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا بِسِتِّينَ دِينَارًا إِلَى سَنَةٍ ، أَوْ إِلَى نِصْفِ سَنَةٍ فَصَارَ إِنْ رَجَعَتْ إِلَيْهِ سِلْعَتُهُ بِعَيْنِهَا ، وَأَعْطَاهُ صَاحِبُهُ ثَلَاثِينَ دِينَارًا ، إِلَى شَهْرٍ؛ بِسِتِّينَ دِينَارًا إِلَى سَنَةٍ ، أَوْ إِلَى نِصْفِ سَنَةٍ ، فَهَذَا لَا يَنْبَغِي .
المصدر: موطأ مالك (1209 )
6798 6838 6723 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى : أَخْبَرَنِي مَالِكٌ : أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ .
المصدر: مسند أحمد (6798 )
6798 6838 6723 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى : أَخْبَرَنِي مَالِكٌ : أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ .
المصدر: مسند أحمد (6798 )
552 - فِي الْعُرْبَانِ فِي الْبَيْعِ 23654 23656 23537 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَلَّ الْعُرْبَانَ فِي الْبَيْعِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23654 )
23655 23657 23538 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : لَا عُرْبُونَ فِي وَدَكٍ ، وَلَا عَلَفٍ وَلَا طَعَامٍ ، وَالْعُرْبُونَ فِي غَيْرِهِنَّ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23655 )
23656 23658 23539 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بِالْعُرْبُونِ بَأْسًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23656 )
23657 23659 23540 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ الْعُرْبُونَ الْمَلَّاحَ أَوْ غَيْرَهُ ، فَيَقُولُ : إِنْ جِئْتُ بِهِ إِلَى كَذَا وَكَذَا ، وَإِلَّا فَهُوَ لَكَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23657 )
23658 23660 23541 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : كُنَّا نَتَبَايَعُ الثِّيَابَ بَيْنَ يَدَيْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ : مَنِ افْتَدَى افْتَدَى بِدِرْهَمٍ ، فَلَا يَأْمُرُنَا وَلَا يَنْهَانَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23658 )
23659 23661 23542 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَلَّ الْعُرْبَانَ فِي الْبَيْعِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23659 )
23660 23662 23543 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَرُّوخَ : أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ اشْتَرَى دَارَ السَّجْنِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ ، فَإِنْ [رَضِيَ عُمَرُ] فَالْبَيْعُ لَهُ ، وَإِنْ عُمَرُ لَمْ يَرْضَ فَأَرْبَعُمِائَةٍ لِصَفْوَانَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23660 )
23661 23663 23544 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الدَّارَ وَالسَّفِينَةَ فَيَقُولُ : إِنْ جِئْتُكَ إِلَى كَذَا وَكَذَا ، وَإِلَّا فَهُوَ لَكَ . قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَجِئْهُ فَهُوَ لَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23661 )
23662 23664 23545 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ . وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُمَا كَرِهَا الْعُرْبَانَ فِي الْبَيْعِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23662 )
9307 9213 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي حُجَيْرٌ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : " اللهُ يَعْلَمُهُ أَنِّي سَأَلْتُهُ عَنْ مَسْكَنٍ لِي فَقَالَ : كُلْ كِرَاءَهُ " . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَلَا يَرَى بِهِ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ بَأْسًا قَالَ : وَكَيْفَ يَكُونُ بِهِ بَأْسٌ وَالرَّبْعُ يُبَاعُ فَيُؤْكَلُ ثَمَنُهُ ، وَقَدِ ابْتَاعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ دَارَ السَّجْنِ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَرُّوخَ ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ ، " اشْتَرَى مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ دَارَ السَّجْنِ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ ، فَإِنْ عُمَرُ رَضِيَ فَالْبَيْعُ بَيْعُهُ ، وَإِنْ عُمَرُ لَمْ يَرْضَ بِالْبَيْعِ فَلِصَفْوَانَ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَأَخَذَهَا عُمَرُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (9307 )
بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ . 10985 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ : بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ . قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : فَقَالَ لِي مَالِكٌ : وَذَلِكَ فِيمَا نَرَى - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوِ الْأَمَةَ ، أَوْ يَتَكَارَى الْكِرَاءَ ، ثُمَّ يَقُولَ لِلَّذِي اشْتَرَى أَوْ تَكَارَى مِنْهُ : أُعْطِيكَ دِينَارًا أَوْ دِرْهَمًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ ، عَلَى أَنِّي إِنْ أَخَذْتُ السِّلْعَةَ أَوْ رَكِبْتُ مَا تَكَارَيْتُ مِنْكَ فَالَّذِي أَعْطَيْتُكَ هُوَ مِنْ ثَمَنِ السِّلْعَةِ أَوْ مِنْ كِرَاءِ الدَّابَّةِ ، وَإِنْ تَرَكْتُ الْبَيْعَ أَوِ الْكِرَاءَ فَمَا أَعْطَيْتُكَ فَهُوَ لَكَ بَاطِلًا بِغَيْرِ شَيْءٍ . قَالَ الشَّيْخُ : هَكَذَا رَوَى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ هَذَا الْحَدِيثَ فِي الْمُوَطَّأِ ، لَمْ يُسَمِّ مَنْ رَوَاهُ عَنْهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (10985 )
بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ . 10985 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ : بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ . قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : فَقَالَ لِي مَالِكٌ : وَذَلِكَ فِيمَا نَرَى - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوِ الْأَمَةَ ، أَوْ يَتَكَارَى الْكِرَاءَ ، ثُمَّ يَقُولَ لِلَّذِي اشْتَرَى أَوْ تَكَارَى مِنْهُ : أُعْطِيكَ دِينَارًا أَوْ دِرْهَمًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ ، عَلَى أَنِّي إِنْ أَخَذْتُ السِّلْعَةَ أَوْ رَكِبْتُ مَا تَكَارَيْتُ مِنْكَ فَالَّذِي أَعْطَيْتُكَ هُوَ مِنْ ثَمَنِ السِّلْعَةِ أَوْ مِنْ كِرَاءِ الدَّابَّةِ ، وَإِنْ تَرَكْتُ الْبَيْعَ أَوِ الْكِرَاءَ فَمَا أَعْطَيْتُكَ فَهُوَ لَكَ بَاطِلًا بِغَيْرِ شَيْءٍ . قَالَ الشَّيْخُ : هَكَذَا رَوَى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ هَذَا الْحَدِيثَ فِي الْمُوَطَّأِ ، لَمْ يُسَمِّ مَنْ رَوَاهُ عَنْهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (10985 )
11300 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُنْدَارٍ الضَّبِّيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، ثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَرُّوخَ مَوْلَى نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ ، قَالَ : اشْتَرَى نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ دَارَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ بِأَرْبَعِمِائَةٍ - دَارَ السِّجْنِ - لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِنْ رَضِيَهَا ، وَإِنْ كَرِهَهَا أَعْطَى نَافِعٌ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ أَرْبَعَمِائَةٍ ، قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : فَهُوَ سِجْنُ النَّاسِ الْيَوْمَ بِمَكَّةَ . وَيُذْكَرُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ كِرَاءِ بُيُوتِ مَكَّةَ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ الْكِرَاءُ مِثْلُ الشِّرَاءِ قَدِ اشْتَرَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ دَارًا بِأَرْبَعَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (11300 )
11300 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُنْدَارٍ الضَّبِّيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، ثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَرُّوخَ مَوْلَى نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ ، قَالَ : اشْتَرَى نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ دَارَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ بِأَرْبَعِمِائَةٍ - دَارَ السِّجْنِ - لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِنْ رَضِيَهَا ، وَإِنْ كَرِهَهَا أَعْطَى نَافِعٌ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ أَرْبَعَمِائَةٍ ، قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : فَهُوَ سِجْنُ النَّاسِ الْيَوْمَ بِمَكَّةَ . وَيُذْكَرُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ كِرَاءِ بُيُوتِ مَكَّةَ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ الْكِرَاءُ مِثْلُ الشِّرَاءِ قَدِ اشْتَرَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ دَارًا بِأَرْبَعَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (11300 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-14585
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة