---
title: 'أحاديث عن بطلان الرهن قبل اللزوم | شرحها وتخريجها وأحكامها'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-15752'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-15752'
content_type: 'topic'
subject_id: 15752
---
# أحاديث عن بطلان الرهن قبل اللزوم | شرحها وتخريجها وأحكامها

**عدد الأحاديث في هذا الموضوع**: 9

## نماذج من الأحاديث

### 1. إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ خَرَجَ مِنَ الرَّهْنِ

> 22534 22536 22412 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ : إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ خَرَجَ مِنَ الرَّهْنِ ، وَإِذَا دَبَّرَهُ خَرَجَ مِنَ الرَّهْنِ . وَإِذَا كَانَتْ أَمَةٌ فَوَطِئَهَا ، فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ ، خَرَجَتْ مِنَ الرَّهْنِ . وَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ مُوسِرًا اتَّبَعَ الْمُرْتَهِنُ السَّيِّدَ بِالرَّهْنِ ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا سَعَى هَؤُلَاءِ فِي الْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِمْ وَالرَّهْنِ . وَقَالَ سُفْيَانُ : يَرْجِعُ بِمَا سَعَى فِيهِ عَلَى الْمَوْلَى إِذَا أَيْسَرَ ، وَأُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرُ لَا يَرْجِعَانِ عَلَى مَوْلَاهُمَا بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّ خِدْمَ…

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (22534 )

### 2. إِذَا قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ ثُمَّ مَاتَ الرَّاهِنُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ

> 439 - مَنْ قَالَ : إِذَا كَانَ الرَّهْنُ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ 23382 23384 23263 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : إِذَا قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ ثُمَّ مَاتَ الرَّاهِنُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ حَتَّى يُسْتَوْفَى " .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (23382 )

### 3. إِذَا مَاتَ الرَّاهِنُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَالْمُرْتَهِنُ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ

> 23383 23385 23264 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَسَالِمٍ وَعَامِرٍ قَالُوا : إِذَا مَاتَ الرَّاهِنُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَالْمُرْتَهِنُ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ " .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (23383 )

### 4. الْمُرْتَهِنُ أَحَقُّ بِالرَّهْنِ مِنْ غُرَمَاءِ الْمَيِّتِ

> 23384 23386 23265 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ فِي الرَّجُلِ يَرْهَنُ الرَّهْنَ ثُمَّ يَمُوتُ صَاحِبُهُ وَلَا يَدَعُ مَالًا غَيْرَ الرَّهْنِ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ سِوَى دَيْنِ صَاحِبِ الرَّهْنِ ؟ قَالَ : الْمُرْتَهِنُ أَحَقُّ بِالرَّهْنِ مِنْ غُرَمَاءِ الْمَيِّتِ " .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (23384 )

### 5. إِنَّ الرَّهْنَ الْمَقْبُوضَ إِذَا مَاتَ صَاحِبُهُ أَوْ أَفْلَسَ فَالَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ أَحَقُّ بِهِ

> 23385 23387 23266 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِنَّ الرَّهْنَ الْمَقْبُوضَ إِذَا مَاتَ صَاحِبُهُ أَوْ أَفْلَسَ فَالَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ أَحَقُّ بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَقْبُوضًا فَهُوَ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ " .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (23385 )

### 6. إِذَا وَضَعَهُ عَلَى يَدِ غَيْرِهِ فَهَلَكَ فَهُوَ بِمَا فِيهِ

> بَابُ الرَّهْنِ إِذَا وُضِعَ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ يَكُونُ قَبْضًا ، وَكَيْفَ إِنْ هَلَكَ ؟ 15119 15048 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ . وَعَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ - قَالَا : إِذَا وَضَعَهُ عَلَى يَدِ غَيْرِهِ فَهَلَكَ فَهُوَ بِمَا فِيهِ . قَالَ : وَسُئِلَا أَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ؟ أَوِ الْغُرَمَاءُ ؟ فَقَالَا : " هُوَ أَحَقُّ بِهِ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (15119 )

### 7. مَنِ ارْتَهَنَ شَيْئًا ، فَقَبَضَهُ - فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ دُونَ الْغُرَمَاءِ

> 15123 15052 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : مَنِ ارْتَهَنَ شَيْئًا ، فَقَبَضَهُ - فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ دُونَ الْغُرَمَاءِ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (15123 )

### 8. إِذَا قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ

> 15124 15053 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ ، ثُمَّ مَاتَ الرَّاهِنُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ - فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (15124 )

### 9. إِنَّ الرَّهْنَ الْمَقْبُوضَ إِذَا مَاتَ صَاحِبُهُ أَوْ أَفْلَسَ فَالَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ أَحَقُّ بِهِ

> 23385 23387 23266 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِنَّ الرَّهْنَ الْمَقْبُوضَ إِذَا مَاتَ صَاحِبُهُ أَوْ أَفْلَسَ فَالَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ أَحَقُّ بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَقْبُوضًا فَهُوَ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ " .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (23385 )

## روابط ذات صلة

- [كل أحاديث هذا الموضوع](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-15752/full.md)
- [الموضوع الأصل: بطلان عقد الرهن](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-15751.md)
- [موضوع فرعي: تصرف الراهن في العين المرهونة](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-15754.md)
- [موضوع فرعي: بطلان عقد الرهن بالموت](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-15757.md)
- [موضوع فرعي: بطلان عقد الرهن بالإفلاس](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-15756.md)
- [فهرس الموضوعات](https://hdith.com/encyclopedia/topics.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-15752

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
