title: 'كل أحاديث: التساوي في رءوس الأموال في شركة المفاوضة' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-16002' content_type: 'topic_full' subject_id: 16002 hadiths_shown: 3

كل أحاديث: التساوي في رءوس الأموال في شركة المفاوضة

عدد الأحاديث: 3

جميع الأحاديث في هذا الموضوع

1. الْمُتَفَاوِضَانِ إِذَا وَرِثَ أَحَدُهُمَا مَالًا يُشْرِكُ الْآخَرَ مَعَهُ

15209 15138 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : الْمُفَاوَضَةُ فِي الْمَالِ أَجْمَعَ ، وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يُنْكِرُ الْمِيرَاثَ يَقُولُ : " هُوَ لِمَنْ وَرِثَهُ ، إِذَا وَرِثَ أَحَدُ الْمُتَفَاوِضَيْنِ " . قَالَ : وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ : الْمُتَفَاوِضَانِ إِذَا وَرِثَ أَحَدُهُمَا مَالًا يُشْرِكُ الْآخَرَ مَعَهُ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (15209 )

2. الْمُتَفَاوِضَانِ إِذَا وَرِثَ أَحَدُهُمَا مَالًا يُشْرِكُ الْآخَرَ مَعَهُ

15209 15138 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : الْمُفَاوَضَةُ فِي الْمَالِ أَجْمَعَ ، وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يُنْكِرُ الْمِيرَاثَ يَقُولُ : " هُوَ لِمَنْ وَرِثَهُ ، إِذَا وَرِثَ أَحَدُ الْمُتَفَاوِضَيْنِ " . قَالَ : وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ : الْمُتَفَاوِضَانِ إِذَا وَرِثَ أَحَدُهُمَا مَالًا يُشْرِكُ الْآخَرَ مَعَهُ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (15209 )

3. لَا تَكُونُ الْمُفَاوَضَةُ حَتَّى تَكُونَ سَوَاءً فِي الْمَالِ ، وَحَتَّى يَخْلِ…

15211 15140 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ : لَا تَكُونُ الْمُفَاوَضَةُ حَتَّى تَكُونَ سَوَاءً فِي الْمَالِ ، وَحَتَّى يَخْلِطَا أَمْوَالَهُمَا . وَلَا تَكُونُ الْمُفَاوَضَةُ وَالشَّرِكَةُ بِالْعُرُوضِ ، أَنْ يَجِيءَ هَذَا بِعَرَضٍ وَهَذَا بِعَرَضٍ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ أَوْ دَارٌ أَوْ ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ ، فَيَخْلِطَانِ ، فَيَتَفَاوَضَانِ فِيهِ . وَفِي كُلِّ شَيْءٍ ، فَهَذِهِ الْمُفَاوَضَةُ . وَلَوْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا دَنَانِيرُ أَوْ دَرَاهِمُ فَلَا تَكُونُ مُفَاوَضَةً حَتَّى يَخْلِطَاهَا . وَمَا ادَّانَ وَاحِدٌ مِنَ الْمُتَفَاوِضَيْنِ ، فَقَالَ : قَدِ ادَّنْتُ كَذَا وَكَذَا - فَهُوَ مُصَدِّقٌ عَلَى صَاحِبِهِ ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَخَذَ الْآخَرُ . وَإِنْ شَاءَ الْغَرِيمُ يَأْخُذُ أَيَّهُمَا بَاعَ سِلْعَتَهُ ، أَخَذَ الْمُبْتَاعُ أَيَّهُمَا شَاءَ . وَلَا تَكُونُ الْمُفَاوَضَةُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : مَا ابْتَعْتُ أَنَا وَأَنْتَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَخْلِطَا شَيْئًا ، فَهَذَا مَا ادَّعَى وَاحِدٌ مِنْهُمَا أَنَّهُ اشْتَرَى ، سُئِلَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ ابْتَاعَ عَلَى صَاحِبِهِ إِذَا عَلَى صَاحِبِهِ ، وَإِنْ شَاءَ تَارَكَهُ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (15211 )

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-16002

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة