---
title: 'أحاديث عن شركة مفاوضة | شرحها وتخريجها وأحكامها'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-15996'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-15996'
content_type: 'topic'
subject_id: 15996
---
# أحاديث عن شركة مفاوضة | شرحها وتخريجها وأحكامها

**عدد الأحاديث في هذا الموضوع**: 18

## نماذج من الأحاديث

### 1. لَا يُشَارِكَنَّ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَا مَجُوسِيًّا

> 3 - فِي مُشَارَكَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ 20345 20347 20229 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : إِنَّ أَبِي رَجُلٌ جَلَّابٌ يَجْلِبُ الْغَنَمَ ، وَإِنَّهُ يُشَارِكُ الْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ ؟ قَالَ : لَا يُشَارِكَنَّ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَا مَجُوسِيًّا ، قَالَ : قُلْتُ : لِمَ ؟ قَالَ : لِأَنَّهُمْ يُرْبُونَ ، وَالرِّبَا لَا يَحِلُّ " .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (20345 )

### 2. لَا تُشَارِكُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى

> 20346 20348 20230 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَا تُشَارِكُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى ، وَلَا يَمُرُّوا عَلَيْكَ فِي صَلَاتِكَ ، فَإِنْ فَعَلُوا فَهُمْ مِثْلُ الْكَلْبِ " .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (20346 )

### 3. أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا بِشَرِكَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ

> 20347 20349 20231 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا بِشَرِكَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ إِذَا كَانَ الْمُسْلِمُ هُوَ الَّذِي يَلِي الشِّرَاءَ وَالْبَيْعَ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (20347 )

### 4. لَا تُعْطِ الذِّمِّيَّ مَالًا مُضَارَبَةً

> 20348 20350 20232 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ أَبِي مُحَمَّدٍ النَّاجِي عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : لَا تُعْطِ الذِّمِّيَّ مَالًا مُضَارَبَةً ، وَخُذْ مِنْهُ مَالًا مُضَارَبَةً ، فَإِذَا مَرَرْتَ بِأَصْحَابِ صَدَقَةٍ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّهُ مَالُ ذِمِّيٍّ " .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (20348 )

### 5. كَانَ عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ يَكْرَهُونَ شَرِكَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ

> 20349 20351 20233 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ لَيْثٍ قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ يَكْرَهُونَ شَرِكَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ [إِلَّا إِذَا كَانَ الْمُسْلِمُ هُوَ يَلِي الشِّرَاءَ وَالْبَيْعَ] " .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (20349 )

### 6. لَا تَصْلُحُ مُشَارَكَةُ الْمُشْرِكِ فِي حَرْثٍ وَلَا بَيْعٍ

> 20350 20352 20234 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ : لَا تَصْلُحُ مُشَارَكَةُ الْمُشْرِكِ فِي حَرْثٍ وَلَا بَيْعٍ يَغِيبُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْمُشْرِكَ يَسْتَحِلُّ فِي دَيْنِهِ الرِّبَا وَثَمَنَ الْخِنْزِيرِ " .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (20350 )

### 7. لَا بَأْسَ بِشَرِكَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ إِذَا كُنْتَ تَعْمَلُ بِالْمَالِ

> 20351 20353 20235 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ : لَا بَأْسَ بِشَرِكَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ إِذَا كُنْتَ تَعْمَلُ بِالْمَالِ " .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (20351 )

### 8. خُذْ مِنْهُمْ مَالًا مُضَارَبَةً

> 20352 20354 20236 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : خُذْ مِنْهُمْ مَالًا مُضَارَبَةً ، وَلَا تَدْفَعْهُ إِلَيْهِمْ " .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (20352 )

### 9. لَا نُشَارِكُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَا مَجُوسِيًّا

> 10931 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي عَطَاءٍ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : إِنَّ أَبِي جَلَّابُ الْغَنَمِ ، وَإِنَّهُ مُشَارِكٌ الْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ ، قَالَ : لَا نُشَارِكُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَا مَجُوسِيًّا ، قُلْتُ : وَلِمَ ؟ قَالَ : لِأَنَّهُمْ يُرْبُونَ ، وَالرِّبَا لَا يَحِلُّ .

**المصدر**: سنن البيهقي الكبرى (10931 )

### 10. الْمُتَفَاوِضَانِ إِذَا وَرِثَ أَحَدُهُمَا مَالًا يُشْرِكُ الْآخَرَ مَعَهُ

> 15209 15138 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : الْمُفَاوَضَةُ فِي الْمَالِ أَجْمَعَ ، وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يُنْكِرُ الْمِيرَاثَ يَقُولُ : " هُوَ لِمَنْ وَرِثَهُ ، إِذَا وَرِثَ أَحَدُ الْمُتَفَاوِضَيْنِ " . قَالَ : وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ : الْمُتَفَاوِضَانِ إِذَا وَرِثَ أَحَدُهُمَا مَالًا يُشْرِكُ الْآخَرَ مَعَهُ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (15209 )

### 11. الْمُتَفَاوِضَانِ إِذَا وَرِثَ أَحَدُهُمَا مَالًا يُشْرِكُ الْآخَرَ مَعَهُ

> 15209 15138 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : الْمُفَاوَضَةُ فِي الْمَالِ أَجْمَعَ ، وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يُنْكِرُ الْمِيرَاثَ يَقُولُ : " هُوَ لِمَنْ وَرِثَهُ ، إِذَا وَرِثَ أَحَدُ الْمُتَفَاوِضَيْنِ " . قَالَ : وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ : الْمُتَفَاوِضَانِ إِذَا وَرِثَ أَحَدُهُمَا مَالًا يُشْرِكُ الْآخَرَ مَعَهُ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (15209 )

### 12. لَا تَكُونُ الْمُفَاوَضَةُ حَتَّى تَكُونَ سَوَاءً فِي الْمَالِ ، وَحَتَّى يَخْلِطَا أَمْوَالَهُمَا . وَلَا تَكُونُ الْمُفَاوَضَةُ وَالشَّرِكَةُ بِالْعُرُوضِ

> 15211 15140 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ : لَا تَكُونُ الْمُفَاوَضَةُ حَتَّى تَكُونَ سَوَاءً فِي الْمَالِ ، وَحَتَّى يَخْلِطَا أَمْوَالَهُمَا . وَلَا تَكُونُ الْمُفَاوَضَةُ وَالشَّرِكَةُ بِالْعُرُوضِ ، أَنْ يَجِيءَ هَذَا بِعَرَضٍ وَهَذَا بِعَرَضٍ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ أَوْ دَارٌ أَوْ ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ ، فَيَخْلِطَانِ ، فَيَتَفَاوَضَانِ فِيهِ . وَفِي كُلِّ شَيْءٍ ، فَهَذِهِ الْمُفَاوَضَةُ . وَلَوْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا دَنَانِيرُ أَوْ دَرَاهِمُ فَلَا تَكُونُ مُفَاوَضَةً حَتَّى يَخْلِطَاهَا . وَمَا ادَّانَ وَاحِدٌ مِنَ الْمُتَفَاوِضَيْنِ…

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (15211 )

### 13. إِذَا لَحِقَ أَحَدَ الْمُتَفَاوِضَيْنِ دَيْنٌ فَهُوَ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا

> 420 - فِي الْمُتَفَاوِضَيْنِ يَلْحَقُ أَحَدَهُمَا الدَّيْنُ 23290 23292 23169 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إِذَا لَحِقَ أَحَدَ الْمُتَفَاوِضَيْنِ دَيْنٌ فَهُوَ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا " .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (23290 )

### 14. فِي شَرِيكِ رَجُلٍ فِي سِلْعَةٍ ، لَيْسَ شَرِيكُهُ إِلَّا فِي تِلْكَ السِّلْعَةِ ، فَبَاعَ السِّلْعَةَ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ صَاحِبَهُ

> بَابُ الْمُفَاوِضَيْنِ أَحَدُهُمَا ، أَوْ يَرِثُ مَالًا - هَلْ يَكُونُ بَيْنَهُمَا ؟ 15208 15137 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ فِي شَرِيكِ رَجُلٍ فِي سِلْعَةٍ ، لَيْسَ شَرِيكُهُ إِلَّا فِي تِلْكَ السِّلْعَةِ ، فَبَاعَ السِّلْعَةَ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ صَاحِبَهُ - قَالَ : " لَا يَجُوزُ نَصِيبَ صَاحِبِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ . فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْبَيْعِ ، ثُمَّ أَقَالَ فِيهَا - فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ، وَإِذَا كَانَ قَدْ أَعْلَمَهُ الْبَيْعَ فَلَا يَجُوزُ إِقَالَتُهُ فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ . فَإِذَا كَانَتْ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ ، …

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (15208 )

### 15. يَكْرَهُ إِذَا وَرِثَ أَحَدُ الْمُتَفَاوِضَيْنِ شَيْئًا أَنْ يَشْرَكَهُ فِيهِ صَاحِبُهُ

> 560 - فِي الْمُتَفَاوِضَيْنِ يَرِثُ أَحَدُهُمَا مِيرَاثًا 23675 23677 23558 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ عَمَّنْ سَمِعَ ابْنَ سِيرِينَ يَكْرَهُ إِذَا وَرِثَ أَحَدُ الْمُتَفَاوِضَيْنِ شَيْئًا أَنْ يَشْرَكَهُ فِيهِ صَاحِبُهُ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (23675 )

### 16. فِي شَرِيكِ رَجُلٍ فِي سِلْعَةٍ ، لَيْسَ شَرِيكُهُ إِلَّا فِي تِلْكَ السِّلْعَةِ ، فَبَاعَ السِّلْعَةَ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ صَاحِبَهُ

> بَابُ الْمُفَاوِضَيْنِ أَحَدُهُمَا ، أَوْ يَرِثُ مَالًا - هَلْ يَكُونُ بَيْنَهُمَا ؟ 15208 15137 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ فِي شَرِيكِ رَجُلٍ فِي سِلْعَةٍ ، لَيْسَ شَرِيكُهُ إِلَّا فِي تِلْكَ السِّلْعَةِ ، فَبَاعَ السِّلْعَةَ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ صَاحِبَهُ - قَالَ : " لَا يَجُوزُ نَصِيبَ صَاحِبِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ . فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْبَيْعِ ، ثُمَّ أَقَالَ فِيهَا - فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ، وَإِذَا كَانَ قَدْ أَعْلَمَهُ الْبَيْعَ فَلَا يَجُوزُ إِقَالَتُهُ فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ . فَإِذَا كَانَتْ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ ، …

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (15208 )

### 17. الْمُتَفَاوِضَانِ إِذَا وَرِثَ أَحَدُهُمَا مَالًا يُشْرِكُ الْآخَرَ مَعَهُ

> 15209 15138 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : الْمُفَاوَضَةُ فِي الْمَالِ أَجْمَعَ ، وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يُنْكِرُ الْمِيرَاثَ يَقُولُ : " هُوَ لِمَنْ وَرِثَهُ ، إِذَا وَرِثَ أَحَدُ الْمُتَفَاوِضَيْنِ " . قَالَ : وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ : الْمُتَفَاوِضَانِ إِذَا وَرِثَ أَحَدُهُمَا مَالًا يُشْرِكُ الْآخَرَ مَعَهُ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (15209 )

### 18. الْمُتَفَاوِضَانِ إِذَا وَرِثَ أَحَدُهُمَا مَالًا يُشْرِكُ الْآخَرَ مَعَهُ

> 15209 15138 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : الْمُفَاوَضَةُ فِي الْمَالِ أَجْمَعَ ، وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يُنْكِرُ الْمِيرَاثَ يَقُولُ : " هُوَ لِمَنْ وَرِثَهُ ، إِذَا وَرِثَ أَحَدُ الْمُتَفَاوِضَيْنِ " . قَالَ : وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ : الْمُتَفَاوِضَانِ إِذَا وَرِثَ أَحَدُهُمَا مَالًا يُشْرِكُ الْآخَرَ مَعَهُ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (15209 )

## روابط ذات صلة

- [كل أحاديث هذا الموضوع](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-15996/full.md)
- [الموضوع الأصل: أنواع شركة الأموال](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-15985.md)
- [موضوع فرعي: الشروط الخاصة بشركة المفاوضة](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-15999.md)
- [موضوع فرعي: ما يلزم كل واحد من المتفاوضين بحكم الكفالة عن صاحبه](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-16010.md)
- [موضوع فرعي: تصرف أحد المتفاوضين في مال المفاوضة](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-16012.md)
- [موضوع فرعي: أحكام شركة المفاوضة](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-16008.md)
- [فهرس الموضوعات](https://hdith.com/encyclopedia/topics.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-15996

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
