صَارَ قَوْلُهُمَا إِلَى أَنَّ التَّوْلِيَةَ بَيْعٌ
حكم بيع التولية
٢٣ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ
التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ ، وَلَا تُوَلَّى حَتَّى تُقْبَضَ
التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالتَّوْلِيَةِ بَأْسًا
التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ
التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ
التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُوَلِّيَ مِنَ الطَّعَامِ شَيْئًا حَتَّى يَقْبِضَهُ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِتَوْلِيَةِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ
أَنَّهُ كَرِهَهُ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُوَلِّيَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ
لَا بَأْسَ بِالتَّوْلِيَةِ وَالشِّرْكِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى
التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ
لَا بَأْسَ بِالتَّوْلِيَةِ ، إِنَّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ
وَنَحْنُ نَقُولُ : " وَالشَّرِكَةُ بَيْعٌ ، وَلَا يُشَرَّكُ حَتَّى يَقْبِضَ
وَنَحْنُ نَقُولُ : " وَالشَّرِكَةُ بَيْعٌ ، وَلَا يُشَرَّكُ حَتَّى يَقْبِضَ
لَا بَأْسَ بِالتَّوْلِيَةِ ، إِنَّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ
كَرِهَا التَّوْلِيَةَ إِلَّا أَنْ يُكْتَالَ
التَّوْلِيَةُ ، وَالْإِقَالَةُ ، وَالشَّرِكَةُ - سَوَاءٌ ، لَا بَأْسَ بِهِ