لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الْمَالَ بِالْمَدِينَةِ ، وَيَأْخُذَهُ بِإِفْرِيقِيَّةَ
مكان بدل القرض الذي لا حمل له ولا مؤنة
١٥ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُؤْخَذَ الْمَالُ بِأَرْضِ الْحِجَازِ وَيُعْطَى بِأَرْضِ الْعِرَاقِ
أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ الْمَالَ بِالْحِجَازِ وَيُعْطِيهِ بِالْعِرَاقِ
كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ يَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ بِالْحِجَازِ وَيُعْطِيهَا بِالْعِرَاقِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ الدَّرَاهِمَ بِالْبَصْرَةِ وَيَأْخُذَهَا بِالْكُوفَةِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا جُذَاذَ خَمْسِينَ وَسْقًا تَمْرًا وَعِشْرِينَ وَسْقًا شَعِيرًا
كَانَ يُعْطِي التُّجَّارَ الْمَالَ هَاهُنَا وَيَأْخُذُ مِنْهُمْ بِأَرْضٍ أُخْرَى
إِنَّمَا يُفْعَلُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ اللُّصُوصِ ، لَا خَيْرَ فِي قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً
إِذَا مَا سَلَّفْتَ رَجُلًا هَاهُنَا طَعَامًا ، فَأَعْطَاكَهُ بِأَرْضٍ أُخْرَى ؛ فَإِنْ كَانَ يَشْتَرِطُ فَهُوَ مَكْرُوهٌ
وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَكْرَهُهُ
فِي رَجُلٍ سَلَّفَ رَجُلًا خَمْسَمِائَةِ فَرَقٍ يُعْطِيهِ إِيَّاهَا بِأَرْضٍ مَعْلُومَةٍ ، ثُمَّ وَجَدَهُ بِأَرْضٍ أُخْرَى
فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ طَعَامًا بِجُدَّةَ ، فَحَمَلَهُ إِلَى مَكَّةَ
فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُقَارَضَةً ، وَقَالَ : ادَّنْ عَلَيَّ - قَالَ : " يُكْرَهُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَفَلَ عَنْهُ
لَا بَأْسَ إِذَا أَخَذُوا بِوَزْنِ دَرَاهِمِهِمْ