فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ إِلَى الْبَقَّالِ الدِّرْهَمَ ، قَالَ : لَا يَأْخُذُ إِلَّا الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِمصنف ابن أبي شيبةصحيح