عدد الأحاديث في هذا الموضوع: 12
15189 15118 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً ، فَعَمِلَ بِهِ ، وَخَلَطَ فِيهِ مَالًا ، وَلَمْ يَعْلَمِ الْآخَرُ - قَالَ : " إِنْ هَلَكَ الْمَالُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ فَهُوَ بِالْحِصَصِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15189 )
15189 15118 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً ، فَعَمِلَ بِهِ ، وَخَلَطَ فِيهِ مَالًا ، وَلَمْ يَعْلَمِ الْآخَرُ - قَالَ : " إِنْ هَلَكَ الْمَالُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ فَهُوَ بِالْحِصَصِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15189 )
15204 15133 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ الْمَالَ مِنَ الْأَجْرِ مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ ، وَلَا يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ صَاحِبُ الْمَالِ مِنَ الْمُقَارَضِ هَذَا بِالدَّيْنِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15204 )
21705 21707 21586 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : الْمُضَارِبُ يُنْفِقُ وَيَكْتَسِي بِالْمَعْرُوفِ ؛ فَإِنْ رَبِحَ كَانَ مِنْ رِبْحِهِ ، وَإِنْ وَضَعَ كَانَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ " . قَالَ : وَسَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ ؟ قَالَ : مَا أُحِبُّ أَنْ يُنْفِقَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ رَبَّ الْمَالِ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21705 )
21707 21709 21588 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : لَا يَشْتَرِطُ الْمُضَارِبُ طَعَامًا وَلَا شَيْئًا يَنْتَفِعُ بِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلْمُضَارَبَةِ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلْمُضَارَبَةِ كَانَ ذَلِكَ فِي مَالِ نَفْسِهِ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21707 )
589 - فِي الشَّرِيكِ 23733 23735 23616 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ فِي الْمُضَارِبِ يَمُرُّ عَلَى الْعَاشِرِ فَيُهْدِي لَهُ وَيَصْنَعُ لَهُ قَارُورَةً [مِنَ] الدُّهْنِ ، قَالَ : يَحْسُبُهُ مِنَ الرِّبْحِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رِبْحٌ فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، قَالَ : " يُصَانَعُ بِالْمَالِ عَنِ الْمَالِ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23733 )
15193 15122 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَأَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَا فِي الْمُضَارِبِ : " إِذَا تَعَدَّى مَا أُمِرَ بِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ " . قَالَ : وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : لَا يَحِلُّ الرِّبْحُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا " . قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ : وَقَالَ الْحَسَنُ : إِذَا أَرَادَ بِهِ صَلَاحًا فَلَا ضَمَانَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15193 )
15188 15117 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ فِي رَجُلٍ قَارَضَ عَلَى الشَّطْرِ ، فَانْطَلَقَ الْآخَرُ فَقَارَضَ عَلَى الرُّبُعِ - قَالَ : " مَا قَارَضَ فَهُوَ نَصِيبُهُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ سَفَلَهُ بَعْضَ الْمَالِ فِي يَدِهِ ، فَأَعْطَى ذَلِكَ خَطَرًا لَهُ وَلِصَاحِبِهِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15188 )
15191 15120 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَارَضَ رَجُلًا عَلَى الشَّطْرِ ، ثُمَّ ذَهَبَ ذَلِكَ فَقَارَضَ آخَرَ عَلَى الرُّبُعِ - قَالَ : " لَا يَدْفَعُهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَإِلَّا ضَمِنَ ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ لَهُ : اعْمَلْ فِيهِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ ، فَقَدْ أَذِنَ لَهُ حِينَئِذٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15191 )
21369 21371 21251 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ رِيَاحِ بْنِ عَبِيدَةَ : أَنَّ رَجُلًا بَعَثَ مَعَهُ بِبِضَاعَةٍ ، فَلَمَّا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ رَأَى شَيْئًا يُبَاعُ ، فَأَشْهَدَ أَنَّهُ ضَامِنٌ لِلْبِضَاعَةِ ، ثُمَّ اشْتَرَى بِهَا ذَلِكَ الشَّيْءَ . فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ بَاعَ الَّذِي اشْتَرَى فَرَبِحَ ، فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : " الرِّبْحُ لِصَاحِبِ الْمَالِ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21369 )
11729 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ شَاكِرٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِي الْبُخَارِيَّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، ثَنَا شَبِيبُ بْنُ غَرْقَدَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَيَّ يَتَحَدَّثُونَ عَنْ عُرْوَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْطَاهُ دِينَارًا لِيَشْتَرِيَ لَهُ بِهِ شَاةً ، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ ، فَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ ، وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ …
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (11729 )
11734 - وَهُوَ فِيمَا أَجَازَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ رِوَايَتَهُ عَنْهُ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الشَّافِعِيِّ ، أَنْبَأَ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ رَبَاحِ بْنِ عَبِيدَةَ ، قَالَ : بَعَثَ رَجُلٌ مَعَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ إِلَى رَجُلٍ بِالْمَدِينَةِ ، فَابْتَاعَ بِهَا الْمَبْعُوثُ مَعَهُ بَعِيرًا ، ثُمَّ بَاعَهُ بِأَحَدَ عَشَرَ دِينَارًا ، فَسَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : الْأَحَدَ عَشَرَ لِصَاحِبِ الْمَالِ ، وَلَوْ حَدَثَ بِالْبَعِيرِ حَدَثٌ كُنْ…
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (11734 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-16106
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة