عدد الأحاديث: 5
15188 15117 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ فِي رَجُلٍ قَارَضَ عَلَى الشَّطْرِ ، فَانْطَلَقَ الْآخَرُ فَقَارَضَ عَلَى الرُّبُعِ - قَالَ : " مَا قَارَضَ فَهُوَ نَصِيبُهُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ سَفَلَهُ بَعْضَ الْمَالِ فِي يَدِهِ ، فَأَعْطَى ذَلِكَ خَطَرًا لَهُ وَلِصَاحِبِهِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15188 )
15191 15120 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَارَضَ رَجُلًا عَلَى الشَّطْرِ ، ثُمَّ ذَهَبَ ذَلِكَ فَقَارَضَ آخَرَ عَلَى الرُّبُعِ - قَالَ : " لَا يَدْفَعُهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَإِلَّا ضَمِنَ ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ لَهُ : اعْمَلْ فِيهِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ ، فَقَدْ أَذِنَ لَهُ حِينَئِذٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15191 )
21369 21371 21251 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ رِيَاحِ بْنِ عَبِيدَةَ : أَنَّ رَجُلًا بَعَثَ مَعَهُ بِبِضَاعَةٍ ، فَلَمَّا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ رَأَى شَيْئًا يُبَاعُ ، فَأَشْهَدَ أَنَّهُ ضَامِنٌ لِلْبِضَاعَةِ ، ثُمَّ اشْتَرَى بِهَا ذَلِكَ الشَّيْءَ . فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ بَاعَ الَّذِي اشْتَرَى فَرَبِحَ ، فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : " الرِّبْحُ لِصَاحِبِ الْمَالِ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21369 )
11729 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ شَاكِرٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِي الْبُخَارِيَّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، ثَنَا شَبِيبُ بْنُ غَرْقَدَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَيَّ يَتَحَدَّثُونَ عَنْ عُرْوَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْطَاهُ دِينَارًا لِيَشْتَرِيَ لَهُ بِهِ شَاةً ، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ ، فَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ ، وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ ، قَالَ سُفْيَانُ : كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ جَاءَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْهُ ، قَالَ : سَمِعَهُ شَبِيبٌ مِنْ عُرْوَةَ ، فَأَتَيْتُهُ ، فَقَالَ شَبِيبٌ : إِنِّي لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ عُرْوَةَ ، سَمِعْتُ الْحَيَّ يُخْبِرُونَهُ عَنْهُ ، وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : " الْخَيْرُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِي الْخَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، قَالَ : وَقَدْ رَأَيْتُ فِي دَارِهِ سَبْعِينَ فَرَسًا ، قَالَ سُفْيَانُ : يَشْتَرِي لَهُ شَاةً كَأَنَّهَا أُضْحِيَّةٌ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (11729 )
11734 - وَهُوَ فِيمَا أَجَازَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ رِوَايَتَهُ عَنْهُ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الشَّافِعِيِّ ، أَنْبَأَ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ رَبَاحِ بْنِ عَبِيدَةَ ، قَالَ : بَعَثَ رَجُلٌ مَعَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ إِلَى رَجُلٍ بِالْمَدِينَةِ ، فَابْتَاعَ بِهَا الْمَبْعُوثُ مَعَهُ بَعِيرًا ، ثُمَّ بَاعَهُ بِأَحَدَ عَشَرَ دِينَارًا ، فَسَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : الْأَحَدَ عَشَرَ لِصَاحِبِ الْمَالِ ، وَلَوْ حَدَثَ بِالْبَعِيرِ حَدَثٌ كُنْتَ لَهُ ضَامِنًا . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَابْنُ عُمَرَ يَرَى عَلَى الْمُشْتَرِي بِالْبِضَاعَةِ لِغَيْرِهِ الضَّمَانَ ، وَيَرَى الرِّبْحَ لِصَاحِبِ الْبِضَاعَةِ ، وَلَا يَجْعَلُ الرِّبْحَ لِمَنْ ضَمِنَ ، قَالَ الرَّبِيعُ : آخِرُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : أَنَّهُ إِذَا تَعَدَّى فَاشْتَرَى شَيْئًا بِالْمَالِ بِعَيْنِهِ ، فَرَبِحَ فِيهِ ، فَالشِّرَاءُ بَاطِلٌ ، وَإِنِ اشْتَرَى بِمَالٍ لَا بِعَيْنِهِ ، ثُمَّ نَفَدَ الْمَالُ ، فَالشِّرَاءُ لَهُ وَالرِّبْحُ لَهُ ، وَالنُّقْصَانُ عَلَيْهِ ، وَهُوَ ضَامِنٌ لِلْمَالِ . وَكَذَلِكَ نَقَلَهُ الْمُزَنِيُّ ، ثُمَّ قَالَ : وَاحْتَجَّ بِأَنَّ حَدِيثَ الْبَارِقِيِّ لَيْسَ بِثَابِتٍ عِنْدَهُ ، قَالَ الشَّيْخُ : وَذَلِكَ لِمَا فِي إِسْنَادِهِ مِنَ الْإِرْسَالِ ، وَهُوَ أَنَّ شَبِيبَ بْنَ غَرْقَدَةَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنَ الْحَيِّ يُخْبِرُونَهُ عَنْهُ ، وَحَدِيثُ حَكِيمِ بْنِ حَرَامٍ أَيْضًا ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنْهُ ، وَأَوَّلَ الْمُزَنِيُّ حَدِيثَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مَعَ ابْنَيْهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - بِأَنَّهُ سَأَلَهُمَا لِبِرِّهِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِمَا أَنْ يَجْعَلَاهُ كُلَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِيبَاهُ ، فَلَمَّا طَلَبَ النِّصْفَ أَجَابَاهُ عَنْ طِيبِ أَنْفُسِهِمَا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (11734 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-16114
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة