فِي الْأَمَةِ تُسْتَكْرَهُ : " إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَعُشْرُ ثَمَنِهَا
شرط الفسخ بخيار العيب كون المردود على الوصف الذي كان مقبوضا
٤٥ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
إِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا رَدَّ نِصْفَ الْعُشْرِ
لَا يَرُدُّهَا ، وَلَكِنَّهَا تُكْسَرُ فَتُرَدُّ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْعَيْبِ
إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ ، ثُمَّ ظَهَرَ بِهَا دَاءٌ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ
إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ ، ثُمَّ ظَهَرَ بِهَا دَاءٌ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ
أَنَّهُ أَمْضَاهَا عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَبِهَا دَاءٌ
مَا كَانَ يُوَقِّتُ فِيهَا شَيْئًا ، يَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا يَرَى مِنْ هَيْئَتِهَا
أَنَّهُ اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ رَاوِيَةً فَقَطَعَهَا
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ اشْتَرَى قَمِيصًا فَلَبِسَهُ ، فَأَصَابَتْهُ صُفْرَةٌ مِنْ لِحْيَتِهِ
إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْغُلَامَيْنِ أَوِ السِّلْعَتَيْنِ ، فَوَجَدَ بِأَحَدِهَا عَيْبًا ، فَأَرَادَ رَدَّهَا - رَدَّهَا بِقِيمَتِهَا
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبِيدَ فَيَجِدُ بِبَعْضِهِمْ عَيْبًا
إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ بَيْعَ حُكْرَةٍ ، فَرَأَى فِيهِ عَيْبًا
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعًا فَوَجَدَ بِبَعْضِهِ عَيْبًا
أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ أَزْقَاقًا مِنْ سَمْنٍ وَنَقَدَ صَاحِبَهُ
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا ، فَأَعْتَقَهُ ، ثُمَّ ظَهَرَ بِهِ دَاءٌ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ
اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ دَابَّةً ، فَسَافَرَ عَلَيْهَا
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى دَابَّةً فَهَزَلَهَا ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا
أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ اخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي جَارِيَةٍ وُجِدَ بِهَا الدُّبَيْلَةَ - وَهُوَ دَاءٌ قَدِيمٌ يُعْرَفُ أَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يَحْدُثُ - فَقَضَى بِهِ عَلَى الْبَائِعِ
إِذَا اسْتُكْرِهَتِ الْأَمَةُ ثَيِّبًا فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَالْعُشْرُ