لَيْسَ عَلَى حَقِّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ تَوًى ، إِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ رَجَعَ عَلَى صَاحِبِهِ الَّذِي أَحَالَ عَلَيْهِمصنف عبد الرزاقصحيح
لَا تَوَى عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ ، يَرْجِعُ عَلَى غَرِيمِهِ الْأَوَّلِ ، هَذَا فِي الْإِحَالَةِمصنف عبد الرزاقصحيح