عدد الأحاديث: 10
بَابُ الرَّهْنِ يَهْلِكُ بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ 15125 15054 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ : سُئِلَ قَتَادَةُ عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ خَلْخَالَيْنِ ، فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا - قَالَ : " حَقُّهُ فِي الْبَاقِي مِنْهُمَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15125 )
15126 15055 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ فِي الرَّهْنِ : " إِذَا كَانَ أَكْثَرَ ، ثُمَّ ذَهَبَ مِنْهُ شَيْءٌ - ذَهَبَ مِنَ الْحَقِّ بِقَدْرِ مَا ذَهَبَ مِنَ الرَّهْنِ ، وَإِذَا كَانَ الْحَقُّ أَكْثَرَ ذَهَبَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي ذَهَبَ مِنَ الرَّهْنِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15126 )
15127 15056 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ رَهَنَ رَجُلًا رَهْنًا ، فَأَعْطَى الرَّاهِنُ بَعْضَ الْحَقِّ ، ثُمَّ هَلَكَ الرَّهْنُ - قَالَ : " يَرُدُّ مَا أَخَذَ مِنَ الْحَقِّ " . قَالَ : وَبِهِ نَأْخُذُ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15127 )
439 - مَنْ قَالَ : إِذَا كَانَ الرَّهْنُ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ 23382 23384 23263 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : إِذَا قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ ثُمَّ مَاتَ الرَّاهِنُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ حَتَّى يُسْتَوْفَى " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23382 )
23383 23385 23264 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَسَالِمٍ وَعَامِرٍ قَالُوا : إِذَا مَاتَ الرَّاهِنُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَالْمُرْتَهِنُ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23383 )
23384 23386 23265 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ فِي الرَّجُلِ يَرْهَنُ الرَّهْنَ ثُمَّ يَمُوتُ صَاحِبُهُ وَلَا يَدَعُ مَالًا غَيْرَ الرَّهْنِ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ سِوَى دَيْنِ صَاحِبِ الرَّهْنِ ؟ قَالَ : الْمُرْتَهِنُ أَحَقُّ بِالرَّهْنِ مِنْ غُرَمَاءِ الْمَيِّتِ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23384 )
23385 23387 23266 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِنَّ الرَّهْنَ الْمَقْبُوضَ إِذَا مَاتَ صَاحِبُهُ أَوْ أَفْلَسَ فَالَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ أَحَقُّ بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَقْبُوضًا فَهُوَ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23385 )
بَابُ الرَّهْنِ إِذَا وُضِعَ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ يَكُونُ قَبْضًا ، وَكَيْفَ إِنْ هَلَكَ ؟ 15119 15048 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ . وَعَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ - قَالَا : إِذَا وَضَعَهُ عَلَى يَدِ غَيْرِهِ فَهَلَكَ فَهُوَ بِمَا فِيهِ . قَالَ : وَسُئِلَا أَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ؟ أَوِ الْغُرَمَاءُ ؟ فَقَالَا : " هُوَ أَحَقُّ بِهِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15119 )
15123 15052 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : مَنِ ارْتَهَنَ شَيْئًا ، فَقَبَضَهُ - فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ دُونَ الْغُرَمَاءِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15123 )
15124 15053 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ ، ثُمَّ مَاتَ الرَّاهِنُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ - فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15124 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-15769
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة