إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ ، فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ ، أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ ، أَوْ حِمْلَ قَتٍّ ، فَلَا تَأْخُذْهُ فَإِنَّهُ رِبًا
ربا القرض
٣٨ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ ، فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ ، أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ ، أَوْ حِمْلَ قَتٍّ ، فَلَا تَأْخُذْهُ فَإِنَّهُ رِبًا
انْطَلِقْ إِلَى الْمَنْزِلِ ، فَأَسْقِيَكَ فِي قَدَحٍ شَرِبَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
انْطَلِقْ إِلَى الْمَنْزِلِ ، فَأَسْقِيَكَ فِي قَدَحٍ شَرِبَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ الرِّبَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ إِلَى أَجَلٍ ، فَإِذَا حَلَّ الْحَقُّ ، قَالَ : أَتَقْضِي أَمْ تُرْبِي
لَا رِبَا إِلَّا فِي الدَّيْنِ أَوْ قَالَ : فِي النَّسِيئَةِ
لَا رِبَا فِي يَدٍ بِيَدٍ ، إِنَّمَا الرِّبَا فِي الدَّيْنِ
قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ ، فَلَقِيَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ ، فَقَالَ : انْطَلِقْ مَعِي إِلَى الْمَنْزِلِ
قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ ، فَلَقِيَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ ، فَقَالَ : انْطَلِقْ مَعِي إِلَى الْمَنْزِلِ
أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَجَلَسْتُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ ، فَقَالَ : أَلَا تَنْطَلِقُ إِلَى الْمَنْزِلِ
أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَجَلَسْتُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ ، فَقَالَ : أَلَا تَنْطَلِقُ إِلَى الْمَنْزِلِ
إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَأَهْدَى إِلَيْهِ لِيُؤَخِّرَ عَنْهُ
يُقَاصُّهُ
مَا أَصَابَ مِنْ ظَهْرِ فَرَسِهِ فَهُوَ رِبًا
كَانُوا يَكْرَهُونَ كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً
أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً
أَقْرَضَ رَجُلٌ رَجُلًا خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ
كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ مَكْرُوهٌ
مَا أَصَبْتَ مِنْ ظَهْرِ فَرَسِهِ فَهُوَ رِبًا
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ : إِنَّ رَجُلًا رَهَنَنِي فَرَسًا ، فَرَكِبْتُهَا