عدد الأحاديث: 5
472 - فِي الرَّجُلَيْنِ يَشْتَرِكَانِ فِي الْمَالِ وَلَا يَخْلِطَانِهِ 23522 23524 23405 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا ، فَأَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا عَشَرَةَ آلَافٍ وَلَمْ يَخْلِطَاهَا ، فَعَمِلَ أَحَدُهُمَا بِمَا عِنْدَهُ فَتَوِيَ ، فَلَمْ يَرَهُ شَرِيكًا ، وَقَالَ : النُّقْصَانُ وَمَا تَوِيَ : عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ عَلَى الْآخَرِ مِنْهُ شَيْءٌ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23522 )
23523 23525 23406 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ : قَالَ سُفْيَانُ : لَا تَكُونُ شَرِكَةٌ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَخْلِطَا أَمْوَالَهُمَا " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23523 )
15161 15090 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : قَالَ الثَّوْرِيُّ عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فِي رَجُلَيْنِ أَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَشَرَةَ آلَافٍ ، وَاشْتَرَكَا ، وَلَمْ يُخَالِطَا أَمْوَالَهُمَا ، فَعَمِلَ أَحَدُهُمَا بِمَا عِنْدَهُ ، فَتَوِيَ ، فَلَمْ يَرَهُ شِرْكًا - قَالَ : " النُّقْصَانُ وَالتَّوَى عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ عَلَى الْآخَرِ شَيْءٌ " . قَالَ سُفْيَانُ : حِينَ لَمْ يَخْلِطَا أَمْوَالَهُمَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15161 )
15163 15092 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ فِي رَجُلَيْنِ أَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ دِينَارٍ ، فَاشْتَرَكَا ، ثُمَّ عَمِلَ فِيهَا أَحَدُهُمَا - قَالَ : " لِلَّذِي عَمِلَ رِبْحُ مِائَةٍ ، وَلَهُ نِصْفُ رِبْحِ الْمِائَةِ الْأُخْرَى " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ غَيْرُهُ : الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا ، وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15163 )
15211 15140 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ : لَا تَكُونُ الْمُفَاوَضَةُ حَتَّى تَكُونَ سَوَاءً فِي الْمَالِ ، وَحَتَّى يَخْلِطَا أَمْوَالَهُمَا . وَلَا تَكُونُ الْمُفَاوَضَةُ وَالشَّرِكَةُ بِالْعُرُوضِ ، أَنْ يَجِيءَ هَذَا بِعَرَضٍ وَهَذَا بِعَرَضٍ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ أَوْ دَارٌ أَوْ ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ ، فَيَخْلِطَانِ ، فَيَتَفَاوَضَانِ فِيهِ . وَفِي كُلِّ شَيْءٍ ، فَهَذِهِ الْمُفَاوَضَةُ . وَلَوْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا دَنَانِيرُ أَوْ دَرَاهِمُ فَلَا تَكُونُ مُفَاوَضَةً حَتَّى يَخْلِطَاهَا . وَمَا ادَّانَ وَاحِدٌ مِنَ الْمُتَفَاوِضَيْنِ ، فَقَالَ : قَدِ ادَّنْتُ كَذَا وَكَذَا - فَهُوَ مُصَدِّقٌ عَلَى صَاحِبِهِ ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَخَذَ الْآخَرُ . وَإِنْ شَاءَ الْغَرِيمُ يَأْخُذُ أَيَّهُمَا بَاعَ سِلْعَتَهُ ، أَخَذَ الْمُبْتَاعُ أَيَّهُمَا شَاءَ . وَلَا تَكُونُ الْمُفَاوَضَةُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : مَا ابْتَعْتُ أَنَا وَأَنْتَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَخْلِطَا شَيْئًا ، فَهَذَا مَا ادَّعَى وَاحِدٌ مِنْهُمَا أَنَّهُ اشْتَرَى ، سُئِلَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ ابْتَاعَ عَلَى صَاحِبِهِ إِذَا عَلَى صَاحِبِهِ ، وَإِنْ شَاءَ تَارَكَهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15211 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-16028
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة